moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 10000 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من (...) سعوديه بالسجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله بالوكاله رقم (...) في 22 / 5 / 1440ه تتضمن ان موكلتها المدعيه شركه (...)ابرمت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ 1427/12/7 عقد تاجير سيارات منتهي بتملك لعدد من السيارات (8) سيارات وذلك لمده 33 شهر وبقيمه اجماليه قدرها (732،600) ريال سعودي سبعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (22،200) ريال سعودي اثنان وعشرون الفا وميتان ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 2007/4/1 واخر قسط 2010/3/1 وكان اخر سداد من المدعي عليها بتاريخ 2011/1/30، وتعثر بعدد من الاقساط ، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (509،491) ريال سعودي خمسمايه وتسعه الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (223،109) ريال سعودي ميتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم تف ببنود العقد فان موكلتها تطلب اجره السيارات : باجره قدره (509،491) ريال سعودي خمسمايه وتسعه الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي . وخلصت الي مطالبتها بمبلغ الاجره المذكور. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث احيلت الي الترافع الكتابي بتاريخ 20/11/1441 وطلبت الدايره من المدعيه ارفاق بيانات للمدعي عليه (...) حيث لم يظهر ان المدعيه قامت بارفاق بيانات سجله المدني وقد اعطيت المدعيه مهله كافيه ولم ترفق شيء. و في الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 9 / 5 / 1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي قررت صلاحيه الدعوي للفصل بها واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب . (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب باجره 8 سيارات وذلك بموجب عقد تاجير سيارات منتهي بالتملك وقدر الاجره (509،491) ريال سعودي خمسمايه وتسعه الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي ، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه بالدعوي بين التجار مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل وعندما اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي راتها قد خلت من سجل المدعي عليه المدني ولان المدعي عليها مؤسسه وليس لها ذمه مستقله عن ذمه مالكها فالواجب ارفاق سجل مدني للمالك المؤسسه المدعي عليها في النظام وذلك حتي تصله رسايل التبليغ ويمكن حضوره في الدعوي ولان القضيه احيلت الي الترافع الكتابي بتاريخ 20/11/1441 وطلبت الدايره من المدعيه ارفاق بيانات للمدعي عليه (...) حيث لم يظهر ان المدعيه قامت بارفاق بيانات سجله المدني وقد اعطيت المدعيه مهله كافيه ولم ترفق شيء لهذا تري الدايره انها تتوقف عند العيب الشكلي في صحيفه الدعوي وتفصل بالقضيه وذلك لان الدايره لا يمكن لها السير بالدعوي قبل تحريرها ولان هذا من لوازم الدعوي ولما جاء في الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولان الفقهاء -رحمهم ﷲ - قد نصوا علي ان الدعوي لا تسمع الا محرره معلومه قال الشيخ منصور البهوتي - رحمه ﷲ - في كشاف القناع ( ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي ) لهذا لا تجد الدايره بد من عدم قبول هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به وللمدعيه مهله للاعتراض علي الحكم ( 30 يوما ) بعد استلامها نسخه الحكم وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 10000\1\ق لعام 1441ه وب ﷲ التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري