moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 97 chunks
الحكم في القضيه رقم 1163 لعام 1435ه المقامه من
المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…)
ضد المدعي عليهما/ (…)سجل مدني رقم (…)
و/ (…) سجل مدني رقم (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس الموافق 23/3/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي:
القاضي (…) رييسا
القاضي (…) عضوا
القاضي (…) عضوا
بحضور (…) امينا للسر
ولذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في: 29/1/1435ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه/ (…) ذلك بتاريخ: 28/1/1435ه، والتي تضمنت مطالبته باعاده راس ماله المدفوع للمدعي عليه مقابل شراكته في المصنع المسمي (…) لانتاج معاجين الرخام، معللا مطالبته تلك بانه تبين له عدم وجود مصنع علي ارض الواقع وعلي الوجه الذي تمت الشراكه بينهما بناء عليه، كما انه لم يستلم اي ارباح ولم يعثر علي اي ادله ماديه تدل علي وجود ذلك المصنع، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (2.446.000) مليونان واربعمايه وسته واربعون الف ريال.
فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/4/1435ه: سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الاجابه من المدعي عليه افاد بانه لم يستلم نسخته من لايحه الدعوي وعليه جري تسليمه نسخه ومرفقاتها علي ان يقدم عليها اجابه مفصله في الجلسه القادمه، وفي جلسه 4/5/1435ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه:
"اولا: عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه بالرياض لان النزاع ليس نزاعا تجاريا وفقا لنظام المحكمه التجاريه المواد (1)، (2) (443)، لاسيما ان المدعي ليس بتاجر ولا يزاول العمل التجاري بتلك الصفه التي يتعين علي دايرتكم الموقره النظر اليها قبل التطرق الي موضوع الدعوي لتعلق ذلك بالنظام العام كما ان صوره العقد المقدمه من المدعي والتي نقدح في صحتها لا ينطبق عليها نظاما كلمه شركه وفقا لنظام الشركات.
ثانيا: ان دعوي المدعي مبهمه وغير محرره وفقا للنظام ولم يحدد ما يطلبه تحديدا مفصلا وافيا حتي استطيع الاجابه عليه.
ثالثا: ان الاوراق التي قدمها المدعي زاعما وجود شراكه فيما بيننا ليست اصليه بل مجرد صورا مجحوده ومنكره من قبلي وارجو الزامه باحضار الاصول وعرضها علي وامهالي للرد عليه.
رابعا: ان دعوي المدعي غير ملاقيه لطلباته حيث انه يذكر وجود شراكه بيننا دون سند وطلب علي دعواه الغاء عقد الشراكه وكان من المتعين عليه قبل طلب الالغاء ان يثبت وجود تلك الشراكه شرعا ونظاما ثم عقب ذلك يطلب الغاء عقد الشراكه المزعوم وهذا جدير بالملاحظه.
خامسا: ان ما ذكره المدعي في البند اولا في الفقره (1) من ان المصنع موضع التداعي هو الاول والوحيد في الشرق الاوسط لانتاج معاجين الرخام والحجر غير صحيح ولم اضمن له ما يتعلق بذلك علي فرض التسليم بما ذكره وهذا غير صحيح.
سادسا: انني لم اضمن للمدعي اي مقابل مادي بالنسبه لمحل دعواه ولم يقدم اي بينه موصله او دليل يعضد دعواه لانه لابد لدعواه ان تنفك عما يكذبها وهذا لم يحصل.
سابعا: ذكر المدعي ان هناك شخص ثالث اطلق عليه لفظ شريك وهو المدعو/ (...) ولم نجد انه طلب ادخاله في الدعوي واختصامه ابتداء علي الرغم من تاثير دخوله في الدعوي اظهارا للحقيقه.
ثامنا: ذكر اهل العلم ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده تكون مرفوضه غير مسموعه ودعوي المدعي برمتها غير صحيحه منذ نشاتها وفقا لاقرار المدعي صراحه في البند خامسا من لايحه استدعايه وذلك لمرور ما يزيد عن اربع سنوات علي دعواه ولم يتقدم بها الي مقام ديوان المظالم الا منذ تاريخ قيدها مما التمس معه عدم سماع دعواه فضلا عن بينته ان وجدت.
تاسعا: ان دعوي المدعي غير صحيحه ودعوي مقلوبه حيث ان المصنع محل الدعوي حصل فيه حريق هايل وفقا لتقارير الدفاع المدني المرفقه نتج عنها وفاه خمس اشخاص بالاضافه الي ان الحريق قد تسبب في اتلاف معظم البضاعه والخامات والمعدات الموجوده بالمصنع واصبح المصنع هشيما جردا ولا تقدر له اي قيمه.
عاشرا: انني اوجه طلبا عارضا للمدعي وفقا لنص الماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والمتمثل في الزام المدعي بدفع كامل الايجارات المستحقه علي المصنع وتعويضي عن الاضرار الماديه والادبيه التي سببها لي المدعي نتيجه ما تلفظ به في البند اولا فقره (5) من انه وقع ضحيه لعمليه احتيال، كما ذكر في البند ثانيا فقره (3) انه وقع ضحيه من جانبي للاستيلاء علي امواله مما اتمسك معه بالمطالبه بتعزيره عن ذلك لينال الجزاء الرادع له والزاجر لامثاله.
حادي عشر: ان المدعي قد تناقض في دعواه تناقضا مبطلا ومدحضا لها حيث ذكر ان المشروع كاذب ثم عاد وذكر ان المصنع مقام علي ارض مستاجره مما يؤكد وجود المصنع وفقا للترخيص الصناعي المرفق صورته، بالاضافه الي انه تاره يذكر انه شريك بالمصنع وتاره اخري يذكر انه ممول وشتان بينهما ولا بد من تحديد وتوجيه دعواه وفقا للنظام وان ذلك يثبت تخبطه في دعواه وعدم صحتها.
التمس من الدايره صرف النظر عن الدعوي وفقا لما ذكرته من اسباب والزامه بتعويضي عن الاضرار التي سببها لي بسبب دعواه والحكم فيها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي".
ثم سلمت الدايره نسخه من المذكره المقدمه للمدعي فاستمهل للاطلاع عليها، وفي جلسه 30/5/1435ه: قدم المدعي مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات جاء فيها ما نصه:
"اولا: ما يتعلق بطعن المدعي عليه بخصوص الاختصاص الولايي للنظر في هذه الدعوي/ فان العقد المبرم بيننا هو عقد شراكه خاضع لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 والمؤكد عليه في العقود المبرمه بيننا في 10/4/1423 و 20/8/1425ه بالبند السادس عشر والمتضمن ان كل نزاع ينشا بين الشركاء او بين ورثه احدهم يكون الفصل فيها من اختصاص ديوان المظالم.
ثانيا: اما ما يتعلق بانكار المدعي عليه وجود الشراكه فان ما يثبت صحه ذلك ما قدمته من شيكات مدون فيها الغرض من سحبها (قيمه شراكه مصنع (...)) المزود لفضيلتكم صورا منها اضافه الي العقود المبرمه بيننا في 10/4/1423ه و20/8/1425ه بينه واضحه في صحه ثبوت عقد الشركه.
ثالثا: اما بخصوص ما اثاره المدعي عليه من طلبه ادخال الشريك الثالث (...) فهذا طلب من حق المدعي عليه طلبه وهو امر يرجع تقديره لاصحاب الفضيله متي ما راوا ان لذلك وجها، علما بان المبالغ المستلمه كانت من قبل المدعي عليه بصفته احد اعضاء الشركه وهو ما دعاني الي توجيه الدعوي عليه.
رابعا: اما ما يتعلق بتاخر رفع الدعوي فانني كنت امل من المدعي عليه بان يقوم بارجاع حقي وحاولت التفاهم معه خلال الفترات الماضيه الا اننا لم نصل الي ذلك سبيلا مما دعاني لرفع هذه الدعوي، وامر اخر هو ان الدعاوي التجاريه لم يحصرها نظام المحكمه التجاريه بوقت معين.
