tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-09 document_type=ruling entity=document_number:3904889367 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم (٧٨٣ لعام ١٤٣٩ه)
المقامه من المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...).
ضد المدعي عليها: شركه (...) لصناعه الورق - سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه ب(...) الدايره التجاريه الثامنه المشكله من:
القاضي الدكتور/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ ٩/٣/١٤٣٩ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٩ه الصادره من كتابه عدل محافظه القطيف-، بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات تم فيها اتخاذ اجراءات التبليغ والمرافعه، ففي جلسه ١٦/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٤ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقه -، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فقدم لايحه دعوي والتي مفادها انه لعدم التزام المدعي عليها المبني علي اساسه العمل، اصبح في ذمته مبلغ قدره مليون وخمسمايه وواحد وثمانون وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال (١.٥٨١.٨٨٥)، وذلك مقابل استحواذ المدعي عليها علي موقع المؤسسه مستودع (...) الصناعيه طريق (...)، والذي قدر تكاليفه من قبل المدعي عليها، وحيث ان المبلغ مستحق عليها، وتمت موافقه المدعي عليها، وتم استلام المبالغ من قبلها لصرفها علي المشروع، حيث قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليها لانشاء مستودع (...) وشراء المواد والاجهزه والادوات وكافه التجهيزات، وبتمويل المدعي عليها، ومن ثم قامت برفع دعوي تنفيذيه بالمبالغ التي استلمها المدعي وصرفها علي المشروع برقم (٣٩٠٤٨٨٩٣٦٧) وتاريخ ٦/١/١٤٣٩ه لدي محكمه القطيف وصدر ضد المدعي القرار القضايي رقم (٣٩٣٠٩٠٠) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه بمبلغ مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠) وهذا المبلغ صرف علي المشروع، كما توجد سندات اخري تعادل ما صرف علي المشروع، وطلب وكيل المدعي في ختام لايحته، الزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها للمدعي وقدره مليون وخمسمايه وواحد وثمانون وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال (١.٥٨١.٨٨٥)، وهذا المبلغ ثابت ومستحق وفقا لمصادقه المدعي عليها وصرفها لجميع مصاريف المشروع وذلك مقابل توقيع المدعي علي سندات لامر، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) تمثل مصاريف واتعاب المحاماه ومماطله المدعي عليها واستثمارها لاموال المدعي دون وجه حق، واحتياطيا الحكم للمدعي عليها بالموقع لاستحواذها عليه والمصاريف التي صرفت والصادر منها وعمل مخالصه وايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (٣٩٣٠٩٠٠) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه لعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ وجميع السندات لامر لصرفها علي المشروع، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من اللايحه وبطلب الاجابه منه استمهل لها، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان هذه الدعوي لا بينه عليها، كما انها وردت بطريقه مبهمه غير واضحه، فالمدعي يقر بتسلمه مليون وخمسمايه وواحد وثمانون وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال (١.٥٨١.٨٨٥)، كتمويل لاستخدامه في اقامه مستودع لتجميع الكرتون وبالرغم من ذلك يطالب المدعي عليها بسداد نفس القيمه التي استلمها بدون ان يقدم انه تم ارجاعه لمبلغ التمويل فهذا طلب مستغرب، فاصل التعامل ان المدعي احد العاملين لدي المدعي عليها وترك العمل وتقدم فيما بعد بعرض للحصول علي تمويل منها بغرض اقامه مستودع لتجميع وكبس الكرتون بعد تجميعه من الموردين، ثم امداد المدعي عليها بهذا الكرتون التي تستخدمه في اعاده التدوير، وحدد المدعي العرض بمليون وخمسمايه الف ريال (١.٥٠٠.