tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_authorities

إجراءات و ضوابط المواد المخدرة و المؤثرات العقلية

moh_gov_sa · guide · processed · 185 chunks

document_type=guide entity=format:application/pdf language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_authorities validity=valid validity_confidence=0.6
بجزالدد ورهس
الرقم
التربي : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
المشروعات
*
وزاره الصحه
اجراءات ضوابط
المولاد المخدره والمؤشرات العقليه

بجعلالفلد الدله
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي: ١٥٤
المشروعات:
الط
وزاره الصحه
الماده الاولي :
اجراءات وضوابط اعتماد الاحتياجات السيويه من المواد المخدره والمؤثرات العقليه :
تقوم جميع الجهات الصحيه بالمملكه للقطاعين العام والخاص برفع احتياجاتها للسنه الميلاديه
القادمه من المواد المخدره والمؤثرات العقليه، الي الهييه العامه للغذاء والدواء كما هو موضع في
الفقرات من (٢) الي (٣) من هذه الماده، وذلك خلال الفتره من بدايه شهر يناير الي نهايه شهر
مايو من كل عام.
يكنون رفع تقدير الاحتياج السنوي وفقا ما يلي :
١. تقديم بيان يشتمل علي ما يلي :
١. الاسم العلمي للماده المخدره والمؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني والتركيز
والحجم والكميه المطلوبه والوزن النقي للماده.
٢. الاسم التجاري والعبوه (فقط لوكاله المواد المخدره والمؤثرات العقليه المسجله
والمسعره والمرخصين من الهيه العامه للغناء والدواء).
3. اسماء المنتجات المزمع صنعها وكمياتها والوزن النقي لكل ماده صنعه (فقط
ل-صانع الادويه المحليه المرخصه من الهيه العامه للغناء والدواء.
عند الاسره العامه في المؤسسه العلاجيه.
عند الاطباء وتخصصاتهم في المؤسسه العلاجيه.
عند الصيادله.
عند الصيدليات التابعه للمنشاه.
ب. يتم حساب الوزن النقي للماده المخدره او المؤثر العقلي كما يلي :
الكتيه × التركيز بالجرام × الججم بالليلتر × معامل التعبيه × معامل الماده

بجزده علدولده علدولده علدولده علدولده علد
الرقم
الرابي:
الشروعات:
وزاره الصحه
(معامل الماده هو معامل الملح او الاسترا او الابتر: اي محتوي العقار اللامايي النقي كما
ورد في القايمه الصفراء او الخضراء للهييه الدوليه لمراقبه المخرات) و (الحجم ومعامل
التعبيه فقط للمواد السايله.
ج. يرفق بطلب الاحتياح ما يلي :
١. ٤ حال كون الجنه الطالبه جهه حكوميه :
يجب تحديد اسم السيول عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه ٤
الجهه الطالبه، وهل هو صيدلي او فني صيدلي، وجنسيته.
٢. ٤ حال كون الجهه الطالبه جهه خاصه :
١- ترخيص المنشاه الصيدلاتيه او المؤسسه الصحيه الخاصه الصادر من
وزاره الصحه او الهيه العامه للغناء والدواء. او ترخيص المنشاه الصادر
من وزاره الزراعه في حال كون المواد المطلوبه ادويه ببطريقه تحتوي علي
مواد مخدره او مؤثرات عقليه.
ب- ترخيص الصيدلي او فني الصيدلي السعودي المسيول عن عهده المواد
المخدره والمؤثرات العقليه.
ج- اذا كانت الجهه الطالبه هي مستودع او مصنع ، فيرف الترخيص
الساري الصلاحيه لكل من :
١. الشركه المستوده الصادر من الهيه العامه للغذاء والدواء.
٢. الصيدلي السعودي مدير المنشاه في مستودعات بيع الادويه بالجمله
او مصانع الادويه او الصيدليات.
٣. الصيدلي او فني الصيدلي السعودي المسيول عن عهده المواد
المخدره والمؤثرات العقليه.
Y

بجم الدله الدله
الرقم : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الترابي : التابع
الشرونات : المشرونات
وزاره الصحه
اجراءات رفع تقدير الاحتياج السندوي علي النحو التالي
- تقوم المنشات التابعه لوزاره الصحه والتي تشرف عليها الاداره العامه للثمون الطبي
بالوزاره برفع تقديرات احتياجاتها السيويه من المواد المحدره والمؤشرات العقليه الي اداره
التموين الطبي بالمنطقه او المحافظه التابعه لها لتقوم بتدقيقها ومن ثم رفعها الي الاداره
العامه للتموين الطبي بوزاره الصحه والذي يقوم بعد تدقيقها بارسال مجموع هذه
الاحتياجات الي الهييه العامه للغذاء والدواء.
تقويم المنشات الصيدلاتيه والمؤسسات الصحيه الخاصه المرضه من قبل وزاره الصحه ،
برفت تقديرات احتياجاتها السنويه من المواد المخدره والمؤثرات العقليه الي اداره الرحص
الطبيه والصيده بالشيون الصحيه بالمنطقه او المحافظه التابعه لها.
تقويم المنشات الصيدلاتيه المرضه من الهيه العامه للغذاء والدواء ، والمنشات الحكوميه
غير التابعه لوزاره الصحه ، والمنشات الحكوميه التابعه لوزاره الصحه ولا تشرف عليها
الاداره العامه للثمون الطبي بالوزاره ، والمنشات الحكوميه البيطريه . برفع تقديرات
احتياجاتها السنويه من المواد المخدره والمؤثرات العقليه الي فرع الهيه العامه للفنداء
والدوه بالمنطقه او المحافظه التابعه لم ( او الهيه العامه للغذاء والدوه في حال عدم وجود
فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه).
يقوم وكلامه المواد المخدره والمؤثرات العقليه المسجله والمسعه والمرخصون من الهييه
العامه للغذاء والدواء، برفع تقديرات احتياجاتهم السنيه لتعطيه طلبات السوق المحلي
(مع تحديد الكميات في حال كونها لصالح جهات حكوميه) ، الي الهييه العامه للغذاء
والدواء.
- تقوم مصانع الادويه المحليه المرخصه من الهييه العامه للغذاء والدواء، برفع تقديرات
احتياجاتها السيويه من المواد المايده والمثروات العقليه المستخدمه في التصنيع الي الهييه
العامه للغذاء والدواء.

بجعلالدددددددددددددن
الرقيم : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي : / ١٠٥
المشروعات:
وزاره الصحه
تقوم المنشات الخاصه البيطريه برفع تقديرات احتياجاتها من الادويه البيطريه التي
تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقبه الي اداره الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه
بالتنطقه او المحافظه والتي تقوم بتدقيقها ثم الرفع بالاحتياجات المعتمده لديها الي فرع
الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه او المحافظه التابعه لها ( او الهييه العامه للغذاء
والدواء في حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه.
تقوم وسنقط النقل السعوديه - الوارده في الماده الثانيه من نظام مكافحه المخدرات
وال مؤثرات العقليه ولاتحته التنفيذيه - برفع تقديرات احتياجاتها السنويه من الادويه الحديثه
التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه لمواجه الحالات الطاريه والاسعافات
الاوليه، الي الجنه الحكوميه المسيوله عن وسايط النقل لتقويم بتقيها واعتمادها لديها
ثم الرفع بمجموع هذه الاحتياجات وكذلك مجموع الاحتياجات المتوقعه لتنحيه طلبات
وساشق النقل غير السعوديه الي الهيه العامه للغناء والدواء.
تقويم اداره الرخص الطبيه والصيدله بالشون الصحيه بالمنطقه او المحافظه ، وفرع الهيه العامه
للغذاء والدواء بالمنطقه او المحافظه - بعد ورود بيانات الاحتياجات اليها -، كل فيما يخصه
بما يلي :
١. تدقيق هذه الاحتياجات والتاكد من ان مدورات الجهه الطالبه لسنه السابقه لسنه
تعميم الاحتياج مكتله.
ب. الاحتفاظ باصل خطاب الاحتياج في السجلات لديها.
ج. ارسال صوره من احتياجات المواد المخدره والمؤثرات العقليه الي الهييه العامه للغذاء
والدواء.
د. ايضاح رايها في نظاميه الجهه الطالبه والكميه المطلوبه.
ه. في حال كون الجحه الحكوميه او الخاصه تتبع لها عده منشات صحيه فيجب رفع
احتياج مستقل لكل منشاه.