خامسا: المدعي عليه في لايحته اقر بان هناك شراكه بيننا كما في البند السادس والتاسع من لايحته الا انه في صدر لايحته انكر ذلك جمله وتفصيلا كما في البند الثالث (وهو امر لا يليق به لاسيما وانه كان عندي موضع الثقه، ودفعت له مالي وصدقته فيما يقول) ثم انه يزعم ان حريقا اصاب المصنع وهو من الامور الظاهره والتي يجب عليه تقديم ما يثبته كما قرر ذلك اهل الفقه من كون الامين يقبل قوله الا في الامور الظاهره كالحريق.
سادسا: ما يتعلق بمطالبه المدعي عليه بتحرير دعواي فاني احصرها بمطالبته باعاده المبالغ المدفوعه له بموجب سندات القبض والشيكات المدفوعه له والبالغ قدرها مليونا واربعمايه وسته وستون الف ريال (2.466.000) ريال والمزود لفضيلتكم صورا منها في هذه الجلسه. وحيث ذكر ان هناك تقرير للدفاع المدني فاني اطلب نسخه منه".
ثم سلمت الدايره نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل لمراجعتها، وفي جلسه 16/6/1435ه: قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه:
"اولا: ادعي المدعي بانه وقع ضحيه لعمليه احتياليه ولا يوجد مصنع ولا شهره ولا ارباح ولا مقومات ماديه ولا يوجد مصنع اصلا، وطلب في دعواه الغاء عقد الشراكه وتسليمه راس مال وقدره (2.466.000) نصيبه في الشراكه في المصنع بواقع ثلث راس المال وحيث ان هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه:
1- اقر المدعي علي نفسه في لايحه دعواه في الفقره رقم 3 بقيام شراكه فعليه واقر بان نصيبه في الشراكه الثلث وكان ذلك بتاريخ 23/10/1423ه ودخوله شريكا رسميا في الشركه جاء بعد ان حضر الينا في المصنع وحدث تفاوض علي الدخول في الشراكه وتم تحديد اليه الدخول وحصته في راس المال ثم طلب مهله لعمل استشاره حول الموضوع والقيام بصلاه الاستخاره الشرعيه وبعد زياره المصنع عده مرات والاطلاع عليه حضر الينا بعد اكثر من اسبوعين وقرر الدخول في الشراكه معنا بعد الاستشاره، وذلك كله تم بعد ان قام المذكور بزياره مقر المصنع والاطلاع عليه كاملا ومعاينته المعاينه النافيه للجهاله الواضحه، وعلي الطبيعه واطلع علي اصول المصنع القايم وموجوداته وهذا يثبت ان المدعي دخل في الشراكه بارادته الحره وموافقته الصريحه بناء علي المعاينه وتقدير راس المال الصحيح للمصنع في حينه مما يثبت عدم صحه دعواه بالكامل ويدحض طلبه في اعاده نصيبه في راس المال للاسباب الواهيه التي ذكرها وثبت لديكم عدم صحتها مما يجعل طلبه ودعواه حريه بالرد.
ثانيا: استمر العمل في المصنع واصبح المدعي شريكا رسميا في المصنع وجري توقيع العقود وحرر الشيكات اللازمه لدفع راس ماله وكان الهدف من الشراكه فقط هو التوسعه في النشاط ولدي شهود علي ان المصنع قايم ويعمل وينتج ولدينا عملاء وتسويق ومستعد باحضار الشهود علي ذلك مما يثبت لفضيلتكم ان كل ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ويثبت عدم احقيته في طلبه الوارد في دعواه مما يجعلها حريه بالرد.
ثالثا: استمر العمل بالمصنع والمدعي بصفته شريكا يقوم بمراقبه العمل في المصنع ودايم الزياره له ويطلع علي كافه امور المصنع. الا انه بتاريخ 3/5/1431ه وقع حريق وانفجار هايل في المصنع نتج عنه وفاه خمسه اشخاص وتلف معدات خاصه بمصنعنا ومعدات اخري وتلفيات كبيره في المبني وتلف المواد الكيمياييه الخاصه بالمصنع، وبعد الحريق بفتره حددنا موعد اجتماع للشركاء من اجل محاوله اعاده تشغيل المصنع مره اخري وفعلا حضر المدعي للاجتماع وكان ذلك بحضور عده اشخاص حضروا للتوفيق بين الشركاء وجري عرض خطه اصلاح وترميم واعاده تشغيل المصنع مره اخري وقد وافق الاطراف علي ذلك علي ان يتحمل كل شريك نسبته من المصاريف اللازمه لاعاده التشغيل حسب نصيبه في راس المال.
وقد طلب المدعي عده مرات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولكنه ماطل وظل يماطل في الدفع حتي امام هذه الدعوي، ويوجد لدي الشهود الذين حضروا الاجتماع وما تم الاتفاق عليه ومستعد باحضارهم للادلاء بشهادتهم اذا طلبت وسمحت الدايره الموقره بذلك.
رابعا: يعلم المدعي بان المصنع تم نقله بعد الحريق الي مقره الجديد المستاجر الذي نقلنا اليه كافه باقي موجودات المصنع بعد الحريق وانني اقوم بدفع كامل الايجار منذ الحريق وحتي الان ولدي سندات سداد الايجار للمصنع والمدعي لم يدفع ولا ريال واحد منذ بدايه الايجار وحتي اليوم، وانني اطلب من فضيلتكم الزامه بدفع نصيبه من الايجار عن السنوات السابقه وحتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي.
خامسا: ان ما ذكره المدعي في مذكرته بانه حاول التفاهم معي من اجل اعاده راس ماله فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فكيف يتم ذلك وقد سبق الاجتماع معه بوجود وسطاء للمصالحه بيننا وبينه وتم الاتفاق علي اعاده التشغيل امام شهود يشهدون بذلك علي ان يتحمل كل شريك نصيبه في الاصلاح.
سادسا: اذا رغب المدعي في انهاء الشراكه وتصفيه الشركه نظاميا وفقا لما ورد في الماده (15) من نظام الشركات بخصوص تعرض الشركات لخساره وهلاك راس المال فانني لا امانع في ذلك.
سابعا: طلب المدعي صوره من تقرير الدفاع المدني فانني افيد فضيلتكم بان رقم التقرير الفني للحادث هو رقم (...)/ حرايق وانفجارات لعام 1431ه ولا يمكن تسليم تقرير الدفاع المدني لاي شخص ولكن يتم ارساله مباشره من اداره الدفاع المدني الي الجهات الحكوميه التي تطلبه فقط ويمكن لفضيلتكم مخاطبه الدفاع المدني في هذا الشان.
اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي والحكم باحاله الشركه للتصفيه تصفيه نظاميه عن طريق مكتب مصفي نظامي اذا رغب المدعي في تصفيه الشركه".
ثم سلمت الدايره نسختها للمدعي فاستهمل للاطلاع عليها، وفي جلسه 28/6/1435ه افاد المدعي انه يطلب مهله لاعداد الرد، وفي جلسه 20/7/1435ه: لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد اعتذار عن تخلفه وقدم المدعي مذكره جوابيه من صفحتين جاء فيها ما نصه:
"اولا: بخصوص الاقرار الذي ذكره المدعي عليه: فانا فعلا اقر بالبدء في عقد الشراكه وذلك بموجب عقد التاسيس المرفق بملف القضيه، الا انني فوجيت بان المدعي عليه لم يقم باداره الشركه ولا باداره اموالها، كما انه فرط في ذلك، ومما يؤكد ذلك تلاعبه في هذه الدعوي حيث انكر عقد الشراكه جمله وتفصيلا، وفي لايحته التي قدمها امام هذه الدايره في جلسه 4/5/1435ه، كما في البند (ثالثا) وهذا ما يؤكد تلاعب المدعي عليه وتضارب اقواله.
ثانيا: اما بخصوص المعاينه التي يدعيها فانني لم ار علي ارض الواقع ما ذكره المدعي عليه، فضلا عن مراقبتي لذلك.
ثالثا: اما بخصوص ان المصنع قد عمل من 23/10/1423ه وقد حصل له حريق كما يدعيه في 3/5/1431ه فانني خلال تلك المده لم استلم اي مبالغ بخصوص المصنع كما انني اطالب المدعي عليه باحضار القوايم الماليه لكل سنه ماليه ماضيه وما يتعلق بها من اشتراك في الزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه وتزويدي بذلك لنظرها والاطلاع عليها.
