moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1016 لعام 1442 ه المقامه من / عبدالعزيز فهد عبدﷲ الجبر هويه وطنيه (...) ضد / خالد محمد فوزان السويلم هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " بتاريخ 07/04/1434ه ساهم موكلي (مضاربه) مع خاله المدعي عليه في نشاط التقسيط براس مال مايتي الف ريال، علي ان يكون لموكلي 20% من ربح راس ماله، بحيث يكون راس المال من موكلي والعمل من المدعي عليه، مرفق تحويل موكلي لراس ماله الي حساب المدعي عليه. وبتاريخ 07/04/1435ه، ذكر المدعي عليه لموكلي بان ربحه كان 40 الف ريال عن السنه الاولي، وسال موكلي هل ترغب في استلام ربحك والاستمرار براس المال الاساسي، ام ترغب بالاستمرار في المساهمه براس مالك وتحويل ربحك الي راس مال، فطلب منه موكلي الاستمرار براس المال والربح جميعا، فطلب منه المدعي عليه ان يدفع (10,000) ريال اخري ويضفيها الي راس ماله ليكون اسهل في الحساب، فقام موكلي بتحويل مبلغ عشره الاف ريال الي حساب المدعي عليه، وبذلك اصبح اجمالي راس مال موكلي في مايتان وخمسون الف ريال. وفي نهايه السنه الثانيه اي بتاريخ 7/04/1436ه ذكر المدعي عليه لموكلي بان ارباحه بلغت خمسين الف ريال، فطلب منه موكلي اضافتها الي راس المال والاستمرار في المساهمه كما فعل في نهايه السنه الاولي، وبالتالي اصبح اجمالي راس مال موكلي ثلاثمايه الف ريال. وفي نهايه السنه الثالثه بتاريخ 07/04/1437ه ذكر المدعي عليه لموكلي بان ارباحه بلغت (60,000) ريال عن السنه المنتهيه، ثم خيره بين الاستمرار في المساهمه مع تخفيض نسبه ارباح موكلي من 20% الي 10% عن السنوات القادمه، وذلك نظرا لتردي سوق التقسيط المتوقع نظرا لان اغلب شريحه العملاء المستهدفه هم من منسوبي القطاع العسكري، وكثير منهم في الحد الجنوبي، ومن المتوقع تعثرهم في السداد، ام انه يرغب في انهاء المساهمه واستلام راس ماله وارباحه عن الفتره الماضيه، فوافق موكلي علي الاستمرار في المساهمه براس ماله وارباحه التي حققها خلال السنوات الماضيه علي ان تكون نسبه ارباح موكلي هي 10% من راس ماله، وتم تجديد الاتفاق علي ذلك. وبتاريخ 07/04/1438ه ذكر المدعي عليه لموكلي بان ارباحه بلغت (36,000) ريال، عن السنه المنتهيه، وبالتالي اصبح اجمالي راس ماله وارباحه (396,000) ريال، ثلاثمايه وسته وتسعون الف ريال، وطلب منه موكلي الاستمرار بها جميعا كما في السابق. وبتاريخ 07/04/1439ه ذكر لموكلي بان المساهمه ربحت، وانه رفع نسبه ارباح موكلي الي 15% نظرا لتحسن السوق، وكان اجمالي الربح مبلغا وقدره (59,400) ريال، تسعه وخمسون الفا واربعمايه ريال، ثم قام المدعي عليه بجرد جميع ارباح السنوات الماضيه ومراجعتها وبلغ راس مال موكلي وارباحه مبلغا وقدره (455,400) ريال، اربعمايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه ريال، واتفق مع موكلي علي انهاء المساهمه، وتسليم موكلي راس ماله وارباحه، ووعد بتسليمها لموكلي خلال فتره وجيزه، الا انه لا زال يماطل في ذلك حتي تاريخه عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا- تسليم راس مال موكلي وارباحه وقدرها اربعمايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه ريال. ثانيا- تحمل اتعاب المحاماه وقدرها ستون الف ريال". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه 16/04/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه ذكرت بانها تستمهل لذلك فافهمتها الدايره بان عليها ايداع ردها عبر التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام. وفي تاريخ 24/04/1442 ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ادعي المدعي انه ساهم مع المدعي عليه في نشاط تقسيط وهذا غير صحيح اطلاقا، وادعايه بان موكلي وعده بارباح خلال السنوات الماضيه فهذا كلام مرسل لا صحه له ولا دليل، انما افتراء وتزيف للحقيقه. ثانيا : فيما يتعلق بالحوالات فهي حوالات لشراكه مضاربه بين موكلي و المدعي، وعليه قام المدعي بتحويل مبلغ وقدره (200000) ميتين الف ريال لموكلي علي ان يقوم موكلي بشراء نخل وزرعه و رعايته حتي يثمر، كما ان المدعي يعلم بالخساره فقد سلم موكلي مبلغ وقدره (10000) عشر الاف ريال لمحاوله في احياء الزرع، الا انه لا يمكن صلاح الزرع و لا الثمر و لا نتاجه و لا شيء من ذلك كله وقد تاكد المدعي من ذلك بنفسه بعدما دفع 10 الاف ريال، كما ان عقود المضاربه في الشريك (رب المال) هو وحده الذي يتحمل خساره المال، وحيث ان موكلي لم يفرط و ان المدعي كان علي متابعه كامله و علم لا شك فيه بالمشروع كامل و بجميع التصرفات عليه ليس للمدعي اي مال في ذمه موكلي كما جاء في قرار مجمع الفقه السامي الدولي رقم (123)ما نصه (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف). ثالثا: ان المدعي عليه خال المدعي وغني عن ان يسرقه بهذا المبلغ ولن يضحي بعلاقته باخته وابناؤها وهم عايله واحده فكيف لموكلي ان ياكل اموال المدعي بالباطل وبينهم صله دم قبل صله الشراكه ودليل علي حسن نيه موكلي تجاه ابن اخته ورغبه منه في مساعدته عندما طلب شراكه المضاربه مع لم يرفض بل وافق وتحمل الجزء الاكبر المتعب في الشراكه رغم التزاماته الكثيره وذلك كله من اجل القرابه التي بينهما، كما انه من المتعارف عليه بين التجار ان الشراكه ربح وخساره. رابعا: استنادا لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمن علي من انكر) فالمدعي لم يقدم اسانيد لدعواه غير الحوالات التي لا تعتبر دليل علي صحه دعواه، وان سبب الحوالات (مشروع المضاربه زرع النخل ورعايته) فتقديم الحوالات في غير محلها كما جاء في قول كشاف القناع 457/ 8 (او اختلفا اي