tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1614 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

date_gregorian=2014-07-07 date_hijri=1435-09-10 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦١٤ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (101/1) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم:
في يوم الاثنين الموافق ٥/١١/١٠ اكتمعت اللجنه الالستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) واتريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٣) لعام ١٤٣٤ احد صادر بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه
والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠ م حتي ٨٠٠ م و检定ها يض ضريبه الاستقطاع وما ترتب عليها من غرامات.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ٢٠٧/٧/٢٠١٤ م ن: ....و ....و ....مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ ه بموجب
الخطاب رقم (١١٨٠) وتاریخ (١٤٤٤) وقدم المكلف استثناعه وفيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٤٧) وتاریخ
(٩٩٥,٧١٧) وقدم المكلف مستندات تفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي ومقدارها (٩٩٥,٧١٧) ريال
زکاه و (٢٤٤,٣٢١) ريال ضريبه استقطاع و (٣٠١,٤٤٨) ريال غرامه تاثير سداد ضريبه الاستقطاع، وبذلك يكون الاستثناف المقدم
من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صف خلال المهمله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي ما قامت به الهييه من فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ
المدفوعه الي جهات غير مقيمه لقاء خدمات تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه للاسباب التاليه:
- بالنسبه للمبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه لقاء خدمات تم تنفيذها خارج المملكه تفيد الشركه بان نظام الضريبه يقوم
علي اساس الواليه المكانيه وينصالنظام وكذلك القرارات الواربه علي انه حتي في حال مشاريع تسليم مفتاح فان الدخل
المحقق من الاعمال المنفذه في المملكه هو فقط الذي يجب اخضاعه للزکاه، كما انه بناء علي فهم الشركه للماده (٨/٥)
من نظام الضريبه فان المبالغ المدفوعه الي شركات انجبيه لعا عمل تم في المملكه تënضع للضريبه في المملكه وتؤكد
الماده (٧/٥) والمواد (٧/١) من اللاتحه التنفيذيه نفس المفهوم، وبنا علي ذلك فان الخدمات المقدمه في المملكه من
قبل جهه غير مقيمه تënضع لضريبه الاستقطاع اما في حال تقدمي الخدمات خارج المملكه فان البد الذي يتم فيه تقدم
الخدمات له في الاولويه في الضريبه، فعلي سبل المثال اذا تم تقدم خدمات في المملكه فان المملكه فان المملكه لها حق الاولويه
7/1

(٨/٥) في الضريبه علي تلك المنشاه الاجنبيه مقال بلد التاسيس وقد افر نظام هذه الحقيقه، وعليه فقد نص في الماده (٨/٥) التي تعرف الايرادات الخاصه للضريبه علي ان اداء الخدمه في المملكه يخضع للضريبه، ولذا تري الشره ان الدخل الخاضع للضريبه قد تم تعريفه في الماده (٥) من النظام ولا يمكن تطبيق الماده (٨) بعد ذاتها ما لم يعتبر المبلغ خاضع للضريبه وفقا للماده (٥) من النظام، ولذا فان اي الشريعه هو ان المبالغ المدفوعه الي ايقم تتعير في الدخل الخاضع للضريبه وفقا للماده (٥) من النظام، والمملكه طالما ان الدخل المحقق في المملكه لا يقع تحت تعريف الدخل الخاضع للضريبه وفقا للماده (٥) من النظام، واستنادا علي ما ذكر اعلاه فان الشركه علي قناعه تامه بان فرض ضريبه استقطع علي المبالغ الم恕هات غير مقيمه لقاء خدمات تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه لا يمكن تبريره لان نظام الضريبه السعودي يقوم علي مبدا الولايه المكانيه فيما يتعلق بفرض الضريبه، كما ان الممارسات الثابته المتبعه لدي الهييه ولجان الاعتراض بموجب نظام الضريبه القديم هي اعفاء هذه المبالغ من الضريبه السعوديه.
- بالنسبه لضريبه الاستقطاع علي شركه ب الامارات: "فان الشركه لا توافق علي قيام الهييه برط ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي شركه ب الامارات،" هي علي حساب شراء تكتله بفر موطفي شركه من الامارات الي المملكه والาบاكس، كما ان هذه التذاكر قد اصدها وكيل سفر للخطوط الجويه العامه الي ومن المملكه، وعلي فان تكلفه تذاكر السفر تخدم تذاكر للكلا القطاعين (اي من الامارات الي المملكه ومن المملكه الي الامارات) ، ان تكاليف تذاكر الطيران المتعلقه بالقطاع من البلد الاخر (اي الامارات) الي المملكه يجب الا تعتبر بمثابه دخل من مصر في المملكه، وعلي يجب عدم اخضاعها للضريبه في المملكه التي يقوم فرضها علي مبدا الولايه المكانيه ، وفيما يتعلق بتكاليف تذاكر الطيران العايده للقطاع الاخر من المملكه الي بلد اخر (الامارات) ، فان شركات الطيران العامله في المملكه ستقوم بتسجيل الايرادات المتعلقه بالتدكار المساعده من وكيلها وصدد الضرايب المستحقه عليها وفقا للماده (١١/٢٤) من نظام الضربه ما لم تكن معقا بموجب اتفاقيه اعفاء ضريبي متبادل، وتود شركه ا افاده اللجنه ان المبالغ المدفوعه الي وكاله سفر غير مقييمين وخدماتهم في الخارج لا تضع لضريبه استقطاع بناء علي ان الخدمات خارج المملكه مقدمه من وكاله السفر غير المقييمين ولا يمكن اعتبارها خدمات فنيه وعليه فهي لا تخضع لضريبه الاستقطاع في المملكه، ونظرا لان شركات الطيران الاجنبيه تسدد الضرايب علي الايرادات الاجماليه المحقه في المملكه من بيع تذاكر، فان فرض ضريبه استقطاع اضافيه عليها سينتج عنه ازدواج الضريبه علي مبيعات تذاكر الطيران مره علي شركات الطيران مده علي شركات الطيران ومره اخري علي وكاله السفر غير المقييمين.
وبناء علي ما تقدم تطالب الشركه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه لقاء خدمات
منقذه بالكامل خارج المملكه، وعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي وكاله السفر غير المقييمين علي
حساب شراء تذاكر طيران.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افراد متمثلها بخطابهم المؤثر في ١٤٣٧/٧/٢٠
- بالنسبه للخدمات التي تمت خارج المملكه وحسب ما ورد في محتر اعمال الفحد الميداني المؤثر في ١٣٣/١/١٢
(وما قدمته ال ٥) وما قدمته الشركه من بيانات ومستندات اثناء مجريات اعمال الفحد، وبموجب خطاب ممثل الشركه الوارد للهييه برقم
(١١٣٣/١/١١) وتاريخ ١٤٣٣/١/١١ ه. والترخيف ١٤٣٣/١/١١ ه. وفاء تكتون من خدمات فنيه وتصاميم هندسه ومجسمات معماريه
و所处ات تعود كلها الي تطوير وتسويق ممتلكات عقاريه لمشوكها الشركه في داخل المملكه، وعليه فان تلك الخدمات تعتبر من
(٥) الخدمات الفنيه والاستثماريه التي ينطبق بشانها نص الفقره (٨) من الماده (٥) من نظام الضريبي، ونص الفقره (٣) من الماده (٥)
من الالجه التنفيذيه وتخضع للضريبه بنسبه ٥% طبقا للفقره (١) من الماده (١٣) من الالجه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(١٠٥) وتاريخ ١٤٥٧/٦١١، هودا يتفق مع الانظمه والتعليمات المطبقه في مثل هذه الحاله.
7/2

- بالنسبه لضربيه الاستقطاع علي مبلغ تدار السفر فقد تم اخطاع المبالغ المدفوعه الي شركه ب مقال تدار السفر لضربيه
الاستقطاع بواقع % تقييا للماده (٢) المفرقه (٤) من اللاته التفيذيه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه عن اعمال تمت خارج المملكه وعدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه ب مقال تذاكر السفر لضريب الاستقطاع بنسبه ٥٠، في حين تمسك الهييه بënضوع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، للاساب الحوقه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد دراسه اللجنه للموضع اتضح لها ان الخلاف يتعلق بضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ الحدفه غير مقيمه
والتي يري المكلف انها منفذه بالكامل خارج المملكه، ويبلغ مقدارها طبقا لربط الهييه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م علي التوالي
مبلغ (٤,٨٨٦) ريال ومبلغ (١,٧١,٦١٧) (١٧,٧١,٦١٧) (١,٧١,٦١٧) (١,٧١,٦١٧) (١,٧١,٦١٧) من خلاله في المبالغ الي المبالغ المدفوعه
لشركات غير مقيمه مقال تذاكر السفر ويبلغ مقدارها (٥٦,٨٧) ريال لعام ٢٠٠٦ م، وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصدر (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٤٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (1٥٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٥٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠)

مصدر في المملكه... ومن ضمنها ما ورد في الفقره (٣) من تلك الماده والمتضمنه (الدخل المتفق من الخدمات الفنيه
والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه:
- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه.
ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط بمارس في المملكه.
كما ان الماده (١) من الثالثه التنفيذيه تنص علي (تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه ومنها:
1 - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا
يشترط التواجد المادي للشن خ مويدددددددددددددددددد
ومن هذه النصوص يتحج ان الامر يتطلب تددد وتكيف طبيع العامال والحدمات المقدمه من الحهات غير المقيمه وهل
تعد من الدخول المتقدقه من مصر في المملكه ام لا؟ وبرجوع اللجنه الي بيان الربط الضريبي المؤثر في ١٣٣٣/٣/٢٩١ هدای
يضمن اخضاع المبالغ المدفوعه لجات غير مقيمه لضريعه الستقطاع، والي محضر اعمال الفح والي مثملي
المكلف وممثلي الهييه بتاریخ ١٣/١١/٢٩ ه والي البيانات التفصيليه المقدمه من المكلف بالالمبالغ المدفوعه لجات غير مقيمه
والمعون بمطريف دعايه وتسويق والذي يتضمن اسم الجهه ومكان تاديه الخدمه والملبغ المدفوع وطبيعه الاعمال والخدمات
المقدمه، تبين ان المبالغ المدفوعه، كما هو وارد في ربط الهييه مدفوعه لجوات مختلفه ومقابل خدمات متلفه تتمثل في
الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات التسويق والتصاميم والمهنيه ومقابل انتاج فيديو وخدمات فوتوغراف وعلامات تجاريه وتوريد
مواد ونماذج وترجمه وايجار معدات ومقابل تذاكر طيران وغيرها، وان امام تاديه هذه الخدمات كما هو موضح في البيانات
المقدمه من المكلف خارج المملكه (الامارات العربيه المتحده، المملكه المتحده، الولايات المتحده الامريكيه، سوريا، الاردن، قبرص)
وانه لفرض التحقق من طبيعه هذه الخدمات وتحديد ما اذا كانت متحقه من مصر في المملكه وبالتالي خاطعه للطريقه ام لا ?
طلبت اللجنه من مثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تقدم نسخه من الاتفاقيات المتعلقه بالخدمات المقدمه من
جهات غير مقيمه والفواتير ومستندات الدفع واي بيانات او مستندات تمكن اللجنه من معرفه وتحديد ما اذا كانت المبالغ المدفوعه
للهات غير المقيمه لقاء هذه الخدمات تعد من الدخول المتحقه من مصر في المملكه والمنصوص عليها في الماده (٥) من
النظام والمراده (٥) من NMLHE التي امها لا تعد كذك، وقد وعد مثل المكلف كما هو مدون في محضر ضبط القضيه بتقديمها خلال
ثلاثه اسباب من تاريخ الجلسه، ثم طلب مهل اضافيه بخطابيه المؤرخين في ١٤٣٧/٨٩ ه و تدارح ١٤٣٧/٩٢ ه. وقد انتهم المهل
المطلوبه وحتي تاريخ صود هذا القرار لم تتلقي اللجنه اي بيانات بخصوص هذا البند، وبناء عليه تؤيد اللجنه الهييه في انتساب ضريبه
الاستقطع علي المبالغ المده لجهات غير المقيعه خلال الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٨٠٠٠ م.
البند الثاني: غرامه التاثير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٣) برفض اعتراض الشركه علي غرامه التاخير للجيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي ملالجه الهييه المتمثله في فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافه
استنادا الي ان المبالغ التي دفعت الي غير المقيمين يجب الا تënضع لضريبه استقطاع، واضافه الي ذلك فانا اذا وجب فرض غرامه
تاخير يجب فرضها في حال ان التاخير في السداد تم بعد اكمال اجراءات الاعتراض، وانتهي المكلف الي المطلابه بعدم فرض هذه
الغرامه.
الغرامه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد متملوها بخطابهم المؤرخ في ١٤٢٧/٧/٢٠ ه ب ان الهييه استندت في فرض غرامه
التاخير الي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمره (٨٨) من اللاتحه التنفيذيه.
راي اللجنه:
٧/٤

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع التي احتسبها الهييه علي المبالغ المدفوعه
لجهات غير مقيمه لقاء خدمات منفذه خارج المملكه، وعلي المبالغ المدفوعه لقاء تذاكر الطيران، في حين تتمسك الهييه
بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع التي تم احتسبها علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، للاساب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه للفقره (ج) من الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل تبين انها تنص علي ان "الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (٧) من
هذا النظام اذا ا طبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
-1 اذا لم يستقطع الصريبه كما هو مطلوب.
٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب...".
كما ان الفقره (ا) من الماده (٧٧) من النظام تنس علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع ٨٥ من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخر في تسديد الضريبيه المطلوبها وتحسب من تاريخ استداقه الضريبه الي تاريخ السداد، ونحت الفقره (١/٥) من الماده (٦٨) من اللايحه علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده (٦٧) من اللايحه ٨٥ من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد حالات من بينها التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها الممحدده (١٠) ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مشاوليه سددها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
وحيث ان المكلف لم يستقطع الضريبه من المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيبه ولم يوردها للهيه وفقا لاحكام النظام،
وحيث ان ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها الهييه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيبه خلال الاعوام من ٢٠٠٥٠ م حت
٢٠٠٨ م تحكمها نصوص نظاميه واضحه كان ينبغي علي المكلفه التزام بها، ونظرا لعدم التزامه بهذه النصوص، فان اللجنه
تؤيد الهييه في اخضاع ضريبه الاستقطاع غير المسعده لزامه تاخير السداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام
والفقره (٨) من المايه التNFيذيه.
γ/σ

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٤) لعام ١٥٣٤
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
١ - رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باح tasaوب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير
مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٥٠٦.مقيمه
٢ - رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بفرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها
علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه خلال الاعوام من ٢٠٠٥٦.مقيم
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
٧/٦