رابعا: بخصوص الحريق الذي يدعيه وانه وقع علي المصنع محل الدعوي، علي ان الحريق من الامور الظاهره والدواعي الي اثباته متوافره فلماذا يتلكا عن احضار بينته في هذا؟
لذا اطلب من فضيلتكم:
1/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره (1.466.000) مليونا واربع مايه وسته وستون الف ريال.
2/ الارباح خلال فتره الشراكه والتي يقر بها المدعي عليه.
3/ اعتبار هذين الطلبين هما الطلب الاساسي في الدعوي فجري ايداعها ملف القضيه كما تم ايداع نسخه المدعي عليه من الرد ملف القضيه".
وفي جلسه 17/10/1435ه: ذكر المدعي عليه وكاله انه استلم مذكره المدعي المقدمه في جلسه 20/7/1435ه وباطلاعه عليها لم ير فيها جديد ويقرر اكتفاءه بما سبق في الرد عليها وقرر المدعي اصاله اكتفاءه، وفي جلسه 3/1/1436ه: قدم وكيل المدعي عليه مذكره وذكر انها صادره من المديريه العامه للدفاع المدني تثبت وقوع الحريق في المصنع وقد تم تسليم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان هذا التقرير لا يخص المصنع محل الدعوي حيث ذكر بالتقرير انه مصنع لالعاب الاطفال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه سبق الاتفاق لنقل المصنع السابق الي هذا المصنع نظرا لكبر المساحه وانه ورد بالتقرير ان داخل المصنع مواد كيمياييه جميعها تستخدم في صناعه غراء الرخام والحجر وبعرض ذلك علي المدعي طالب وكيل المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه وشهاده التامينات الاجتماعيه مدونه فيها اسماء العماله باسم المصنع وتقرير الزكاه والدخل والغرفه التجاريه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه 16/2/1436ه قدم المدعي مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات جاء فيها ما نصه: "هذه مذكره جوابيه بخصوص التقرير الذي قدمه المدعي عليه في جلسه (3/1/1436ه) فبعد الاطلاع عليه تبين من خلال محضر المعاينه بان المصنع الذي وقع فيه الحريق كان يستخدم كمصنع لالعاب الاطفال بينما الغرض الذي تم الاتفاق عليه في عقد الشركه التي بيني وبين المدعي عليه مما يجعل التقرير المقدم لفضيلتكم غير ملاق لمحل المطالبه اضافه الي ان ملكيه المصنع الذي في التقرير المقدم من المدعي عليه تعود ملكيته للمواطن/ (...) وليس للشركه ولا لاحد من الشركاء الموجودين فيها مما يوحي بوجود التناقض.
وخلاصه القول في التقرير يكمن في اختلاف امرين:
1-الاختلاف في غرض الشركه.
2-الاختلاف في مالك المصنع.
كما اننا نؤكد لمقام الدايره بمطالبه المدعي عليه باحضار القوايم الماليه التي تثبت قيام الشركه وادارتها من قبل المدعي عليه وعدم وجود التفريط من قبله، اضافه لتمسكنا باعاده المبالغ المدفوعه له بموجب سندات القبض والشيكات المدفوعه له والبالغ قدرها مليونا واربعمايه وسته وستون الف ريال 2.466.000 ريال والمزود لفضيلتكم صورا منها في ملف القضيه" سلم نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب اجلا للاجابه عنها ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه جاء فيها ما نصه: "اتقدم لفضيلتكم بهذا الكشف المتضمن ما يلي:
كشف بالمستندات المقدمه (نسخه):
• الترخيص الصناعي.
• اشتراك الغرفه التجاريه.
• خطاب من مجلس الغرف التجاريه مركز تنميه الصادرات.
• خطاب تاييد للعماله من وزاره الصناعه والكهرباء.
• عقد اشتراك صندوق بريد.
• فاتوره خدمات اتصالات.
• ايصال استلام رسوم جمركيه.
• بيان جمركي من مصلحه الجمارك فواتير كهرباء.
• فواتير مشتريات مواد خام للتصنيع ومواد للتعبيه والتغليف.
• كشف برواتب العاملين.
• مراسلات مع احد عملاء المصنع في (...) (شركه (...) للتجاره).
• مراسلات مع مخلصين جمركيين.
• مخاطبات مع شركه (...) المصرفيه بشان اعتماد بنكي مرسل علي حساب المصنع.
• طلبات توريد للمنتج من بعض عملاء المصنع.
• خطابات من بعض عملاء المصنع بجوده منتجات المصنع.
• سندات قبض وشيكات بمبالغ خاصه بايجار موقع المصنع وعقد ايجار مكتب الاداره للمصنع.
• كشف حساب بنكي للمصنع.
• فواتير مبيعات لمنتجات المصنع.
• ميزانيه معتمده من مكتب (...) (محاسبون ومراجعون قانونيون).
كما وافيد بوجود شهود لدي علي استعداد للادلاء بشهادتهم بوجود المصنع، ثم سلم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي الجلسه 8/4/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه: "ردا علي ما قدمه المدعي عليه بالجلسه الماضيه فانني افيدكم بالاتي:
• الترخيص الصناعي هو لشركه ذات مسؤوليه محدوده في حين ان عقد الشراكه – غير المكتمل – ينص علي انها شركه توصيه بسيطه يكون المدعي عليه فيها شريكا متضامنا، وصادر بتاريخ سابق لعقد الشركه المؤرخ في (20/8/1425ه)، كما ان الترخيص الصناعي الوارد في العقد رقمه ((…)وتاريخ 25/8/1425ه) بخلاف الترخيص المقدم من المدعي عليه رقم (...) وتاريخ 6/1/1424ه) تعديلا) لترخيص رقم (...) وتاريخ 25/6/1424ه) وبالتالي فلا علاقه لها بدعوانا
• اشتراكي الغرفه التجاريه عن عامي (2004 و2005) لا يخصان اي اتفاق او شراكه مع المدعي عليه وانما يخصان السجل التجاري رقم (...) والذي لا يخص الشراكه ودليله صدور اشتراك عام 2004 م – والثاني امتدادا له – لذات السجل بتاريخ (8/3/2004م) قبل عقد الشركه المؤرخ في (10/4/2004م) وبالتالي فلا علاقه له لا بالشراكه او بالقضيه.
• خطاب تاييد العماله موجه للمالك السابق للمصنع وليس للمدعي عليه ولا يخص شراكتي معه او شركتنا ودليله ان صوره القيد للوارد اسفل الخطاب برقم ((…) وتاريخ 3/4/1421ه) اي قبل شرايه للمصنع الذي حدده بسنه سابقه علي عرضه لي وقبل شراكتي معه، اذا فالخطاب لا يخصه ولا يخص شراكتنا ولا يتعلق بدعوانا، ولا يفيد اصلا باستقدام تلك الايدي العامله من عدمه للشركه.
• عقد اشتراك صندوق البريد لا يفيد بوجود الشراكه مع انه ورد به ان ترخيص المصنع رقمه (...) وتاريخ 14/3/1423ه) بخلاف الرقمين اعلاه وقبل شراكتي معه وبالتالي فلا علاقه له بدعوانا.
• عقد الايجار وفواتير الكهرباء والاتصالات لا تفيد بوجود شركه بيني وبين المدعي عليه ولا تخص الشركه التي كان متفق عليها وبالتالي فلا تتعلق بقضيتنا.
• البيان الجمركي تتعلق بالسجل التجاري رقم (...) – كما ورد بها – وليس شراكتي معه وبالتالي فلا تفيد بوجود شركه قايمه بيننا وبينه ولا تتعلق بدعوانا.
• كشف رواتب العمال الخمسه الاول لشهر فبراير 2003م اي قبل شراكتي معه (بسنه والثاني لعمال اخرين وغير مؤرخ وبالتالي فلا يخصان دعوانا خاصه وانه لا يوجد ما يفيد ان هؤلاء العمال علي كفاله الشركه.
• مدفوعات الايجار صادره من حساب المصنع وليس من حساب الشركه التي لم يصدر لها سجل تجاري حتي يكون لها حسابات بنكيه وعليه فلا تخص شراكتي معه.