٠٠٠) وتسلم المبلغ علي دفعات بموجب شيكات صرفها لصالحه، وبدون مقدمات اختفي المدعي ولم يقم بالتوريد، وتوجهت المدعي عليها لمقر المستودع فوجدته مغلقا وتواصلت مع مالك المستودع الذي يستحوذ عليه بموجب عقد الاستثمار مع امانه الدمام، فاخبر المدعي عليها بان المدعي لم يدفع الاجره واغلق المستودع واختفي، مما يعني عدم صحه الدعوي، وهذا الدعوي ليست الا لتملص من الدعوي التنفيذيه ضده، وطلب وكيل المدعي عليها رد والحكم باتعاب المحاماه لموكلته، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الثابت كما ورد في صحيفه الدعوي ان موكله لا يعدو كونه وكيل عن الشركه المدعي عليها حيث كان يعمل لديها منذ ١٤/٣/٢٠١٠م حتي استحوذت الشركه علي موقع المؤسسه مستودع (...) طريق (...) وهي الشركه المالكه للمشروع (الشركه (...) لصناعه الورق المحدده) اي هي المناط بها لاستخدام الموقع واخذ الارباح والخساير وصرف المصروفات واخذ الايرادات وهي من طلبت من موكله التعاقد مع المؤجر، وهذا ما يوضحه الواقع نفسه، عليه فلابد من اختصام الشركه المدعي عليها، بسبب توقيع موكله علي سندات لامر بقيمه المشروع وموكله لا يعدو كونه وكيل بالموقع عن المدعي عليها وبصيغه ثانيه، ان موكله لا يعدو كونه اطار قانوني للمدعي عليها – فهو اي موكله يقدم الضمان للمدعي عليها نيابه عن مؤسسته، الامر الذي يلزم الشركه المدعي عليها بتحمل اي شيء يعتبر من صلب العمل المباع بواسطتها وتحملها كافه مصاريف المشروع، ورغم ان وكيل المدعي عليها قد حاول من خلال سرد عبارات غير صحيحه ان ينفي عن موكلته مسيوليه تحملها اخطاء منسوبيها واقصد بذلك الاداره العليا من تجاوزات التي ترتبت نتيجه استعمال موظفين الشركه في تحقيق مصالحهم، والذي علي راسهم مسيول كبير لديهم واقر بالعلم به والعمل بموجبه)، ومن ثم لترمي علي مؤسسه موكله تحمل مسيوليه تسديد تلك المبالغ، كما انها تطلب بالمبلغ مرتين وليس موكله من يطلب ذلك وهذا وجه التناقض الذي يدعيه وكيل المدعي عليها، الا انه من منظور قانوني نجد ان تلك الحقايق تصب كلها في سياق واحد، وهو ما ذكر في صحيفه الدعوي السابقه قيام المدعي عليها بالغاء سندات الامر الموقعه من قبل موكله مقابل استحواذها علي المشروع، وذلك يثبت مسؤوليه المدعي عليها عن تحمل قيمه صرف تلك المبالغ واستحواذها علي المشروع باقرار منها وفق المراسلات الصادره من السيد (...) والعضو المنتدب، ورغم اقرار المدعي عليها بانها قد استحوذت علي المركز بالكامل الا ان وكيل المدعي عليها ينكر تلك الحقايق، وحيث اعلن موكله عن عدم مسيوليته عن المركز وعن دفع اي مصاريف علي المشروع ترد اليه وعدم استلامه اي ايرادات، وسبق بموجب مراسلات موكله قد حذر واخطر المدعي عليها بعدم قبول التعامل معها وانتفاء مسؤوليته عن المركز، وهذا يعني انتفاء مسيوليه تحمل موكلي عن اي مبالغ ترد عليه نتيجه استخدام المركز باسمه لوقوع مسؤوليه تحملها علي المدعي عليها، وبالنسبه للمبالغ التي استلمها موكله وان قام بتسديدها لصالح المدعي عليها وفي مقابل مركزها المملوك لها من الباطن، فرغم ان لدي موكله اثباتات قانونيه في ان تلك المبالغ التي دون ادني شك قد تم تسديدها عن طريق المدعي عليها لصالح مشروعها، كما هي من قامت بالصرف علي المشروع بنفسها اضافه الي ذلك ادارتها للمشروع ببياناتها بارقام منطقيه، فحتي وان دفع وكيل المدعي عليها بان الاداره العليا قامت بالتمويل فقط فكيف ينكر حقايق بان موكلته هي من تصرف علي المشروع وتستلم ايراداته، وتمسك وكيل المدعي بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت التاكيد علي ان دعوي المدعي دعوي مرسله لا بينه عليها، ومتناقضه دون دليل عليها، وان المدعي افصح ان السبب وراء هذه الدعوي محاوله ايقاف الامر القضايي الصادر من قاضي التنفيذ في مواجهته، كما سبق ايضاح ان المدعي كان عامل لدي المدعي عليها، وبعد خروجه من العمل حضر لدي موكلته طالبا منها تمويله لفكره مشروع لديه كما سبق بيانه، وطلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه يتفق مع وكيل المدعي عليها بوجود العلاقه العماليه، والتي تم انهاءها في تاريخ ٩/٤/٢٠١٤م، ولا