moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470345445 لعام 1444 ه المدعي: شركه الانشاءات الموحده المحدوده شركه الوان اليمامه للتجاره المدعي عليه: شركه بن عميره للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكرت فيها: نشات علاقه تعاقديه بين: شركه الانشاءات الموحده (المحيله)، وبين المدعي عليها: شركه بن عميره للمقاولات (المحال عليها)، قامت من خلالها: (المحيله) بتنفيذ اعمال حفر وتمديد كابلات وردم ونقل مخلفات. في كل من مدينتي الرياض والدمام لصالح (المحال عليها) بلغت قيمتها: (802,470) ثمانمايه واثنان الف واربعمايه وسبعون ريال وذلك بموجب فاتورتين استلمتها (المحال عليها)، وقد قامت (المحال عليها) بسداد جزء منه (للمحيله) بقيمه: (426,960) اربعمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وستون ريالا، وذلك بموجب اعتماد مستندي بنكي وتبقي في ذمه (المحال عليها) مبلغ (375,510) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، ولكون شركه الانشاءات الموحده (المحيله) مدينه لشركه الوان اليمامه للتجاره (المحاله) بموجب دين اصلي ثابت بموجب حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم: (1803) لعام 1439ه، فقد احالتها لما تستحقه من (المحال عليها)، وحيث انه كان يلزم المحال عليها ان تدفع للمحاله المبلغ المحال به، ولم تلتزم بذلك رغم اقرارها بالفواتير والاعمال التي نفذتها المحيله، ويؤكد ذلك اقرارها اللاحق في دعوي اخري منظوره لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم: (42804550) والذي تخاصم بها كلا من شركه بن عميره للمقاولات (المحال عليها) وشركه الوان اليمامه للتجاره (المحاله) لاعمال اخري وكان اقرار المدعي عليها صريحا في الخطاب الموجه من وكيل المدعي عليها (المحال عليها) الي الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي المذكوره. طالبت فيها: اولا: الزام المدعي عليها: شركه بن عميره للمقاولات ان تسدد للمدعيه شركه الوان اليمامه، مبلغ (375,510 ريال) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات مقابل المبلغ المحال به، 2- مبلغ (37,500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال مصاريف واتعاب تقاضي. قدمت سندا لطلباتها: 1- الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي المقامه من المدعيه الثانيه (الوان اليمامه) ضد المدعيه الاولي (شركه الانشاءات) والذي انتهي بصلح بين الطرفين علي قيام المدعيه الاولي بسداد مبلغ (445,551) اربعمايه وخمسه واربعون ريال وخمسمايه وواحد وخمسون ريال للمدعيه الثانيه. 2- ورقه علي مطبوعات غرفه الشرقيه مؤرخه في 1440/11/20ه الموافق 2019/07/23م فيها اقرار من المدعيه الاولي (الانشاءات) بالتنازل عن مشاريعها وهي اربعه مشاريع: مشروع الصفا، مشروع العقد الموحد، مشروع المترو، مشروع اسكان الدمام، المتعاقده فيها مع المدعي عليها، والتنازل لصالح المدعيه الثانيه (الوان اليمامه). 3- فاتوره رقم (1) علي مطبوعات المدعيه الاولي بمبلغ (375,510) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، عليها توقيع. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/11ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بما يلي: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وحيث ان المدعيه في الدعوي قد اقامت دعواها في مواجهه شركه بن عميره بينما المدعيه قد تنازلت بموجب الخطاب الصادر منه والموثق من الغرفه التجاريه الي الدايره التجاريه (13) بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي يفيد طلب تداخل في الدعوي وتقر في هذا الخطاب الموجه للدايره ان العقود مع شركه بن عميره قد تم التنازل عن هذه المشاريع لصالح شركه الوان اليمامه بما لها من دفعات وما عليها من التزامات. طالب فيها: الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والمصلحه. وبعرضها علي المدعيه طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/11 ه، وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (4235687)، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت ما يلي: 1- الدفع بعدم اثبات العلاقه التعاقديه من المدعيه.2- الدفع بسبق الفصل بالدعوي. 