الوكيل والمضارب مع رب المال في صفه الاذن في الوكاله او المضاربه فقولهما اي الوكيل والمضارب بيمينهما لانهما امينان في التصرف فقبل قولهما). فعليه موكلي مستعد لاداء اليمين بعدم صحه دعوي المدعي وان الحوالات محل الدعوي لشراكه مضاربه في زراعه نخل ورعايته وانه خسر. خامسا: ان موكلي لا يمتهن نشاط الاقساط وليس لديه سجل لمهنه الاقساط فمن اين جاء المدعي ادعاءه بانه مساهم مع المدعي عليه في نشاط التقسيط. كما نستند علي شهاده الشهود في اثبات العلاقه بين الطرفين واستعداد موكلي لاداء اليمين بالخساره. وعليه نطلب ما يلي: 1/ رد دعوي 2/ سماع شهاده الشهود". وفي تاريخ 06/05/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" ما ادعاه المدعي عليه من ان المضاربه ليست في مجال التقسيط وانما في مجال زراعه نخل وانها خسرت فهذا الادعاء غير صحيح البته، والصحيح ان الشراكه في مجال التقسيط، ولدينا البينه الموصله بشهاده العدول بان مجال الشراكه هو في التقسيط وهي شهادات موصله وحاسمه في الدعوي: 1- شهاده الشهود: 1- جبر بن فهد الجبر. 2- ثامر بن فهد الجبر. وحيث انه لا وجه للرجوع الي قاعده القول قول من، الا في حال تعادل المراكز القانونيه، والثابت في هذه الدعوي ان موقف موكلي اقوي من موقف المدعي عليه باقرار المدعي عليه باستلامه لراس المال، واقراره بان الدعوي شراكه مضاربه، وبالبينات التي قدمها موكلي وشهادات الشهود علي ان المضاربه في مجال التقسيط وانها ربحت، وحددت مقدار الربح، وشهادات الشهود العديده علي ان المدعي عليه ممارس لنشاط التقسيط، وهذه بينات كافيه للحكم لموكلي، ولو سلمنا انها لا تكفي فان البينه تشرع في جانب اقوي المتداعين، وموكلي جانبه اقوي في الدعوي، ولو سلمنا جدلا تعادل المراكز القانونيه فلا يسلم قوله بان القول قول موكله شرعا بل الصحيح انه اذا اتفق رب المال والمضارب علي ان مجال المضاربه في نوع واحد (خاص) وليس في عموم انواع المضاربه (عام)؛ ثم ادعي رب المال ان المضاربه في نوع، وادعي المضارب انها في نوع اخر فالقول قول رب المال في تحديد هذا النوع، جاء في البنايه شرح الهدايه للعيني رحمه ﷲ (10/ 104):" (ولو ادعي كل واحد منهما نوعا): بان قال رب المال في البر وقال المضارب في الطعام: (فالقول لرب المال، لانهما اتفقا علي التخصيص): لان كلا منهما يدعي خصوصيه نوع، ولكن اعتبار قول من يستفاد الاذن من جهته احق، اشار اليه بقوله: (والاذن يستفاد من جهته): اي من جهه رب المال: (فيكون القول له) ". وجاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه (38/ 81) ما نصه: " ولو اتفقا علي الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص فقال رب المال دفعت اليك مضاربه في البز وقال المضارب في الطعام، فالقول قول رب المال –باتفاقهم- لانه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد، لاستوايهما في ذلك فترجح بالاذن وانه يستفاد من رب المال". وفيما يتعلق بقول وكيلت المدعي عليه من ان موكله لا يمتهن نشاط الاقساط وليس لديه سجل لمهنه الاقساط، فان ما زعمه هنا هو من قبيل التلاعب بالالفاظ فلم يقل بان موكله لا يمارس نشاط التقسيط اطلاقا، سواء بنفسه او بالوكاله عن غيره، وانما قال لا يمتهن نشاط التقسيط، فلم ينفي ممارسه موكله للتقسيط وانما نفي مجرد الامتهان، وليس بالضروره في واقع الحال ان يكون الممارس مرخصا او لديه سجل خاص ليمارس التقسيط، فيستطيع ان يمارسه بدون ترخيص او من خلال ترخيص غيره او بالوكاله عنه، وفي كل الاحوال هذا زعم كاذب منه، ولدينا البينات العديده علي اثبات ان موكله يمارس نشاط التقسيط من خلال مؤسسه زوجته جواهر المنيع، باسم (مؤسسه جواهر سليمان بن منيع للتجاره والتقسيط) ولديه محل باسم جواهر للتقسيط في حي السويدي والبينات هي: عقد مبرم بين مؤسسه جواهر سليمان بن منيع للتجاره والتقسيط مع والد موكلي فهد بن عبد ﷲ بن جبر الجبر مؤرخ في 23/ 10/ 1433ه، (اي قبل تسعه اشهر من شراكه موكلي مع المدعي عليه) وموقع من قبل المدعي عليه بصفته وكيل عنها، والمبلغ محل الشراكه محول الي حساب المدعي عليه الشخصي، وليس حساب المؤسسه، مرفق صوره العقد، ومرفق صوره الحواله والعقد المبرم بين مؤسسه جواهر سليمان بن منيع للتجاره والتقسيط مع سلطان بن عبدالعزيز بن عبد ﷲ بن جبر مؤرخ في 15/ 07/ 1435ه (اي بعد سنه وثلاثه اشهر من شراكه موكلي مع المدعي عليه)، وموقع من قبل المدعي عليه بصفته وكيل عنها. بالاضافه الي شهاده مشاعل خالد ابراهيم السويلم. وشهاده وليد بن عبد ﷲ السعدون بان المدعي عليه يعمل في محل اسمه جواهر للتقسيط وقد التقي به اكثر من مره في هذا المحل، وانه سبق له زيارته فيه والتصوير معه داخل المحل." وفي جلسه 21/05/1442 حضر اطراف الدعوي ثم تكلمت وكيله المدعي عليه وذكرت بان لديها مذكره جوابا علي مذكره المدعي فافهمتها الدايره بان عليها ايداع ما لديها خلال اسبوع عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ثم اضاف وكيل المدعي قايلا بان ليه مزيد بينه ويطلب مهله لارفاقها فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه ويجيب عما تقدمه وكيله المدعي عليها خلال الاسبوع التاليه. وفي تاريخ 27/05/1442 ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: المدعي علي علم تام بالخساره، كما ان الخساير التي تكبدها لاجل مشروع زراعه النخل ورعايته من فواتير مياه وشراء النخل وغيرها من المصاريف (مرفق بعض من فواتير المشروع وعقد اجار الموضوع). ثانيا: تناقضات وكيل المدعي التي تعد قراين علي كذب دعواه بقصد الاضرار بموكلي وتحوير سبب الحواله من (زراعه نخل وحصاده) الي (اقساط) في النقاط التاليه: ا) تاره يقر بشراكته