moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439447423 لعام 1443ه المدعي: (.....) (......) (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي المقدمه لهذه المحكمه والمتضمنه: (يتقدم المدعي بصفته مجلس الاداره ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه (......)وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (......) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (5)، وقد تاسست في تاريخ 1420/08/13ه الموافق 1999/11/21م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تعيين: (.......) هويه رقم (...). كمدير، بناء علي محضر جمعيه شركاء الصادر في تاريخ 1443/05/14ه الموافق 2021/12/18م 2- اثبات قرار الشركاء اعتراض الشريكه (.......)علي اي قرار يتم اتخاذه في الشركه ووسبب طلب الابطال اعتراض. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ب: 1- تعيين: (......) هويه رقم (...). كمدير. 2-اثبات وفاه الشريكه (.....) 3-اعاده توزيع اسهم الشركه علي الشركاء 4-اثبات حصه الشريك (.....)واضافته الي عقد التاسيس 5-اعاده احتساب قيمه الاسهم 6-اثبات قرار الشركاء اعتراض الشريكه (......)علي اي قرار يتم اتخاذه في الشركه. هذه دعواي 7-تعديل عقد التاسيس). وقد حددت الدايره الجلسه المؤرخه بتاريخ 23/11/1443ه لهذه القضيه وفيها وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه قدمتها بالصيغه التاليه: كما ورد في لايحه دعوانا المقدمه سابقا في طلب القضيه (439447423) فاننا نوضح لفضيلتكم بدايه ان هذه الشركه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده عايليه فقط تم تاسيس هذا الكيان علي يد والدهم (......) وبالتالي فان هذه الشركه هي الارث المورث من والدهم رحمه الله عليه و بايجاز طلباتنا في هذه الدعوي و نوضح لفضيلتكم فيما يلي كافه ابعاد طلباتنا بما يثبت صحتها و هي علي النحو التالي: 1- اثبات وفاه الشريك (اسمه .......) و اخراجها من عقد التاسيس. 2- اعاده توزيع الحصص علي الشركاء و تعديل القيمه الفعليه للسهم لتتوافق مع نسب التوزيع الجديده. 3- اثبات حصه الشريك (.......) في حصص والدته المتوفاه (اسمه ......) و اضافته في عقد تاسيس الشركه. 4- تعديل عقد التاسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديده و تحديثه الكترونيا. 5- اقاله المدير السابق (......) و تعين المدير الجديد(........) كمدير عام للشركه. 6- تعيين مقيم نظامي لاحتساب قيمه حصه الشريك المعارض (........) و تسليمها قيمه حصتها و اخراجها من الشركه (بناء علي رغبتها). فضيله القاضي،،، اتقدم لكم فيما يلي بايضاح كافه ابعاد القضيه: اولا: نيابه عن موكلينا الشركاء بموجب وكالاتهم شرعيه: 1- (.......) وكاله رقم (.....) بحصه مقدارها (250سهم). 2- (......) وكاله رقم (.....) بحصه مقدارها (250سهم). 3- (........) وكاله رقم (.....) بحصه مقدارها (250سهم). 4- (.......) وكاله رقم (.....) بحصه مقدارها (125سهم). ان المدعي عليها احدي الشركاء في شركه المكتب الفني بحصص وقدرها (125سهم) وقد اتعبت كاهل الشركه و الشركاء بالقضايا تلو القضايا و تسببت في تعطيل و تراجع اعمال الشركه بشكل ملحوظ وكافه قضاياها تتمحور حول ابطال قرارات المدير السابق (.......) بدون ابداء اي اسباب نظاميه لذلك وقد تم رد كافه الدعاوي المقامه سابقا في كافه الجهات القضاييه و نورد منها لفضيلتكم (6449) لعام 1439ه و القضيه رقم (2331) لعام 1441ه و القضيه رقم (43908643) لعام 1443ه وكافه هذه القضايا كيديه ولا تمثل للصحه باي صله و الدليل الاوضح علي صحه كلامنا هي تشابه كافه القضايا في الطلبات و الاحكام التي صدرت من فضيله القضاه ناظري هذه القضايا بردها بشكل قطعي. قد سبق وقامت المدعي عليها بارسال خطاب (مرفق لفضيلتكم) بتاريخ 17/01/2022م عبر ممثلتها مكتب المحامي (.....) راغبه فيه التنازل عن حصتها (بيع حصتها) ولكن برقم تعجيزي وقد كان ردنا علي مطلبها بالرفض بناء علي الماده الثامنه في عقد التاسيس وذلك بتاريخ 31/1/2022م (مرفق لفضيلتكم) اي خلال المده النظاميه المنصوص عليها في نظام التبليغ بين الشركاء. وقد عاودت ارسال خطابها المؤرخ 19/07/2022م (مرفق لفضيلتكم) و الذي تؤكد به استلامها لكافه المراسلات التي تمت من طرفنا لها علي البريد الالكتروني الخاص بمكتب ممثله المدعي عليها و بتنازل المدعي عليها عن جزي من حصتها بالشركه لزوجها السيد (.....) مع احتفاظها بجزي من اسهمها بالشركه و المتمثله في حصتها من ورث والدتها المتوفاه (اسمه .......) وبالطبع كما تعلمون فضيلتكم ان هذا الاجراء باطل ولا يمت للصحه باي صله فهو امر مردود نظاما و شكلا وذلك لمخالفته للنظام العام لانظمه الشركات و مخالفته للماده الثامنه في عقد تاسيس الشركه والتي تنص علي ((الحصص قابله للانتقال بين الشركاء و كذلك ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصه او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقه باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصه او الحصص التي يرغب احد الشركاء في التنازل عنها)) و مخالفا لاحكام الماده (161) و الماده (165) من نظام الشركات ورفض كافه الشركاء لهذا الاجراء. لقد تم تزويد المدعي عليها مسبقا وبنفس البريد المرسل لهم مسبقا بتاريخ 31/1/2022م بكافه القرارات الاداريه التي تمت و المتضمنه علي ما يلي: 1- اثبات وفاه الشريك (......) و اخراجها من عقد التاسيس. 2- اعاده توزيع الحصص علي الشركاء و تعديل القيمه الفعليه للسهم لتتوافق مع نسب التوزيع الجديده. 3- اثبات حصه الشريك (.....) في حصص والدته المتوفاه (اسمه .......) و اضافته في عقد تاسيس الشركه. 4- تعديل عقد التاسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديده و تحديثه الكترونيا. 5- اقاله المدير السابق(......) و تعين المدير الجديد (......) كمدير عام للشركه. وقد اقرت ممثله المدعي عليها بخطابها بتاريخ (19/07/2022م) باستلامها وان عدم ردها علي هذه الخطابات يتعبر موافقه علي كافه ما ورد بها من قرارات حيث ان تاريخ تسليمها لهم كان بتاريخ 31/01/2022م ولم يصلنا حتي تاريخ 18/06/2022م اي خطاب يوضح رفضهم لما ورد بها مع العلم بان كافه القرارات التي يتم اتخاذها في الشركه علي مستوي الشركاء لا تحتاج الي الاجماع ولكن يكتفي باغلبيه الاصوات وفق الماده الثالثه عشر و التي تنص (تصدر قرارات الشركاء بالاجماع فيما يتعلق بتغيير جنسيه الشركه او زياده الاعباء الماليه للشركاء وفيما عدا ذلك تصدر القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه او غيرها من قرارات بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه اربع راس المال و للشريك ان يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء وفي التصويت نيابه عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب....) وبهذا يتضح لفضيلتكم بان هذه القرارات تعتبر نافذه للعمل بها. وختاما يا فضيله القاضي،،، فاننا نود ان نحيطكم بان كافه المراسلات قد تمت بالطرق النظاميه وقد تم اخطار المدعي عليها بكافه القرارات السابقه ورفضت استلامها عبر الطرق النظاميه وقد تم تزويد ممثله المدعي عليها وذلك كما ورد في خطابهم المرسل بتاريخ 19/07/2022م و حيث انهم وكلاء عن الشريكه(......) و بموجب نظام الشركات في تبليغ اعضاء الشركه بالقرارات الصادره عن جمعيه الشركاء او اقراراتهم وما نص عليه البند السابع عشر من نظام عقد تاسيس الشركه فان عنصر التبليغ النظامي قد تم وعدم اعتراضهم السابق عليه يعد اعتماد للقرار وفق ما نص عليه نظام الشركات. ونظرا لوجود الرغبه من المدعي عليها في التخارج من الشركه فاننا نرجو من فضيلتكم الامر بتعيين مقيم نظامي للشركه لاحتساب القيمه الفعليه لحصه المدعي عليها مع موافقه كافه الشركاء علي تسليمها قيمه حصتها وذلك نزولا عند رغبتها في التخارج من الشركه. طلاباتنا: 1- تعديل عقد التاسيس. 