tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-02-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:5062 entity=document_number:9ec83a81-170b-487f-bc8e-9040f6fb7b83 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 11259 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ادعي فيها قايلا اتفقت موكلتي شركه (...) صاحبه سجل رقم (...) بتاريخ مايو 2020م مع المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) علي توريد كميات من (...) وتم الاتفاق معه علي ان يورد لهم عدد8 الاف كرتون (...) وهو ما يساوي عدد 16.000.000 كمامه بمبلغ 7.200.000 ريال (بواقع 45 هلله(...) الواحده 900 ريال قيمه الكرتون الواحد و عدد(...) في الكرتون الواحد 2000 كمام) مقابل توريد تلك(...)(...) دون اي اضافات، تسلمت المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه لبيع(...) وتاخر في تسليم موكلينا كامل البضاعه في الوقت المتفق عليه، برغم مطالباتهم المتواصله له في هذا الشان عن طريق الواتس والايميل. بعد انتهاء المده قام المدعي عليه بتسليم الشركه المدعيه البضاعه ناقصه عدد 758 كرتون بالرغم من انه استلم الثمن كاملا كما انه طلب الاستلام دون فحص ودون التاكد من كميتها وصلاحيتها من عدمه وحجز باقي الكميه في مكان لا نعلمه. فاطلب 1/ التعويض بمبلغ قدره (500,00) خمسمايه الف ريال . 2/الزام المدعي عليها باعاده ثمن عدد 758 كرتونه كمامات مبلغ قدره (682,200) ستمايه واثنان وثمانون الفا ومايتا ريال. هكذا ادعي وقد حدد لهذه الدعوي عده جلسات وتغيبت المدعي عليها عن الجلسه الاولي وحضرت وكيله المدعي عليها في الجلسه الثانيه بتاريخ 10 / 02 / 1442ه ودفعت بعدم الاختصاص المكاني فجري افهامها بان الدفع بالاختصاص المكاني قد سقط بعد تبلغ المدعي عليها بالجلسه الاولي وعدم حضورها وان عليها الاجابه عن الدعوي وذلك بناء لايحه نظام المرافعات المضافه بموجب القرار الوزاري رقم (5062) في 7/9/1440ه والمتضمنه ما نصه: " اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده" وقد اجابت المدعي عليها علي الدعوي في المذكره المرفقه والمؤرخه في 20 /02/ 1442ه والمتضمنه ما يلي: (اولا: انه تم الاتفاق بناء علي عرض السعر المقدم من المدعي عليها الي المدعيه علي ان ما تم تقديمه من عرض سعر لا يشمل القيمه المضافه وهو وتم ذكر ذلك نصا في عرض السعر. ثانيا: بناء علي ما جاء في عرض السعر المقدم من قبل موكلتي والذي تم الموافقه عليه من قبل المدعيه ان يكون تسليم البضاعه المتفق عليها في(...) دون ادني مسؤوليه تقع علي المدعي عليها او التزامات ماليه من رسوم حكوميه وجمارك الا ان المدعيه طالبت من موكلتي بان تقوم بانهاء اجراءات اخراج البضاعه من الدايره الجمركيه وهو ما لم يكن متفق عليه وطالبت موكلتي المدعيه بسداد الرسوم الجمركيه وقامت موكلتي بسدادها. وبدات موكلتي في تسليم المدعيه البضاعه. ثالثا: طالبت موكلتي المدعيه بسداد قيمه ضريبه القيمه المضافه ورسوم الجمارك وذلك استنادا ان البضاعه بناء علي تنصيف هييه الغذاء والدواء السعوديه هي من البضايع المشموله بقيمه الضريبه المضافه واستنادا الي العقد المبرم ما بين موكلتي المدعي عليها والمدعيه بان عرض السعر لا يشمل رسوم ضريبه القيمه المضافه وحتي تتمكن موكلتي من تسليمها كامل البضاعه ورفضت المدعيه سداد قيمه ضريبه القيمه المضافه علي اساس ان هذه البضايع غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه ولا يخفي علي فضيلتكم بان ضريبه القيمه المضافه اثناء فتره جايحه كرونا صدر قرار من الجهات الرسميه بتعليقها