tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 557

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم (ISR-2021-557)** | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-27391)** | **الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
* ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي؛ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٢) ، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للمقاولات، سجل تجاري رقم
(...)، تقدمت باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م..
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه : انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه
التظلم امام لجنه الفصل، استنادا الي احكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والتي تنص علي انه: (يصبح قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم
يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين ) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه
برفض اعتراضه ... ) ، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب
الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه، كما حضرها /
بصفته ممثلا للمدعي
عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل
المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه
الشكليه فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره
المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب : بصحه ذلك وبرر التاخر لعدم كفايه
المده النظاميه المقرره بثلاثين يوما وللجهل بالنظام. وبسؤال كلا الطرفين عما
يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م ، وحيث يعد هذا النزاع من

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي :

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه : « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:

2. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت في تاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۱۷م، برفض اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تتقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.