moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٢٦١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٦٧٠,٦٦٤.٣٢) ستمايه وسبعون الفا وستمايه واربعه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله سدد منه (٥١٧,٨٠٩.٥٣) خمسمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه ريال وثلاثه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ١١/١١/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وثمانيه هللات (١٧٧.٥٠٤.٨)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق عليه). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٧,٨٠٤.٠٨) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه واربعه ريال سعودي وثمانيه هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وثمانيه هللات (١٧٧,٨٠٤.٠٨)، مستندا علي مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها تبين ان اجمالي المصادقه بمبلغ مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وثمانيه هللات (١٧٧.٥٠٤.٨) فقرر وكيل المدعي المصادقه علي المبلغ الصحيح الذي ذكرته الدايره مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: مايه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه واربعه ريالات وثمانيه هللات (١٧٧,٨٠٤.٠٨)، وذلك قيمه ادويه ومستلزمات طبيه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه ريالات وثمانيه هللات (١٧٧.٥٠٤.٨)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره كشف حساب الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالختم اسفله، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه، علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٧٧.٥٠٤.٨) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه واربعه ريال قيمه ادويه ومستلزمات طبيه، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.