وتبقي مسجله علي حساب المنشاه . كما ان موكلتي طالبت المدعيه بسداد الرسوم الجمركيه المفروضه علي البضاعه والمقدره بمبلغ وقدره (225,000) ميتان خمسه وعشرون الف ريال الا ان المدعيه ايضا رفضت سدادها رغم ان موكلتي قامت بسدادها للجمارك وقامت باخراج البضاعه من الجمارك فما كان من موكلتي امام ذلك الا وان قامت بحجز جزء من البضاعه وهو (758) كرتونه بما يوازي قيمه الضريبه المضافه والرسوم الجمركيه المسدده من قبل موكلتي و اعمالا للقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) وتم تسليم باقي البضاعه الي المدعيه حتي تتمكن موكلتي من مراجعه الجهات الرسميه فيما يخص خضوع البضاعه الي قيمه الضريبه المضافه ام لا وبعد مراجعه الجهات الحكوميه والتاكد من ان البضاعه غير مشموله بقيمه الضريبه المضافه وتم ذلك في مده لا تتجاوز شهر من حجز البضاعه المتبقيه قامت موكلتي بمخاطبه المدعيه من اجل استلام ما تبقي من بضاعه موجوده لدي موكلتي الا ان المدعيه رفضت استلام البضاعه) . وختمت المدعي عليها اجابتها بما نصه: " 1/ يتبين مما سبق ذكره ان موكلتي المدعي عليها عندما اقدمت علي حجز جزء من البضاعه كان ذلك بسبب ان الاتفاق المبرم في الاساس ما بين المدعيه وموكلتي بان السعر الذي تم تقديمه للمدعيه لا يشمل قيمه الضريبه المضافه وقامت المدعيه بالموافقه علي عرض السعر فيوضح ذلك لفضيلتكم بان المدعيه كانت تعلم مسبقا بان هناك رسوم جمركيه وضريبه قيمه ضريبه مضافه علي البضاعه. 2/ ان مطالبه المدعيه لموكلتي بسداد قيمه البضاعه التي رفضت استلامها بحجه ان موكلتي قد تاخرت في تسليمها امر لا وجه له من الصحه حيث ان المتبقي من البضاعه لم تقم موكلتي بمصادرته من المدعيه وانما كان ذلك بسبب ان المدعيه لم تقم بسداد الرسوم الجمركيه التي تم سدادها من قبل موكلتي والتي طالبت المدعيه بسدادها الا ان المدعيه رفضت السداد بغرض التاكد ومن الجهات الرسميه والتزاما من موكلتي بالقوانين والانظمه المقرره من هييه العامه للذكاه والدخل في تحصيل قيمه ضريبه القيمه المضافه من المبيعات. 3/ اضافه الي مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر كون موكلتي قد فوتت عليها فرصه الربح بغيه ان قيمه البضاعه قد تبدل في السوق فهذا طلب غير مقبولا جمله وتفصيلا فما شان موكلتي بتحديد اسعار السلع في السوق. كما ان تغلب اسعار السوق ليس من التزامات موكلتي وهي من الظروف التجاريه التي لا يلزم التاجر بالتعويض عنها . " وطلبت في ختام ردها : 1/ رد دعوي المدعيه لعدم وجود وجه لاقامتها. 2/ الزام المدعيه باستلام البضايع الموجود لدي موكلتي. بعد سداد مبلغ وقدره (225000) ميتان خمسه وعشرون الف ريال قيمه الرسوم الجمركيه المسدده من قبل موكلتي) وباطلاع الدايره علي عرض السعر المرفق من قبل المدعيه والمتضمن كما جاء في دعوي المدعي من حيث العدد والسعر وهو لا يشمل ضريبه القيمه المضافه ويشمل الشحن والطيران واصل الرياض يوم الجمعه القادمه" هكذا ذكر في عرض السعر المحرر بتاريخ 04 / 06 / 2020م.
وقد جري من الدايره سؤال المدعي وكاله: عن التعويض الذي يطالب به في دعواه ؟ فاجاب قايلا: التعويض لان المدعي عليها لم توصل البضاعه في موعدها المحدد مما سبب لها اضرار وفوات ربح هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يطلب 1/ الزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ قدره (500,00) خمسمايه الف ريال للمدعيه لفوات الربح . 2/والزام المدعي عليها باعاده ثمن عدد 758 كرتونه(...) مبلغ قدره (682,200) ستمايه واثنان وثمانون الفا ومايتا ريال. ولما قدمه المدعي من بينه وهي عرض السعر المطابق لدعواه والذي تضمن ان وصول البضاعه سيكون في الجمعه التاليه لتوقيع عرض السعر ولان المدعي عليها صادقت علي صحه عرض السعر المقدم من قبلها وعلي استلامها القيمه المذكوره في عرض السعر وقدرها 7.200.000 ريال وذكرت انها قامت بحجز البضاعه المذكوره في دعوي المدعي وهي 758 كرتون(...) وانها حجزت البضاعه لضمان حصولها علي قيمه الضريبه المضافه ورسوم الجمارك ولان المدعي عليها ذكرت بانه تبين لها لاحقا بان البضاعه كما ذكرت المدعيه لا ضريبه عليها ولان حجز المدعي عليها للبضاعه لا وجه له ولا يحق لها ذلك فهي ان كان لها مطالب ماليه فعليها المطالبه بها بالطرق المعتبره شرعا ونظاما وعليها تسليم المبيع حسب الاتفاق في وقته المحدد ولان تخلفها عن شرط التسليم في الوقت المحدد موجب للفسخ في الجزء المتخلف فيه وهو 758 كرتونه(...) بمبلغ قدره (682,200) ستمايه واثنان وثمانون الفا ومايتا ريال. ولان طلب المدعيه التعويض عن فوات الربح بسبب تاخر المدعيه في تسليم البضاعه لا وجه له لان استلامها للبضاعه المستلمه وتصرفها فيه دليل علي رضاها به وفسخ العقد في البضاعه غير المستلمه ورد قيمتها للمدعيه هو في حقيقته رفع للضرر الواقع علي المدعيه ولان الربح الفايت امر محتمل والتعويض عن الضرر يكون للامر متحقق الوقوع لا المتوهم والمحتمل والربح الفايت غير متحقق الوقوع, مما تنتهي معه الداير للحكم بفسخ العقد في البضاعه غير المسلمه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك كله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه (...) سجل تجاري رقم :(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغ وقدره 682.200 ستمايه واثنان وثمانون الفا وميتا ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعيه . وب ﷲ التوفيق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3441 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي 1/ الزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ قدره (500,00) خمسمايه الف ريال للمدعيه مقابل قيمه(...) التي احتجزتها المدعي عليها ولم تسلمها للمدعيه . 2/والزام المدعي عليها باعاده ثمن عدد 758 كرتونه(...) مبلغ قدره (682,200) ستمايه واثنان وثمانون الفا ومايتا ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (682.200) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبما ان المستانف يبغي من طلبه اعاده النظر في الحكم بفسخ العقد والزام المستانف ضدها بدفع الجمارك ونظرا لكون المدعي عليها قد حبست البضاعه محل الدعوي علي سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه التي نص عليها عرض السعر الموجه منها الي المدعيه بعباره ((العرض المقدم لايشمل القيمه المضافه)) ؛ ولان حبسها هذا حبس مقبول استند الي العرض المكتوب المنوه عنه ، وقد عدلت المدعي عليها عن حبس البضاعه بعد ان تبين لها عدم شمول البضاعه محل الدعوي لضريبه القيمه المضافه ، ولانه لم يظهر للدايره وقوع الضرر علي المدعيه جراء التاخر في تسليم البضاعه لاسيما مع مراعاه ما سبق وان الحاجه الي البضاعه(...) لازالت قايمه في ظل عدم ارتفاع هذه الجايحه ، ولان المدعي عليها لم تثبت اذن المدعيه في سداد رسوم الجمارك الذي تدعيه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي:اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/4/1442ه الصادر في القضيه رقم 11259 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (682.200) ستمايه واثنان وثمانون الفا وميتا ريال. ثانيا: رفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي