moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٠٧/٠١/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ١٠ سيارات موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٥,٤٢,١٧٢) خمس ميه واثنان واربعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي (٥,٤٢,١٧٢) خمس ميه واثنان واربعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٨/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠١م حتي ١٤٣١/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠١م ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات , وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥,٤٢,١٧٢)خمس ميه واثنان واربعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا متبقي من اجره السيارات لصالح للمدعي عليه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وقدم عدد سندات لامر ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه مما يثبت صحه المطالبه بالمبلغ سالف الذكر، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه رغم امهاله في الجلسه السابقه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (…) بان تدفع مبلغ قدره (٥,٤٢,١٧٢)خمس ميه واثنان واربعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا لصالح المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (…) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,