moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي رقم 33/د/ت/ج/4 لعام 1435ه الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه التجاريه رقم 8026/3/ق لعام 1433ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للحديد المحدوده ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/3/1435ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه برياسه: القاضي/ سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور امين الدايره/ ماجد بن حمد العميري، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 17/11/1433ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 3/3/1434ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال: لقد رفضت المدعي عليها استلامه وقدم ما يثبت ذلك، وطلب ابلاغها بواسطه الحقوق المدنيه بشرطه الاحساء، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 14/5/1434ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور من يمثلها، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه محافظه الاحساء رقم 21/9/2/4128 وتاريخ 13/4/1434ه يفيد تبلغ وكيل المدعي عليها بموعد هذه الجلسه فطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي فسالته الدايره عما يحصر به دعواه فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قال: ما ارفق بالقضيه فطلبت منه الدايره ترجمه المستندات المرفقه من مكتب معتمد فاستمهل لاحضار الترجمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 2/8/1434ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليهم (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه فقال: لقد قامت موكلتي بتوريد كميات من الحديد متنوعه المقاسات للمدعي عليه، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره ستون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون (60.273) ريالا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لمراجعه موكله للتاكد من صحه هذه الدعوي حيث استلم لايحه الدعوي ومرفقاتها ووعد بالرد في الجلسه القادمه، هذا وقد اشار وكيل المدعيه الي ان مجموع الفواتير المرفقه مع ترجمتها تمثل مبلغا اكبر من المبلغ المدعي به، ولكن هناك سدادات للمدعي عليه تم تنزيلها من كشف الحساب الخاص به كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويدها بصوره من عقد التاسيس وملحقاته، ومن وكيل المدعي عليها صوره لسجلها التجاري فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1434ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وطلب وكيل الدعيه ابلاغ المدعي عليها بواسطه شرطه محافظه الاحساء، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وتشير الدايره الي انه قد وردها خطاب مدير شرطه الاحساء 21/9/4/16090/2 في 25/12/1434ه المتضمن تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه بواسطه احد عماله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب من الدايره رؤيه هذه الدعوي غيابيا لكون المدعي عليه متمرد عن الحضور الي هذه الدايره رغم تبلغه المتكرر بواسطه وكيله السابق وكذلك الشرطه فطلبت منه الدايره البينه علي صحه دعواه فقدم اصل اثني عشر فاتوره تمثل كامل التعامل مع المدعي عليه منذ عام 2007م ومجموعها اجمالا مايتان وواحد وستون الفا وتسعمايه وسته وثمانون (261.986) ريالا قام المدعي عليه بسدادها جميعا عدا المبلغ المدعي به وقدره ستون الفا ومايتان وثلاث وسبعون (60.273) ريالا والذي نحصر دعوانا فيه، كما قدم صوره كشف حساب يوضح تفاصيل هذه الفواتير الاثني عشر، وانتهي في طلبه الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره ستون الفا ومايتان وثلاث وسبعون (60.273) ريالا المتبقي من قيمه توريد كميات من الحديد متنوعه المقاسات للمدعي عليه، علي التفصيل المرصود بوقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين (2و443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانه تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعات في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف؛ فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (14/96-97) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). (5/299-300) وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه اصاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للحديد المحدوده مبلغا وقدره ستون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (60.273) وذلك لما هو موضح في الاسباب، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وامام محكمه الاستيناف خلال الخمسه عشر يوما التاليه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره ماجد بن حمد العميري رييس الدايره سعد بن محمد القحطاني الحكم في القضيه رقم 2079 لعام 1435 ه المقامه من / شركه (...) للحديد المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت فيها حكمها الغيابي القاضي بالزام /المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (60273) ريالا، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 27/6/1435ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي