tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430014980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨٣٤٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، علي ان يكون السداد علي دفعتين، وقد تم سداد الدفعه الاولي فقط، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، وقدم سندا لطلبه العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، صادر من امانه جده ومنصه مدينتي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والصادر من امانه جده المشار اليه اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمانميه ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.