tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447121917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-08-14 date_hijri=1444-01-16 document_type=ruling entity=document_number:1fa512bd-c40e-460b-aae5-e885bbc34868 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٣١٢٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤ه علي شراكه في انشاء سلسه مطاعم، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%) علي ان يلتزم المدعي بالعمل كمدير، كما ذكر انه دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٢١,٧٩٣) ستمايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، واضاف ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٣ه، ولم تثبت الشراكه القايمه بينهما. وطالب بالزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه في (سلسله (...)) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشوفات بمصاريف المطعم. ٢-رسايل بريد الكتروني بين طرفي الدعوي. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث ذكر ان موكله يسكن في مدينه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي صادق علي مكان اقامه المدعي عليه؛ واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
. وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه في (سلسله (...))، والزم وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا لكون موكله يسكن في مدينه (...)، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، ولان وكيل المدعي صادق علي مكان اقامه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
ولكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه، وان الاختصاص ينعقد مكانيا لمدينه مكه المكرمه. والله الموفق.