نتفق معه بان تنفيذ المشروع تم بعد الانتهاء من العلاقه العماليه بل تم تنفيذ المشروع وموكله علي راس العمل وكانت بدايه المشروع في ١/٢/٢٠١٣م، وتم توقيع اتفاقيه تشغيل بناء علي طلب المدعي عليها بعد مرور عامين من تنفيذ المشروع التي اشترطت وجود البند خامسا وعقد الايجار المجدد بين موكله وبين السيد (...) بعقد ايجار قابل للتنازل عنه وفق البند خامسا من ذات الاتفاق وبشهود الشاهدان (...) الذي يشغل محاسب في الاداره الماليه برقم وظيفي (...) و (...) الذي يشغل مدير لشيون الاداريه ويشغل سابقا وحاليا مدير لاحدي شركات المدعي عليهما برقم وظيفي (...) وهما موظفين لدي المدعي عليهما، وتوقيع موكله علي سندات لامر لصالح المدعي عليها بموجب لرقم الوظيفي (...) مع وجود نفس الشاهدان الذين شهدا علي الاتفاق السابق ذكرهما (...) و (...) وهما موظفين لدي المدعي عليهما، وتوجد عده ايميلات تثبت بان المدعي عليها تعلم وتطلب من موكله اعطاءها كشف تفصيلي عن المشروع والعقود من الباطن حسب الايميل المؤرخ في ١١/٨/٢٠١٤م والصادر من (...) الذي يشغل المدير المالي للمجموعه ورييس الشركه التنفيذي (العضو المنتدب) (...)، وصدر توجيه من السيد العضو المنتدب وفق لما اصدره (...) المدير المالي للمجموعه من توجيه (...) والذي يشغل مدير العمليات والصيانه بالبدء بالاستحواذ علي كامل المشروع وانطلاق اول شحنه في ٢١/٩/٢٠١٤م، وتم دفع القيمه الايجاريه بشكل مباشر من قبل المدعي عليها لصالح المؤجر (...) بقيمه مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (٢٣٥.٠٠٠)، هل يدل ذلك بوجود علاقه غير مباشره في اداره واشراف المدعي عليها علي المشروع، ومحاضر اجتماعات وخطه عمل للمشروع صادره من قبل المدعي عليها توضح مدي العلاقه العماليه وتنفيذها مشاريع بتمويل منها ومن ثم استحواذها علي المشاريع عن طريق موكله، وكشف يوضح مصاريف المشروع ومدي الاحتياجات المتوقعه والتي تعادل قيمه تنفيذ المشروع بالكامل، واقرار تنازل صادر من موكله لصالح المدعي عليها بتنازله عن كامل المشروع لصالحها، والشيك الصادر لصالح شركه (...) لاعمال التقنيه المحدوده لشراء مكبس، دفع قيمه مايتان وتسعه وثلاثون الف ريال (٢٣٩.٠٠٠) الا يعتد ذلك تدخل بشكل مباشره لاداره المشروع وتنفيذه، وذلك مقابل الشيك المدفوع من قبل المدعي عليها لصالح المشروع في فبراير ٢٠١٣م، الامر الذي لا يدع مجالا للشك بان المدعي عليها هي من تنفذ المشروع وان موكله علي راس العمل، والثابت وفق الاتفاق المبرم مع موكله بان المتعاقدان عندما تراضيا علي ابرام عقد بينهما ينظم العلاقه الترابطيه قاما بابرام ذلك العقد محل النزاع وتراضيا – والثابت انه في هذه الحاله يصبح لكل من الطرفين حق مكتسب نشا مقابلا لذلك الاتفاق وهذا الحق هو الباعث لذلك الاتفاق وهو ما يترتب عليه اثار ذلك العقد اذ ان لكل عقد يبرم بين طرفين اثار تترتب علي ابرامه، وتتضح هذه الاثار هنا في الالتزامات والاتفاقيات التي قامت موكلتي بابرامها مع الجهات الاخري المعلنه والتي لم يكن اتفاقه معها الا وليدا شرعيا لاتفاقه مع المدعي عليها وتحت ادارتها واشرافها، تلك التي جاءت اخيرا وبعد ابرامها لهذا العقد طايعه مختاره وبكل اهليتها جاءت متنصله عن العقد متسببه في ذلك ببالغ الضرر علي موكلتي والتي تعاقدت علي المدعي عليها معها، اذ ان التساؤل الكبير الذي يطرح نفسه لماذا قامت المدعي عليها بالاستحواذ علي كامل المشروعه من قبل الجهه المتعاقد معها؟ ولماذا لم توضح هذه الصوره مقدما عند التعاقد مع موكلتي؟ وهل جهل المدعي عليها بالانظمه والقوانين واللوايح التي يفترض انها اي المدعي عليها هي المعنيه مباشره بها يخول لها الحق في غبن موكلتي لاحقا وتجريده من حق المكتسب والاستحواذ علي كامل المشروع بناء علي ذلك العقد ودون اي تعويض عما قد ينجم جراء ذلك من خساير قد تتكبدها؟، ومن ثم مطالبته بكامل قيمه المشروع الذي تم صرفه من قبل المدعي عليها؟ غبن غش تدليس تقوم به المدعي عليها في وضح الطريق؟، فكل تلك اسيله بالاجابه عليها يتضح تماما سوء نيه المدعي عليها بطلب تحرير سندات امر من قبل موكله ومقصدها الاضرار وهو الامر الذي نهي الشرع عنه "اذ لا ضرر ولا ضرار"، والواضح ايضا باستقراء وقايع الدعوي ان المدعي عليها وحال تعاقدها مع موكله فان امرها لا يخلو من اثنين بالنسبه لمعرفتها او عدم معرفتها، فاما ان تكون المدعي عليها غير عالمه بهذا العقد – وقد تعاقدت مع موكله واتفقت معه علي التمويل دون ان يكون لها علم بالموقع وبان موكله غير ملتزم بتسليم الموقع لها وهي الشركه المدعي عليها، ففي هذه الحاله فان جهل المدعي عليها وتسديدها للشيكات المرفقه وتحميلها القيمه بشكل مباشر دليل قاطع بان المشروع يعود لها، وليس لموكلي الا انها تحمل موكلي بصفته الوظيفيه مصاريف المشروع كتحمل وظيفي، اذ يفترض في المدعي عليها وهي الجهه المعنيه بالالتزام بتنفيذ المشروع وتملكه وان تتقيد بالضوابط الشرعيه وعدم الاضرار بموظفيها، وفي حاله عدم حدوث ذلك فان المدعيه تعتبر مسؤوله مباشره عن كل العقود التي ابرمتها مع الجهات الاخري لتمامها بصوره داله علي الرضا والاختيار ولا يسمع تنصلها لاحقا من حقوقها تجاه الطرف الاخر اذا ثبت مخالفه تلك التعاقدات، اذ ان الغاء تلك التعاقدات يترتب عيه ضرر يقع بالطرف الاخر والقاعده العامه ان (الضرر يزال). كما لا يسمع ولا يعتد بحنثها وتنصلها عن العقد لان (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)، اما الحاله الثانيه فهي ان تكون المدعي عليها عالمه بهذا العقد ففي هذه الحاله فان مسؤوليه المدعي عليها عن ابرامها لتلك العقود وابرامها للعقد محل النزاع بخاصه تصبح اكبر اذ انها وبذلك تكون سييه النيه ومدلسه للمتعاقدين معها، اذ انها تعمل علي تدليس المتعاقدين معها باغرايهم وذلك باتفاقها مع موظف بان يتعاقد مع الغير وانها هي الجهه المموله للمشروع وتستحوذ علي المشروع، وخير مثال حاله هنا اذ ان موكله عندما اقدم علي ابرام ذلك العقد بني خطته في ذلك علي اساس انه يسترد مكافاه ورواتب من قبل المدعي عليها علي تنفيذ المشروع اذا سلمته لها وهذا امر معروف في مثل هذا النوع من النشاطات، لذلك فبافتراض علم المدعي عليها حال التعاقد فان المدعي عليها تكن مسؤوله تجاه موكله لغبنها وغشها اياها وهو الامر الذي يخالف قوله صلي الله عليه وسلم في حالات النجش او اخفاء العيب (من غشنا ليس منا) – وهو الامر الذي تسببت المدعي عليها به مدلسه علي موكله مسببه له ضررا بالغا اضر بها ماديا واضر بها معنويا وهو الامر الذي يلزم المدعي عليها بالتعويض جبرا ايضا لما يقع ووقع عليها من ضرر، ولكل ما سقناه انفا من اسباب نري انها كفيله بان تكفل لموكلتي حقا في رد دعوي المدعي عليها بالمطالبه بقيمه مليون وخمسمايه وواحد وثمانون وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال (١.٥٨١.٨٨٥) مقابل تحرير موكله للسندات الامر، اذ ان ما قامت به المدعي عليها من رفع دعوي علي موكله ولمخالفه المدعي عليها لمبادي الشرع والاسلام في المحافظه علي العقود والوفاء بها وتمسك وكيل المدعي بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فقدم وكيل المدعي مذكره مع عدد من صور المستندات، وتضمنت المذكره ان هناك فواتير صادره من الشركه المدعي عليها تثبت استحواذها علي المشروع وادارتها واحدث فاتوره صادره في ١٧/٢/٢٠١٨م، والسندات المؤيده لمصاريف المشروع والتي تعادل قيمه تنفيذ المشروع بالكامل، والتي تم دفعها من قبل المدعي عليها ومن ثم استحواذها علي المشروع بالمعدات وكافه التجهيزات (مرفق١)، هذا وتم توقيع اتفاقيه تشغيل بناء علي طلب المدعي عليها بعد مرور عامين من تنفيذ المشروع التي اشترطت وجود البند خامسا وعقد الايجار المجدد بين موكله وبين السيد (...) بعقد ايجار قابل للتنازل عنه وفق للبند خامسا من ذات الاتفاق وبشهود الشاهدان (...) الذي يشغل محاسب في الاداره الماليه برقم وظيفي (...) و (...) الذي يشغل مدير لشيون الاداريه ويشغل سابقا وحاليا مدير لاحدي شركات المدعي عليهما برقم وظيفي (...) وهما موظفين لدي المدعي عليهما، وكذلك توقيع موكله علي سندات لامر لصالح المدعي عليها بموجب الرقم الوظيفي (...) مع وجود نفس الشاهدان الذين شهدا علي الاتفاق السابق ذكرهما (...) و (...) وهما موظفين لدي المدعي عليها، وعليه تم اصدار قرارات التنفيذ ضده، وان الايميلات الصادره من قبل الشركه المدعي عليها تثبت بان المدعي عليها تعلم وتطلب من موكله اعطاءها كشف تفصيلي عن المشروع والعقود من الباطن حسب الايميل المؤرخ في ١١/٨/٢٠١٤م والصادر من (...) الذي يشغل المدير المالي للمجموعه ورييس الشركه التنفيذي (العضو المنتدب) (...)