بجزالشرار الملي
الرقم - : الرقم
الترابي : / / المطويات
الشرونات : المشرونات
الخ
وزاره الصحه
بعد ورود بيانات الاحتياجات من الجهات المعنيه اعلام، تقوم الهيه العامه للغذاء والزواء بمراجعه
الاحتياجات ومقارنتها بمورات الاستهلاك السنوي للتاكد من الاحتياجات الفعليه، علي ان
تكون مدورات الجنه الطالبه لسنه السابقه لسنه تعيم الاحتياج مكتمله. ثم تحفظ جميع هذه
البيانات لديها كمستند رسمي عن احتياجات الجهيات الصحيه بالمملكه، ويتم الرد علي الجهيات
الطالبه بالحكيميات التي تم اعتمادها لم يه احتياجات السنه القادمه.
تقوم الهيه العامه للفنداء والدواء برفع مجموع احتياجات المملكه الي الهيه الدوليه لراقبه
المخدرات (INCB) فيفينا بالنمسا في موعد اقصاه نهايه شهر يونيو من كل سنه ميلاديه.
للهييه العامه للفنداء والدواء ، واداره الرحص الطبيه والصيدله بالتثمون الصحيه بالمنطقه او
المحافظه التابعه لها الجهه الطالبه، الحق في قبول طلب الاحتياج او رفضه او تعديله مع ايضاح
سب ذلك
للهييه العامه للغذاء والدواء - متي ما دعت الحاجه لذلك - السماح لجهه حكوميه برفع مجموع
احتياجات المنشات التابعه لها.
: ماده الثانيه
اجراءات وضوابط اصدار رخصه استيراد المواد المخدره والمؤثرات العقليه :
١. تقوم الجهيات الطالبه(المستفيده) بطلب استيراد احتياجاتها المعتمده من بدايه شهر يناير من سنه
الاحتياج حتي نهايه شهر سبتمبر من نفس السنه. ويتم تقديم الطلب كما هو متبع ٤ رفع
الاحتياج، علي ان يشتمل الطلب ما يلي :
١. خطاب من الجنه الطالبه (المستفيده).
ب. ان يذكر في الخطاب ما يلي :

بجزالسلد والسلد
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرابع: ١٥
الشقوعات
وزاره الصحه
١. الاسم العلمي والتجاري للماده المخدره والمؤثر العقلي، والشكل
الصيدلاني والتركيذ والحجم والعبوه والكسبيه المطلوبه والوزن النقي
لماده.
٢. اسم وعنوان الشركه الصناعه والمصدره باللغتين العربيه والانجليزيه.
3. اسم وعنوان الشركه المستوده باللغتين العربيه والانجليزيه.
٤. يجب ان يشتمل عنونان علي اسم الدوله والمدينه، والحي- او المنطقه
والشارع، ورقم المبني.
يرفق بطلب اصدار رخصه الاستيراد ما يلي : ج.
١. ٤ حال كون الجنه الطالبه جهه حكوميه :
٢- يجب تحديد اسم المستول عن عهده المواد المخدره والمؤثرات
العقليه في الجنه الطالبه، وهل هو صيدلي او فني صيدلي
وجنسبته
ب- اذا كان الاستيراد عن طريق شركه مستوي، فيرفق
الترخيص الساري الصلاحيه لكل من :
١. الشركه المستورده الصادر من الهيه العامه للغذا
والدواء.
٢. الصيدلي السعودي مدير المنشاه في مستودعات بيع
الادويه بالجمله.
٣. الصيدلي او فني الصيدلي السعودي المسيول عن
عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه في الشركه
المستورده.

بجزدشرد وجرس
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي: ١٥
الشفروات: المفروات
وزاره الصحه
٢. يل حال كون الجبه الطالبه جحه خاصه :
١. ترخيص المنشاه الصبلهنيه او المسسه الصحيه الخاصه
الصادر من وزاره الصحه او الهيه العامه للغناء والدواء. او
ترخيص المنشاه الصادر من وزاره الزراعه في حال كون المواد
المطلوبه ادويه ببطريه تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات
عقابه.
ب- ترخيص الصيدلي او فني الصيدلي السعودي المستول عن عهده
المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
ج اذا كانت الجنه الطالبه هي مستودع او مصنع ، فيرفق
الترخيص الساري الصلاحيه لكل من :
١. الشركه المستوده الصادر من الهيه العامه
للغناء والدواء.
٢. الصيدلي السعودي مدير المنشاه في مستودعات
بيع الادويه بالجمله او مصانع الادويه او
الصيدليات.
٣. الصيدلي او فتي الصيدلي السعودي المستول
عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
٢. يجوز طلب اصدار رخصه الاستيراد بعد شهر سبتمبر وذلك وفق الشروط التاليه :
١. ان يتم الاستيراد قبل نهايه السنه - اي نهايه صلاحيه رخصه الاستيراد -.
V

بجزادشه والجل
الرقم: ١٣٥
الداريه: / ١٥
الشفوعات:
الخ
وزاره الصحه
ب. عدم المطالبه بالفسح في حال وصول المواد الي المنفذ الجمركي بعد انتها
(1) صلاحيه رخصه الاستيراد، ويستثني من ذلك ما ورد في الفقره (د) من رقم
الماده (الرابع) من هذه الاجراءات والضوابط.
ج. ان يكون المتبقي من المواد المطلوب استيرادها لا يكفي لتعطبه استهلاك المنشاه
حتي نهايه سنه الاحتياج المطلوب وذلك بناء علي معدل الاستهلاك الشهري.
٢. يجوز طلب اصدار رخصه الاستيراد للاحتياج السنوي المعتمد قبل بدايته وذلك وفق الشروط التاليه :
١. تقدمهم الطلب - كما هو متبع في رفع الاحتياج - بعد نهايه شهر اكتوبر للسنه التي
قبل الاحتياج، مع ايضاح مبررات طلب ذلك.
ب. ان تكون الجهه الطابه قد تقدمت بطلب كامل احتياجها لسنه التي قبل الاحتياج
المطلوب.
ج. ان يكون المتبقي من المواد المطلوب استيرادها لا يكفي لتحليه استهلاك المنشاه
حتي نهايه الشهر الاول من سنه الاحتياج المطلوب وذلك بناء علي معدل الاستهلاك
الشهري.
د. ان يتم الاستيراد في بدايه صلاحيه رخصه الاستيراد.
ه. صلاحيه رخصه الاستيراد هي من بدايه سنه الاحتياج وليس من تاريخ اصدارها.
و. عدم المطالبه بالفسح في حال وصول المواد الي الجمرك قبل بدايه صلاحيه رخصه
الاستيراد.
٢. يجوز طلب اصدار رخصه الاستيراد بكامل حكمه الاحتياج المعتمد او جزء منها، ولكل البنود او
بعضها.
٥. يجوز استيراد المواد المخدره او المؤثرات العقبه الوارده في رخصه الاستيراد علي عده دفعات.
وللكل او بعض البنود، ما لم يشر في الرخصه الي خلاف ذلك.
A

بجزادلدولدج
الرقم
الراب / / الشرع
الشقوعات:
كل
وزاره الصحه
٢. يجوز طلب اصدار رخصه استيراد ماده مخدره او مؤثر عقلي بشكل صيدلاني او بتركيز او
بحرجم ليس ضمن الاحتياج السنوي المعتمد للمنشاه، بالشروط الاتيه :
١. ايضاح ميررات الطلب.
ب. ان يكون لدي المنشاه احتياج معتمد لنفس الاسم العلمي للماده المطلوبه وبوزن يكفي
لخص الكميه المطلوبه منه.
٢. تمنح رخصه الاستيراد للادويه المخدره والمؤثرات العقليه المسجله والمسيره لوكلااء الادويه
المعتمدين من الهيثه العامه للغذاء والدواء. ويف حال تعذر الوكيل المعتمد عن توريد الدواء الحضر
او المؤثر العقلي فانه يجوز عنديذ للجهات المستفيده طلب استيراد تلك الادويه وفقا لما يلي :
- تقدمي خطاب اعتبار الوكيل.
ب. ان يكون المستحضر المطلوب استيراده من المستحضرات الهامه ولا يوجد له بديل
مسجل لدي الهييه العامه للغذاء والدياء.
ج. ان يكون المستحضر المطلوب استيراده مسجلا ومسوفا يقل بالد المنشي.
د. ان تكون الشركه الصانعه مسجله لدي الهيه العامه للغذاء والدواء، وقع حال
تعذر ذلك فيجوز الاستثناء من شرط تسجيل الشركه الصانعه بموافقه نايب
الرييس لشيون الدواء بالهيه العامه للغذاء والدواء.
ه- يحظر الانجاب في المستحضرات غير المسجله المستوده. ولا يجوز اعازتها او
استبدالها او التاتال عنها لغير الجهه المستوده لها الا بعد اخذ موافقه الهيه العامه
للغذاء والدواء.
٨. في حال فقد او تلغ رخصه الاستيراد، فان علي الجهه الطالبه ايضاح اسباب النقد او التلف
واحضار اصل الرخصه ان امكن او التعهد باءاده الرخصه المفتوده حال العثور عليها. وعند
الموافقه علي الطلب فانه تصدر رخصه بدل فاقد.

بجعلالدددددددددددددن
الرقم
الشريه / ١٤
الشقوعات
وزاره الصحه
9. ٤ حال طلب كميه تعويضيه عن كميات مسحويه او مسترجه او تالفه او معاد تصديرها من
المملكه، فان علي الجنه الطالبه ارقاق ما يثبت ذلك. وعند الموافقه علي الطلب فانه تصدر
رخصه استيراد بالكميه التعويضيه المطلوبه ، علي ان يشار الي ذلك في الرخصه
١٠. جل اكتمال مسوغات وشروط طب اصدار رخصه الاستيراد، فانه تصدر رخصه استيراد
المواد المخدره باسم الرييس التقفيدي للهيثه العامه للغذاء والدواء، وتصدر رخصه المؤثرات العقليه
باسم نايب الرييس التنفيذي لشيون الدواء بالبييه العامه للغذاء والدواء.

