tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 246

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:6042 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (VSR-2021-246)
الصادر في الدعوي رقم (V-26560-2020)
ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - غياب المدعي عليها - رفض الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك الزام المدعي عليها بدفع ضريبه
القيمه المضافه عن بيع عقار مملوك له - دلت النصوص النظاميه علي انه
تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع
للضريبه في المملكه وذلك بنسبه (١٥)، ويسدد المدعي الضريبه بعد استبعاد اعفاء
المسكن الاول المستحق للمدعي من قيمه العقار - ثبت للدايره ان عمليه التوريد
تمت من خلال انتقال ملكيه العقار من والد المدعي الي المدعي عليها بما يعد
توريدا اول - مؤدي ذلك : رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٦٥٦-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي، يطلب فيها الزام المدعي عليها مجموعه (...) الماليه، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ (٨٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقار مملوك له.

ولم تبدي المدعي عليها ردها علي الرغم من اشعارها بوجود دعوي ضدها ويتطلب الرد.

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥ه، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي الشرعي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان (٢٠٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١ه .... هويه رقم (...)، تبين ثبوت تبلغها او من يمثلها نظاما، حيث قررت الدايره السير في الدعوي لحكام الماده الماده الضريبيه، فقد سالت الدعوي ويتمسك بما ورد فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ه وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه، وعلي الاتفاقيه الخليجيه، والانظمه واللوايح، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها مجموعه سامبا الماليه بدفع مبلغ (٨٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه المخالفات.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٥) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، وقدم المدعي اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## من حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه بمبلغ (٨٨,٥٠٠) ريال والمتمثل في مبلغ ضريبه القيمه المضافه الذي قامت المدعي عليها بخصمه من حساب المدعي وذلك عن عقار قام المدعي بشرايه من المدعي عليها بنظام التمويل الاسلامي بعقد بيع بالمرابحه، وحيث ان عمليه التوريد تمت من خلال انتقال ملكيه العقار من والد المدعي الي المدعي عليها بما يعد توريد اول ثم انتقال ملكيه العقار من قبل المدعي عليها (...) الي المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ ه حسب الصك المرفق وحيث ان هذه العمليه التمويل العقاري تعتبر التوريد الثاني في عمليه نقل العقار الملكيه المدعي فانها تخضع لضريبه القيمه المضافه بما يستحق معه فرض الضريبه وفق الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب) التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.». وذلك بنسبه (10%) ويسدد المدعي الضريبه بعد استبعاد اعفاء المسكن الاول المستحق للمدعي من قيمه العقار ( ۱,۴۴۰,۰۰۰ - ۸۵۰,۰۰۰) = ( ۵۹۰,۰۰۰) ريال بضريبه (٨٨,٥٠٠) ريال، ولا صله لذلك بواقعه التوريد الاول الذي تم بين مالك العقار الاصلي وبين المدعي عليها او بكونه خاضع او مستثني من الخضوع للضريبه لارتباط ذلك الاستثناء الذي يدعيه المدعي بواقعه التوريد الاول، مما تري معه الدايره رفض دعوي المدعي.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
* رفض دعوي المدعي ... هويه رقم (...) المقامه ضد المدعي عليها / .....

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.