، والسندات المؤيده لمصاريف المشروع والتي تعادل قيمه تنفيذ المشروع بالكامل، والتي تم دفعها من قبل المدعي عليها ومن ثم استحواذها علي المشروع بالمعدات وكافه التجهيزات، والشيك الصادر من بنك سامبا والمؤرخ في ٥/٢/٢٠١٣م، بقيمه خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠) يعادل قيمه سند امر تم تحريره للمدعي عليها، وتم اصدار قرار تنفيذي ضد موكله بموجبه، وتمسك وكيل المدعي بطلباته وبسؤال وكيل المدعي عن اصول بيناته افاد بانها بحوزه المدعي عليها، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته، فافاد بانه يكتفي بما سبق ويطلب الحكم في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٩ه وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب مبلغ المطالبه وصفه موكله بالعلاقه مع المدعي عليها، وتقديم العقد بين الطرفين، فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٧/١٤٣٩ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، والمتضمنه تخويله حق الاقرار والانكار، وبسؤاله علي ما سبق تقديمه وذكره فيما يتصل بموكلته اقره وصادق عليه واحال اليه، وقدم وكيل المدعي مذكره تتضمن اعاده لتحرير دعوي موكله تضمنت انه تم الاتفاق الشفهي بين موكله والمدعي عليها والذي كان يعمل لديها بوظيفه نايب مدير الفروع، وذلك للقيام بعمل تجاري بينهما بمكافاه مقطوعه خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) علي ان يقوم موكله بتاسيس مستودع (...) طريق (...) "للورق" ويستخرج السجل التجاري الخاص بالعمل وبتمويل من المدعي عليها علي ان تعود ملكيه المستودع للشركه المدعي عليها، وهذا ما حصل حيث تم استحواذها علي المشروع بالمعدات وكافه التجهيزات والعماله التابعين للمدعي عليها التي تم دفعها من قبلها عن طريق مؤسسه موكله، كما ان المدعي عليها تباشر العمل بشكل غير مباشر من ناحيه ومن ناحيه اخري بشكل مباشر وذلك بتسديدها لايجارات الموقع عن طريقها بموجب الشيك المرفق، حيث تم دفعه من قبلها بشكل مباشر لصالح المؤجر (...) بقيمه مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (٢٣٥.٠٠٠) وهذا يدل علي وجود علاقه مباشره في اداره واشراف المدعي عليها علي المشروع، ومن ثم استحواذها علي كامل المشروع وهو تحت يدها حاليا بكافه التجهيزات والمواد والمعدات والعماله، والذي قدر تكاليفه من قبل المدعي بمبلغ مليون وخمسمايه وواحد وثمانون وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال (١.٥٨١.٨٨٥)، وحيث ان هذه المبالغ تمت بموافقه المدعي عليها علي شراء المعدات والتجهيزات ودفع الايجارات والرواتب وتم استلام موكله لتلك المبالغ من قبل المدعي عليها لصرفها علي المشروع ومن ثم قامت المدعي عليها بالاستحواذ علي كامل المشروع والموقع وهو تحت يدها حاليا بكافه التجهيزات والمواد والمعدات والعماله وبرفع دعوي لدي قاضي التنفيذ مقابل استلام موكله للمبالغ التي صرفت علي المشروع لدي محكمه القطيف وصدر ضد موكله القرار القضايي رقم (٣٩٣٠٩٠٠) والقرار رقم (٣٩٣٣٠٢٩) والقرار رقم (٣٩٣٣٢١٤) وهذه المبالغ صرفت علي المشروع، مما يستوجب لقاضي الموضوع نظر الدعوي موضوعا لعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ مرتين، وتمسك وكيل المدعي بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٣/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه مع اتاحه الفرصه للمدعي لتوضيح دعواه الا انه مازال يشوبها التخبط والتناقض وعدم الوضوح حيث سرد المدعي دعواه بانه حصل من المدعي عليها مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال (١.٥٠٠.٠٠٠٠) لعمل مستودع مكتمل بالمعدات وكافه التجهيزات علي حد قوله، وان المدعي عليها هي من كانت تدفع الايجار المحدد للمستودع محل المشروع، واذا بالمدعي يختم دعواه، بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال (١.٥٠٠.٠٠٠)، فمن اين اتي بهذه المديونيه، وما البينه علي استحقاق المدعي لها، والجواب انه لم يقدم ما يؤيد دعواه، وعليه فالمدعي عليها تؤكد انه هذه الدعوي ليست الا خطوه لتعطيل المدعي عليها وتاخيرها في اقامه دعواها المتعلقه بالزام المدعي بسداد هذه المبالغ التي استلمها من المدعي عليها، ومحاوله تعطيل قرارات التنفيذ، كما تترك المدعي عليها للدايره تقدير التعامل مع المدعي وفقا للماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه، وتؤكد المدعي عليها ان هذه الدعوي تخالف الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه، وتمسك وكيل المدعي عليها برد الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها افاد بانها لا تتضمن جديدا واحال الطرفان علي ما سبق واكتفيا بذلك، وفي جلسه ٢٧/٨/١٤٣٩ه بعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته علي دعوي موكلته غير موصله، وله يمين المدعي عليها، فطلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ مدير الشركه المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه ٦/٩/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي طلب اليمين، افاد بان موكلته ترد اليمين علي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي، وافق علي اداء اليمين المثبته لدعواه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الاصل هو الزام المدعي بتقديم البينه كامله علي دعواه، وعند اكتمال البينه ياتي دور المدعي عليها لطلب اليمين علي انكارها هذه الدعوي، وهذا الذي لم يحصل من المدعي ، وماكان يجب الانتقال الي طلب اليمين من المدعي عليها ، كون البينه منوط بالمدعي لم تكتمل وعجزه عن تقديمها، هذا والموظف المباشر لموضوع الدعوي ترك العمل لدي المدعي عليها، ولم يعد تحت كفالتها، وبالتالي كان هو من يلزمه المثول لاداء اليمين، وهذا متعذر، تطلب المدعي عليها يمين المدعي علي اساس قيامه بصرف كامل المبلغ الخاص بالتمويل الذي تسلمه من المدعي عليها في اعمال التجهيزات والمعدات وانه لم يدخل جيبه ولم يصرف من ذلك المبلغ شيء في مصلحته الخاصه ويتحمل ذلك امام الله سبحانه، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره، واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره العضو المنتدب للشركه المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب السجل التجاري للشركه المدعي عليها رقم (...) وعقد تاسيسها المعتمد بتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٧ه الموافق ١/٦/٢٠١٦م والمصادق عليه من وزاره التجاره والاستثمار-، وافاد المدعي بانه يعدل طلباته علي النحو التالي: الحكم باثبات ملكيه المدعي عليها الايجاريه لقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) الواقعه في صناعيه (...) بمدينه (...)، وما عليها من مخزن ومباني ثابته اومتحركه، ابتداء من تاريخ ٢١/١٠/١٤٣٥ه الموافق ١٧ اغسطس ٢٠١٤م حتي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، واثبات ملكيه المدعي عليها الكامله للمعدات التاليه: ١- مكبس الي موديل (...) ورقم قطعه (...) ٢– محرك سير خاص للمكبس موديل (...) ورقم قطعه (...) ٣- ميزان جسري موديل (...) رقم القطعه (...)، والحكم بايقاف القرار (٣٩٣٠٩٠٠) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٠٢٩) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٢١٤) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه الصادره من دواير التنفيذ في المحكمه العام بالقطيف، وايقاف ما يترتب علي ذلك من اثار، وعدم استحقاق المدعي عليها لاي سندات لامر صادره منه قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، وبعرض ذلك علي العضو المنتدب للشركه المدعي عليها، افاد بانه يقبل بيمين المدعي علي صحه طلباته، فقبل المدعي ذلك وادي اليمين قايلا: (والله العظيم، العلي الكبير، العليم الحكيم، السميع البصير، عالم الغيب والشهاده، والظاهر الباطن، الذي يعلم ما في الصدور، بان قطعه الارض رقم (...) مخطط (...) الواقعه في صناعيه (...) بمدينه (...)