• خطابات الاعتماد البنكيه مختومه بختم المصنع ذو الترخيص رقم (...) وهو بخلاف الترخيص الوارد بعقد الشركه المؤرخ في 20/8/1425ه وبالتالي فلا يتعلق بدعوانا ولا يفيد بوجود شراكه.
• المراسلات مع المخلصين الجمركيين المؤرخه بتاريخ 31/3/2004م ا) عقد الشركه المؤرخ في 4/10/2004م فلا تخص دعوانا.
• فواتير المبيعات التي تتنافي مع وصف المدعي عليه لمصنعه في العرض جميعها ما بين عامي 2003 و 2004 وصادره من قبل تاريخ عقد الشراكه وعليه فلا تتعلق بدعوانا ولا تفيد بشراكتي معه كما انه قد تكون مصطنعه منه فلا يحتج بها علي.
• طلبات التوريد للمنتج من بعض العملاء كلها صادره بتاريخ سابق لعقد الشركه فلا تتعلق بدعوانا.
• خطاب بعض العملاء للاشاده بجوده المصنع كلها سابقه لعقد الشراكه بسنه او سنتين وقد تكون موجه للمدعي عليه او المالك السابق او بخصوص مصنعه هو وقد يكون وقتها يستحق ذلك او قد تكون مصطنعه منه، خاصه وانها تتعارض معها خطابات البعض الاخر بان المنتج لم يكن صالحا منه (148 كرتون من 500)، الا انها في النهايه لا تفيد بوجود شراكه بيني وبينه.
• الخطاب الوارد من مركز تنميه الصادرات برقم ((…) وتاريخ 22/3/1423ه) ردا علي طلب المدعي عليه بخطابه المؤرخ في 28/5/2002) للافاده عن اسماء وعناوين الشركات التي تتعامل مع منتجه فضلا عن انه لا يخص الشركه وسابق عليها ويخص مصنعه هو، الا انه يتعارض مع وصفه للمصنع – بعرضه – بانه الاول والوحيد في الشرق الاوسط والخليج الذي يتعامل في هذا المنتجات في حين انه غير معروف ويسعي لمعرفه الشركات التي تتعامل في منتجه.
الميزانيه المقدمه من مكتب (...) للمحاسبه تتعلق بشركه ذات توصيه بسيطه والترخيص الصناعي صادر لشركه ذات مسؤوليه محدوده هذا بخلاف انه ورد في ديباجته ان المكتب غير مسؤول عن صحه ما قدمه المصنع من قوايم وان دوره فقط ابداء الراي، فضلا عن انه لم يرد فيه رقم ترخيص المصنع ولا السجل التجاري للشركه، بدلا من الاعتماد فقط علي مسمي لا يعلم ان كان يخص الشركه ام لا، وهذا كله يؤكد انه تقريرا غير صحيح ولا حجيه له لان قد تكون القوايم المقدمه من المدعي عليه المصطنعه، بخلاف تقصيره – المكتب – في الاطلاع علي ما يثبت وجود الشركه اولا قبل ابداء الراي في قوايمها الماليه.
ومن هذا كله تخلص الي ان كافه المستندات التي قدمها المدعي عليه لا تفيد بشركتي معه ولا تتعلق بشركتنا وكان يكفي انكارها ولكن تفنيدها لاظهار مدي التناقضات وانقطاع صلتها تماما بالشراكه، وللتاكيد علي ان تقديمها من المدعي عليه لخلط الامور زياده في امد التقاضي وبلا مبرر والا فما كان مقصده منها وهي لا تختص شراكتي معه نهاييا.
فضلا عن ان ما ورد بعقد تاسيس الشركه في بنده السابع من ان مده الشركه عشر سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري يفصل النزاع لان عدم صدور سجل تجاري للشركه يعني عدم وجودها وانها لم تبدا وهو ما خلت منه اوراق القضيه وعجز المدعي عليه عن تقديمه وبالتالي فيكون المدعي عليه ملزما باعاده راس مال الذي تسلمه لقيام الشركه التي لم تقم حتي الان والتي يعجز عن تقديم ما يفيد وجودها من سجل تجاري او شهاده من التامينات الاجتماعيه او مكتب العمل بوجود ايدي عامله علي كفالتها او انها مسجله بمصلحه الزكاه والدخل وقدم لها ذلك التقرير المحاسبي المصطنع اعلاه، او انه تم تسليمي ايه ارباح من تاريخ الشراكه وحتي الان، او ان هناك محاضر اجتماع للشركاء فيها صادره في امور تتعلق بالشراكه موقعه مني او ما يفيد بايداع راس مال باسم الشركه وزيادته او تخفيضه او هناك مقرا للشركه غير المحترق وغير المملوك لا للمدعي عليه ولا للشركه والمباع قبل احتراقه علي (...) والذي لم يحدد فيه اي خساير ماديه كالتي ادعي بها فيما بعد.
لذلك التمس الحكم بالزام المدعي عليه باعاده ما دفعته من مبالغ للمشاركه معه في شركه ذات توصيه بسيطه – كشريك موصي – لم تتم ولم يصدر لها سجلا تجاريا حتي الان".
ثم زود المدعي عليه اصاله بنسخه مما قدم وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/5/1436ه: قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من اربع صفحات جاء فيها ما نصه:
"سبق وان تقدمنا بمذكره ردنا السابق علي ما اثاره المدعي من زعمه عدم وجود المصنع محل الشراكه الذي دخل فيها بواقع ثلث راس المال الذي قدره هو بمبلغ (2.466.000) طالبا رده له زاعما ايضا انه وقع ضحيه نصب واحتيال نتيجه عدم وجود مقومات المصنع او ارباح له.
وقد فندنا هذه المزاعم كونها لا تستقيم مع العقل والمنطق فكيف لعاقل راشد ان يدخل في شراكه في منقول قايم علي عقار وهو مصنع نشاطه معاجين وحدد نصيب الشراكه وقيمه علي ارض الواقع مقرا بالشراكه وموقعا للعقد ويوجد شهود علي طلبه لتنفيذ التزاماته التي بالعقد ثم تطرقنا الي ما حصل من حريق ونقل مكان المصنع ولم يدفع ريال واحد في الايجار ثم ختمنا ردنا ان طلبه تسليمه المبلغ المدعي به ليس له مسوغ نظامي ولا مانع لدينا من المحاسبه القانونيه من قبل اصحاب المهنه وتصفيه باقي حقوقه.
ولا نريد الاعاده او الاطاله حتي ان جميع المستندات المقدمه والتي يفترض المدعي انها تؤيد انكاره وجود الشركه او المصنع فقد كانت بالعكس تناقض دعواه وتؤيد وجود المصنع والشراكه علي ارض الواقع.
ثانيا: اما بشان ما جاء بمذكره رده الاخيره نجيب عليها بالاتي:
1- بشان ما جاء بالبند رقم 1 في مذكره المدعي ومفاده ان الترخيص الصناعي كونه لشركه ذات مسؤوليه محدوده في حين ان عقد الشراكه والذي وصفه بغير المكتمل ينص علي انها شركه توصيه بسيطه فهذا لا ينال من جوهر القضيه وهو هل الشراكه قايمه بالفعل من عدمه، اما ما اثاره من اختلاف رقمي الترخيص الصناعي وتواريخهما وان الترخيص المقدم ذو الرقم) (...) وتاريخ 6/1/1424ه وان الاخير لا علاقه له بدعواه فقد نسي المدعي ان المصنع مشتري من مالكه الاول وعند التنازل يتغير الرقم والتاريخ وصندوق البريد والعنوان الجديد وهذا بعيد كل البعد عن جوهر القضيه.
2-يؤيد ذلك ان تقرير المحاسب القانوني اشار فيه صراحه ان المدعي شريك رييسي في المصنع ومسمي المصنع الاول هو نفس مسماه بعد النقل ولا يمكن نظاما منح اسم النشاط وغيره بنفس الاسم قايم. فيكون دفع المدعي من تاريخه سابق لعقد الشراكه كلام عار من الصحه في غير محله. ولا اساس له كون الثابت بالاوراق يناقض ذلك.
3-اما الدفع بان اشتراك الغرفه التجاريه بتاريخ سابق للشراكه وانه يخص سجل تجاري اخر فهذا لا ينال من الشراكه ايضا ومن الجاري ان التاجر يملك اكثر من سجل او ترخيص ويشترك باحدهما للاستفاده فقط من تصديق الغرفه التجاريه ولا يمنع ذلك من وجود التراخيص او السجلات الاخري. علما بان اشتراكي بالغرفه يحمل نفس مسمي المصنع.