بجزالدن الره ودج
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرابره: / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشروعات
وزاره الصحه
الماده الثالثه :
اجراءات وضوابط اصدار رخصه تصدير المواد المخدره والمؤثرات العقليه :
١. تقوم الجنه الطالبه للتصدير بتقدم الطلب الي الهيه العامه للغذاء والدواء، علي ان يشتمل الطلب
ما يلي :
ايضاح الغرض من التصدير.
ب. اصل اذن الاستيراد الساري الصلاحيه والصادر من البوله المراد التصدير لها.
ج. تقديم صوره من الترخيص الساري الصلاحيه والصادر من البيه العامه للغناء والدواء
لكل من :
١. المنشاه الخاصه الصادر من البيه العامه للغناء والدواء.
٢. الصيدلي السعودي مدير المنشاه.
٣. الصيدلي او فني الصيدلي السعودي مستول عهده المواد المخدره والمؤثرات
العقليه.
٢. بجال اكتمال مسوغات وشروط طلب اصدار رخصه التصدير، فانه تصدر الرخصه باسم نايب
الرييس التنفيذي لشيون الدواء بالهينه العامه للغذاء والدواء.
٣. تحدد تعليمات رخصه التصدير من قبل الهيثه العامه للغذاء والدواء علي ان يتم طباعتها ٤.
الرخصه.
٤. يجوز تصدير المواد المخدره او المؤثرات العقليه الوارده في رخصه الاستيراد الصادره من الدوله
المراد التصدير لها، علي عده دفعات ولكل او بعض البنود، ما لم يشر في رخصه الي خلاف
ذلك.
٥. تعامل طلبات تصدير المواد القياسيه التي تحتوي علي ماده مخدره او مؤثر عقلي للقطاعين
الحكومي والخاص معامله المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
٦. تعامل طلبات اعاده التصدير وفق ما يلي :

بجعلالدوجلالدوجلالدوجلالدوجلالدوجلال
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي: / / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١. ذكر مبررات طب اعاده التصدير.
ب. ان تعاد الي نفس الجنه في البلد المصدر.
ج. تقديم خطاب من الجهات المختصه بالبلد المصدر اليه بالموافقه علي اعاده التصدر.
د. ان تكون من الادويه غير الفاسده وغير المغشوشه.
ه. ازاله اي شعار او معلومات تخص تسجيلها او سعرها في المملكه.
٧. يقتصر منح رخصه التصدر علي وكالاء الادويه، ومسانع الادويه المحليه، ومستودعات بيع
الادويه بالجمله فقط. ولرييس الهيه العامه للغناء والدواء الاستثناء من ذلك والسماح بالتصدر لاي
منشه وردت في الماده (الثالثه عشره) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه متي ما دعت
الحاجه لذلك.
٨. في حال ققد او تلف رخصه التصدر، فان علي الجنه المصدره ايضاح اسباب الفقد او التلف
واحضار اعصل الرخصه ان امكن او التعهد ابعاده الرخصه المفقوده حال العثور عليها، وعند
الموافقه علي الطلب فانه تصدر رخصه بدل فاقد.
٩. في حال طلب كميه تعويضيه عن كميات مسحوبه او مسترجعه او تالفه او معاد تصديرها
للمملكه، فان علي الجهه الطالبه ارفاق ما يثبت ذلك. وعند الموافقه علي الطلب فانه تصدر
رخصه تصدير بالكميه التوعيضيه المطلوبه علي ان يشار الي ذلك في الخرصه.
١٠. للهيه العامه للغذاء والدواء الحق في قبول طلب اصدار رخصه التصدير او رفضه او تعديله مع
ايضاح سيب ذلك.

بجزالدن الدن
الرقم: 1
الدارج
المشروعات
وزاره الصحه
الماده الرابعه :
اجراءات وضوابط اصدار رخصه الفسح للمواد المخدره والمؤثرات العقليه المستورده ولادن
التصير :
١. فسح المواد المخدره والمؤثرات العقليه المستورده:
عند ورود المواد المخدره والمؤثرات العقليه الي جمرك احد المطارات بالمملكه، تقدم
الجهه المستورده بتقدمي طلب الفسح الي فرع الهيه العامه للغذاء والدواء بالمنفذ
الجمركي ويرفق بالطلب ما يلي :
صوره رخصه الاستيراد، وصوره من رخصه التصدير الصادره من البلد
المصدر ان وجدت.
صوره بوليه الشحن موضحا بها رقم البوليصه وتاريخها والبلد المصدر
واسم منفذ جمرك الوصول.
اصل شهاده المنشا ( او صوره من شهاده المنشا علي ان يتم احضار الاصل
خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار رخصه السح، موقعه ومختومه
والمصدقه من السفاره السعوديه او الغرفه التجاريه في بلد المنشا وموضعا بها
اسم وعنوان الشركه الصانعه والمسدره وبيانات الماده المخدره او المؤثر
العقلي الوارده في رخصه الاستيراد ورقم التشغيله وتاريخ الانتاج والصلاحيه
-، ولان امكن رقم الفاتوره وتاريها.
اصل الفاتوره (او صوره منها علي ان يتم احضار الاصل خلال ثلاثين يوما
من تاريخ اصدار رخصه الفسح، موقعه ومختومه و مصدقه من السفاره
السعوديه او الغرفه التجاريه موضحا بها ما يلي :
١. رقم الفاتوره وتاريخها
ب. اسم وعنوان الشركه الصانعه والMSDRه

بجزالدن الدن
الرقم
الرابك: / / ١٥
المشروعات:
وزاره الصحه
الجسم العلمي والتجاري للماده المخدره او المؤثر العقلي، والشكل
الصيدلاتي والتركيز والحجم والعبوه والكميه.
د. رقم التشغيله وتاريخ الانتاج والصلاحيه : علي ان يكون المتبقي من
الصلاحيه علي الاقل ثلثي مده الصلاحيه.
ه. سعر الماده المخدره او المؤثر العقلي المسجل في الهبه العامه للغذاء
والدواء، في حال كون المواد لصالح وكالاء الادويه لتنظيه طلبات
السوق المحلي.
يجب تقدمي خطاب بالموافقه علي قبول استلام الماده المخدره او المؤثر العقلي من الجنه
المستفيده عندما يكون المتبقي من الصلاحيه اقل من ثلثي مده الصلاحيه. اما المواد
المخدره والمؤثرات العقليه المسجله والمسيره لوكيل الادويه لتفاعيه طلبات السوق
المحلي فيجب ان يكون المتبقي من الصلاحيه علي الاقل ثلثي مده الصلاحيه ويجوز
للهينه العامه للغناء والدواء النزول عن الحد الادني للمده المتبقيه في الصلاحيه متي ما
دعت الحاجه لذلك.
عند الموافقه علي الطلب، تصدر رخصه الفسح باسم مشرف وحده الفسوات
والتفتيش ٤ فرع الهبه العامه للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي ، وترسل لاداره
الجمرك التي تقوم بالتاشير عليها بالوارد الفعلي ثم يعاد اصل الرخصه الي الهبه
العامه للغذاء والدواء. وبدون هذه الرخصه لا يجوز فسح ايه مواد مخدره او مؤثرات
عقليه.
يجوز اصدار رخصه الفسح للمواد التي تصل الي المنفذ الجمركي بعد اسبوعين.
كعد اقصي - من تاريخ انتهاه صلاحيه رخصه الاستيراد، بشرط ان تكون رخصه
التصديير وشهاده المنشا قد صدرنا من السلطات المسيوله في بلد التصديير قبل تاريخ
انتهاء صلاحيه رخصه الاستيراد.

بجزادشاد الجرعه
الرقم:
الشراب : ١٥٦
الشقوعات:
وزاره الصحه
١. ان تصدير المزاد المخذره والمؤثرات العقليه :
تقدم الجهه المضره طلب اذن التصدير الي فرع الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنفذ
الجمركي المراد التصدير من خلاله ( او الهييه العامه للغذاء والدواء في حال عدم
وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه ( ويرفق بالطلب ما يلي :
١. صوره رخصه التصدير، المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء.
٢. صوره بوليصه الشحن موضحا بها رقم البوليصه وتاريخها وجمرك الوصول
. في البلد المصدر اليه
٢. اصل الفاتوره موقعه ومختومه وموضحا بها ما يلي :
. رقم الفاتوره وتاريخها
. اسم وعنوان الشركه الصناعه والصدره.
الاسم العلمي والتجاري للماده المايده او المؤثر العقلي والشكل
الصيدلاني وتركيزه وججمه وعبوته وكمبته والوزن النقي للماده.
. رقم التشغيله وتاريخ الانتاج والصلاحيه.
٤. في حال كون الطب اعاده تصدير فيجب ارغاق موافقه الهبه العامه للغناء
والدواء علي اعاده التصدير.
ب. عند الموافقه علي الطلب، يصدر اذن التصدير باسم مشرف وحده الفسوحات
والتقشيش في فرع الهيه العامه للغناء والدواء بالمنفذ الجمركي ( او الهيه العامه
للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه) وترسل لاداره
الجمرك التي تقوم بالتاشير عليها بالصادر الفعلي ثم يعاد اصل الرخصه الي الهيه
العامه للغناء والدواء. وبدون هذا الادن لا يجوز تصدير ايه مواد مخدره او مؤثرات
عقليه
١. اجراءات وضوابط عامه :
- صلاحيه رخصه الفسح واذن التصدير هي ثلاثه اشهر من تاريخ الاصدار.

بجزدش الدله
الرقيم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الداريه: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الشرفيات: المفرس
بجارد الدله والجل
وزاره الصحه
تحدد تعليمات رخصه الصسح وان التصدر من قبل الهينه العامه للغذاء والدواء علي
ان يتم طباعتها في الرخصه.
تعامل طلبات فسح وتصير المواد القياسيه التي تحتوي علي ماده مخدره او مؤثر
عقلي للقطاعين الحكومي والخاص معامله المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
يحال هفد او تلف رحصه الفسج او اذن التصدير فان علي الجهه الطالبه ايضاح
اسباب الفقد او التلف واحضار اصل الرخصه او الاذن ان امكن او التعهد ابعادتها
حال العثور عليها. وعند الموافقه علي الطلب فانه تصدر رخصه فسح او اذن تصدير
يبدل فاقد.
يحل طلب تجديد رخصه الفسح او اذن التصدير لانتهاء صلاحيه رخصه الفسح او
اذن التصدير، فان علي الجنه الطابه ايضاح مبررات طلب التجديد واحضار اصل
الرخصه. وعند الموافقه علي الطلب فانه تصدر رخصه فسح او اذن تصدير لره واحده
فقط ولده شهر واحد فقط.
للهييه العامه للغذاء والدواء الحق في قبول طلب اصدار رخصه الفسح او اذن التصدير
او رفضه او تعديله مع ايضاح سبب ذلك.
الماده الخاصه :
اجراءات وضوابط فسح الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه التي بحوزه
المرضي القادمين الي المملكه او المغادرين منها للاستعمال الشخصي ، او التي بحوزه بمنات
الحج او الجهات الحكوميه الرسميه (فقط) القادمه للمملكه او المغادره منها لاستعمال
المرضي التابعين للبعثه :
١. يمنع فسح الادويه والمواد المحظور استخدامها دوليا ومحليا.

بجارد الدن وله
الرقم: 14
الترابي : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الشفرعات
وزاره الصحه
٢. يمنع فسح الادويه الوارده في (د) من الجدول الاول، وفقه (ا) من الجدول الثاني في نظام
مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، وكذلك المواد المشار اليها في الفقره (رابعا) في جدول نظام
مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه.
3. يتم تقديم طلب الفسح الي فرع الهيه العامه للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي الذي سعتصل الادويه من
خلاله (او الهييه العامه للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع لهييه بالمنطقه او المحافظه).
يسمح بنسب الادويه التي بحوزه المرضي القادمين الي المملكه للاستعمال الشخصي وفقا للشروط
التاليه :
١. ارفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسه العلاجيه التي يعالج بها المريض، ولم يمضي
علي تاريخ صدوره اكثر من سته اشهر، علي ان يثمن التقرير ما يلي :
1. المعلومات الشخصيه عن المريض.
٢. التشخيص الطبي
٢. الخطه العلاجيه ومدتها.
٤. التوصيات الطبيه.
٥. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعه المفرره.
ب. او ارغاق وصفه طبيه باسم المريض معتمده من نفس المؤسسه العلاجيه، ولم يمضي علي
تاريخ صدورها اكثر من سنه اشهر، علي ان تحتوي علي المعلومات التاليه :
1. تشخيص المرض.
٢. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعه المقرره.
٣. طريقه الاستعمال ومده العلاج.
٤. ختم المؤسسه العلاجيه.
ج. التعيد بقصر استخدام الدواء علي المريض فقط وعلي مستويله.
د. ارقا صوره من اثبات هويه المريض.

بجزالشرار الملي
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الشقوعات
وزاره الصحه
٢. تتم الموافقه علي فسح الدواء بكميه تكفي لمده ثلاثين يوما كحد اقصي او مده اقامه المريض ٤٥
المملكه ايهما اقل، علي ان يكون تاريخ صلاحيه الدواء ساري المفعول ، وان يراعي ما يلي:
ا. احاله نفاذ كميه الدواء المفسوح، فعلي المريض مراجعه طبيبيا مختصا مبرخص له
العمل في مؤسسه علاجيه للتاكد من حاجته للاستمرار علي نفس الدواء.
ب. في حاله تاكد الطيب المعالج ان المريض يحتاج الاستمرار علي نفس العالج يتم فتح ملي
طبي له في نفس المؤسسه العلاجيه ويوصف له الدواء الملاكم بوصفه طبيه معتمده من نفس
المؤسسه العلاجيه ويصرف الدواء من صيدليه محليه اذا كان متداولا في السوق المحلي
للمده المطلوبه ويستمر المريض بمراجعه نفس المؤسسه العلاجيه للاستمرار في الحصول
علي الدواء اذا استدعت حالت الطبيه لذلك.
ج. في حاله عدم توفر الدواء المطلوب او بديله في السوق المحلي فيمكن لمؤسسه العلاجيه
التي يراجع بها المريض تامين هذا العلاج عن طريق احد موزعي الادويه بعد اخذ موافقه
الهييه العامه للغناء والدواء.
٦. اذا كان الدواء علي شكل حفر فانه تتم الموافقه علي فسجه تحت اشراف مؤسسه علاجيه محليه
باسم المريض علي ان يسجل الدواء ضمن سجلات المستشفي للاستعمال الشخصي حسبالنظام
المعبول به لهذه الادويه.
7. اذا زادت كميه الدواء المطلوب فسحها عن حاجه المريض فيتم اتلاف الكميه الباقيه.
(٢) يعامل المرضي المعادرون من المملكه معامله المرضي القادمين وفق ما جاء في الفقرات رقم (1) ورقم (٢).
ورقم (٢) ورقم (٤) من هذه الماده، وبكميه تكفي لمده ثلاثه اشهر كحد اقصي.
9. اذا لم تكن الادويه بحوزه المريض ولكن بحوزه احد اقاربه (الا Mojوان والاولاد والاخوان والزوج) فتوخذ
صوره من اثبات الهويه له. اما اذا كانت بحوزه شخص ينوب عنه فيجب ارقاق ما يثبت موافقه المريض
له علي احصاره لادبيته واخذ صوره من اثبات هيه.

بجزالانس والدرج
الرقم: 1
الترجيم
المشروعات
الله ممره
وزاره الصحه
١٠. ٦. جل كان الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه، بحوزه بعتث الحج او الجهات
الحكوميه الرسميه (فقط) القادمه للمملكه لاستعمال المرضي التابعين للبعثه فانها تعامل وفقا ما
يلي:
١. تقوم البعثه بتقدم طلب الفسح الي فرع البعه العامه للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي
الذي سصل الادويه اليه.
ب. تحديد اسم رييس البعثه ، واسم الصيدلي او في الصيدلي المرافق للبعثه المستول عن
ع序ه المزاد المخدره والمؤشرات العقليه واذا لم يوجد فتكون العهده باسم الطبيب المرافق
للبعثه
ج. تحديد عدد افراد البعثه.
د. يرفق بالطلب ما يلي :
١. بيان الادويه المطلوبه، متعند من الجهه المختصه بالدوله التي تتبع لها البعثه،
مشتملا علي الاسم العلمي للماده المخدره والمؤثر العقلي ، والشكل الصيدلاني
والتركيز والحجم والكميه المطلوبه.
٢. تعهد بقصر استخدام الادويه علي افراد البعثه فقط وعلي مستوليتهم، ولن يتم
بيعها او التصرف بها باي وسيله كانت، وان يتم اعاده المبتقي منها او الثالث او
المستخدم وجميع العبوات مع البعه حال عودتها. وتقدم بيان بالصروف وسبب
الصرف والمنقفي والاتالف قبل مغادره البعثه للمملكه الي فرع الهييه العامه للغذاء
والدواء بالمنفذ الجمركي.
ه. ان يكون مع البعه مركز طبي او طبيب وان تكون الادويه المطلوبه تحت اشراف
ومسيليه رييس البعه.
و. ان تكون الادويه المطلوبه حاليه من المواد المحذوره دوليا او محليا بالملكه.
ن. ان يكون استيراد الادويه المحتويه علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه بواسطه النقل
الجوي فقط.

بجعلالدوج
الرقم: ١٥١
الخاريح: / / 14
الشفوعات:
*
وزاره الصحه
١١. عند الموافقه علي الطلب، يتم اصدار رخصه الفسح باسم مشرف وحده السوحات والTFTTIN في فرع
الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي
٢١. لفرع الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه او المحافظه التابعه لها المنفذ الجمركي الذي ستحصل الادويه
خلاله، الحق في قبول الطلب او رفضه او تعديله مع ايضاح السبب.
٢٣. عند مغادره البعثه للمملكه، فيجب تقدمي صوره من بيان المصروف وسبب الصرف والمنقبي والتناف.
الماده السادسه :
اجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدره والمؤثرات العقليه : ١.
١. اجراءات وضوابط تسليم المواد المخدره والمؤثرات العقليه الوارده الي المنفذ الجمركي كما يلي :
١. اذا كان الاستيراد تم بواسطه الجهه المستفيده مباشره، فانها تقوم باستلام المواد من
الجمرك بموجب رخصه الفسح.
ب. اذا كان الاستيراد تم عن طريق وكيل ادويه او شركه مستورده لصالح جهه اخري
فانها تقوم باستلام المواد من الجمارك بموجب رخصه الفسح، علي ان يتم نقلها الي الجهه
المستفيده في مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ استلام المواد من الجمرك، وtzزود
فرع الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه التابعه لها الجهه المستفيده ( او الهييه
العامه للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه) ، بصوره من
محضر تسليم المواد الي الجهه المستفيده. ويجوز للجهه المستفيده استلام ادويتها مباشره
من الجمرك متي ما رغبت في ذلك شريطه موافقه الجهه المستورده.
ج. يقوم باستلام المواد المخدره والمؤثرات العقليه في المنفذ الجمركي، الصيدلي السعودي او
فني الصيدلي السعودي مستول عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه في الجهه المستورده او
المستفيده.
2.

