moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1064 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 15/6/1441ه، حضر المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه: لقد قمت بشراء سياره جديده (نقدا) من شركه (...) المحدوده، نوع (...) - (...) موديل 2019 م حسب المواصفات في العقد بتاريخ 22/6/1440ه، الموافق 27/2/2019م، وكان المطلوب منهم تسليمها خلال (45) يوم ولم يتم ذلك رغم وعودهم المتكرره بتسليمها حتي الان رغم مضي (11) شهر من الشراء، وطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن مده التاخير (11) شهر = (330) يوما، حتي استلام قيمه السياره حسب مواد (احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع) الصادر عن وزاره التجاره والاستثمار، الماده (21) مرفق صورتها، والبالغ : 101208/400*330= (83،496) ثلاثه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريالا، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فسالت الدايره المدعي هل لديه تعهد او وعد بالتعويض من المدعي عليها فاجاب بقوله: لا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع سياره، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن التاخر في تسليم السياره لمده (11) شهرا، متمسكا بلايحه (احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع)، وبما ان الماده (21) التي يستند المدعي اليها تنص علي: (اذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعه، فعلي الوكيل تقديم سلعه بديله من فيه سلعه المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبه)، او اداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمه السلعه وقت الشراء، وذلك في الحالات الاتيه: ا. اخلال الوكيل باي من التزاماته بتوفير قطع الغيار المقرره بالفقرتين (1، 2) من الماده (السادسه) من هذه الاحكام وذلك عن كل يوم تاخير. ب. عدم تقيد الوكيل باي من المواعيد المقرره بالمواد (العاشره) و(الحاديه عشره) و(الثانيه عشره) من هذه الاحكام وذلك عن كل يوم تاخير. ج. اذا طرا عيب علي السلعه مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعه). وبما ان هذه الماده خاصه بتوفير قطع الغيار والصيانه بعد البيع، ولا يدخل في منطوق الماده او مفهومها التاخر في تسليم سلعه جديده، لذا فان الدايره تري عدم انطباق اللايحه علي التعويض الذي يطالب المدعي بتطبيقه علي المدعي عليها جراء التاخر في تسليم السياره، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن النص علي تعويض المدعي بسبب التاخر في تسليم السياره، ولم يقدم المدعي تعهدا من المدعي عليها او شرطا جزاييا ملزما، لذا فان الدايره تقضي برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 24 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 07/ 11/ 1441ه في القضيه رقم 1064 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (83.496) ثلاثه وثمانون الفا واربعميه وسته وتسعون ريالا تمثل تعويضه عن تاخر المدعي عليها في تسليم السياره محل العقد بينهما، وبعد نظر الدعوي من الدايره الابتداييه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم المستانف (المدعي) الي هذه الدايره بلايحته الاعتراضيه علي الحكم انتهي فيها الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم والحكم له بالتعويض، فقررت الدايره فتح باب المرافعه، وبجلسه 6/6/ 1442ه المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا سالت الدايره المستانف عن استلامه السياره من عدمه فذكر بانه لم يستلم السياره وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه بمكه بالزام المستانف ضدها بتسليمه قيمه السياره واكتسب الحكم القطعيه وتقدم الي محكمه التنفيذ لاسترداد قيمه السياره بموجب حكم الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (786) لعام 1441ه، وذكر ان دعواه الان هي المطالبه بالتعويض عن التاخر في تسليمه السياره والتعويض كذلك عن التاخر في تسليمه قيمه السياره. وبجلسه 14/ 6 / 1442ه حضر المستانف وتبين عدم حضور المستانف ضده رغم تبلغه وسالت الدايره المستانف عن اثبات الاضرار التي اصابته من عدم تسليم السياره وذكر بانه سبق ان ارفقها في ملف القضيه الالكتروني وطلب تعيين خبره تقدر له تعويضا عن الاضرار التي اصابته. وفي هذه الجلسه حضر المستانف وتبين عدم حضور المستانف ضدها، رغم تبلغها بهذه الجلسه والجلسات الماضيه وتخلفت عن الحضور، وباطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه وفتحها باب المرافعه وما قدمه المستانف في مرافعه الدعوي الابتداييه وجلسات الاستيناف قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره وباطلاعها علي العقد الموقع بين طرفي الدعوي تبين ان الشرط السادس منه يمنع المستانف من استحقاق تعويضات عن تاخر الشركه البايعه اذا لم يبلغ تاخرها عن (45) يوما لتسليم السياره محل العقد، كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه القاضي / بالزام المستانف ضدها اعاده قيمه السياره الثابت استلامها القيمه بمبلغ (101.208) ريال، وكان تاريخ هذا الحكم في 28/ 05/ 1441ه، وباطلاع الدايره علي تاريخ شراء السياره تبين انه بتاريخ 22/ 06/ 1440ه، ليصبح مجموع ايام التاخير (290) يوما. واطلعت الدايره علي نظام احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع الصادر عن وزاره التجاره، وعلي منشورات وزاره التجاره التي حددت اسلوب تعويض من تقوم شركات وكالات بيع السيارات عن تاخرها في تسليم السياره لمالكها والمعلن عنها في موقع وزاره التجاره الرسمي.وذلك بقسمه قيمه السياره علي اربعمايه، وناتجها يمثل التعويض المستحق للمستهلك عن اليوم الواحد، ولما كان من الثابت تاخر بل امتناع المستانف ضدها عن تسليم المستانف سلعته التي اشترها مده ميتان وتسعون يوما ليصبح المستانف مستحقا لمبلغ (253.02) ريال عن اليوم الواحد مضروبا في (290) يوما هي مده التاخير، ليصبح ما يستحقه المستانف مبلغا قدره (73.628.82) ريال، ثلاثه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لكون هذا التعويض جابرا للاضرار التي يدعيها المستانف. مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد منطوقه ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ثانيا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1441ه في القضيه رقم (1064) لعام 1441ه والصادر من الدايره التجاريه الرابعه فيما قضي به، ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمستانف (المدعي) (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (73.628.82) ثلاثه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي