tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-04-29 document_type=ruling entity=document_number:c592c760-644f-4e73-b4bc-2664a5bbebfa entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3834 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) للمقاولات المحدوده 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويته ووكالته في ضبط القضيه. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (629.875) ريال وذلك مقابل المبلغ المتبقي من قيامه بتنفيذ اعمال مقاوله ضمن مشروع (...) وذكر ان بينته علي هذه الدعوي عقد اعمال المقاولات المبرم بينهما رقم (...)وتاريخ 29/04/1439ه والمستخلصات النهاييه، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/05/1441ه اكد المدعي علي ماجاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين دفع فيها بان المستخلصات التي تخص المدعي لم تصرف من مالك المشروع وان مطالبه المدعي سابقه لاوانها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/01/1442ه اكد المدعي بانه استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره 98.000 ريال حوالات بنكيه كما اكد وكيل المدعي عليها بان مستحقات المدعي عليها قد علق صرفها علي سداد مالك المشروع من مستحقات ثم قرر الاكتفاء، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يطلبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (531.875) ريال وذلك مقابل المبلغ المتبقي من قيامه بتنفيذ اعمال مقاوله ضمن مشروع (...)، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو مقاوله من الباطن, واهم موجباته قيام المقاول بالباطن بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المقاول الرييسي بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، ولما كان المدعي يطلب قيمه المستحقات المتبقيه من الاعمال التي قامت بها وقد ابانت البينه الكتابيه وهي العقد المبرم رقم (...) وتاريخ 29/04/1439ه علي وجود اتفاقيه بين طرفا الدعوي والمستخلصات النهاييه وكذا اقرار وكيل المدعي عليها بان مالك المشروع لم يصرف المستخلصات النهاييه التي تخص المدعي كضمان لحسن العمل وهذا يتضمن اقرار منه باداء العمل من قبل المدعي، مما تبين للدايره صحه المبالغ واستقرارها في ذمه المدعي عليها مبلغ خمسمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه الدعوي، واما ما اشار له وكيل المدعي عليها من ان صرف المستحقات لا تكون الا بعد صرف مالكه المشروع للمستخلصات فهذا شرط في حقيقته يؤول الي الجهاله وما قاد الي الجهاله يبطل ويبقي الاصل وهو الحلول وقد نص الفقهاء علي ان الجهاله تقود الي البطلان وبما ان الجهاله الوارده في هذا العقد انصبت علي الشرط فانه يبطل ويبقي العقد صحيحا منتجا لاثاره ويعاد الي الاصل وهو حلول الثمن.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ما سبق حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره 531.875 خمسمايه وواحد وثلاون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1072 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 531.875 ريال يمثل المتبقي من مستحقاته عن تنفيذ اعمال مقاوله ضمن مشروع (...)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي لم تخرج عما دفع به امام الدايره ناظره القضيه من ان ما يطالب به المدعي لم يحل اجل استحقاقه وفقا لشروط العقد، لعدم صرف المستخلصات النهاييه من مالك المشروع. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، علي ان ما تضمنه الحكم محل الاستيناف من اطلاق عدم صحه شرط تعليق صرف المستحقات علي صرف المستخلصات النهاييه من الجهه مالكه المشروع محل نظر، ذلك ان هذا الشرط يمكن حمله علي معني صحيح لا يؤدي الي الجهاله، وهو حلول الوقت المعتاد لصرف المستخلصات النهاييه، والا يمتنع الصرف بسبب يعود الي المدعي، وبما ان الثابت مضي مده طويله علي تنفيذ ما يطالب المدعي بقيمته، اذ كان التنفيذ-وفقا لما قدم في القضيه - خلال عام 2018م، ومثل هذه المده تتجاوز الاجل المعتاد لصرف المستخلصات من الجهه المالكه، وبما ان المدعي عليها لم تدع اخلالا او تقصيرا من المدعي ترتب عليه تاخير صرف المستخلصات، لذا فان الدايره تنتهي الي حلول اجل الاستحقاق، وتاييد الحكم محل الاستيناف بناء علي ذلك.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/01/1442ه في القضيه رقم 3834 لعام 1441ه، القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 531.875 خمسمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وبالله التوفيق.