الجعلالدددددددددددددن
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الدارج: / / / المفراءات
الشفراءات:
وزاره الصحه
د. في حال كون المواد المخدره او المؤثرات العقليه قد وردت للمنفذ الجمركي بدون رخصه
استيراد فانه تصادر هذه المواد وتعامل وفق الماده (الثانيه والخمسون) من نظام مكافحه
المخدرات والمؤثرات العقليه والملاده (السادسه والثلاثون) من لاتجه التغذبيه، والملاده
(السادسه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط. ويطبق علي المستورد الاحكام الوارده في
نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه ولاتجه التغذيه.
ه. في حال كون المواد المخدره او المؤثرات العقليه قد وردت للمنفذ الجمركي قبل بدايه
صلاحيه رخصه الاستيراد ، او بعد انتها سلاحيه رخصه الاستيراد - عدا ما ذكر في
الفقره (د) من رقم (1) في الماده (الرابع) من هذه الاجراءات والضوابط -، فانه يجاد
تصديرها او تتلف وفق اجراءات الاتلاف الوارده في الماده (الخامسه عشره) من هذه
الاجراءات والضوابط.
ويجوز للهييه العامه للغناء والدواء السماح بنسح هذه المواد ومنحها الي جهه حكوميه
تحددها الهييه، علي ان تزود الهييه بصوره من محضر تسليم هذه المواد الي الجهه
الحكوميه خلال اسبوعين من تاريخ الموافقه.
و. في حال كون المواد المخدره او المؤثرات العقليه التي وردت للمنفذ الجمركي او التي تم
فسحها وتسليمها من قبل الجنه المستورده للجنه المستفيده ، ثانفه او منتهيه الصلاحيه او
بكميه ناقصه او زايده او عدم مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمده بالبييه العامه
للغاء والدواء او عدم مطابقتها للمواصفات والشروط التي تمت الترسيه بموجبها في الجنه
المستقيده، فانه تتخذ الاجراءات الاتيه:
1. يعمل محضر ضبط بذلك يوقع من قبل مندوب الجمارك، والمختص الذي له
صفه الضبط الجنايي في غرع الهبه العامه للفنداء والدواء بالمنفذ الجمركي
والمصيدلي السعودي او فنبي الصيدلي السعودي مسيول عيده المواد المخدره
والمؤثرات العقليه في الجنه المستورده. وتسلم المواد الي الجنه المستورده، علي ان
تزود الهبه العامه للغناء والدواء بصوره من المحضر. اما في حال كون المواد

بمره الدله والدله
الرقم - ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرابيع : التاريع
الشرعات: المفراءات
وزاره الصحه
مسلمه من قبل الجهه المستورده للجهه المستفيده فيكون محضر الضبط موقع
من الصيدلي او فني الصيدلي المرافق للحاويه، ومن الصيدلي السعودي او فني
الصيدلي السعودي مستول عيده المOUاد المXدره والمؤثرات العقليه في المنشه
المستفيده
٢. علي الجنه المستورده الالتزام بما يلي :
١- المواد الثالثه او المنتهيه الصلاحيه تنلف حسب الطرق النظاميه
لالاتلاف علي ان تزود الهبه العامه للغناء والدواء بصوره من محضر
الاتلاف خلال شهر من تاريخ الفسح كحد اقصي.
ب- الكميات الزايده او المواد غير المطابقه للمواصفات والشروط
المعتمده بالهبه العامه للغناء والدواء او غير المطابقه للمواصفات
والشروط التي تمت الترسيه بموجبها في الجنه المستفيده، فانه لا
يجوز التصرف فيها الا بعد اخذ موافقه الهبه العامه للغناء والدواء
والتي لها الحق في اشتراط منح هذه المواد لجهه حكوميه تحددها او
اعاده تصديرها او اتلافها حسب المتبع نظامها. ويحق للهينه مصادره
الكميات الزايده ومعاملتها وفق الماده (الثانيه والخمسون) من نظام
مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه والماده (السادسه والثلاثون) من
لانحته التففيذيه والاده (السادسه عشره) من هذه الاجراءات
والضوابط.
٢٠ اجراءات وضوابط بيع المواد المخدره والمؤثرات العقليه المسجله والمسيره من وكالاء الادويه او مصانع
الادويه المحليه المرضين من البحثه العامه للغذاء والدواء الي منشات اخري كما يلي :
١. تقوم المنشاه المستفيده بتقدم طلب الموافقه علي الشرااء من وكيل الادويه او مصنع
الادويه المحلي، الي فرع البحثه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه او المحافظه التابعه لها الجنه

بجز الشره الملي
الرقم
الرابع: / / ٢٥
الشفرعات
وزاره الصحه
الطاليه ( او الهييه العامه للغداد والدواء في حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او
المحافظه، اما المنشات الصيدلاييه والمؤسسات الصحيه الخاصه المرخصه من وزاره
الصحه فتقدم الطلب الي اداره الرخص الطبيه والصيدله بالشيون الصحيه بالمنطقه او
المحافظه التابعه لها.
ب. يرفق بالطلب صوره من الترخيص الساري الصلاحيه لكل من :
١. المنشاه الصيدلاتيه او المؤسسه الصحيه الخاصه الصادر من وزاره الصحه او
الهييه العامه للغذاء والدواء ، او ترحيم المنشاه الصادر من وزاره الزراعه في
حال كون المواد المطلوبه ادويه يبطريه تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه
٢. الصيدلي او فني الصيدلي السعودي المسيول عن عهده المواد المخدره والمؤثرات
العقليه، اما الجهات الحكوميه فتذكر اسم ومؤهل الصيدلي او فني الصيدلي
السعودي المستول عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
٣. الصيدلي السعودي مدير المنشاه البايعه (وكيل الادويه او مصنع الادويه المحلي
(، والصيدلي او فني الصيدلي السعودي المستول فيها عن عهده المواد المخدره
والمؤثرات العقليه.
ج. ان يذكر في الطلب ما يلي :
١. اسم مصنع الادويه المحلي او وكيل الادويه المراد الشره منه.
ب. الاسم العلمي والتجاري للماده المخدره والمؤثر العقلي، والشكل الصيدلاتي
والتركيز والحجم والعبوه.
ج. الكميه المطلوب شرايها.
د. ان يكون لدي المنشاه احتياج سنوي معتمد من الهييه العامه للغذاء والدواء يغطي الكمبه
المطلوب شراها.

المجازه المطلعه
الرسم : ١٠
الشرابي : / / ٢٥
المشروعات:
وزاره الصحه
ه. في حال الموافقه علي الشراء، تقوم الجنه الطالبه بتسليم الموافقه الي وكيل الادويه او
مصنع الادويه المحلي، وتحتفظ بصوره منه في سجل العهده لديها.
و. مده صلاحيه الموافقه علي الشراها هي ثلاثه اشهر من تاريخ اصدارها.
ز. يتم خصم الكميات الموافق علي شرايها، من الاحتياج السنوي للجهه المستفيده.
ح. في حال كون الجهه المستفيده منشه حكوميه فيجب شطب رقم وتسعيره الدواء المطبوعه
علي العبوات واثبات ذلك في سان تسليم المواد موقع من مستول العبده في المنشه البايعه
ومستثمل العبده في الجهه المستفيده، علي ان يزود فرع الهيه العامه للغناء والدواء بالمنطقه
او المحافظه التابعه لها الجهه المستفيده ( او الهيه العامه للغناء والدواء في حال عدم وجود
فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه) بصوره من هذا البيان خلال اسبوعين من تاريخ الشرااء
ويحفظ الاصل في سجل العوده في المنشا البايعه وصوره منه في سجل العوده في الجهه
المستفيده.
ط. لا يجوز بيع الحقن من المواد المisdره والمؤثرات العقليه الي الصيديات الاهليه المرخصه
بالاتجار بالتجزيه من وزاره الصحه.
ي. علي وسايل النقل - الوارده في الماده الثانيه من نظام مكافحه المادرات والمؤثرات العقليه
والحتمه التنفيبه - عند تقدمي طلب الموافقه علي شراء الادويه الطبيه - التي تحتوي علي
مواد مخدره او مؤثرات عقليه في وسايلي النقل التابعه لها لمواجهه الحالات الطاريه
والاسعافات الاولي - من وكيل الادويه او مصنع الادويه المحلي، ان تقوم بتقديم الطلب
الي فرع الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه او المحافظه التابعه لها ( او الهييه العامه للغذاء
والدواء في حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه، وان يرفق بالطلب خطاب
الموافقه من الجنه الحكوميه المسيوله عن وسايل النقل متضمنا اسماء الادويه وكمياتها
ويتم خصم الكميات المبهه من احتياج الجنه الحكوميه المسيوله عن وسايل النقل.
ل. يجب تزويد فرع الهيه العامه للغناء والدواء ( او الهيه العامه للغناء والدواء في حال عدم
وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه) او اداره الرحص الطبيه والصيدله بالمنطقه او

بجزدده علدوج
الرقم: ١٥١
الداريه: / / ١٥٥
الشقوعات:
وزاره الصحه
المحافظه التابعه لها الجنه الطالبه، كل فيما يخصه، بصوره فاتوره البيع من وكيل
الادويه او مصنع الادويه المحلي، وصوره من محضر التسليم الرسمي مشتملا علي بيانات
الدواء المباع ورقم التشغيله وتاريخ الانتاج والصالحيه واسم وتوقيع Islam والسلام والمستثم ومختوما
بختم الجهه الطالبه، خلال اسبوعين من تاريخ الشراه.
ل. تقوم اداره الرحص الطبيه والصيده بالاشون الصحيه في كل منظمه او محافظه بتزويد
الاداره العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه بصوره من الموافقه علي الشراه للمؤثرات العقليه
فقط.
للهينه العامه للنفاء والدواء، واداره الرحص الطبيه والصيده بالاشون الصحيه بالمنطقه او
المحافظه، كل فيما يخصه، الحق في قبول الطلب او رخضه او تعديله مع ايضاح سبب
ذلك.
٢. اجراءات وضوابط تسليم المواد المخدره والمؤثرات العقليه المسجله والمسعه من وكلامه الادويه او
مصناع الادويه المحليه المرخصين من الهييه العامه للغذاء والدواء الي الجهه المستفيده كما يلي :
١. يخال كون الجهه المستفيده هي التي سوف تستم المواد مباشره من وكيل الادويه او
مصنع الادويه المحلي ، فانه يتم صرف المواد للجهه المستفيده وفق اجراءات وضوابط
الصرف الوارده في الفقره رقم (٩) في الماده (الثانيه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط.
ب. في حال كون وكيل الادويه او مصنع الادويه المحلي سيقدم بتسليم المواد للجهه المستفيده
مباشره، فانه عند تسليم المواد المXدره او المؤثرات العقليه او عند وجود مواد ثلافه او
منتهيه الصلاحيه او بكميه زايده، او عدم مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمده بالهضه
العامه للغذاء والدواء، او عدم مطابقتها للمواصفات والشروط التي تمت التربيه بموجبها
في الجنه المستفيده، تنخذ الاجراءات الاتيه:
1. يعمل محضر بذلك يوقع من الصيدلي او فني الصيدلي المرافق للعلويه، ومن
الصيدلي السعودي او فني الصيدلي السعودي مستول عهده المواد المخذره

بجعلالدوجد
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرابع: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الشفوعات
وزاره الصحه
واللؤثرات العقليه في المنشاه المستقيده، ويزود فرع الهييه العامه للغذاء والدواء
بالمنطقه او المحافظه التابعه لها الجنه المستفيده ( او الهييه العامه للغذاء والدواء في
حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه ( بصوره من الحضر.
٢. المواد الثالثه او منتهيه الصلاحيه او الزايده، او غير المطابقه للمواصفات
والشروط المعتمده بالهييه العامه للغذاء والدواء، او غير المطابقه للمواصفات
والشروط التي تمت الترسيه بموجبها في الجنه المستفيده، يتم اعدادتها الي وكيل
الادويه او مصنع الادويه المحلي.
يجب علي وكيل الادويه او مصنع الادويه المحلي الالتزام بما يلي :
- المواد المتكسره او التالفه او منتهيه الصلاحيه يتم اتلافها حسب
الطرق النظاميه للالان.
ب- المواد غير المطابقه للمواصفات والشروط المعتمده بالبييه العامه للغناء
والدواء ، لا يجوز التصرف فيها الا بعد اخذ موافقه الهييه العامه
لغهناه والدواء والتي لها الحق في اشراط منح هذه المواد لجهه
حكوميه تحددها او اتلافها حسب المتبع نظامها. ويحق للهييه
مصادره الكميات الزايده ومعاملتها وفق الماده (الثانيه والخدمسون)
من نظام مكافهغ المحدرات والمؤثرات العقليه والماده (السادسه
والثلاثون) من لايحته التغيديه والملاده (السادسه عشره) من هذه
الاجراءات والضوابط.
الجكميات الزايده او المواد غير المطابقه للمواصفات والشروط التي
تمت الترسيه بموجبها للجهه المستفيده، فيجوز للوكيل او مصنع
الادويه المحلي التصرف فيها حسب الطرق النظاميه لذلك.

بمجه الدله الدله
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي: ١٥٥
المشروعات
وزاره الصحه
٢. اجراءات وضوابط بيع الادويه المخدره والموزرات العقليه المسجله والمسرعه في الصيديات الاهليه
المرخصه من اداره الرخص الطبيه والصيدله بالشيون الصحيه بوزاره الصحه ، كما يلي :
- تقوم اداره الرخص الطبيه والصيدله بالشيون الصحيه في كل منطقه او محافظه بالنظر في
الموافقه طلبات الصيديات الاهليه المرخصه من قبلها للسماح لها ببيع الادويه المخدره
والمؤثرات العقليه.
ب- عند الموافقه علي طلب الترخيص ، تقوم اداره الرخص الطبيه والصيدله بالشيون الصحيه في
المنطقه او المحافظه بتزويد الهيه العامه للغذاء والدواء بصوره من الترحيص.
يقتصر البيع في الصيديات المرضيه ، فقط علي الادويه المخدره والمؤثرات العقليه المسجله
والمساعده التي تحددها الهيه العامه للغذاء والدواء.
يكون البيع فقط للمرضي الذين يحملون وصفات نظاميه.
لا يجوز بيع الحقن من الادويه المخدره والمؤثرات العقليه.
يتم صرف الادويه للمريض وفق الاجراءات والضوابط الوارده في الفقره رقم (٦) في الماده
(الثانيه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط.
الماده السابعه :
اجراءات وضوابط التصرف في مواد المخدره والمؤثرات المقليه في المؤسسات العلاجيه :
يقتصر التصرف في المواد المخدره والمؤثرات المقليه علي الاعاره او التتازل او الاستبدال بين
المؤسسات العلاجيه فقط. اما في حال تصفيه المنشاه او يبعها او اخلافها مؤقتا فانه يجوز عنديذ
للمنشاه التصرف في المواد المخدره والمؤثرات المقليه وفق ما جاء في الفقره رقم (٨) من هذه الماده.
٢. يتم تقديم طلب الاستماره او التناول او الاستبدال عن طريق المنشاه المستفيده، الي الجهه المختصه
بالمنطقه او المحافظه التابعه لها، وللجهه المختصه الحق في قبول الطلب او رفضه او تعديله مع
ايضاح سجب ذلك.

بجعلالدوجل
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرابي: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرعات: المشرعات
وزاره الصحه
١. الجيات المختصه في النظر في طلب الاستعاره او التازل او الاستبدال هي :
١- اداره الرخص الطبيه والصيدله بالشيون الصحيه بالمنطقه او المحافظه، وتختص
بالمطالبات التي بين المنتثبات الصيدلاتيه والمؤسسات الصحيه الخاصه المرخصه من قبلها.
ب- الاداره العامه للثمون الطبي بوزاره الصحه، وتختص بالطلبات التي بين المنشات
الحكوميه التي تشرف عليها التابعه لوزاره الصحه.
ج- فرع الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه او المحافظه ( او الهييه العامه للغذاء والدواء
حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه (ويتخص بجميع الطلبات الاخري بين
المنشات التي بالمنطقه او المحافظه التابعه لها.
٢. للهييه العامه للغذاء والدواء - متي ما دعت الحاجه لديك - السماح لجهه حكوميه بالوافقه علي
طلبات الاستعارات او التتازل او الاستبدال بين المنشات التابعه لها.
٥. اجراءات وضوابط تقديم طلب الاستعاره او التتازل او الاستبدال كما يلي :
١. تقديم طلب الموافقه متضمنا ما يلي :
١. ايضاح اسباب طلب الاستعاره او التتازل او الاستبدال.
٢. ان يتضمن الطلب البيانات التاليه :
. اسم الدواء العلمي والتجاري
ب. الشكل الصيدلاني للدواء.
. تركيز وحجم وعبوه الدواء
د. الكميه المطلوبه.
. رقم التشغيله وتاريخ الانتاج والصلاحيه
٢. خطاب رسمي من المنشه المعيره او المتناه او المستبده بالواقفه للمنشه الحاليه
. موضحا به المواد والكميات الموافق عليها.