، وما عليها من مخزن ومبان ثابته او متحركه، ابتداء من تاريخ ٢١/١٠/١٤٣٥ه الموافق ١٧ اغسطس ٢٠١٤م حتي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، مملوكه للشركه المدعي عليها شركه (...) لصناعه الورق – سجل تجاري رقم (...) ايجاريا واني لم استاجرها لتكون مشروع تعود ملكيته لي، وان المعدات ١- مكبس الي موديل (...) ورقم قطعه (...) ٢– محرك سير خاص للمكبس موديل (...) ورقم قطعه (...) ٣- ميزان جسري موديل (...) رقم القطعه (...)، مملوكه ملكيه كامله للمدعي عليها شركه (...) لصناعه الورق – سجل تجاري رقم (...) وانهم يستحقون مبلغ السندات لامر المحرر مني لصالح المدعي عليه شركه (...) لصناعه الورق – سجل تجاري رقم (...) قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، وبعرض ذلك علي العضو المنتدب للشركه المدعي عليها اكتفي بما سبق كما اكتفي المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الحكم باثبات ملكيه المدعي عليها الايجاريه لقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) الواقعه في صناعيه (...) بمدينه (...)، وما عليها من مخزن ومبان ثابته او متحركه، ابتداء من تاريخ ٢١/١٠/١٤٣٥ه الموافق ١٧ اغسطس ٢٠١٤م حتي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، واثبات ملكيه المدعي عليها للمعدات التاليه ١- مكبس الي موديل (...) ورقم قطعه (...) ٢– محرك سير خاص للمكبس موديل (...) ورقم قطعه (...) ٣- ميزان جسري موديل (...) رقم القطعه (...)، والحكم بايقاف القرار (٣٩٣٠٩٠٠) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٠٢٩) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٢١٤) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه الصادره من دواير التنفيذ في المحكمه العامه بالقطيف، وايقاف ما يترتب علي ذلك من اثار، وعدم استحقاق المدعي عليها لاي سندات لامر صادره منه قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، وحيث ان المدعي ملزم بتقديم البينه علي دعواه وقدم المدعي المستندات التي تتمثل في ١- فواتير صادره من الشركه المدعي عليها تثبت استحواذها علي المشروع وادارتها، ٢- وسندات مؤيده لمصاريف المشروع والتي تعادل قيمه تنفيذ المشروع بالكامل، والتي تم دفعها من قبل المدعي عليها، ٣- واتفاقيه تشغيل بناء علي طلب المدعي عليها، ٤- وسندات لامر لصالح المدعي عليها بموجب الرقم الوظيفي ((...) )، ٥- والايميلات الصادره من قبل الشركه المدعي عليها تثبت بان المدعي عليها تعلم بالمشروع، وتطلب من المدعي اعطاءها كشفا تفصيليا عن المشروع والعقود من الباطن حسب الايميل المؤرخ ١١/٨/٢٠١٤م، والصادر من (...) الذي يشغل المدير المالي للمجموعه ورييس الشركه التنفيذي (العوض المنتدب) (...)، والشيك الصادر من بنك سامبا والمؤرخ ٥/٢/٢٠١٣م، بقيمه خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠) يعادل قيمه سند امر تم تحريره للمدعي عليها، فان الثابت باطلاع الدايره علي هذه المستندات والمتمثله في الفواتير وسندات مصاريف المشروع واتفاقيه التشغيل جميعها باسم المدعي وليس فيها ما يتصل بالمدعي عليها، بل ان التعامل مع طرف ثالث فيها كالفواتير الصادره من شركه (...) المحدوده، وعقد توريد وتركيب ميزان مع شركه (...) المحدوده، واتفاقيه التشغيل مع/ (...) مما لا يقوم بها حجه علي المدعي عليها، ولا تفيد تملكها للمشروع محل الدعوي، واما فيما يخص الايميلات فانها وان كانت تدل علي اطلاع المدعي عليها علي المشروع محل الدعوي، وطلب كشف حساب مفصل علي المصروفات وغيرها، الا انها تتضمن اقرار المدعي بان المبلغ المستلم من المدعي عليها تمويل، وانه تكبد الخساره كما جاء نصه في ايميله المؤرخ ٢٧ يوليو ٢٠١٤م: (ادي كل ذلك الي التصرف بالبضاعه المخزنه والمعده تحميلها الي مستودعات ورق كما نص اتفاقيه التمويل، وتسبب هذا الاجراء بخسارتي ماليا بشكل اضر بي ضررا بالغا .. المبلغ الذي صرف علي تهييه المركز فاق قيمه التمويل وهو مليون وخمسمايه الف ريال (١.