4-اما بشان ما دفع به من ان خطاب تاييد العماله موجه للمالك السابق وليس لي، فهذا اقرار منه بان المصنع كان مملوك لاخر واشتريته وتنازل عنه مع خطاب التاييد الذي كان قد قدمه قبل التنازل فهل يستقيم عقلا ومنطقا ان اقبل تنازل عن مصنع دون عمالته فما هو فايده هذا الدفع وهل قيام الشراكه كان معلقا علي خطاب التاييد؟ فلا علاقه للشراكه بهذا البند.
5-اما بشان ما اثارته من عقد الايجار وفواتير الكهرباء ورده بانها لا تفيد الشراكه فانا متفق انها لا تثبت الشراكه ولكنها متعلقه بالنشاط محل الشراكه وكذلك صندوق البريد المشار اليه ولكن قصدت بها انها متعلقه بالشراكه وتعزز منها فاذا كان هذا رده حول هذا الخصوص فما رده علي ذكر اسمه كشريك في الترخيص نفسه كمستند رسمي.
6-اما بشان البيان الجمركي المشار اليه ورده علي هذا البند تحديدا بانه متعلق برقم سجل تجاري اخر فنقول ما هي البضاعه او نوع المنتج المستورد ارد واقول انه منتجات خاصه بالمصنع ونشاطه.
7-اما ما اثاره بشان رواتب العمال وكون عملهم سابق لتاريخ (شراكتي) فنرجو التاكيد علي هذا اللفظ تحديدا فيكاد المريب ان يقول خذوني، والحق ما شهد به الخصم الان اعترف بشراكته، ولا يعنينا كون هناك عمال كانوا علي الكفاله من عدمه.
8-اما بشان قوله ان مدفوعات الايجار صادره من حساب المصنع فهذا اعتراف اخر بان المصنع قايم، ونسي انه انكره تماما ولا وجود له وانه تعرض للنصب والاحتيال وكنا نهيب به ان يستعمل الفاظ مهذبه ونحن امام قضاء تجاري وليس جهات تحقيق جنايي ونحتفظ بالرد لحقنا تعويضا بوصفنا بما ليس فينا. واتهامنا دون مبرر شرعي او نظامي امام الجهات المختصه.
9-ونرد الان بان الحساب المشار اليه فتح باسم جميع الشركاء وهذا ثابت بالاوراق امام الجهات المختصه.
10-اما خطابات الاعتمادات البنكيه التي اشار اليها مختومه بختم المصنع ذي الترخيص (...) وانه غير متعلق بدعوانا نرد باننا ليس لنا الا مصنع واحد وقايم وهو محل الشراكه والارقام والتواريخ امور ثانويه ونطلب التصالح مع النفس وسؤاله هل وقعت شراكه علي النشاط المشار اليه ام لا؟ ولماذا التناقض بوجود مصنع ونفي وجوده وترجع لتناقض نفسك باختلاف في امور ثانويه؟ .
11-اما المراسلات الخاصه مع المخلصين احببنا من خلالها ليس اثبات الشراكه ونحن ابعد من هذا التفكير وعقلاء ولكن احببنا ان نبين للدايره الموقره ان النشاط الذي انكرت وجوده علي ارض الواقع كان ومازال موجودا وساريا سواء كانت المخاطبه بتاريخ لاحق ام سابق فانا لا اتكلم بان ذلك يثبت الشراكه فانا مؤمن بان الدايره الموقره متفهمه ان الشراكه قايمه بالفعل باقرارك انت ولكن هذا من قبيل التعزيز لقيام النشاط.
12-اما رده بان فواتير المبيعات وطلبات التوريد بتواريخ سابقه للشراكه فهذا اقراره للمره العاشره بنفس المذكره ان الشراكه قايمه ولكن العيب في التواريخ لهذه الفواتير وانه من الممكن ان تكون عندي بضاعه ومنتج مستورد وباقي في المستودعات واستخدم في المصنع بعد الشراكه فلا غرو في ذلك.
13-اما بشان ما يثيره المدعي من كون ان الخطابات الوارده من مركز تنميه الصادرات. وخطابات بعض العملاء للاشاده بجوده المصنع نكرر ان المدعي يعتبر ذلك من قبيل بذل الجهد لاثبات الشراكه ونرد باننا متاكدين من الشراكه وثبوتها ولكنك انكرت المصنع من اساسه وما قدم من اوراق ومستندات تفيد في قيام نشاط مميز وساري علي ارض الواقع وانت الذي قلت انك تعرضت لنصب واحتيال والاخير هذا بسبب عدم وجود المصنع من اساسه وهذا كله مردود عليه ولا اساس له من الصحه.
14-اما القول بان الشراكه كانت علي شركه ذات توصيه محدوده كشريك موصي وليس علي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا يوجد محاضر اجتماع فلدي الشهود علي نفي ذلك، اما ما اثاره بشان التامينات الاجتماعيه او مكتب العمل ومصلحه الزكاه والدخل فهذا امر لا دخل له فيه كونه غير ذي صفه للتدخل في امور ليس له فيها شان وكلها امور خارجيه عن جوهر الدعوي وهو نفي الشراكه. وعرضنا عليه تصفيه باقي حقوقه من جهه فنيه متخصصه بناء علي ما له وما عليه.
الطلبات: وحيث ان المدعي ناقض نفسه وحمل الدعوي وجوهرها اكثر مما تحتمل وانكر الشراكه ونسي انه اقر بها من خلال ذكره تواريخ المستندات قبل او بعد الشراكه وان التعامل مع الغير باستيراد او مخاطبات او رواتب عماله او فتح حساب بنكي وغيرها كان قبل او بعد الشراكه وحيث انه لا انكار بعد اقرار وحيث ان اقرار الادمي لا رجعه فيه فيكون والحال ما ذكر دعوي المدعي لا سند لها كونها تغاير ارض الواقع. نطلب رد دعواه ولا مانع لدينا من المحاسبه من جهه محايده".
ثم سلم نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للاجابه عنها، وفي جلسه 15/7/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين جاء فيها ما نصه:
"بالاشاره الي ما قدمه المدعي عليه من ردود كلام مرسل لا دليل عليه وتعبر جميعها عن اسلوبه في خلط الامور والمستندات ببعضها مرتديا ثوب المجني عليه او الحريص علي ما اؤتمن عليه من مال، فعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه، الا اننا ورغم الثقه في ان الدايره بمجرد مطالعتها لاوراق القضيه سيظهر لها ما حصل ويحصل من تلاعبات وسعي لاكل اموالي بالباطل في وضع النهار بمحاولات فاشله، خاصه بعدما اظهرنا زيف ما قدمه من مستندات لا تتصل بالقضيه او تتعلق بما كان متفق عليه من تاسيس شركه او تفيد بان تلك الشركه دخلت حيز التنفيذ فعلا بالطرق النظاميه التي كان متفق عليها، ولكننا سنفندها جميعا، وذلك كله علي الوجه التالي:-
1-المدعي عليه يخلط ما بين انكارنا ان الشركه قد قامت واكتملت اجراءاتها وباشرت نشاطها من تاريخ العقد الذي قدمه، ولذلك فعدم اتمام اجراءات تلك الشركه يعني من وقت الاتفاق وتسليم المال للمدعي عليه يعني انه لا توجد شراكه حصلت.
2- كل ما تمسك به المدعي عليه من مستندات سبق تفنيدها جميعا لان هذه المستندات تناقض وتكذب دعواه لانها سابقه لعقد الشراكه فهي دعوي منفكه ورغم ما بها من تناقضات واضحه لا تتصل بدعوانا ولا تفيد بان الشركه التي كان متفق عليها قامت وتمت وباشرت نشاطها، وذكر التواريخ والارقام هنا لايضاح انقطاع تلك الاوراق بالشركه، لانه ليس معقولا ان نتفق علي تاسيس شركه في تاريخ ما ويقدم لنا المدعي عليه اوراق ومستندات سابقه علي ذلك التاريخ ويقول هذه شركتنا قد قامت، كما ان اختلاف المسميات او التراخيص التي قدمها المدعي عليه يؤكد عدم انضباط ما قام به من اعمال وبالتالي عدم صحتها، فليس معقولا ان الا يكون علي علم بنوع الشركه التي اسسها او التي كان متفقا عليها هل هي مسؤوليه محدوده ام توصيه بسيطه، وفرق بينهما كبير.