3- الدفع برفع الدعوي من غير ذي صفه ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. 4- الدفع بتناقض طلبات المدعيه بالدعوي وعدم تحريرها. 5- الدفع بان الطلبات بالدعوي لا رابط بينهما. طالب فيها: 1 - رفض الدعوي لسبق الفصل فيها ولانعدام الصفه والمصلحه والتناقض في الطلبات. 2- الحكم للمدعي عليها بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره تضمنت ما يلي: 1- الخطاب المؤرخ في:20 / 11 / 1440 ه الموافق 23 / 07 / 2019 م وهو موجه لاصحاب الفضيله في القضيه رقم: (408010674) المقيده بتاريخ:26 /07 /1440 ه ومحكوم بها كان لم تكن، وقد نصت القاعده: علي ان الفرع يسقط اذا سقط الاصل. 2- الخطاب المذكور كان بتاريخ لاحق لتاريخ الاحاله وهو واضح وصريح وفيه تنازلت شركه الانشاءات الموحده عن باقي اعمال كان يجب عليها تنفيذها وتخص عدد (4 مشاريع) ونفذتها شركه الوان اليمامه للتجاره وقد نشا خلاف عليها وصدرت به احكام قطعيه. ثانيا: اما ما دفع به وكيل المدعي عليها بانه صدر تقرير فني من خبير مستندا علي هذا الخطاب بالقضيه رقم: (42804550) فهو كلام عار عن الصحه وتقرير الخبير حسب المرفق واضح وصريح حيث انه تضمن الاعمال المنفذه من شركه الوان اليمامه للتجاره ولم يتطرق الي الفواتير المذكوره في دعوانا والتي نفذتها شركه الانشاءات الموحده (المحيله) والتي علي اساسها احالت بالمبلغ المتبقي لها في ذمه المدعي عليها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/13ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن الفاتوره التي استندت عليها في اثبات مستحقات المدعيتين، هل هي تمثل اعمال قامت بها شركه الانشاءات (المدعيه الاولي) لصالح المدعي عليها قبل ان تتنازل عن المشاريع للمدعيه الثانيه الوان اليمامه، ام هذه الفاتوره تمثل اعمال قامت بها المدعيه الثانيه الوان اليمامه بعد التنازل عن المشاريع، فاجابت: بان هذه الفاتوره تمثل اعمالا قامت المدعيه الاولي شركه الانشاءات لصالح المدعي عليها قبل ان تتنازل عن المشاريع ومنها المشروع الذي يخص هذه الفاتوره، وبناء عليه فان جميع القضايا التي جزاتها المدعيه الوان اليمامه تخص اعمالها التي نفذتها، ولا تخص الاعمال التي نفذتها شركه الانشاءات، وبالتالي فالمطالبه في هذه الدعوي مختلفه عن جميع القضايا السابقه التي قدم المدعي عليه وكاله صكوكها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن عن الفاتوره محل الدعوي، هل كانت ضمن نظر اي من الدعاوي التي اقامتها الوان اليمامه ضد المدعي عليها وخاصه الدعوي المحكوم فيها من قبل الدايره (13) والدايره (25)، وهل تضمن تقرير الخبير، نظرا لهذه الفاتوره، وما انتهي رايه بشانها، فلا ان يوضح موضع الفاتوره من هذه الاحكام ومن تقرير الخبير، فطلب مهله لبيان ذلك، كما استمهلت المدعيه وكاله بتقديم تقرير الخبير كاملا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/20ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4411127515) وتاريخ 1444/09/17ه، تضمنت ما يلي: حسب طلب الدايره الرد بخصوص هل تم نظر مبلغ (375,510) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه وعشره الاف ريال، باحد القضايا التي سبق الفصل فيها واجاب عن ذلك من خلال ما يلي: نعم سبق نظر هذا المبلغ حيث ان هذه الاعمال والتي قيمتها (375,510) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه وعشره الاف ريال، سبق ان قامت المدعيه بالمطالبه بها بالقضيه رقم (42804550). كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4411133150) وتاريخ 1444/09/18ه تضمنت ما يلي: (ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته، كلام مرسل لا صحه له جمله وتفصيلا ويتضح ذلك من خلال تقرير الخبير المرفق ومن خلال لايحه الدعوي المرفقه والتي قامت شركه الوان اليمامه بتحريرها للتوضيح لاصحاب الفضيله في القضيه (42804550) اضافه الي ان شركه الوان اليمامه لم يسبق لها استلام دفعه من المدعي عليها بقيمه (426,960) اربعمايه وسته وعشرون الف وتسعمايه وستون ريال، كما ذكر وكيل المدعي عليها والفاتوره المحال بها ليست من ضمن المطالبه في القضيه 42804550)، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المدعيه الاولي (شركه الانشاءات الموحده المحدوده) تطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: شركه بن عميره للمقاولات، ان تسدد للمدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره مبلغ (375,510 ريال) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات مقابل المبلغ المحاله به، ومبلغ: (37,500 ريال) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال مصاريف واتعاب تقاضي. ثانيا: وعلي سبيل الاحتياط في حاله انكار المدعي عليها استحقاق شركه الانشاءات الموحده للمبلغ المحال به الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه شركه الانشاءات الموحده ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره (375,510 ريال)، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تضمن دفوعا وهي كالتالي: 1 سبق الفصل في الدعوي حيث اقامت المدعيه الثانيه (الوان اليمامه) عده دعاوي ضد المدعي عليها وعددها خمس دعاوي، الاولي لدي الدايره 13 بهذه المحكمه، وهي شامله لجميع المشاريع الاربعه (مشروع الصفا، مشروع العقد الموحد، مشروع المترو، مشروع اسكان الدمام) وتم ندب خبير فيها، ولكن حكم فيها باعتبارها كان لم تكن، ثم اقامت بعدها اربع دعاوي، كل دعوي تخص احد هذه المشاريع، ومبلغ المطالبه الذي قدمت الفاتوره محل الدعوي الماثله، كمستند اثبات له، تخص اعمالا لمشروع اسكان الدمام، وقد سبق الفصل فيه في تلك الدعوي وهي منظوره لدي الدايره 25 من هذه المحكمه، وتم ندب نفس الخبير الذي ندب في القضيه المحكوم فيها: كان لم تكن، وتم الزام المدعي عليها بمستحقات المدعيه بمبلغ 296.146.20 ريال ايد من الاستيناف بهذا المبلغ، وبالتالي فاعمال المشروع (اسكان الدمام) قد تم الفصل فيها، 2 الفاتوره المقدمه في هذه الدعوي غير صحيحه، ولا توافق عليها المدعي عليها والاعمال والكميات الوارده فيها هي نفس الاعمال والكميات الوارده في دعوي المدعيه الثانيه (الوان اليمامه) المحكوم فيها من الدايره 25 المشار اليها، هذا مضمون الجواب ولما كانت بينه المدعيتين تتمثل فيما يلي: 1 الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي المقامه من المدعيه الثانيه (الوان اليمامه) ضد المدعيه الاولي (شركه الانشاءات) والذي انتهي بصلح بين الطرفين علي قيام المدعيه الاولي بسداد مبلغ 445.551 ريال للمدعيه الثانيه 2 ورقه علي مطبوعات غرفه الشرقيه مؤرخه في 20/11/1440ه الموافق 23/7/2019م فيها اقرار من المدعيه الاولي (الانشاءات) بالتنازل عن مشاريعها وهي اربعه مشاريع: مشروع الصفا، مشروع العقد الموحد، مشروع المترو، مشروع اسكان الدمام، المتعاقده فيها مع المدعي عليها، والتنازل لصالح المدعيه الثانيه (الوان اليمامه) 3 فاتوره رقم 1 علي مطبوعات المدعيه الاولي بمبلغ 375.510 ريال عليها توقيع، وتذكر المدعيتان انها الفاتوره محل الدعوي الماثله 4 فاتوره