٥٠٠.٠٠٠) فهذه اقرارات من المدعي ان المبلغ المصروف من المدعي عليها في المشروع كان تمويلا، والاصل في التمويل انه علي سبيل القرض، واما ما تطلبه المدعي عليها من كشف حساب علي المشروع، فهذا فيه مصلحه لها كمقرضه لكونها تستفيد من البضايع كما اشار الايميل بعاليه، فضلا علي انه فيه ما يؤكد علي مقدره المدعي علي رد الاموال، سواء نقدا وعن طريق بضايع تورد لها، خاصه ان الاتفاق بين الطرفين حسب دعوي المدعي كان شفهيا بحسب مذكرته المقدمه في جلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه، وهو ما تنكره المدعي عليها بحسب وصف المدعي للاتفاق، فيبقي التمويل علي اصله من كونه قرض للمدعي، ولما كان حال دعوي المدعي وما عدله من طلباته الختاميه لا توصل اليها هذه المستندات، فقد افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها فطلبها، وبعد ذلك قرر العضو المنتدب للشركه المدعي عليها رد اليمين للمدعي، بان يحلف علي صحه دعواه، قبل المدعي اداء اليمين واداها، كما هو ثابت في وقايع هذا الحكم في كل من جلسه ٢٧/٨/١٤٣٩ه، وجلسه ٦/٩/١٤٣٩ه، وجلسه ٢٦/١٠/١٤٣٩ه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت دعوي المدعي بحسب طلباته الختاميه في جلسه النطق بالحكم.

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا: بثبوت ملكيه المدعي عليها شركه/ (...) لصناعه الورق سجل تجاري رقم (...) الايجاريه لقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) الواقعه في (...) بمدينه (...)، وما عليها من مخزن ومبان ابتداء من تاريخ
٢١/١٠/١٤٣٥ه الموافق ١٧ اغسطس ٢٠١٤م حتي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م.
ثانيا: بثبوت ملكيه المدعي عليها شركه/ (...) لصناعه الورق سجل تجاري رقم (...) الكامله للمعدات التاليه: ١- مكبس الي موديل (...) ورقم قطعه (...) ٢– محرك سير خاص للمكبس موديل (...) ورقم قطعه (...) ٣- ميزان جسري موديل (...) رقم القطعه (...)، ثالثا: ايقاف القرار (٣٩٣٠٩٠٠) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٠٢٩) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٢١٤) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه الصادره من دواير التنفيذ في المحكمه العامه بالقطيف، وايقاف ما يترتب علي ذلك من اثار، وعدم استحقاق المدعي عليها لاي سندات لامر المحرره من المدعي : (...) هويه وطنيه (...) لصالحها قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م، والله الموفق.

الحكم في القضيه رقم ١٧٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ الشركه (...) لصناعه الورق، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: ثبوت ملكيه المدعي عليها الايجاريه لقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) الواقعه في صناعيه (...) بمدينه (...)، وماعليها من مخزن ومباني ابتداء من تاريخ ٢١/١٠/١٤٣٥ه الموافق ١٧ اغسطس ٢٠١٤م، حتي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠٠١٨م. ثانيا: ثبوت ملكيه المدعي عليها الكامله للمعدات التاليه ١- مكبس الي موديل (...) ورقم القطعه (...) ٢- محرك سير خاص للمكبس موديل (...) ورقم القطعه (...) ٣- ميزان جسري موديل (...) رقم القطعه (...). ثالثا: ايقاف القرار رقم (٣٩٣٠٩٠٠) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٠٢٩) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه والقرار رقم (٣٩٣٣٢١٤) وتاريخ ١١/١/١٤٣٩ه الصادره من دواير التنفيذ في المحكمه العامه بالقطيف وايقاف ما يترتب عليها من اثار، وعدم استحقاق المدعي عليها قيمه جميع السندات لامر المحرره من المدعي لصالحها قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٧/٢٠١٨م. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. 
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.