3- اما ما تمسك به من تقرير محاسبه قانوني مصطنع فليس بحجه علينا وليس دليلا علي وجود وقيام الشركه او الشراكه ، فقيامه علي اساس ما قدمه المدعي عليه نفسه من مستندات ودون التاكد من صحتها ودون اطلاع علي الوجود النظامي لتلك الشركه من خلال سجلها التجاري حيث انه لا يمكن ان يعتمد محاسب قانوني باظهار واعتماد حسابات دون ان يستند علي ملكيات المنشاه من واقع سجلها وتراخيصها وبقيامه لهذا الاجراء الباطل يؤكد بطلانه فكيف لمحاسب قانوني معتمد ان يصدر تقريرا لشركه لا وجود لها بسجلاتها وتراخيصها وقيامها علي ارض الواقع، وان كان موجوده فاين سجلها وتراخيصها ومكانها وموقعها علي ارض الواقع.
4- اما باقي ما ذكره المدعي عليه في رده منه انه متفق معنا في ان ما يتمسك به من مستندات لا تثبت الشراكه – ويكفي هذا الاقرار – وان كانت تشير لنشاطه له، فنحن لا نقاضيه بسبب نشاطه فهو حر يستعمل اشتراكا او ترخيصا او خطابا لنشاطه له محل نشاط اخر، فلا علاقه لنا بذلك وانما نطالبه بما يثبت وجود وقيام الشركه بالطرق النظاميه ومباشرتها اعمالها وفقا لذلك، حتي يمكن اتمام اي محاسبه، اما غير ذلك فلا يخصنا، خاصه وان عقد الشركه نص في بنده السابع علي ان مده الشركه تبدا من تاريخ قيدها في السجل التجاري فاين هو حتي يمكن القول بوجود شركه من عدمه؟
5-اما قوله بانه توجد تراخيص وسجلات اخري، فان كانت تخص وجود الشركه ومباشرتها عملها فاين هي؟ ام ان كانت كسابقها فليحتفظ بها لنفسه.
6-اما سعيه الان لاثبات وجود الشركه النظامي من خلال شهود اصحاب صله او مصلحه معه او دفع ضرر فمردود عليه بانه اذا لم تكن الشركه قامت من الاصل وباشرت عملها فكيف تشهد احد علي وجودها وكيف يشهدون بما يخالف الواقع والحال واقرار المدعي عليه بعدم وجودها علي ارض الواقع يحتم توفر اجراءات ومتطلبات وسجلات وتراخيص قبل وجودها علي ارض الواقع.
وفي النهايه نؤكد علي صحه دعوانا وبطلان ما قدمه المدعي عليه من مستندات لا تفيد بقيام الشركه التي كان متفقا عليها ولا بمباشره نشاطها، ويكفي اقراره بتقرير الدفاع المدني بان مكان الحريق لا يخصه وانما هو لوالده ومباع قبل الحريق بكامله وليس فيه تراخيص وسجلات ولم يقم علي تاسيس نظامي، فكيف يدعي وجوده كمصنع للشركه وانه نقله فيما بعد ، فهذا التناقض وحده كاف لسقوط ادعاءاته لانه لا حجه مع التناقض، مع العلم انه ولو كان له مصنع واحترق فلا يخصنا في شيء لان دعوانا تتعلق بما كان متفق عليه، فطالما ان الشركه لم تقم ولم تباشر عملها ولم اتسلم ايه ارباح او اطلع علي خساير من خلال محاضر ومستندات رسميه معتمده ليدل ذلك علي قيام الشراكه، فلا سبيل لمحاوله اثبات ما هو منعدم.
التمس الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع ما دفعته له من مال لتاسيس شركه لم تتم وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)" سلم نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقد طلب وكيل المدعي ان تكون الجلسه القادمه بعد شهر رمضان، وفي جلسه 18م10/1436ه: قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه:
"اولا: نتمسك بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي لان النزاع ليس نزاعا تجاريا وفقا لنظام المحكمه التجاريه المواد (1)، (2)، (433) منه لاسيما ان المدعي ليس تاجرا ولا يزاول العمل التجاري كما ان صوره العقد المقدمه من المدعي والتي نقدح في صحتها لا ينطبق عليها نظاما كلمه شركه وفقا لنظام الشركات.
ثانيا: تناقض المدعي فيما اذا كانت الشركه قد قامت علي ارض الواقع من عدمه ولكن دفعه سابقا انني لم اقم بادارتها او تشغيلها.
ثالثا: ان الاوراق التي سبق ان قدمها المدعي ليس اصليه بل مجرد صور.
رابعا: دعوي المدعي غير ملاقيه لطلباته. وكان من المفترض قبل طلبه الغاء الشراكه ان يثبت وجودها حيث اختلاف المسمي الذي يدعيه ما بين شركه التوصيه البسيطه والمسؤوليه المحدوده هو ما كان سيتم تغييره لو تمت الشراكه.
خامسا: ان ما ذكره المدعي ان المصنع موضع التداعي هو الاول والوحيد في الشرق الاوسط لانتاج معاجين الرخام والحجر غير صحيح ولم اضمن ذلك علي فرض التسليم.
سادسا: لم اضمن له المقابل المادي.
سابعا: لم يرد المدعي عما اثرناه ردا علي ما ذكره في تحرير دعواه حيث ذكر المدعي ان هناك شخص ثالث اطلق عليه لفظ شريك وهو المدعو (...) ولم نجد انه طلب ادخاله في الدعوي واختصامه ابتداء علي الرغم من تاثير دخوله في الدعوي اظهارا للحقيقه. الا انه تعمد اغفال الرد عليها بوضوح. واطلب صرف النظر عن الدعوي".