بجحزالدرجس
الرسم
الرسم
الشرفيات:
وزاره الصحه
٢. خطاب موافقه الجنه المختصه التابعه لها المنشاه المعيره او المتلازله او المستبده،
حال كون ان المنشاتين لا تتبان لنفس الجنه المختصه.
٥. في حال كون الجنه الطالبه جهه حكوميه يجب ان يرفق اسم ومؤهل الصيدلي
او فني الصيدلي السعودي المستول عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
٦. في حال كون احمد المنشاتين منشاه خاصه فانه يرفق بالطلب ما يلي :
1. صوره الترخيص الساري الصلاحيه للمنشاه الصيدلاتيه او المؤسسه
الصحيه الخاصه الصادر من وزاره الصحه او الهييه العامه للغناء والدواء.
او ترخيص المنشاه الصادر من وزاره الزراعه في حال كون المواد المطلوبه
ادويه ببطاريه تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه.
ب. صوره الترخيص الساري الصلاحيه للصيدلي او فني الصيدلي السعودي
المستقول عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه.
ج. صوره من امر الشراء الخاص بالمواد المخدره او المؤثرات العقليه المعاره او
المتازل عنها موضعا به السعر.
٧. تقديم خطاب الموافقه من اداره الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه بالمنطقه او
المحافظه في حال كون المواد المطلوبه ادويه ببطره تحتوي علي مواد مخدره او
مؤثرات عقليه.
ان تكتون المنشه الطابه قد تقدمت بطلب استيراد احتياجها المعتمد.
ان لا تزيد الكميه المطلوب استعارتها او المتازل عنها عن ٢٥ من الاحتياج المعتمد
للمنشه الطالبه.
ان يكون المتبقي من المواد المطلوب استعارتها او المتازل عنها لا يكفي ل تغطيه استهلاك
المنشيه الطالبه لمده شهر وذلك بناء علي معدل الاستهلاك الشهري.

بجزدشدولارج
الرقم
الرابيع : التابن
الشفوعات
وزاره الصحه
و قا حال الموافقه علي طلب الاستعاره او التتازل او الاستبدال، تكون صلاحيه شهر واحد
فقط
تزويد الجنه المختصه التابعه لها كلا المنشاتين بصوره من محضر التسليم، وصوره من
محضر تسليم رجاع الكميات المعاره عند اعدادها للمنشاه المعيره.
ن. في حال المواد المستعاره او المتازل عنها او المستبده او المرجعه غير مسجله ومسيره به
الهييه العامه للغذاء والدواء، فانه يجب علي المنشاه الخاصه بيع الدواء بنفس سعر امر
الشراء الخاص بالمنشاه المعيره او المتازله او المستبده.
لا يجوز للمشاه التصرف في الادويه التي استعارتها او استبدلتها او المتازل لها الي اي
جهه اخري وعند عدم حاجتها لها فانها تلف وفق الماده (الخامسه عشره) من هذه
الاجراءات والضوابط.
يجب ارجاع الكميات المستعاره الي المنشاه المعيره في مده لا تزيد عن سته اشهر من تاريخ
استلام الكميه المستعاره.
يجوز للمنشاه المعيره استبدال المواد التي اغرتها بمواد اخري بنفس الكميه او بكميه
مختلفه بعد اخذ موافقه المنشاه المستعيره والجهه المختصه التابعه لها كلا المنشاتين.
لا يجوز ان تكون الاستعاره او الاستبدال مقابل مبلغ مادي.
يجب تقييد بيانات المواد العاره او الميثان عنها او المستبده في سجلات ومورات كلا
المنشاتين.
يخال كون احد المنشاتين منشاه خاصه مرخصه من وزاره الصحه، فيج ترويد
الاداره العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه بصوره من الموافقه علي الاستماره او التتازل او
الاستبدال.
٢. في حال وجود كميات زايده عن الحاجه او اصناف رايده - وهي التي استمر رصيدها دون
حركه لمده سنه - من المواد المخدره والمؤشرات العقليه فانه يتبع الاتي :

بجزادشاد الجرج
الرقم: ١٥
الشرابي: / / 1
الشقوعات:
وزاره الصحه
١. تقدم المنشاه بالتنسيق مع المنشيه التابعه لها او حبه صحيه اخري او التعميم عنها
للهجات الصحيه في المملكه.
ب. في حاله الطلب علي هذه الرواكد فانها تعامل معامله طلبات الاستماره او التنازل او
الاستبدال، بناء علي une النزاق بين المنشاتين.
ج. يجاد التعميم عنها كل سنه اشهر كحد اقصي، الي ان يتم صرف كامل الكميه.
او تصبح تالفه وتتلف وفق الماده (الخامسه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط.
يجب اخذ موافقه الهيه العامه للغناء والدواء قبل الموافقه علي الطلب في الحالات التاليه :
١. عند تكرار طلب الاستعاره او الاعاره او الاستبدال او التتازل لاكثر من مرتين في السنه
وذلك في اي من المنشاتين.
ب. اذا كانت الكميه المطلوبه اكثر من ٢٥٥ من الاحتياج المعتمد.
ج. لا يوجد احتياج سنوي للبند المطلوب في اي من المنشاتين.
ي. في حال تصفيه المنشاه او اغلاقها مؤقتا فانه يتم جرد المواد المخدره والمؤثرات العقليه بموجب
محضر جرد بواسطه لجنه مشكله بقرار من مدير فرع الهيه العامه للغناء والدواء بالمنطقه او
المحافظه التابعه لها المنشاه او من يتبيه ( او نايب الرييس التغييدي لشيون الدواء بالهبه العامه
للمغادء والدواء او من ينبيه في حال عدم وجود فرع للهينه بالمنطقه او المحافظه، اما المنشاه
الصيدلاتيه والمؤسسات الصحيه الخاصه المزخصه من قبل وزاره الصحه فيكون القرار من مدير
اداره الرحص الطبيه والصيدله بالشيون الصحيه بالمنطقه او المحافظه التابعه لها المنشاه او من
ينبيه، علي ان يكون احد اعضاء اللجنه مسيول عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه بالمنشاه.
ويتم التصرف بهذه المواد ياحي الطرق التاليه :
1. نقطها الي عوده منشاه اخري تابعه لنفس الجهه.
ب. اعادتها الي مستودع الوكيل او المصنع المحلي المورد لهذه الادويه بعد تقديم مواففته
علي ذلك.

بجزالدن الرج
الرقيم
الدارج
المشروعات:
وزاره الصحه
ج. في حال كون المنشاه الطالبه هي مستودع او وكيل ادويه او مصنع ادويه محلي
فيمكن اعاده تصيرها الي الجنه المستورد منها بعد تقدمي خطاب رسمي بالموافقه
علي ذلك من السلطات الصحيه المختصه في البلد الصدر له.
د. بيعها مباشره الي مؤسسه علاجيه حكوميه. او بيعها الي صيدليه او مؤسسه علاجيه
خاصه شريطه ان تكون هذه الادويه مسجله ومسيره. علي ان يتم خصم الكميه من
احتياج الجهه المستفيده.
ه. اعتراها الي اي مؤسسه علاجيه حكوميه او خاصه مرخصه وفق اجراءات الاستعارات
، شريطه ان لا يكون سبب تقديم الطلب هو بغرض تصفيه المنشه.
و. التبرع بها لاي جهه حكوميه.
ز. اتلاها حسب المتبع نظاما.
ح. اما في حال بيع المنشاه فثقل العهده الي مستول العهده في المنشاه الجديده وفق
الاجراءات الوارده في الماده (الثامنه) من هذه الاجراءات والضوابط.
ط. للجنه المشكله الوارده في الفقره رقم (٨) من هذه الماده الحق في قبول الطلب او رفضه
او تعديله مع ايضاح سبب ذلك.
ي. تقوم اداره الرخص الطبيه والصيده بالشيون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بوزاره
الصحه بتزويد البيه بصوره من محضر الجرد للمنشات الصيدلاته والمؤسسات
الصحيه الخاصه المرخصه من قبلها، وصوره من قرار تصفيه المنشاه او اغلاقها مؤقتا.
الماده الثامنه :
اجراءات وضوابط استلام عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه :
١. عند تعيين او نتقل او انتهاه خدمه مسيول العوده، يتم تسليم العوده للمستلم الجديد بواسطه لجنه
مشكله بقرار من مدير المنشاه او من ينيبه، يكون اعضايها علي النحو الثاني :

بمرهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهد
الرقم
الترجيم : ١٥٥
الشرافات : ١٥٥
الخ
وزاره الصحه
ي. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١.

بجرادشرادجرادجرادجرادجرادجرادجرادجراد جر
الرسم
الترابي : / / ١١
الشقوعات:
ج
وزاره الصحه
د. في حال كون العيده في وسايط النقل المذكوره في الماده (الثانيه) من نظام مكافه
المخدرات والمؤثرات العقليه ولاتحته التفيذيه، فانه يضاف الي اللجنه مندوب من
الجهه الحكوميه المسيوله عن واسطه النقل.
ه. في حال كون العيده هي ادويه يطريته تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه
منشاه خاصه مرخصه من وزاره الزراعه، فانه يضاف الي اللجنه مندوب من اداره
الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه بالمنطقه او المحافظه.
٢. في حاله تسليم العوده للمناوبين في الاقسام الداخليه في المستشفيات واقصام الاسعاف او وسيله
النقل الاسعافيه، فانه يتم تسليم العوده للمناوب عند بدايه المناويه من مستول العهده، ويسجل
الtsليم في سجل يخصص لذلك ويوقع من كليها يحتوي علي اسم الدواء والشكل الصيدلاتي
والتركيز والحجم والعبوه والكميه واسم المستلم ووقت وتاريخ التسليم.
٢. تënضمن اجراءات التسليم والاستلام عمل محضر يبين نتيجه جرد العهده ومطابقه الموجود الفعلي مع
الرصيد المقيد في سجل العوده. ويقوم المستلم الجديد بالتوقيع مع اعضاء اللجنه بما يفيد الاستلام
. للعوده
٤. في حاله غياب مستول العوده، تقوم اللجنه المشكله بجرد العوده وتسليم الموجود الفعلي من العوده
للمكلف الجديد ويوضح ذلك في السجل مع عدم اعتبار ذلك اخلاء طرف نهايي مستول العوده.
٥. في حاله الاجازه او الانتداب لمستول العوده لمده لا تزيد عن ثلاثه اشهر، يتم تسليم الموجود الفعلي
من العوده بوسطه لجنه مشكله بقرار من مدير المنشاه او من ينبيه، علي ان يكون من ضمن
اللجنه كل من مستول العوده والمنحتم الجديد. ويتم التسليم بموجب محضر رسمي ويوضح ذلك
. في السجل، مع عدم اعتبار ذلك اخلاء طرف نهاي لمسيول العوده.
١. يجب ان يسلم المستلم العديد لمعيده صوره من نظام مكافحه المضارات والمؤثرات العقليه ولاتخته
التنفيذيه وصوره من هذه الاجراءات والضوابط بموجب محضر رسمي ، ويوقع علي ذلك او يوقع
بعلمه بهذه الانظمه حال وجودها لديه، ويوقع باقي اعضاء اللجنه علي ذلك. وتحظ صوره من
المحضر في سجل العوده والاصل يحفظ لدي اداره الرحص الطبيه والصيده بالشيون الصحيه او