2- اثبات اعاده توزيع الحصص للشركاء بعد اثبات خروج الشريك المتوفاه /(......) و اعاده حصه الشريك (.....) بكامل حصته مضافا اليها حصته الشرعيه من ورث والدته. 3- اثبات حصه الشريك (......) في حصص والدته المتوفاه (ا.......) و اضافته في عقد تاسيس الشركه. 4- تعديل عقد التاسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديده و تحديثه الكترونيا. 5- اقاله المدير السابق (.....) و تعين المدير الجديد (......) كمدير عام للشركه. وقد اقرت ممثله المدعي عليها بخطابها بتاريخ (19/07/2022م) باستلامها وان عدم ردها علي هذه الخطابات يتعبر موافقه علي كافه ما ورد بها من قرارات حيث ان تاريخ تسليمها لهم كان بتاريخ 31/01/2022م ولم يصلنا حتي تاريخ 18/06/2022م اي خطاب يوضح رفضهم لما ورد بها مع العلم بان كافه القرارات التي يتم اتخاذها في الشركه علي مستوي الشركاء لا تحتاج الي الاجماع ولكن يكتفي باغلبيه الاصوات وفق الماده الثالثه عشر و التي تنص (تصدر قرارات الشركاء بالاجماع فيما يتعلق بتغيير جنسيه الشركه او زياده الاعباء الماليه للشركاء وفيما عدا ذلك تصدر القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه او غيرها من قرارات بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه اربع راس المال و للشريك ان يوكل عنه من يراه لحضور اجتماع الشركاء وفي التصويت نيابه عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب....) وبهذا يتضح لفضيلتكم بان هذه القرارات تعتبر نافذه للعمل بها طلاباتنا: 1- تعديل عقد التاسيس. 2- اثبات اعاده توزيع الحصص للشركاء بعد اثبات خروج الشريك المتوفاه / (......) و اعاده حصه الشريك(.......) بكامل حصته مضافا اليها حصته الشرعيه من ورث والدته. 3- اثبات تعديل الوضع الاداري للشريك (......) المدير السابق (مستقيل) و تعيين(......) مديرا للشركه لدوره اداريه (اربع سنوات). 4- تعيين مقيم نظامي لتقييم وضع الشركه و احتساب حصص جميع الشركاء و قيمتها. 5- الامر باخراج الشريك (بناء علي طلبها) (.......) من الشركه و تخارجها بحسب تقييم قيمه الحصص التابعه لها و جدوله استلام قيمتها حسب الوضع المالي للشركه وذلك لسبب ما احدثت في الشركه من اضرار ماليه و قانونيه كثيره اثقلت عاتق الشركه و تسببت في خساير و انخفاض في معدلات الربحيه العامه بالاضافه الي عدم التمكن من تجديد سجل الشركه و الذي ادي بدوره الي تجميد الحسابات البنكيه و عدم التمكن من تجديد رخص بعض من المحلات حتي تاريخ هذه اللايحه. 6- تعهد الشريك (......) من رفع اي قضايا اخري مستقبيله علي اي من الشركاء وذلك لما تسببه هذه القضايا من اشغال وقت القضاء. ثم قررت وكيله المدعي عليها بانها تقدمت بدفع شكلي عبر النظام، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 05-01-1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليه وحضر وكيل المدعي عليها وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره سابقه جاء فيها ((اولا: فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي اذ ان ما ورد في طلبات المدعين الوارده في صحيفه دعواهم ما يخرج عن اختصاصا ت المحكمه التجاريه الوارده حصرا في الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، اذ ان اثبات وفاه الشريكه (اسمه مصطفي حناوي) ينعقد اختصاص النظر فيه للدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه وفقا للماده الثالثه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان اقامه مدير او اعاده احتساب قيمه الحصص وتعديل عقد التاسيس كل ذلك من مهام الشركاء وليس من مهام الدايره القضاييه ان تقوم بها بالنيابه عنهم، اذ ان ذلك يتم عن طريق وزاره التجاره وخدماتها الالكترونيه ويخرج عن اختصاص نظر المحكمه. ثانيا: فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوي 1- لعدم تحرير الدعوي: حيث جمعت صحيفه الدعوي طلبات لا رابط بينها وبين الاخري، اذ ان منها ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمه كما جري تفصيله اعلاه، كما لم يتم ايضاح علاقه موكلتي بالزامها باعاده احتساب قيمه الاسهم او بيان المستند الذي يستندون له في هذا الطلب، ولما كان قبول الدعوي متوقف علي لوازم معتبره، ومنها ما ابانت عنه الماده العشرون من نظام المحكمه التجاريه ونصها (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) وبما ان الطلبات المقدمه في الدعوي قد خلت بعضها من اسانيدها المحتج بها، وبعض الطلبات مترتب بعضها علي بعض اذ من الطلبات المطالبه باثبات شراكه/(.........) لا يمكن الفصل في حقه في باقي الطلبات كتعيينه مديرا للشركه، الا بعد اثبات شراكته ولذا يكون المطالبه ببقيه الطلبات ان كانت من ما يدخل من اختصاص المحكمه هي قبل اوانها، لذا فدعواهم غير محرره تحريرا يميزها ويجعلها معلومه وصالحه للحكم مما يتعين عدم قبولها. 2- لعدم الاخطار بالدعوي:حيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعين قد خالفوا اجراءات الاخطار حيث لم يتم اخطار موكلتي بالدعوي كما تم تقديم طلب صلح من قبل المدعيين لدي منصه تراضي برقم 01-4310017719 و تاريخ 17/10/1443ه و قد تعذر الصلح دون ان يتم تبليغنا بمواعيد الجلسات، و فور تعذر الصلح اقام المدعين دعواهم المنظوره امام دايرتكم الموقره بتاريخ 21/10/1443 اي بعد اربعه ايام فقط من تاريخ تقديمهم لطلب الصلح، عليه يتبين لفضيلتكم بان المدعين قد اقاموا دعواهم دون اخطار موكلتي و قبل مضي خمسه عشر يوما من تاريخ تقديمهم لطلب الصلح، و هذه مخالفه واضحه و صريحه لما نصت عليه الماده التاسعه عشر و ماورد في الماده الحاديه و السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام و التي نصت علي (2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره 1 من الماده التاسعه عشر للنظام)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان المدعين تخلفوا عن تحقيق هذا الشرط؛ لذا يتعين عدم قبول هذه الدعوي. اصحاب الفضيله,, لذلك كله، فاننا نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم ب 1- في الاصل: الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. 2- في الاحتياط: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وعدم اتباع الاجراءات النظاميه المتعلقه بالاخطار. 3- الزام المدعين باتعاب المحاماه البالغه مايه الف ريال وفقا لعقد الاتعاب. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ثم افهمت الدايره اعاده تحرير دعواهم وحصر الطلبات بوضوح وذلك من خلال مذكره تقدم علي ملف الالكتروني. وفي جلسه 04/02/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله وطلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه من تحرير للدعوي وتوضيح للطلبات فافاد بانه ليس لديه سوي ما قدم. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعين يطالب في دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها، كما انه طالب بطلبات تخرج عن اختصاص الدايره، الولايي و النوعي، وكان الاولي به ان يبين للدايره وجه الجمع بين هذه الطلبات المتعدده، ومدي ارتباطها ببعضها، وتحرير دعواه علي هذا النحو، وحيث امهلته لتحرير دعواه الا انه اكتفي بما سبق تقديمه من تحرير لدعواه، وبناء علي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره، الي عدم قبول هذه الدعوي، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (....) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439447423 لعام 1443ه المدعي: (.....) (.....) (.....) (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تعديل عقد التاسيس الشركه واعاده توزيع الحصص للشركاء و اثبات حصه الشريك(......) في حصص والدته المتوفاه و تعديل عقد التاسيس بما يتوافق مع المعطيات الجديده و اقاله المدير السابق (......) و تعين المدير الجديد (.....) كمدير عام للشركه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 11/02/1444ه الذي قضي ب: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 06/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين والمتضمن وجيزه ان مطالب موكليه الاساسيه تتمثل في امرين يتفرع منهما عده امور وهي كالتالي/ اولا الامر باقرار تعديل عقد التاسيس، والثاني/ الامر بتعيين مقيم نظامي لاحتساب قيمه حصه الشريك المعارض(.....) وتسليمها حصتها واخراجها من الشركه بناء علي رغبتها، وانه يندرج تحت الطلب الاول اثبات وفاه الشريكه اسمه مصطفي حناوي واخراجه من عقد التاسيس، واعاده توزيع الحصص علي الشركاء وتعديل القيمه الفعليه للسهم لتتوافق مع نسب التوزيع الجديده واثبات حصه الشريك (......) في حصص والدته المتوفاه اسمه (.......) واضافته في عقد تاسيس الشركه وتعديل عقد التاسيس بما يتوافق مع المعطيان الجديده وتحديثه الكترونيا، واقاله المدير السابق عبدالاله عبدالعزيز الصبان وتعيين المدير الجديد(......) كمدير عام للشركه. موضحا بان مطالبهم مترابطه وغير متعدده ولا تصب خارج اختصاص الدايره الولايي والنوعي وان صميم دعواهم قايم علي خلاف بين الشركاء ادي الي تعطيل عمل الشركه او ايقاعها بخساير كبيره جراء عدم تجديد عقد التاسيس مما ادي الي عدم تمكينهم من تجديد سجلها التجاري وتجميد حساباتها البنكيه ومشاكل اخري ادت الي خساير في المبيعات واضعاف العمل التجاري مما قد يؤدي الي افلاس الشركه، وانه كان من الاولي علي الدايره اعمال الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 68 بسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي ذلك ان المدعي عليه لم يقدم اي جواب موضوعي رغم طلب الدايره منه ذلك. وطلب نقض الحكم والحكم لموكليه بطلباتهم. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت قايله: بان المدعين لم يحرروا دعواهم حتي في الاعتراض حسب ما ورد في الدايره الابتداييه، ثم سالت الدايره وكيله المدعين هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فاجابت قايله: بانها تؤكد علي صحه الدعوي وعلي طلب اخراج المدعي عليها من الشركه لكثره مشاكلها مع الشركه بصوره اضرت بالشركه، فعقبت وكيله المدعي عليها بان النظام لا يجيز اخراج الشريك او تعديل عقد التاسيس الا بالتراضي فعقبت وكيله المدعين بان طلب اخراج المدعي عليها من الشركه مبني علي رغبه اغلبيه الشركاء وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اضافه الي ان عدم قبول دعوي المدعيين فطبق النص النظامي الذي بنت عليه الدايره الابتداييه ولعدم حصر الدعوي في طلب محدد من الطلبات المتعدده وفقا للماده 20 من النظام والماده 77 / 1 من لايحته وبقاء الطلبات في الدعوي علي النحو المخالف للنص النظامي وتاكيد وكيل المدعيين علي مجموعها في لايحته الاعتراضيه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 11-02-1444ه، في القضيه رقم 439447423 القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.