مع موكلي وتاره ينكر الشراكه وان موكلي يمارس مهنه التقسيط كوكيل والواضح لدينا ان محامي المدعي لا يعلم الفرق بين الشريك والوكيل. علما ان ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي وكيل في( مؤسسه جواهر للتجاره ) ليس له اي علاقه في هذه الدعوي بتاتا و انما لاجل توسع القضيه و تشتيت ذهن موكلي والمراوغه علي الدايره، وفيما يتعلق بما قدمه وكيل المدعي من عقود تقسيط موقعه من قبل موكلي بصفته وكيل عن مؤسسه جواهر للتجاره وليس شريكا فلو افترضنا جدلا وعقلا صحه دعواه فلماذا لم يتم توقيع عقد معهم كما في العقود الاخري لاسيما و ان مبلغ المطالبه يعادل عشرين ضعف ما ارفقه و هو الاحري بتوثيق عقده وهذا دليل واضح علي كيديه دعوي المدعي وعدم قدرته علي تحمل الخساره في مشروع النخل ومحاوله منه بالتدليس. ب) ادعي المدعي ان الاتفاق علي مجال التقسيط ولم يقدم ما يثبت ذلك، كما انه لم يحدد اي مجال من مجالات التقسيط التي يدعيها وبناء علي ما جاء في قول اهل العلم (ولو ادعي رب المال المضاربه في نوع وقال الاخر ما سميت لي تجاره بعينها فالقول للمضارب). ثالثا: ردا علي شهاده الشهود جبر بن فهد بن عبد ﷲ الجبر وثامر بن فهد عبدا لله الجبر والوليد بن فهد الجبر اولا: انهم اشقاء للمدعي مما يغلب معها المصلحه كما ان بينهما وبين المدعي عليه عداوه وخصومه منذ زمن، عن عبد ﷲ بن عمرو قال: قال رسول ﷲ صلي الله عليه وسلم: "لا تجوز شهاده خاين ولا خاينه، ولا ذي غمر علي اخيه" اي لا تصح الشهاده المبنيه علي حقد وحسد" كما نرفق شهود اثبات العداوه. ثانيا: فيما يتعلق بالشاهده المكتوبه لجبر بن فهد بن عبد ﷲ الجبر فاننا ننكر ان لموكلي مساهمات بالتقسيط وادعاء الشاهد كلام مرسل لا صحه له ولا دليل، وفيما يخص ذكر الشاهد في شهادته " فيصل لك عندي 455400 ريال و انت يا عبدالعزيز لك عندي 455400 ريال " هذا غير صحيح اطلاقا فمن اين هذه الارباح والمدعي يعلم ابتداء بخساره (مشروع المضاربه زرع النخل ورعايته)، كما ان شهادته غير ملاقيه للدعوي و مناقضه لادعاء المدعي فذكر بالتحديد "تاريخ 15/ 4/ 1439 التقي مع اخوته في مكتب المدعي عليه وبلغهم بان ارباحهم وصلت 455400 " وفي الدعوي "في تاريخ 7/ 4/ 1439 ه ان المدعي عليه اخبر المدعي بان ارباحه وصلت 455400 " وادعي في شهادته ان المدعي عليه من طلب انهاء الشراكه وذلك بقوله " ما راح تكملون معي " وذكر المدعي في لايحه الدعوي" و اتفق مع موكلي علي انهاء المساهمه" فشهادته مناقضه للدعوي وللواقعات فهل من المعقول ان يجمعهم مرتين و يكتب و رقتين و لا يعطيهم نسخه منها، كما اننا نؤكد ان كلام الشاهد غير صحيح و ننكره جمله وتفصيلا. وفيما يتعلق بالشهاده المكتوبه لثامر بن فهد عبد ﷲ الجبر، ذكر الشاهد في شهادته " سالت اخي فيصل واخي عبد العزيز عن موضوع الخلاف فذكروا لي انهم شركاء " فهذا يثبت العداوه بين المدعي وموكلي، بالاضافه الي انها ليست شهاده فلم يسمع من موكلي وانما مجرد كلام مرسل من المدعي، كما لا تصح الشهاده الا ان تكون عن علم او معاينه الشيء المشهود به وهذا مناقض لما جاءت به شهاده الشاهد فشهادته غير موصله بالدعوي. وفيما يتعلق بالشاهده مشاعل بنت خالد السويلم ووليد عبد ﷲ السعدون والوليد بن فهد الجبر فشادتهما غير موصله في الدعوي ولا تثبت دعوي المدعي وفي غير محل الدعوي وجاء بها المحامي هداه ﷲ لاجل التشويش علينا وصرفنا عن محل الدعوي. وحيث ان المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا في باب الشهاده فقره رقم (2212) نصت علي (الشهادات المجمله اذا لم تمحص، فلا يصح الاعتماد عليها) فهذه شهادات غير صحيح وناقصه وشهادات مختلفه لا تقوي بعضها البعض كما انها غير موصله بالدعوي ولا تثبت الحق الذي يدعيه المدعي. ثالثا: استنادا للماده التاسعه من نظام البيع والتقسيط التي نصت علي " اشترط لمزاوله عمليات البيع بالتقسيط علي وجه الاحتراف ان يتم ذلك من خلال شركه او مؤسسه مرخص لها بذلك " فلا يستطيع موكلي مزاوله اعمال مخالفه للنظام بدون ترخيص له بذلك، وما يقوم به وكيل المدعي هو اتهام موكلي بقيامه باعمال مخالفه لانظمه المملكه وجعله اصيلا فيها وهو ما ليس كذلك. رابعا: استنادا لقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمن علي من انكر) ولما تقرر شرعا في ان المضارب امن والقول قوله فيما يدعيه من ربح او خساره فموكلي مستعد لاداء اليمين لاثبات ان الحوالات محل الدعوي لمشروع زراعه نخل ورعايته وانه خسر وان المدعي علي علم بخسارته زياده علي شهاده شهود سبب التحويل بانه بالنخل وليس غيره. خامسا: ارفق شهادات تثبت كيديه دعوي المدعي وان اصل الحوالات هو شراكه مضاربه في زراعه النخل ورعايته وان المشروع خسر بعلم واطلاع من المدعي. فعليه نطلب ما يلي: 1/ سماع شهاده شهود اثبات سبب الحواله. 2/ سماع شهاده شهود العداوه بين شهود المدعي وخالهم المدعي عليه. 3/ اخذ يمين موكلي علي صحه دفعه بالدعوي. 4/ رد دعوي المدعي 5/ استنادا للماده 54 من نظام المحاكم التجاريه الجديد التي نصت علي " لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشره " فعليه نطلب من فضيلتكم استجواب شهود المدعي". وفي تاريخ 11/06/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي "اولا: زعمت ممثله المدعي عليه باننا تناقضنا فتاره نقول ان موكلها شريك وتاره نقول انه وكيل، وهذا غير صحيح، وهو مجرد وهم منها، وجهل بمقتضيات الكلام وسياقه، وان ما اشكل فهمه علي ممثله المدعي عليه ما ذكر في سياق الرد عليها عندما زعمت ان موكلها لا يمارس التقسيط لانه ليس لديه ترخيص بممارسته، فذكرنا له انه يمكنه ممارسته من خلال احد هذه الطرق، وانه لا يلزم من عدم وجود الترخيص عدم الممارسه واقعيا، فلا يوجد فيه اي اشكال او تناقض في هذا الكلام، وبه يتم الجواب عن زعم التناقض هنا. كما انه لا يلزم من عدم وجود توثيق للعقد عدم وجود عقد، فالعقد شيء وتوثيقه شيء اخر، بدليل انها تدعي بوجود شراكه في النخل رغم عدم وجود عقد بذلك، فلماذا يكون عدم وجود عقد دليلا ضدنا وليس دليلا ضدها، وهذا هو التناقض في الاستدلال. ماردت به ممثله المدعي عليه علي شهاده جبر الجبر من ان شهادته كلام مرسل لا دليل عليه فمن المعلوم ان الشهاده حجه بذاتها، ودليل شرعي معتبر، باجماع المسلمين علي مر العصور، ولا تحتاج الشهاده لدليل حتي يؤخذ بها، لانه يلزم من هذا الدور؛ كما انه عندما ذكر المدعي عليه لموكلي واخيه بانه يرغب في انهاء الشراكه، لاقي هذا قبولا منهما، وبهذا يعتبر اتفاق علي الانهاء، وانما جاء في شهاده الشاهد ان من بادر بطلب الانهاء هو المدعي عليه لا اكثر، ولذا فلا تناقض وانما مزيد تفصيل وبيان. ما ردت به علي شهاده ثامر الجبر ان المدعي عليها وكاله تجاهلت وجه الاستشهاد من الشهاده وردت علي موطن اخر. ثانيا: فيما يتعلق بالمرفقات المقدمه من المدعي عليه فنرد عليها بما يلي: 1-شهاده عبد الرحمن السويلم وفوزان السويلم وعبد ﷲ السويلم غير صحيحه، وهي شهاده غير موصله فلم يبين مستنده فيما شهد به، وهو يردد كلام المدعي عليه لا اكثر وحيث لم تبني هذه الشهاده علي الحس، ولا حجه فيها علي موكلي، فلا قيمه لها ولا وزن. 2-شهاده العامل غير مقبوله ولا حجه فيها لانه اجير لدي المدعي عليه، وقد ارفقت ممثله المدعي عليه مشكوره دليل ذلك بارفاق مسيرات الرواتب. 3- فواتير الماء يلاحظ تسلسل ارقام الفواتير وتتابعها رغم انه بين كل فاتوره واخري سنه كامله، وهذا يثبت عدم صحتها، وانها مصطنعه، كما يثبت ذلك انه لا يتصور ان المدعي عليه يسقي النخل بعدد 300 وايت في السنه، رغم انه يعلم قبل غيره بانه لديه ابار، وهو يفاخر بمايها الوفير في المجالس؛ وقد تواصلنا مع مالك المؤسسه المنسوبه لها الفواتير وبسؤاله عن صحه هذه الفواتير انكر ذلك، واكد لنا علي عدم صحه ما فيها جمله وتفصيلا، وانكر صدورها من المؤسسه، كما اكد انه لا يوجد عليها اي توقيع منسوب لهم، واكد بانهم لا يصدرون فواتير بهذه الطريقه، وهو مستعد لاداء الشهاده بذلك، ونطلب سماع شهادته، وهذا يثبت بشكل قاطع حجم الافتراء الموجود في هذه الدعوي. كما نبين اننا لسنا في حاجه اصلا للردود علي هذه المرفقات لاننا قدمنا البينات الموصله علي صحه دعوانا وهي كافيه للحكم لنا، ولكن تم ذكرها من باب الايضاح لحجم المغالطات في دفوع المدعي عليه لا اكثر". وفي جلسه 13\06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يحصر دعواه في راس المال البالغ 210.000ريال فاستمهل لذلك كما طلبت وكيله المدعي عليه مهله للاجابه علي مذكره المدعي السابقه فافهمتها الدايره بان عليها ايداع ما لديها خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 19/06/1442 ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" ان نسبه الارباح المتفق عليها مع المدعي 20% من الارباح، علما انه لا يوجد ارباح للمشروع، ولما قرره اهل العلم ان القول قول العامل في قدر الربح؛ لانه امين (كشاف القناع 3/ 523) وقرره اهل العلم ان القول قول العامل فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه، وما يدعي عليه من خيانه وتفريط، وفيما يدعي انه اشتراه لنفسه او للمضاربه؛ لان الاختلاف ها هنا في نيته، وهو اعلم بما نواه، و لا يطلع علي ذلك احد سواه، فكان القول قوله فيما نواه.(المغني 5/ 55 , كشاف القناع 3/ 523)، استنادا لما قرره اهل العلم ان العامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل لا ضمان عليه بغير تعد ولا تفريط (المغني 5/ 55 كشاف القناع 3/ 523). وحيث ان محل الشراكه في زرع النخل ورعايته ولما قرره اهل العلم ان العامل ورب المال ان اتفقا علي الاذن واختلفا في صفته فالقول قول العامل (المغني 5/ 55, كشاف القناع 3/ 523). ولما قرره اهل العلم (ان الخساره علي رب المال وحده لان العامل امين وللعامل اجر مثله وان لم يحصل ربح. وفيما يتعلق في شهاده محمد عيد المالكي فان الشاهد بينه وبين المدعي عليه عداوه منذ زمن، كما انه كان يعمل لدي مؤسسه جواهر المنيع مع موكلي قبل اربع سنوات وتم طرده من العمل بعد ان اكتشفت صاحبت المؤسسه عن سرقته لموكلي وسرقته لاموال المؤسسه واموالها وانتحال شخصيتها في توقيع عقود مع الغير وصرفها لمصلحته (يوجد لدينا مستندات تثبت العداوه). كما ان ما جاء في مجمل شهادته غير صحيح اطلاقا حيث انه ذكر في شهادته " ان المؤسسه باسم زوجته والعمل له " فهو يعمل بالمؤسسه بصفه وكيل فقط وليس بصفته مالك او شريك في المؤسسه، كما ذكر في شهادته " اخبرني بان من شركايه في التقسيط عايله الجبر ومنهم علي وجه الخصوص فيصل الجبر واخبرني بانهم ممولين وشركاء له في التقسيط " وهذا ما ينافي الحقيقه فالمحل الذي ذكره الشاهد هو لصاحبته الجوهره المنيع فالاصل ان يكونوا شركاء مع الجوهره ولو افترضنا صحه شهاده الشاهد بان ابناء الجبر ممولين وشركاء للمدعي عليه في التقسيط فالنظام يوجب عليهم تغير السجل التجاري (للمحل التقسيط ) وتعديل الشركاء وتعديل عقد التاسيس و اضافه الشركاء وهذا لم يحصل اطلاقا فشهادته مناقضه للواقع وذكر في شهادته "ان النخل المسمي واشنطن والذي زرعه في مزرعه رغبه ومزرعه ديراب هو ملك واستثمار شخصي خاص به لوحده " و سبق و ان ارفقنا شهادات الشركاء الذين مع المدعي والمدعي عليه في زراعه النخل ورعايته وتوضح ان المشروع ليس لموكلي وحده، وما ذكره الشاهد من تفاصيل دقيقه و مفصله يستحيل العقل تصديقه فلم تربطه علاقه