tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iwd 2020 33

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
I (IWD-2020-33) القرار رقم
(1W-2018-12) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه عدم التسجيل لدي الهييه - غرامه عدم تقديم الاقرار الضريي - غرامه
الاخفاء - غرامه التاخير
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام
٢٠١٢ م - ثبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣/٠٧/١٤ ه وقدمت
اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٦١٠- مودي ذلك:
قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣)، الماده (٤)، الماده (٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥٠١/١٠
- الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٦١١
- الماده (٥) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه
السعوديه حكومه مملكه هولندا.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٧٠/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٣٠٩) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥/١١٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
(…) ودلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع
-٢٠١٨-١٢) النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
(1W) بتاريخ ٢٠١٩/٢٠٢٠ م.
تتلخص وقالع деوي في ان (…) تقدم باللغه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط
الضريبي لعام ٢٠١٢ م مقسمه علي سنه بنود وهي فرض ضريبه ربع تقديري علي
اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي شركه (…) وطلبها عدم ضريبه
الربح التقديري وفرض ضريبه استقطاع ووقع ٥٠ علي توزيعات الارباح التقديريه
المدفوعه وطلبها عدم فرض ضريبه استقطاع ووقع ٥٠ علي توزيعات الارباح الي
شركه (…) وفرض غرامات عدم تسجيل شركه (…) لدي الهييه العامه للزكاه والدخل
وطلبها الغاء غرامه عدم التسجيل وفرض غرامات عدم تقديم اقرار غرامه اخفاء
لشركه (…) عن سنه ٢٠١٢ وطلبها الغاء غرامه عدم تقديم اقرار وغرامه اخفاء
بنسبه ٥٠٦ من ضريبه الارباح التقديريه لسبه ٢٠١٢ وطلبها الغاء غرامه الاخفاء
وفرض غرامه تاثير بواقع ٨٠ علي ضريبه الربح التقديري وضريبه الاستقطاع عن كل
٣٠ يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ سداد تلك الضرايب المفروضه وطلبها
الغاء غرامه التاخير وجاء رد المدعي عليها بمذكره مكونه من ٨ صفحات جاء فيها
الرد من الناحيه الشكيله ومن الناحيه الموضوعيه علي جميع البنود المعترض عليها
المدعيه.
وفي يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/٢١٢) مفتت الجسه وبعد
اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي والبناء علي اطراف الدعوي (....) بتفويضهم من
محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل رقم ... وتاريخ ١٩/٥/١٩، وبعد سماع
الاطراف وما تم تقديمه من مستندات قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٠ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي (٢٧٧/٢٨/١٤) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ و تعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ و تعديلاتها وبعدالالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانتmdعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ١٢٠١ م. وحيث ان هذا النزاع يعد من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار (١٠) يوفما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الستون) من اللايحه التفخذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوياي رقم (١٠٢) وتاريخ ١٥٠٤٥/٠٦١ ه علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده莲 عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤ ه قدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه ب نامل الدايره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبث للدايره:
اولا: اعتبار الشركه منشاه دايمه لغير مقيم تخضع لضريبه الدخل ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط الذي تضمن اخصاع المبالغ المدفوعه من قبل شركه ... للشرق الاوسط (طرف ثالث) الي المديعه لضريبه علي الدخل باعتبارها شركه غير مقيمه تعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه. وبالرجوع الي تعريف المنشاه الدايمه الوارد في الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه حكومه مملكه هولندا انها نت : «الغراض هذه الاتفاقيه، تعني عباره «المنشاه الدايمه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذه الاتفاقيه، تعني عباره «المنشاه الدايمه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذه الاتفاقيه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذه الاتفاقيه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذه الاتفقيه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذه الاتفقيه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذهلاتات التي اققه الي التقنيه «المنشاه الدايمه» المقر الثاني للعمل علي: «لاغراض هذه هذهلاتات التي اققه الي التقنيه «المنشاه الدايمه» المقر الثاني لاللقبدددددددددددددددددد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في المملكه، وحيث نصت الماده (الثالثه) من نظام ضريبه الدخل عليه - ب - تعد
الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه اذا توافر فيها اي من الشريعت
الاتيين: ١ - ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات. ٢ - ان تقع ادارتها الرييسه في
المملكه. وحيث نست الماده (الرابعه) من نظام ضريبه الدخل عليه: « ا - تثالث
المنشاه الدايعه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده
- من مكان دايم لشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله الشاط كليا، او جزييا،
ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. ب - تعد
الحالات الاتيه منشاه دايمه: 1- مواقع الانشاء، ومرافق التجميع، وممارسه الاعمال
الاشرافيه المتعلقه بها ٢- التركيبات والمواقع المستخدمه في اعمال المسح
للموارد الطبيعيه، ومعداد الحفر، والسفن المستخدمه في مسح الموارد الطبيعيه،
وممارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها. ٣- قاعده ثابته يمارس منها الشخص
الطبيعي غير المقيم نشطه. ٤- فرع شركه غير قيميه مصرح له بمزاوله الاعمال
في المملكه. ٤- لا يعد المكان منشاه دايمه لغير المقيم في المملكه اذا استخدم
في المملكه للاغراض الاتيه فقط: ١- توزين او عرض او توريد بضاءه او منتجات
تعود الي غير المقيم. ٢- الابقه علي مخزون من بضاءه او منتجات تعود الي غير
المقيم لغراض المعالجه من قبل شخص اخري. ٣- شراء بضاءه او منتجات لغراض
تجميع المعلومات فقط لغير المقيم. ٤- اداء نشاطات اخري ذات طبيعه اعداديه او
مساعده لصلحه غير المقيم. ٥- اعداد العقود للتقويح عليها والتعاقه بفروض،
او توريد بضايع، او اعمال خدمات فنيه. ٦- تنفيذ اي مجموعه من النشاطات المشار
اليها في الفقرات الفرعيه الاولي وحتي الخامسه من هذه الفقر. د - يعد الشريك
غير المقيم في شركه اشخاص مقيمه ماكلا لمنشاه دايمه في المملكه علي شكل
حصه في شركه الاشخاص». وتاسيس علي ما سبق يتبين ان دخل المديعه من العقد
المذكور تحقق في المملكه العربيه السعوديه وكذلك الخدمات التي قدمت من
قبله تحقق ايضا في المملكه. وبعد دراسه تفسير الممدي عليها للفقره الفرعيه
(٣/ب) من الماده (الخامسه) تبين لنا ان المدي عليها اخطات في تطبيق النص
وقدرت الوقايع تقديرا معيا. حيث ان المدي عليها اخذت بمده العقد لاعتبار ان
المدعيه قد قامت بتكوين منشاه دايمه هو ان تقدم الخدمات الاستشاريه
اعتبار الشركه قد قامت بتكوين منشاه دايمه هو ان تقدم الخدمات الاستشاريه
للمشروع من خلال تواجد موظفيها في الدوله المتعاقده لمده او مدد تزيد في
مجموعها علي (١٨٣) (يوما ٦) اشهر، وعليه فكان علي المدي عليها النظر الي
عدد ايام تواجد موظفين المدعيه وليس الي مده العقد لان اساس اعتبار تكوين
المنشاه dالانه هو التواجد المادي في الدوله المتعاقده، ويرجع ذلك، الي ان
هناك بعض الخدمات تقدمها المدعيه دون ان تكون هناك حاجه لتواجد موظفيها
وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت حده ففعها التي استندت عليها ولم تثبت
وجود زيارات ميدانيه او تواجد فعلي للعديه في المملكه، الامر الذي يتعين معه
اعتبار منشاه المدعيه منشاه غير دايعه ولا تخضع لضريبه الشخص غير المقيم الذي
يمارس نشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه وعليه قررت الدايره الغاء قرار

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
المدعي عليها.})(في ثانيا في بند نسبه الربح التقديري علي اتعاب الخدمات الفنيه
والاستشاريه وثالثا في بند فرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه
ورابعا في بند غرامه عدم التسجيل لدي الهييه وخاصا في بند غرامه عدم تقدم
الاقرار الضريبي وسادشا في بند غرامه الاخفاء وسابقا في بند غرامه التاخر وبما
ان اساس الخلاف حول ان منشاه المدينه تشكل منشاه دايمه في المملكه ام لا
ولكون المدعيه ليس لها منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه حسب ما
تم بيانه في بند اولا سقط الاصل سقط الفرع وعليه قررت الدايره الغاء قرار
المدعي عليها في جميع البنود المذكوره.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجاء ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “اعتبار الشركه منشاه دايمه لغير مقيم تënض
لضربيه الدخل.
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “نسبه الربح التقديري علي اتعاب الخدمات الفنيه
والاستشاريه».
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “فرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح
التقديريه».
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “غرامه عدم التسجيل لدي الهييه”.
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “غرامه عدم تقدم الاقرار الضريي”.
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “غرامه الاخفاء”.
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “غرامه التاخير”.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.