اخري بقيمه 426.960 ريال مختومه من الطرفين 5 مذكره مقدمه من المدعي عليها امام الدايره 25 في الدعوي السابقه التي تخص مشروع اسكان الدمام، تضمنت ان وكيل المدعي عليها شركه بن عميره، اقر بان الانشاءات هي من قام بالاعمال، وليس الوان اليمامه، وان الفواتير صدرت من الانشاءات، هذا مجمل مستندات المدعيتين، ولما كان جواب المدعي وكاله علي ما قرره المدعي عليه من سبق الفصل في الدعوي هو ان مبلغ المطالبه يمثل اعمالا قامت بها المدعيه الاولي وليس المدعيه الثانيه، وان الدعاوي التي استند عليها المدعي عليه وكاله في اثبات سبق الفصل هي اعمال قامت بها المدعيه الثانيه بعد التنازل عن المشاريع لصالحها من المدعيه الاولي، اما الفاتوره محل الدعوي فهي اعمال فعليه قامت بها المدعيه الاولي لصالح المدعي عليها قبل ان تتنازل عن المشاريع، وبالتالي فالاعمال محل الدعوي لم تدخل في نظر تلك الدعوي، وقدم تقرير الخبير الذي لم يشر الي الفاتوره محل الدعوي في تقريره، كما استند علي ان صكوك الاحكام التي ابرزها المدعي عليها لم تذكر الفاتوره محل الدعوي، ولما كانت الدايره قد نظرت الي ما دفع به كل طرف في هذه الدعوي، ورات ان الفصل في الدعوي يرتكز علي حسم مساله دخول الاعمال المنفذه الوارده في الفاتوره المستند عليها من المدعيتين وهي الفاتوره بقيمه 375.510 ريال في الدعوي المنظوره لدي الدايره 25 التي صدر فيها الحكم المؤيد بمبلغ 296.146.20 ريال، من اجل حسم دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد قدم صحيفه الدعوي التي قدمتها المدعيه الثانيه امام الدايره الخامسه والعشرين، حررت فيها كميات الاعمال المنفذه، وبعد مقارنتها بالفاتوره محل هذه الدعوي، وجدت الدايره انها متطابقه في كميات الاعمال بشكل تام، وبالتالي تري الدايره ان حقيقه موضوع هذه الدعوي منظور ومحسوم من الدايره الخامسه والعشرين بهذه المحكمه، وفق الصك المرفق بالدعوي، وقد انتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه، وعليه فتتجه الدايره الي ان لا يصح نظر هذه الدعوي مره اخري لتطابق الاعمال والكميات المنفذه في كلا القضيتين، وانما الاختلاف في اطراف الدعوي فهذه الدعوي الماثله اضيف المدعيه الاولي كمدعيه في هذه الدعوي واحالت المدعيه الثانيه علي المدعي عليها فيما تم الحكم به مسبقا، وهذا غير مقبول، لان المدعيه الثانيه تحصلت علي حقها بموجب الصك المشار اليه، وعليه فقد انتهت الدايره الي صحه دفع المدعي عليه، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكاله، من عدم الاشاره الي الفاتوره في اعمال الخبير المرفق تقريره فان الخبير لم يشر الي اي فواتير من الاساس، وانما اشار الي كميات اعمال متطابقه مع الفاتوره محل هذه الدعوي، وتشير الدعوي الي انه حتي ولو لم يدفع المدعي عليه وكاله بسبق الفصل في الدعوي فان المدعيتان لم تقدما بينه موصله لاثبات الاعمال المنفذه بشكل منفصل عن تقرير الخبير، ما دام التقرير لا يشمل هذه الاعمال، والفاتوره محل انكار موافقه المدعي عليها ما دامت منفصله عن تقرير الخبير، وبالتالي تتجه الدايره الي رفض الدعوي من كلا الجهتين الاولي من جهه سبق الفصل في الدعوي، ومن جهه عدم تقديم البينه علي الاعمال المنفذه في الفاتوره محل الدعوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470345445 لعام 1444 ه المدعي: شركه الانشاءات الموحده المحدوده شركه الوان اليمامه للتجاره المدعي عليه: شركه بن عميره للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيين للمدعي عليها [اولا: دفع مبلغ قدره (375.510) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات للمدعيه الثانيه (شركه الوان اليمامه للتجاره) مقابل المبلغ المحاله به. ثانيا: دفع مبلغ قدره (37.500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال نظير مصاريف التقاضي. ثالثا: علي سبيل الاحتياط في حاله انكار المدعي عليها استحقاق المدعيه الثانيه للمبلغ المحال به، الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه شركه الانشاءات الموحده مبلغا قدره (375.510) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: ثبوت اختلاف الدعوي عن الدعوي السابقه رقم: (42804550). ثانيا: ثبوت البينه علي صحه الفاتوره للاعمال المنفذه في الفاتوره محل الدعوي]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان الدايره قبلت في سماع هذه الدعوي من المدعيتين مع انهما لا يدعيان قبل المدعي عليها شركه ابن عميره للمقاولات حقا مشتركا بينهما؛ بل ان مؤدي دعوي كل واحده منهما صيروره الحق لها علي انفراد، فالمدعيه الاولي شركه الانشاءات الموحده المحدوده تدعي قيامها باعمال المقاوله محل الدعوي واستحقاقها للمبلغ المدعي به، والمدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره تدعي انها محاله من المدعيه الاولي شركه الانشاءات الموحده المحدوده علي المدعي عليها شركه ابن عميره للمقاولات بالمبلغ المتبقي من اعمال المقاوله وتطالب بتسليمها المبلغ المدعي به، وهذا غير مقبول؛ لانه اما مفض للتضاد في الدعوي، واما مفض للتردد والاحتمال فيها، وكلاهما موجب لعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل؛ لان الدعوي لا يصح سماعها مع التناقض او التردد فيها [ينظر: كشاف القناع 6ج/433ص وشرح منتهي الارادات 3ج/496ص]، وعلاوه علي ما سبق: فانه بمجرد اقرار المدعيه الاولي شركه الانشاءات الموحده المحدوده باحاله المدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره علي المدعي عليها شركه ابن عميره للمقاولات بالمبلغ المتبقي من اعمال المقاوله تصير نفسها غير ذي صفه في هذه الدعوي؛ لان مقتضي عقد الحواله نقل الدين من ذمه الي ذمه، فاذا انتقل ما للمدعيه الاولي شركه الانشاءات الموحده المحدوده الي المدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره فانه لا صفه للمدعيه الاولي في هذه الدعوي هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فالمدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره اسست دعواه علي الحواله الحاصله لها من المدعيه الاولي شركه الانشاءات الموحده المحدوده وطالبت بناء علي ذلك بالمبلغ المدعي به وبتامل في تلك الدعوي نجد ان المدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره لم تحرر دعواها في الحواله تحرير كافيا صالحا حسب الاصول القضاييه لسماع جواب المدعي عليه عنها؛ اذ المدعي وكاله عن المدعيه الثانيه شركه الوان اليمامه للتجاره لم يبين تاريخ حصول تلك الحواله، ولم يبين ايضا في دعواه مدي تحقق حصول الحواله محل الدعوي علي وجه مكتمل الاركان والشروط الشرعيه لمثل هذا العقد من ايجاب وقبول ومحيل وحال عليه ومحال به وما يتبع ذلك من تحقق شروط الحواله من استقرار دين علي المحال عليه وتساوي الدينين قدرا وجنسا وتعجيلا وتاجيلا...الخ من الشروط، وما ان دام الامر ما ذكر؛ من كون دعوي المدعيه الثانيه عامه مجمله غير محدده تحديدا كافيا علي وجه يمكن طلب الجواب عنها وسماع البينه عليها والحكم بالالزام بما يطلبه فيها عند ثبوتها لدي الدايره؛ وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي محرره وفق ما نص عليه الفقهاء من ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي به) [ينظر المقنع ص 483]؛ واكد عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٦٦) التي نصت علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم من الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430824274) وتاريخ 20 /10 /1444ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.