صداقه او قرابه للحديث معه في امور ليس للشاهد علاقه بها. كما ان محامي المدعي استمر في اتهام موكلي باتهامات باطله ومغلوطات كاذبه بغرض تشويه سمعته والاضرار به وعليه يحتفظ موكلي بالحق الخاص ضد كل مساس واتهام باطل وجهه له. كما ان اعتماد محامي المدعي علي الشهادات المكتوبه في جميع تفاصيل الدعوي و ارفاقه لها بعد اي دفع ندفعه قرينه قويه علي تلفيقه لدعواه و الا لما احضر مع كل جلسه شاهد جديد بموضوع جديد كما انه خلاف العقل ان تكون واقعات هذه الشراكه معلومه بجميع تفاصيلها لدي هؤلاء كلهم اذ انه من المستحيل عرفا و عقلا، واستنادا للماده 123 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الشرعيه التي نصت علي (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له كشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابه او عرف تجاري مستقر ..)كما ان المستقر في العرف ان مثل هذه الاعمال (اعمال التقسيط) يستلزم وجود مستندات و فواتير واستلام وتسليم وهذا مخالف لادعاء المدعي فلو كان ما يدعيه ان الشراكه في مجال التقسيط كان الاصل تقديم مستندات ووثايق تثبت ذلك ." وفي جلسه 04/07/1442 المنعقده عن بعد، حضر فيها اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله فقال ان موكلي يحصر دعواه في المطالبه براس المال وقدره 210.000 مايتان وعشره الاف ريال، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه عن دعواه قال اكتفي بما قدمت، ثم اضافت وكيله المدعي عليه بقولها اكتفي بما قدمت، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رفعت الجلسه. وفي جلسه 10/08/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله وبعرض اليمين علي المدعي عليه بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبه اليمين الكاذبه بالصيغه التاليه: "و ﷲ الذي لا اله الا هو انني خسرت كامل راس المال في عقد المضاربه محل الدعوي وقدره ميتان وعشره الاف ريال و ﷲ العظيم" استعد ببذلها ثم حلف قايلا: "و ﷲ الذي لا اله الا هو انني خسرت كامل راس المال في عقد المضاربه محل الدعوي وقدره ميتان وعشره الاف ريال و ﷲ العظيم " ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رفعت الجلسه .وفي جلسه 17/08/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله والشاهد محمد عيد المالكي والشاهده مشاعل خالد السويلم في الجلسه القادمه فاستعد لذلك. وفي جلسه 24/08/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، كما حضر الشاهد محمد المالكي وبسؤاله عن عمره وعلاقته بالمدعي والمدعي عليه اجاب قايلا عمري 46 سنه وعلاقتي بالمدعي اني سبق وقابلته في مكتب السويلم وعند خالد السويلم في مكتبه. وعلاقتي مع خالد السويلم باني عملت معه في مكتب جواهر للتقسيط وجواهر هي زوجه خالد السويلم وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا كنت اعمل عند خالد السويلم وكنت مسؤولا عن التقسيط براتب وعموله وخلال عملي معه افاد بان هناك مستثمرين معه ومن ضمنهم فيصل الجبر واخوه عبدالعزيز الجبر ثم سالته الدايره ان يفسر نوع الاستثمار الذي جري بين المدعي عبدالعزيز والمدعي فيصل الجبر مع المدعي عليه خالد السويلم فاجاب بان المدعي عبدالعزيز والمدعي فيصل اعطوا المدعي عليه خالد السويلم اموالا ليستثمرها لهم بالتقسيط فسالته الدايره كيف علم بذلك فقال خالد السويلم اخبرني بذلك وبسؤاله متي اخبرك المدعي عليه بهذا الشان فاجاب بانه لا يذكر ذلك انتهت شهاده محمد المالكي ثم عقب الشاهد قايلا في اثناء عملنا في التقسيط اقترح خالد علي ان يفتح مشروعا في استثمار نخل الواشنطن فقلت له بان هذا سيؤثر علي مشروع التقسيط فاجابني بان هذا المشروع خاص به ومستقل عن التقسيط وانه عنده اموال وسيمولها منه وكانت البدايه باستراحه في ديراب انتهت شهاده محمد المالكي وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليه سالت الشاهد قايله هل لديك عقد عمل مع المدعي عليه خالد السويلم فاجاب الشاهد محمد المالكي قايلا بان مكاتب التقسيط لا يوجد فيها عقود عمل ما بين اصحابها وبين العاملين فيها. ثم سالت المدعي عليها وكاله قايله ما هو سبب فصلك من العمل ((من مؤسسه جواهر)) فاجاب محمد قايلا لم افصل وانما تركت العمل بارادتي. ثم سالت المدعي عليها وكاله قايله هل سبق وان تعامل المدعي عليه مع مستثمر في التقسيط نظام مرابحه بدون عقد فاجاب محمد قايلا ان اغلب المستثمرين من اقاربه وليست لي صلاحيه ان اطلع علي العقود او اليه التعاقد فالله اعلم. ثم سالت المدعي عليها وكاله قايله لما اخبرك المدعي عليه بشراكته مع ابناء الجبر هل ذكر احد معهم ام لا. فاجاب محمد قايلا نعم كان هناك شركاء لكن لا اذكر اسمايهم والذين يتكرر اسمهم دايما هم ابناء الجبر فيصل وعبد العزيز. ثم قدمت الشاهده مشاعل السويلم وبسؤالها عن عمرها وعلاقتها بالمدعي والمدعي عليها اجابت قايله عمري 25 سنه وبسؤالها عن علاقتها بابناء الجبر فيصل و عبدالعزيز اجابت انهم ابناء خالتي والمدعي عليه خالد السويلم (خالي) وبسؤالها عن شهادتها اجابت قايله اشهد باني اشتريت جوال ايفون من محل جواهر للتقسيط والمحل يخص خالي خالد وسالتها الدايره هل كان المحل خاص بزوجه خالها خالد وخالها مجرد عامل ام كان في حقيقته لخالها خالد السويلم فاجابت بان المحل في حقيقته لخالها خالد السويلم وبسؤالها كيف عرفت انه لخالك خالد فاجابت بانه معروف عن الكل (الجماعه) ان هذا المحل لخالي خالد وان المحل باسم زوجته ولكن المحل تحت ادارته والاموال تكون له . ثم سالت المدعي عليها وكاله قايله هل لما تعاقد معك المدعي عليه بحسب دعواك كان العقد مكتوبا اجابت الشاهده مشاعل قايله اكيد هنالك اوراق ولكن مضي عليها ست سنوات فلا اظن انها موجوده وقد تسلمت الجوال من والدتي حيث هي من اخذته من خالي خالد. ثم سالت المدعي عليها وكاله قايله هل ذهبت اليه في المحل؟ اجابت قايله لا عن طريق الوالده. ثم عقبت وكيله المدعي عليه بانها تطلب مهله للرد علي ما ذكره الشاهد محمد. ثم عقبت الشاهده مشاعل بان مبلغ التقسيط دفعته من خلال مكافيتي خلال الثلاثه اشهر الاولي فقط. وفي جلسه 26/08/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن نصيب موكله في عقد المضاربه ونصيب المدعي عليه فاجاب قايلا بان نصيب موكلي هو (20%) من الارباح ونصيب المدعي عليه (80%) من الارباح. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت قايله ما ذكره وكيل المدعي من نصيب موكله فصحيح واما نصيب موكلي فهو (20%). ثم سالت الدايره وكليه المدعي عليه عن سبب عدم ارفاق ردها فقالت بان التبادل الالكتروني لم يتح. فافهمتها الدايره بايداع ما لديها خلال خمسه ايام من خلال التبادل الالكتروني للمذكرات. كما افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع رده خلال الخمسه ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 28/08/1442 ارفقت وكيله المدعي عليه مذكره تضمن ما يلي" اولا: نطعن في الشاهد محمد المالكي حيث انه غير عدل ( خيانه امانه – لتوقيعه علي عقود املاك زوجه موكلي بارقام هويات مختلفه (لزوجه موكلي) و ختم غير ختم المؤسسه المالكه) فالشاهد هرب عن العمل مع مؤسسه جواهر المنيع بعد ان كشف بسوء خلقه وسوء عمله وما لاحظته صاحبه المؤسسه ما يقوم به الشاهد من تزوير لتوقيعها و اختلاس اموالها واتمام عمليات لصالحه و لحسابه الخاص باسم صاحبه المؤسسه كما ارفق ما يثبت ذلك: 1) عقد عادل محمد عثمان2) عقد سيد احمد محمد 3)عقد وليد محمد سعيد و عقد مدثر محي الدين موفي، علما ان العماره مملوكه للجوهره المنيع برقم هويتها (...)، وارفق صوره من الهويه، وليس للشاهد محمد المالكي اي تفويض او توكيل بالتدخل في العماره واستلام الاموال من المستاجرين كما ان العقود علي محررات ليست تابعه لمؤسسه الجوهره المنيع وليس لديها اي علم بها و الختم ختم شركه تابعه لقريب الشاهد كما ان الهويه الوطنيه لصاحبه المؤسسه تتغير في كل عقد بما يتذكره من ارقام، وبعد علم صاحبه المؤسسه باختلاسه لاموالها وتزويره لتوقيعها و انتحاله لهويتها قامت بفصله، وما قاله الشاهد في شهادته غير صحيح اطلاقا وما هو الا انتقام من زوج صاحبه المؤسسه علي فصله منها فهي شهاده عداوه واستنادا لحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم " لا تجوز شهاده خاين ولا خاينه " فالشاهد شاهدته مبنيه علي حقد وانتقام مدفون، كما جاء في المبادي و القرارات المبدا رقم 2221 "اثبات الشهاده متوقف علي ثبوت عداله الشاهد" والفقره رقم (2225) "اذا شك القاضي بالشاهد او بمن يعدله ويزكيه لم يجز ان يبني علي تلك الشهاده حكما شرعيا" (اقدم لفضيلتكم اثباتات تعضد صحه عدم عداله الشاهد)، وما ادعاه الشاهد بعدم وجود عقد عمل مع مؤسسه الجوهره المنيع وان مجال التقسيط لا يوجد به عقود غير صحيح فلدي المؤسسه عقود عمل موقعه باسم صاحبتها الجوهره المنيع. كما يتضح تناقض اقوال الشاهد حيث انه ذكر في شهادته انه يعمل في المؤسسه مسيول عن التقسيط وعند سؤاله عن عقود التقسيط قال لا اعلم فكيف له ان يكون مسيولا عن التقسيط ولا يعلم عن العقود التي هي مصب التقسيط واساسه، كما ذكر بوجود شركاء في الشراكه التي مع موكلي وفيصل الجبر وعبد العزيز الجبر سبق وان قدمنا شهادات الشهود التي تثبت ماهيه الشراكه محل الدعوي وخسارتها، كما انه من غير المنطق انه يعلم باسماء ابناء الجبر علي وجه الخصوص دون غيرهم من الشركاء. ثانيا: فيما يتعلق بشاهده مشاعل السويلم فهي شهاده قايمه علي مصلحه حيث انها اخت زوجه المدعي عبد العزيز الجبر وعداوه عايليه. وحيث ذكرت الشاهده ان موكلي سبق وان قسط لها جوال ايفون (بعقد مكتوب) وقيمه الجوال لا تتعدا 3000 ريال سعودي، فهذا يدل علي حرص موكلي لتوقيعه للعقود مع المتعاملين معه في مؤسسه الجوهره المنيع وبالمقارنه بما يدعيه المدعين فيصل الجبر وعبد العزيز الجبر ان محل المشاركه في التقسيط فمن باب اولي توقيع العقود لهم بحكم ان راس المال اكبر من ثلاث الاف ريال، ومن غير المنطق ان يوقع عقد بمبلغ 3000 ريال ولا يوقع عقد في مبلغ 210000ريال. ثالثا: البيانات التي تعضد صحه دفوع موكلي: 1/ تقديم موكلي لليمين في جلسه سابقه. 2/ شهادات الشهود الشراكه كما ان المدعي والشهود المقدمين من المدعين مقرين بوجود شركاء في المشروع. 3/ اثباتات الخساره مع الدعوي من عقود وفواتير وغيرها. 4/ شهادات واثباتات. رابعا: نسبه الارباح المتفق عليها الشركاء، مقسمه علي ست شركاء، الشريك الاول فيصل الجبر بنسه 20% من الارباح، الشريك الثاني عبد العزيز الجبر بنسبه 20% من الارباح، الشريك الثالث فهد الجبر بنسبه 20% من الارباح الشريك الرابع محمد السويلم بنسبه 10% من الارباح، الشريك الخامس نايف السويلم بنسبه 10% من الارباح، والشريك السادس خالد السويلم بنسبه 20%من الارباح، اوكد لفضيلتكم خساره المشروع. خامسا: تناقض اقوال محامي المدعي واضح ومتكرر فقد ذكر في ضبط الجلسه السابق ان ارباح موكله 20% وارباح المدعي عليه 80% المتبقي، متناسي المدعي الثاني وباقي الشركاء." وفي تاريخ 30/08/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: جوابا علي دفع ان الشاهد محمد عيد بن سعيد المالكي خان الامانه، وهرب من العمل بسبب ذلك -بحسب توضيح الشاهد: 1- بعد سؤال الشاهد عن ذلك: ذكر ان هذا الدفع غير صحيح، وهو محض افتراء وكذب من المدعي عليه، والصحيح ان المدعي عليه هو وكيل زوجته في الاشراف علي هذه العماره (كما هو موضح في المستندات التي ارفقوها) وتاجيرها وقبض الايجارات، ولا علاقه لها بالمؤسسه، وبحكم عملي معه في مؤسسته جواهر للتقسيط، وسكني في هذه العماره المملوكه لزوجته، وعلاقتي الطيبه مع جيراني فيها، طلب مني ان اتولي الاشراف عليها وتوقيع العقود مع المستاجرين وقبض ايجاراتها نيابه عنه، وتسليمها له، وهذا ما حدث، وكنت اقول بذلك كخدمه له بدون مقابل، وبصفتي وكيل عنه، بتوكيل شفوي منه، وهو وكيل عن زوجته. 