moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٥٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/٢٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل/ مؤسسه (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه حصل نزاع بين موكلته، وشركه (...) المحدوده، وقد تم اللجوء الي التحكيم، وتم تشكيل هييه تحكم ثلاثيه، وقد صدر حكم هييه التحكيم المذكور انفا بتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ه ، وطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم علي النحو المقرر نظاما. وبتاريخ ٧/١٠/١٤٤٠ه تقدم وكيل/ شركه (...) المحدوده ، بلايحه دعوي ذكر فيها انه حصل نزاع بين موكلته، ومؤسسه (...)، وقد تم اللجوء الي التحكيم، وتم تشكيل هييه تحكم ثلاثيه، وقد صدر حكم هييه التحكيم المذكور انفا بتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ه ، وطلب الحكم ببطلان حكم هييه التحكيم لاسباب اوردها في طلبه. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه وفيها اطلعت الدايره علي دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠ ه وذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تتسلم دعوي البطلان الا بجلسه اليوم وانها تستمهل للرد عليها وذكرت بان مدعيه البطلان لم يظهر انها قدمت دعواها خلال الستين يوما المحدده نظاما فطلب وكيل مقدم دعوي البطلان امهاله لتقديم ما يثبت تقديم دعوي البطلان خلال الاجل المقرر نظاما ثم ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تقدمت بدعوي تتضمن الامر بتنفيذ حكم التحكيم بعد مضي الفتره النظاميه لدعوي البطلان وقيدت برقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤٠ ه وتطلب ضم الدعويين الي بعضهما وبناء عليه قررت الدايره ضم الدعويين، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه قرر طالب تنفيذ الحكم ان مدعي البطلان تسلم نسخه من حكم التحكيم بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٠ ه حسب ما هو مثبت بحكم التحكيم بصفحته الاخيره ولم يقدم اعتراضه الا بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٠ ه اي بعد الوقت المحدد نظاما وهو ٦٠ يوما لتقديم طعنه وقرر انه يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضي به فعقب مدعي البطلان بان ليس لديه افاده تخالف ما دون بحكم التحكيم بخصوص تاريخ تسليم الحكم. (الاسباب) بما ان حكم التحكيم محل النظر صدر بتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ه وجري تسليم طرفيه نسخه منه بالتاريخ ذاته حسبما تضمنه الحكم، وبما ان مقدم دعوي البطلان تقدم بها لهذه المحكمه بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٠ه، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي ان دعوي البطلان ترفع خلال (٦٠) يوما التاليه لتاريخ ابلاغ طرفي الحكم، وبما ان رفع دعوي البطلان كان بالتاريخ المشار اليه، الامر الذي يتبين معه ان رفع دعوي البطلان جاء بعد انقضاء المده المقرره لذلك نظاما. وحيث ان وكيل المدعي عليه طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ان تقرر انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه، واذ تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بعدم قبول دعوي البطلان شكلا. ثانيا/ تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من: اولا/ الزام المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه مؤسسه ( ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥.٤٢٦) خمسه واربعون الفا و اربع مايه وسته وعشرون ريالا فقط. ثانيا/ الزام المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال مقابل اتعاب التحكيم. ثالثا/ الزام المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠)خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه . رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.