ثم سلم نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 1/12/1436ه: قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات ومرفقين قدمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 3/3/1437ه:
لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب السير في الدعوي وقرر اكتفاءه بما قدم، وفي جلسه 27/5/1437ه: افاد المدعي اصاله بانه قد استلم نسخه من المذكره الجوابيه المرسله من المدعي عليه قبل ثلاثه ايام وانه يطلب مهله للاجابه عنها، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن موقع المصنع الذي تمت عليه الشراكه وقرر انه قد تم بيانه في عقد الشراكه ثم نقل الي المصنع الذي احترق وبسؤاله هل تم صرف اي ارباح للمدعي طيله مده الشراكه فاجاب بانه يطلب مهله لبيان ذلك، وفي جلسه 23/8/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي سؤال الدايره في الجلسه الماضيه عن صرف اي ارباح للمدعي؟ فاجاب بانه لم يتم صرف اي ارباح، ثم سالته الدايره عن مكان المصنع؟ فاجاب بان موقع المصنع بعد ان انتهي ايجاره تم نقل الالات الي مستودع والده وهو الذي حصل فيه الحريق الوارد في تقريره الدفاع المدني ثم قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات اشار فيها علي ما سبق تقديمه من مذكرات، وقد سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد طلب المدعي ان يكون موعد الجلسه القادمه بعد شهر رمضان، وفي جلسه 13/10/1437ه: قدم المدعي عليه مذكره من اربع صفحات وعدد من المرفقات جاء فيها ما نصه: : "نطلب ادخال (...) كونه له صفه في الدعوي ومؤثر فيها وافيد انه مما يثبت قيام الشراكه الفعليه علي ارض الواقع هو انه تم توقيع عقد بيع الشركاء لاثبات الشراكه وكان من بنود العقد هذه الاتفاقيه قايم كل شريك بدفع مبلغ ثلاثمايه الف ريال وتم فتح حساب مشترك في مصرف (…) فرع (...) برقم (...) وقام كل شريك بايداع المبلغ الخاص به في هذا الحساب وتم الصرف علي المصنع والعمل به والانتاج من هذا الحساب، ويوجد شهود علي قيام الشراكه فعليا علي ارض الواقع ، كما تم توقيع عقد شركه توصيه بسيطه وتم توثيقه في وزاره التجاره (مرفق صوره من العقد)، وتم اصدار ترخيص صناعي من وزاره الصناعه باسماء الشركاء" ثم عقب بعدها قايلا: انه بصدد مراجعه عدد من الدواير الحكوميه لجمع مستندات تثبت دفوعه التي قدمها ويطلب لذلك مهله لا تقل عن شهرين ثم سلم المدعي نسخت من المذكره والمرفقات وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها ويرفض الاجابه عنها ثم قدم مذكره من صفحه واحده جاء فيها انه يكتفي بما قدم ويحيل الي جميع ما قدمه من مذكرات ودفوع؛ ثم عقب بان اقرار المدعي عليه باخذ ماله وجحده للشراكه ومستنداتها وعدم تقديمه ما يثبت قيام الشراكه نظاما باصدار سجلها التجاري او واقعا بمباشره انشطتها، وكذلك ايضا اقراره بعدم تسليم اي ارباح اضافه الي عدم وجود مقر للشركه، اضافه الي تناقض المدعي عليه ووكيله في دفوعه، وكذلك اقراره الاول في محضر الدفاع المدني ان الموقع المحترق لوالده، ولم يذكر انه له، او به معدات شركته كما ذكر وكيله ولم يقدما اي بينه علي كلامهما، ثم عقب بقوله "فضلا عن ان محضر الدفاع المدني لم يرد في اي معدات للمدعي عليه او شركته المزعومه التي لم تقم علي ارض الواقع، وهذا يؤكد عدم صحه كلامه، ويتاكد منه وهميه الشراكه، وكذلك انها لم تقم علي ارض الواقع؛ وبعدم قيامها يلزم الحكم لي بمالي الذي اخذه"، ثم طلب المدعي عليه مهله للرد وقد نبهت الدايره المدعي عليه الي ان هذا هو الطلب الاخير الذي وافق عليه الدايره وان لم يقدم جوابه فان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي في ذلك فتنبه لذلك، وفي جلسه 20/12/1437ه: قدم المدعي عليه مذكرتين جاء فيها ما نصه "افيد ان القضيه حصل فيها تداخل حيث انه يوجد بيننا وبين المدعي عقدين؛ عقد بيع والثاني عقد اداره وتشغيل وشراكه، علما بان كلا العقدين ذكر فيهما (...) كما يلي:
1- في عقد البيع ذكر الطرف الاول: (...) و (...).
في عقد الاداره والتشغيل ذكر اتفاق كل من الاخوه 1- (...) 2- (...) 3- (...) وعليه فاني اطلب رد الدعوي حيث انه يوجد طرف ثالث". وذكر بانها تحوي اضافه الي عقد الشراكه عقد بيع يحوي ثلاثه اطراف وان (...) قد باع جزء من ملكيته للمدعي وبناء علي هذا يطلب ادخاله في الدعوي كطرف ثالث كما قدم كشف حساب صادر من بنك الراجحي تضمن ايداع مبلغ الشراكه من كافه الاطراف والذي يري انه يثبت قيام الشركاء باستيفاء اجراءات قيام الشراكه وقد سلم المدعي نسخه من ذلك وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه عنها، وفي جلسه 3/1/1438ه: افاد المدعي بانه لم يتمكن من اعداد رده ويطلب مهله لذلك فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 10/1/1438ه قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات انتهي فيها الي طلب الحكم بفسخ عقدي البيع والشراكه ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه وباطلاع المدعي عليه علي المذكره واستلامه نسخه منها طلب مهله للاجابه عنها، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي رات ادخال المدعو/ (...) كطرف مدعي عليه في هذه الدعوي وقد تعهد المدعي عليه بابلاغه بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/2/1438ه: وبحضور اطراف الدعوي حضر وكيل الطرف المدخل المدعي عليه وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ان موكله قد استلم نصيبه من البيع وانه لازال يدير الشركه باتفاق الشركاء مستندا بذلك علي عقد الشراكه الموقع من الاطراف وقد سلم نسخه من جوابه للمدعي وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ثم قدم المدعي عليه (...) مذكره من صفحه واحده تضمنت ان دعوي المدعي متناقضه وقد تم تسليم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما قدم، وفي جلسه 8/2/1438ه : سالت الدايره المدعي عن الصفه التي بناء عليها سلم المال للمدعي عليه.
ومقابل ماذا؟ فاجاب بان المبلغ تم دفعه للمدعي عليه وذلك مقابل دخوله كشريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده حسب العقد الموقع بين الاطراف حيث تم دفع مبلغ قدره (2.446.000) ريال علي دفعات حيث ان الشركه قبل ذلك كانت تضم شريكين فقط، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعي قام بدفع مبلغين المبلغ الاول مقابل شراء حصته في المصنع بنسبه قدرها 33% وتم توقيع عقد بيع للحصه بذلك ثم تم دفع المبلغ الثاني وقدره (300.000) ريال كتمويل لتشغيل المصنع وتم توثيقه بعقد، ثم سالته الدايره عن العقد الذي يظهر فيه قيام الاطراف بالاتفاق علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده فاجاب بانه قد تم ابرام عقدين العقد الاول الذي يظهر فيه شركه المسؤوليه المحدوده والعقد الثاني عقد شركه توصيه بسيطه وكلاهما تم ابرامها بعد توقيع العقود السابقه وكان ذلك من اجل تثبيت سير العمل وتثبيت الشراكه، ثم سالته الدايره هل تم استخراج سجل تجاري؟ فاجاب بان الاجراءات الحكوميه كانت تكفي بالترخيص الصناعي للمصنع وانه قد تم توثيق العقد لدي وزاره التجاره ولم يتم استخراج سجل تجاري له، ثم سالت الدايره المدعي عن عقد شركه توصيه البسيطه حيث ورد فيه ان راس المال (525.000) ريال وان مقدار حصته هو (175.000) فاجاب بان ذلك تم لاجل الامور المتعلقه بالزكاه ولا يعكس حقيقه المبلغ المدفوع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ايد ما ذكره المدعي، ثم عقب بان اساس التعامل مع المدعي عليه هو عقد البيع حيث اشتري حصه من المصنع كما اشير اليه اعلاه ثم مول عمل المصنع بمبلغ قدره (300.000) ريال ثم عقب بان بدايه التعاقد مع المدعي كان علي عقد البيع وعقد الاداره والتشغيل واما العقود الاخري الموقعه بين الاطراف وهي التوصيه البسيطه والمسؤوليه المحدوده كانت اجراييه اتت لاحقا وبذلك يكون مجموع العقود اربعه عقود، ثم سالته الدايره عن العقد المعمول به بين الاطراف فاجاب بانه لا يعلم ايهما ويغلب علي ظنه انه العقد الذي يحمل التاريخ المتاخر، ثم قدم المدعي عليه (...) مذكره من صفحتين سلم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم عقب المدعي عليه بان طلب المدعي ارباح مستحقه له عما مضي اقرار منه بدخوله في الربح والخساره، في جلسه 22/2/1438ه: طلب المدعي امهاله لتقديم رده حيث لم يتمكن من اعداده وتقديمه في هذه الجلسه فاجابته الدايره لطلبه ثم عقب المدعي عليه الحاضر بانه ان رات الدايره ان بياناته غير موصله فانه مستعد لتقديم شهود علي انه كان هناك اتفاق علي اجتماع مع المدعي لعقد صلح للاتفاق علي اعاده تشغيل المصنع وذلك تم بعد خبر احتراق المصنع. وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 14/3/1438ه: قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين سلم نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ الذي يطالب به موكله حيث ان المذكره الاخيره تضمنت مبلغا مغايرا لما تضمنته لايحه الدعوي فاجاب بان المبلغ الصحيح والمطالب به هو ما تضمنته المذكره الاخيره وهو جميع ما يطالب به موكله من حوالات وشيكات ثم عقب المدعي عليه بان شراكته مع المدعي قد حققت ربحا وتم بعدها شراء مصنع اخر ثم بيعه وتحقيق ارباح اضافيه نتج عنها ارباحا بمبلغ قدره (500.000) ريال وطلب مهله لتقديم ما يثبت ما ذكره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ويتعارض مع ما سبق ذكره من ان المصنع خسران علما بان المصنع لم يقم علي ارض الواقع بتاتا ولم يعمل، وفي جلسه 23/3/1438ه: وبسؤال الدايره للمدعي عليه (...) عن جوابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي اجاب بانه بعد اطلاعه عليها وجدها غير ملاقيه وان ما ورد فيها غير صحيح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه (...) ايد ما ذكره المدعي عليه (...) وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ثم عقب المدعي عليه بانه يرغب بامهاله للبحث عن مستندات تؤيد ما ذكر، فنبهته الدايره الا انه سبق امهاله اكثر من مره وان هذه الجلسه كانت لتقديم جوابه علي مذكره وكيل المدعي الاخيره فاحال علي ردوده ودفوعه السابقه في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه واحال علي ما قدم في الجلسات الماضيه وفي لايحه الدعوي وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله.