2- كما قال: حيث ان المدعي عليه لم يكن لديه مكتب عقار فقد طلب مني ان اقوم بكتابه العقود مع المستاجرين عن طريق مكتب عمي (عبد ﷲ سعيد المالكي) صاحب مكتب مجموعه السهم السعودي للاستثمار العقاري، وكنت اوقع العقود بطلب منه، نيابه عنه، وفي بعض العقود كنت اكتب (عنه) عند التوقيع، واما بالنسبه لسجل زوجته المدني فقد طلبته منه ولم يزودني به، وقال الموضوع بسيط سجل اي سجل مدني من عندك، والمستاجرين حبيبين، ولن يعلموا هل السجل صحيح ام لا، الامر بسيط، والعقد مجرد توثيق، وهم محل الثقه، وفعلت ما طلبه مني، لانه رب عملي ولا اريد اغضابه. 3- كما قال: اما زعمهم الكاذب انني اختلست هذه الاموال، فهو كذب فج، حسبي ﷲ علي من افتري علي ذلك، واسال ﷲ ان يعاجله بالعقوبه في الدنيا قبل الاخره وكل من ساعده في ذلك، وقد كنت استلم هذه الاموال بموجب سندات قبض تسلم للمستاجرين، وكنت اسلم له هذه الاموال فور تسلمي لها واغلب تسليمي هذه الاموال كان عن طريق الكاش، وقد سلمت بعضها عن طريق حوالات بنكيه، وقد طلبت كشف حساب من البنك وحال تسلمي له سازودكم به، ولو كنت مختلس لما سلمته سندات القبض كما يزعم. 4- كما قال: ان مما يؤكد كذب هذا الافتراء ان اول عقد ايجار من مرفقاتهم كان بتاريخ 2015م، وانا لم اخرج من العمل الا في نهايه 2019 تقريبا، فلماذا سكتوا عن مطالبتي بهذه الاموال ان كانوا صادقين فيما يزعمون، من عام 2015 حتي تاريخه، بل انني خرجت وحتي تاريخ هذه الدفع، لم يطالبوني باي شيء امام اي جهه، بل لم يطالبوني باي شيء شخصيا لا باتصال ولا غيره، بل كان المدعي عليه يسلمني رواتبي اولا باول طيله فتره عملي ولو اختلست كما يكذب لما فعل ذلك، وهذا يثبت كذبهم وافترايهم. ثانيا: حينما نتامل المستندات التي قدموها، نجد انها اقرارات من المستاجرين انهم سلموا الشاهد ايجارات للشقق التي يسكنوها، لا اكثر، وهذا صحيح، فالشاهد مقر باستلام هذه الاموال -الا المبالغ التي زعموها الخاصه بالمستاجر سامي العامري. قد سلمها الشاهد للمدعي عليه، وكون المدعي عليه يدعي انه لم يستلمها، لا يعدو ذلك ان يكون مجرد دعوي منه، تحتاج لما يثبتها، وتفتقر لدعوي قضاييه تنظر بالوجه الشرعي لتثبت، وقبل ذلك فلا حجه فيها، ولا يجوز ان يدفع اليقين بعداله الشاهد من حيث الاصل بالظن والزعم، الخالي من البرهان، وعليه فليس في هذه المستندات اي حجه علي الاختلاس وخيانه الامانه والهرب من العمل كما زعموا، والاصل العداله، ولا تزول العداله الا ببينه ولا بينه. ثالثا: يلاحظ ان كل الشهود الذين قدمناهم دفع محامي الخصم بوجود عداوه بينهم وبين المدعي عليه، والدفع بالعداوه دعوي تحتاج الي بينه موصله، ولم يقدموا اي بينه موصله، طيله مده الترافع علي اي عداوه زعموها. رابعا: جري سؤال المستاجر سامي عوض العامري لماذا كتب في هذه الورقه مبلغ كبير وهو 78 الف ريال بخلاف الواقع، فالايجارات قليله كما هو واضح في بقيه المستندات، وايجاره الشهري 1600 ريال فقط فذكر ان المدعي عليه طلب مني ان اسجل في الورقه الايجارات ومبالغ التقسيط المتاخره عليه لانه احد عملاء المدعي عليه في التقسيط؛ والذي يظهر ان المدعي عليه اختلس ايجارات العماره من زوجته ولم يسلمها لها، واراد ان يتهم بها الشاهد، ولذا طلب من المستاجرين كتابه هذه الاوراق – و ﷲ اعلم-. خامسا: الجواب عن دفعهم بكون الشاهد مسؤول عن التقسيط ولا يعلم عن العقود بعد سؤال الشاهد ذكر انه يعمل في مجال التقسيط اي متابعه عملاء المكتب، وان دوره ينحصر في استقبال العملاء، ومعرفه مبالغ التمويل التي يرغبون في الحصول عليها، ونحدد قيمه ربح المكتب ومده التقسيط ونوع التقسيط (بطاقات، جوالات)، وكتابه العقد، ثم اذا حضر المدعي عليه يقوم بتوقيع العقد، وتحويل مبلغ التقسيط للعميل، فهذا هو مجال عملي، ام شركاء المدعي عليه فهذا شان خاص به، هو من يتولاه بنفسه، ولا اعرف منه الا ما اطلعني هو عليه، ومعرفتي بعايله الجبر بسبب كثره ذكره لهم. سادسا: فيما يتعلق بشهاده مشاعل، ذكروا ايضا وجود عداوه عايليه معها، مع انها ابنه اخت المدعي عليه، بدون حجه او برهان، واما توقيع عقد معها هذا لانها عميله، والمدعي عليه من كيده يحرص علي حفظ حقه مع الغير فيكتب عقود معهم، اذا كان هو صاحب الحق، واما اذا كان الحق عليه، فهو يتملص من كتابه العقد، ويحلف الايمان المغلظه علي صدقه ونزاهته، وقد كان يذكر لموكلي فيصل وغيره بانه قد دون حقه في وصيته، وهذا يفسر انه يكتب عقود مع العملاء، ويتهرب احيانا من كتابتها مع الشركاء. سابعا: اما قولهم "وبالمقارنه بما يدعيه المدعين فيصل الجبر وعبد العزيز الجبر ان محل المشاركه في التقسيط فمن باب اولي توقيع العقود لهم بحكم ان راس المال اكبر من ثلاث الاف ريال، ومن غير المنطق ان يوقع عقد بمبلغ 3000 ريال ولا يوقع عقد في مبلغ 210000ريال"؛ فهو حجه عليهم وليس لهم، فقد يصح هذا الدفع لو كان المدعي عليه انكر اي شراكه مع موكلي فيصل وعبد العزيز، ولكنه يقر بها، وانا اسال محاميه لماذا لم يوقع موكلك عقد مع موكلي مع انه يقر بصحه الشراكه ويقر باستلام راس المال؟ والجواب بسيط: لقد فعل ذلك ليتملص من حقهم بدعوي الخساره بانهم شاركوه في مشروع خاص به كما تزعمون الان. "وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، ثم اضافت وكيله المدعي عليه بقولها انني لم اطلع علي مذكره المدعي الاخيره واطلب مهله للرد عليها. وبعرض اليمين علي المدعي اصاله بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبه اليمين الكاذبه بالصيغه التاليه :" و ﷲ الذي لا اله الا هو، انني تعاقدت مع المدعي عليه عقد المضاربه -محل الدعوي- مخصوصا في نشاط التقسيط فقط، وقد ضارب به المدعي عليه بكامل راس مالي، و و ﷲ العظيم بانه لم يضارب براس مالي في نشاط زراعه النخل ولم ااذن له في ذلك " فاستعد ببذلها ثم حلف قايلا " و ﷲ الذي لا اله الا هو، انني تعاقدت مع المدعي عليه عقد المضاربه -محل الدعوي- مخصوصا في نشاط التقسيط فقط ، وقد ضارب به المدعي عليه بكامل راس مالي، و وﷲ العظيم بانه لم يضارب براس مالي في نشاط زراعه النخل ولم ااذن له في ذلك " ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (210.000) ميتان وعشره الاف ريال، المستثمر في عقد المضاربه في نشاط التقسيط بين الطرفين ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وبما ان المدعي عليه اقر بعقد المضاربه واستلامه راس المال -محل الدعوي- ، ودفع بان عقد المضاربه كان في نشاط زراعه النخيل باتفاق الطرفين وخسر فيه كامل راس المال، وان المدعي يعلم بذلك ، وحيث انكر المدعي ما دفع به المدعي عليه ، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي ما دفع به من كون النشاط المتفق عليه زارعه النخيل وانه خسر فيه كامل راس المال ، الا شهادات معارضه لبعض شهادات المدعي ، وهذا التعارض ادي الي التساقط ، وقد رات الدايره ردها ؛ لكونها صدرت من اشقاء المدعي عليه ضد ابناء اختهم ، الذين شهدوا ضد اخوالهم ايضا، وقد تبين للدايره وجود قرينه عداوه بين وبما ان المدعي زاد في بينته شهاده الشاهد احمد المالكي الموظف سابقا لدي المدعي عليه ، الذي شهد بان المدعي عليه اخبره بان المدعي من ضمن المستثمرين معه في نشاط التقسيط عبر محل زوجته جواهر ، وان نشاط زراعه النخيل خاص به الي اخر ما شهد به مما هو محرر اعلاه ، وايضا شهاده الشاهده مشاعل السويلم التي شهدت بانها اشترت جهاز ايفون من المدعي عليه شخصيا بالتقسيط ، وبما ان المدعي عليه انكر ابتداء عمله في مجال نشاط التقسيط انكارا مطلقا ، ثم اقر بان مكتب جواهر للتقسيط ليس ملكا له وهو باسم زوجته وانه وكيل عنها في كل شؤونه ، لكونه موظفا يتعذر عليه ان يسجل محلا باسمه نظاميا، اضافه الي ما دون في مذكرات المدعي عليه اللاحقه التي تقرر صراحه صحه علاقه عمل المدعي عليه بالتقسيط ، وحيث ان القاعده الفقهيه نصت علي ان " التناقض موجب لرد الدعوي" كما ان ثبوت الممارسه له ثبت من خلال شهاده ابنه اخته وشهاده احمد المالكي، وهذا التناقض منه والبينه المقبوله من المدعي من شهاده الشهود تقوي جانب المدعي وترجح كفته ، واما دفعه بوجود العداوه بينه وبين الشاهد احمد المالكي فغير مقبول لاعتبارين : الاول : هو ان الدفع بخيانه الشاهد العامل لديهم سابقا هو في حقيقه جرح يفتقر للبينه الطاعنه باصل السلامه، فان كان الشاهد قد اقدم علي جرم جنايي فلمالكه المؤسسه اثباته بالطرق القضاييه، ثانيا: ان الطعون المقرره تجاهه تؤكد بحسب دعوي وكيله المدعي عليه استعمال المدعي عليه للمؤسسه واداره اعمالها حيث انها قالت "وما قاله الشاهد في شهادته غير صحيح اطلاقا وما هو الا انتقام من زوج صاحبه المؤسسه علي فصله منها " وبناء علي ذلك ، يتاكد ان للمدعي عليه عملا في مجال التقسيط -مع ملاحظه مطلق انكاره سابقا-، ولا مانع من ان يستثمر للمدعي امواله في هذا المجال، وحيث ان المدعي قد قوي جانبه فاليمين مشروعه في حقه كما هو مقرر فقها ، وحيث انه اداها علي النحو المطلوب ، فان الدايره تقضي بانفاذ هذا الاصل، وتشير الدايره الي ان كل ما استدل به وكلاء الطرفين من اقوال الفقهاء في تقرير القول لمن في هذه المساله ، انما محله حينما تتجرد الوقايع المكونه للدعوي من ايه بينات او قرينه ، فقولهم رحمهم ﷲ محض اجتهاد لتقرير حل حاله يستوي فيها الطرفان قوه وضعفا ، ولما تقدم فقد ثبت لدي الدايره ان عقد المضاربه -محل الدعوي- انعقد بين الطرفين ليكون في نشاط التقسيط ، وحيث اقر المدعي عليه المضارب بانه ضارب براس المال في نشاط زراعه النخل ، وبما انه لا يحق للمدعي عليه المضارب مخالفه شرط المدعي رب المال والمضاربه في النوع الذي لم ياذن به مما يعد تصرفا متعديا فيه موجب لتضمينه ؛ اذ تقرر فقها ان المضارب لا يضمن الا اذا تعدي او فرط ، واما دعوي الخساره من المدعي عليه لا اثر لها ؛ لثبوت تعديه الموجب للضمان في ذمته فتستوي الخساره من عدمها ، ولما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه اصاله خالد محمد فوزان السويلم رقم الهويه: (...)، بان يدفع للمدعي اصاله عبد العزيز فهد عبد ﷲ الجبر رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (210,000) ميتان وعشره الاف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5209 لعام 1442 ه المقامه من / عبدالعزيز فهد عبدﷲ الجبر هويه وطنيه (...) ضد / خالد محمد فوزان السويلم هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه اصاله خالد محمد فوزان السويلم رقم الهويه: (...)، بان يدفع للمدعي اصاله عبد العزيز فهد عبد ﷲ الجبر رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (210,000) ميتان وعشره الاف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1 /9 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 1016 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري