tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1436-03-16 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:d50558f8-c1fb-46e5-965b-92413d040f58 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2055 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه غيرذلك (...) 
 
 القاضي احمد بن محمد الحارثي رييسا 
 (الوقايع)
 وجيز وقايع هذه الطلب العاجل يتحصل بتقديم المدعيه طلب عاجل اودع لدي هذه المحكمه وبقيد الطلب في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وفي جلسه 18-7-1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله مقدمه الطلب ولم تحضر المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغها وبسؤالها عن الطلب العاجل المقدم للدايره اجابت بانه تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي قيام موكلتي بتنفيذ اعمال مشروع مدرسه (...) بموجب عقد المقاوله المبرم بتاريخ 16-3-1436ه "مرفق رقم 1 صوره من العقد" لتنفيذ اعمال مشروع مدرسه (...) بمحافظه (...) بموجب عقد المقاوله المبرم بتاريخ 6-5-1436ه "مرفق رقم 2 صوره من العقد وحيث لم تتمكن موكلتي من اكمال الاعمال لتوقف المدعي عليها عن صرف الدفعات لها وامتناعها عن سداد مستحقات موكلتي دون سند شرعي او نظامي يبيح لها ذلك، مما حدا بموكلتي وقف اكمال الاعمال هي الاخري وذلك ولحين قيام موكلتي برفع دعوي موضوعيه للمطالبه بمستحقاتها، ولخشيه موكلتي من وقوع المزيد من الاضرار جراء قيام المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي الصادر من (البنك (...) والمقيد بالرقم (...)) بمبلغ وقدره (1,160,743.00) مليون ومايه وستون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال والذي قدم لها نظير ضمان الاعمال لمشروع مدرسه (...) مرفق رقم 3 صوره من الضمان"، وكذلك الضمان البنكي الصادر من البنك (...)) والمقيد بالرقم (...) بمبلغ وقدره (517,094.00) خمسمايه وسبعه عشر واربعه وتسعون ريال والذي قدم لها نظير ضمان الاعمال لمشروع مدرسه (...) بمحافظه (...) مرفق رقم 4 صوره من الضمان الامر الذي حدا بنا الي تقديم هذه الطلب وفقا للماده رقم 36 من نظام المحاكم التجاريه وعليه نطلب من فضيلتكم بقبول الطلب العاجل والحكم بمنع المدعي عليه من تسييل الضمان البنكي هكذا اجابت ثم اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه والمرفقات في ملف الطلب وقررت وكيله المدعيه حصر طلبهم في وقف تسييل الضمانات البنكيه واكدت علي ان المستدعي ضده يسعي لتسييلها وطلب تجديدها من البنك كما ان المدعي عليه لم يقم بسداد الدفعات بموجب المستخلصات المتفق عليها وبناء عليه ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار حكمها .
 (الاسباب)
 فبناء علي الطلب العاجل المقدم من المدعيه بوقف تسييل الضمانات البنكيه وما سبق من وقايع، وبما ان هذه الطلب يندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وحيث ان طلب المدعيه العاجل هو وقف تسييل الضمانات محل الطلب، ولما كان نظر الدايره في الطلب العاجل يستند الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق. ولما وجدت حاله الاستعجال بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت...الخ)، فطلب المدعيه يخشي فيه من فوات الوقت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظرا لان مبلغ الضمانات كبير وتسييلها ضرره ظاهر، ولان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف فضرر منع التسييل بلا حق اهون من ضرر تسييله ظلما، ولما كان احتمال استحقاق المدعيه موجودا بالعقد بين الطرفين ولوجود الضمانات التي تدل علي بدء الاعمال ونفاذ العقد بين الطرفين ولان الضمان لا ينبغي ان يصرف الا في حال ثبوت الاستحقاق بلا اشكال؛ فالضمان وجد للتيقن من صرف المستحق دون تحاص او منازعه؛ لا لمباشره الاستيلاء بلا ثبوت ولا تحقق، ولان محل استحقاق مبلغ الضمان هو التعويض عن ضرر احتمال وقوعه علي المدعي عليها، او دفع غرامه عقديه او نحو ذلك، وجميع ما سبق لا يكون الا بعد ثبوته واستقراره في ذمه المدعيه. ولما كان المدعي عليه يملك ضمانات موضوعيه واجراييه نظاما وهي ضمانه استيناف هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل، وكذلك ضمانه الغاء او تعديل هذا الحكم وينظران بناء علي احكام القضاء المستعجل، وكذلك ضمانه انقضاء هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل بموجب احكام النظام، وكذلك ضمانه الحكم الموضوعي في النزاع بين الطرفين وما تنتهي اليه دايره الموضوع من حكم، وكذلك ضمانه التعويض عن اي ضرر يقع عليها بسبب طلب المدعيه في هذا الطلب يطلب تبعا للحكم في الموضوع بين الطرفين. وبناء علي ما سبق جميعا فقد ثبت للدايره انطباق اركان الطلب المستعجل علي طلب المدعيه ورات وجاهه اصدار حكم مستعجل بوقف تسييل الضمانات محل المطالبه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (1- تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله). وبناء علي الماده الخامسه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك، علي ان يبلغ المحكوم عليه بنسخه منه فور صدوره)؛ فقد امرت الدايره بتزويد المدعي عليه بنسخه من الحكم فور صدوره، وتشير الدايره الي ان الحكم لا تجري عليه احكام القضاء الموضوعي من ناحيه عده غيابيا من عدمه. ولما سبق جميعا فقد قضت الدايره بمنطوقه.
 
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: بوقف تسييل الضمان البنكي رقم ((...)) بمبلغ وقدره (1,160,743.00) مليون ومايه وستون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال والضمان البنكي رقم ((...)) بمبلغ وقدره (517,094.00) خمسمايه وسبعه عشر الف واربعه وتسعون ريال الصادرين من البنك (...) لصالح (مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم : (...)) حتي الفصل موضوعهما امام الدايره المختصه بحكم نهايي او انقضاء هذا الحكم وفق احكام نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
احمد بن محمد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2498 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه غيرذلك (...) 
 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب وقف تسييل الضمانات البنكيه المبينه في الطلب. وباحاله الطلب الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها بوقف تسييل الضمان البنكي رقم ((...)) بمبلغ وقدره (1,160,743.00) مليون ومايه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا والضمان البنكي رقم ((...)) بمبلغ وقدره (517,094.00) خمسمايه وسبعه عشر الفا واربعه وتسعون ريالا الصادرين من البنك (...) لصالح (مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم : (...)) حتي الفصل في موضوعهما امام الدايره المختصه بحكم نهايي او انقضاء هذا الحكم وفق احكام نظام المحاكم التجاريه. 
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا.
رييس الدايره
سعدي بن محسن الزهراني