الاسباب
حيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليهما برد المبالغ المسلمه لهما مقابل دخوله كشريك معهما في المصنع المسمي (...) لانتاج معاجين الرخام، والتي بلغ قدرها (2.446.000) مليونان واربعمايه وسته واربعون الف ريال، معللا مطالبته تلك بانه تبين له عدم وجود مصنع علي ارض الواقع وعلي الوجه الذي تمت الشراكه بينهما، وبما ان هذا النزاع بين شركاء؛ فان الديوان بهييه قضاء تجاري يختص بنظره والفصل فيه حسب نظام الشركات الصادر عام 1385ه، وكذلك الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه الفقره (ه) ونصها "القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطه شراكتهم بالاصول التجاريه....الخ". ا. ه.
وعن موضوع الدعوي فحيث ان المدعي يسعي الي اثبات قيامه بتسليم المدعي عليهما المبلغ المذكور اعلاه مقابل شراكته في المصنع محل الدعوي كما ان النزاع الواقع بين الاطراف يدور حول ثبوت قيام الشراكه من عدمها وثبوت وجود ذلك المصنع محل الشراكه، وحيث ان المدعي عليهما اجابا عن هذه الدعوي باقرارهما امام الدايره بقيامهما باستلام المبلغ من المدعي، كما جري اقرارهما بشروعهما بتوقيع عده عقود لاثبات الشراكه بينهما ووصفهما لذلك الفعل بان الغايه منه هو استكمال الاجراءات الحكوميه لقيام الشراكه، وحيث ان الدايره وهي بصدد اجراء لمقتضي الشرعي والنظامي قد اطلعت علي عقد الشراكه المبرم بين الاطراف ووجدت ان البند السابع في العقد قد تضمن ما نصه ("سابعا: تاريخ تاسيس الشركه ومدتها: مده الشركه عشر سنوات تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري قابله للتجديد لمده او لمدد مماثله ما لم يخطر احد الشركاء الاخرين برغبته في عدم التجديد ويكون ذلك بخطاب مسجل علي عناوينهم بالشركه وذلك قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بسته اشهر علي الاقل".) ا.ه، وحيث ثبت لدي الدايره اقرار المدعي عليهما بما يخالف هذا البند حيث اكد عدم قيامهما باستخراج السجل التجاري للمصنع مبررين ذلك بان الترخيص الصادر للمصنع يغني عن الالتزام بهذا البند، الامر الذي يثبت معه لدي الدايره عدم نفاذ عقد الشراكه بين الاطراف لكون العقد معلق في نفاذه وابتداءه علي استخراج السجل التجاري، وهو الامر الذي لم يلتزم به المدعي عليهما.
وحيث ان المدعي قد اثبت صحه دعواه امام الدايره بما قدمه من مستندات وبما اقر به المدعي عليهما، فان الدايره تنتهي مع ما تقدم الي عدم نفاذ عقد الشراكه بين المدعي وبين المدعي عليهما، وبثبوت ذلك حيث انه من المقرر فقها وقضاء بان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فان الدايره تنتهي الي انشغال ذمه المدعي عليهما بالمبلغ الذي استلماه من المدعي وتحكم بالزامهما بدر ما استلماه من مبالغ بدعوي عقد شراكه، مع المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه المدعي عليهما من دفوع لكونها جاءت مرسله بلا دليل يسندها وكذلك لكونها اكدت صحه دعوي المدعي وجاءت متوافقه مع ما يدعيه، كما ان المدعي عليهما عجزا عن اثبات امر ظاهر يدعيانه وهو وجود المصنع وقيام الشراكه علي ارض الواقع حيث لم يقدما ما يثبت وجود ذلك المصنع علي ارض الواقع، كما ان ما قدماه من دفوع تكرر فيها محاوله اثبات ما يدعيانه بمستندات غير صحيحه حيث قدما تقريرا صادرا من الدفاع المدني يفيد بوقوع حريق في المصنع وباطلاع الدايره علي ذلك التقرير وجدته مغايرا لما ذكره المدعي عليهما في وجه استشهادهما به، حيث ان التقرير لم يكن مرتبطا بالمصنع محل الدعوي وانما هو متعلق بمصنع اخر، كما ان المدعي عليهما لم يقدما ما يثبت دخول ملكيه المصنع المحترق الوارد في التقرير للشركه التي يدعيان قيامها، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه المدعي عليهما من اوراق وكشوفات وحسابات ومخاطبات كانت الغايه من تقديمها هي اثبات وجود المصنع محل الشراكه علي ارض الواقع، وذلك لكون تاريخ تلك المخاطبات والاثباتات لوجود المصنع كانت قبل تاريخ توقيع عقد الشراكه مع المدعي، علاوه علي ان المدعي عليهما واللذان ايد بعضهما بعضا فيما قدماه من ردود علي دعوي المدعي قد تناقضا في ردودهما علي الدعوي في مواضع كثيره، حيث انكرا وجود الشراكه مع المدعي ابتداء ثم اقرا بها وادعيا وقوع الخساره وطلبا تصفيه الشراكه مع المدعي، ثم بعد ذلك عادا لانكار قيام الشراكه مع المدعي علي الوجه الصحيح ثم خلصا في اخر جلسات المرافعه الي ان الشراكه صحيحه ونافذه وقد تولد منها ربحا ادي الي شراء مصنع اخر، ولذا فان هذا التناقض في اجوبه المدعي عليهما قد اوردته الدايره في معرض سردها لواقع هذه الدعوي لكونه يسند صحه اجابه المدعي علي دفوع المدعي عليهما ويبرر طلبه بعدم اعتبار صحه ما يدفعان به من وجود ارباح؛ لكونها مرسله بلا دليل.
لذلك
حكمت الدايره: بالزام كل من (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بالتضامن بدفع مبلغ للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) وقدره (2.446.000) مليونان واربعمايه وسته واربعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب وباعلانه قرر المدعي وكاله قناعته بالحكم فيما قرر المدعي عليه (...) عدم القناعه كما قرر وكيل المدعي عليه (...) عدم القناعه. وبالله التوفيق.
(…) امين السر
(…) عضو
(…) عضو
(…) رييس الدايره
حكم في القضيه رقم 1163/1/ق لعام 1435ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 13/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (... (
ضد المدعي عليهما / (...) و (...)
(الصادر بشانها حكم الدايره السابعه)
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 23/3/1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 12/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (…) رييسا
قاضي الاستيناف (…) عضوا
قاضي الاستيناف (…) عضوا
وبحضور امين سر الدايره / (…)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 7/1/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل.
دايره الاستيناف
بما ان واقعات الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام كلا من (...)، و (...) بالتضامن بدفع مبلغ للمدعي (...) وقدره (2.446.000) مليونان واربعمايه وسته واربعون الف ريال؛ للاسباب الوارده فيه.
وقد حددت الدايره يوم الاحد 10/4/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وقد جري تاجيل موعد استلام الحكم لتاريخ 13/7/1438ه وجري تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم.
بتاريخ 15/7/1438ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 12/8/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
لذلك
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه المؤرخ في 23/3/1438ه الصادر في القضيه رقم 1163 /1/ق لعام 1435ه، القاضي؛ بالزام كلا من (...) و (...) بالتضامن بدفع مبلغ للمدعي (...) سجل (...) وقدره (2.446.000) مليونان واربعمايه وسته واربعون الف ريال، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(…) امين السر
(…) عضو
(…) عضو
(…) رييس الدايره