بجزادشاد الجرس
الرقم
الدارج
الشفوعات
وزاره الصحه
اداره التموين الطبي او فرع البيه العامه للغداد والدوبا بالمنطقه او المحافظه التابعه لها المنشاه ( او
البييه العامه للغذاء والدوباء في حال عدم وجود فرع للهييه بالمنطقه او المحافظه، وتعطي صوره
لباقي اعضاء اللجنه.
7. يجب جرد العيده كل سنه اشهر من قبل لجنه مشكله بقرار من مدير المنشاه يكون احدم من
اداره مراقبه المخزون بالمنشاه - ان وجد - ويحتفظ بنسخه منه في سجل العيده والاصل لدي
مراقبه المخزون.
٨. في حال وجود زياده او فقد او نقص او تلف في عيده المواد المخدره والمؤثرات العقليه فانه تتبع
الاجراءات الوارده في الفقره رقم (٤) من الماده (التاسعه عشره) من اللاتحه التنفيذيه لنظام
مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، علي ان تقوم المنشيه برفع التقرير الي اداره الرحص الطبيه
والصيدله بالشيون الصعبه او اداره التموين الطبي او فرع البيه العامه للغناء والدواء ( او الهينه
العامه للغناء والدواء في حال عدم وجود فرع للهينه بالمنطقه او المحافظه
التابعه لها المنشيه ، كل فيما يخصه
الماده التاسعه :
اجراءات وضوابط وصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه في المؤسسات العلاجيه:
1. يقتصر وصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه علي الحالات المرضيه التي يقدرها الطبيب المعالج
وفق الدلال العلميه.
٢. اجراءات وضوابط وصف الادويه المخدره :
١. يقتصر وصف الادويه المخدره علي الفيات التاليه من الاطباء المرضين:
١. الاطباء الاستشاريين في ساير التخصصات في حال علاج الحالات المرضيه ذات
العلاقه بënخصصهم.
٢. الاطباء الاخصاييين المتخصصين في الرعايه التطفييه او الاورام او علاج الالم او
علاج الادمان.

بجزادشاد الجرعه
الرقم:
الترابي : / / 1
الشفوعات
وزاره الصحه
٢. الاطباء الاخصايين في ساير التخصصات وذلك عند علاج حالات اللام الشديده
للمرضي النومين فقط.
٤. الاطباء الاستشرازين والاخصايين اطباء الجراحه والتخدير لاجراء العمليات
الجراحيه للمرضي المنومين. ويجوز للاطباء الاستشرازين والاخصايين اطباء
الجراحه وصفها لمرضي الخروج من المستشفي لمده لا تزيد عن اسبوع واحد فقط.
جميع الاطباء وذلك عند علاج حالات الالام الشديده في الحالات الاسعافيه فقط.
الاطباء الذين حصلوا علي تاهيل وترخيص معترف به في وزاره الصحه لوصف
الادويه المخدره للحالات التي تم تاهيلهم عليها فقط.
ب. توصف الادويه المخدره لمرضي العبادات والمرضي الخارجين من المؤسسه العلاجيه لمده لا
تتجاز ستون يوما.
ج. توصف الادويه المخدره لمرضي الحالات الاسعافيه لمده لا تزيد عن يوم واحد فقط، ويجب
ان يحال بعدها المريض الي الطبيب المختص المخلوبوسفها فنترات اطول، اذا دعت
الحاجه الي ذلك.
٢. اجراءات وضوابط وصف المؤثرات العقليه :
١. يقتصر وصف المؤثرات العقليه علي الثالث التاليه من الاطباء المرخصين:
١. الاطباء الاستشاريين والاخصاييين في الطب النفسي.
٢. الاطباء الاستشاريين والاخصاييين في ساير التخصصات في حال علاج الحالات
المرضيه ذات العلاقه بënخصم. ويف حال كانت الحاله نسبيه فيجب ان يحال
المريض للطبيب المختص في الطب النفسي.
٣. الطبيب المقيم عند وصفها للمرضي المزومين شريطه ان يكون ذلك تحت اشراف
ومستواليه الطبيب الاستشاري او الاخصايي المختص.
4. جميع الاطباء في الحالات الاسعفيه لمره واحده فقط.

بجزادشاد الجرس
الرقه
الشرابي: / / ٢٥
الشقوعات
وزاره الصحه
ب. توصف المؤثرات العقليه لمرضي العبادات والمرضي الخارجين من المؤسسه العلاجيه لمده لا
تتجاوز ثلاثين يوما. ويستشي من ذلك ما يوصف من المؤثرات العقليه لعلاج حالات الصرع
والشلال الرعاش وفرط الحركه و نقص الانتباه فانه يجوز للطبيب الاستشاري
والاخصايي المختص وصفها لمده تسعين يوما كحد اقصي.
ج. توصف المؤثرات العقليه لمرضي الحالات الاسعافيه لمده لا تزيد عن ثلاثه ايام ققط. ويجب
ان يحال بعدها المريض الي الطبيب المختص المخلوب بوصفها لفترات اطول، اذا دعت
الحاجه الي ذلك.
د. تتم كتابه التشخيص المرضي في الوصفه، وفق التصنيف الدولي.
٤. اجراءات وضوابط عامه
١. توصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه في جميع اشكالها الصيدلاييه المختلفه للمرضي
الميومين في المؤسسه العلاجيه.
ب. توصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه في اشكالها الصيدلاييه المختلفه (ماعدا الحفرن)
لمرضي العبادات والمرضي الخارجين من المؤسسه العلاجيه.
ج. توصف الحقن من الادويه المخدره والمؤثرات العقليه للمريض غير الميومين في المؤسسه
العلاجيه اذا كان الاشراف علي اعطاء الدواء للمريض يتم بواسطه فريق صحي مدرب
ولده لا تزيد عن يومين، علي ان يتم الكشف علي المريض من قبل الطيب المختص كل
عشره ايام كحد اقصي.
د. توصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه للمرضي المنومين لمده لا تزيد عن سبعه ايام
ويجوز تكرار الوصفه اذا لزم ذلك.
ه. يجوز وصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه للمرضي مجهولي الهويه في الحالات
الاسعافيه والمرضي المنومين فقط، علي ان يتم ابلاغ الجهات الامنيه المختصه بذلك، وان
يتم كتابه رقم الملف في خانه الاسم والجنسيه مع اضافه عباره (مجهول الهويه) في الوصفه
والملف.

بجزدشدول الملي
الرقم:
الترجيم : ١٥
الشرفيات : ١٥
وزاره الصحه
و. يجوز اعاده وصف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه عند رغبه الطبيب المالاج تغيير العلاج
او الجرعه، او جالاحات التاليه :
1. قبل انتها مده العلاج المقرره في الوصفه السابقه بمده لا تزيد عن سبعه ايام كحد
اقصي
٢. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١. ١.

بجزدشدورج
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرقم: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الشفوعات
الخ
وزاره الصحه
٢. رقم ملف المريض.
4. رقم الوصفه وتاريخها.
٥. التشخيص
٢. اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعه المقرره ومده العلاج رقما
وكتابه.
7. اسم الطيب المعالج ورقم بطاقه العمل وتوقيعه.
8. اسم الصيدلي مستول العهده ورقم بطاقه العمل وتوقيعه.
9. اسم الممرض ورقم بطاقه العمل وتوقيعه.
١٠. ختم المؤسسه العلاجيه.
٢. يقوم الطيب المعالج بكتابه الادويه المخدره والمؤثرات العقليه المطلوبه في ملف المريض، موضحا به
اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعه المفرره ومده العلاج رقما وكتابه، والتشخيص
المرضي.
٢. تقبل الادوار الشفويه من الطيب المعالج في الحالات الاسعافيه فقط، ويقوم الممرض بكتابه الامر
الطبي واسم الطبيب ووقت وتاريخ الاتصال بها، ثم يتم التوقيع عليه من قبل الممرض ورشيس
التمريض المناوب بالقسم، : علي ان يقوم الطبيب بالتوقيع علي هذا الامر خلال اربع وعشرين ساعه
من تاريخ كتابته.
يجب ان تشتمل وصفه المرضي غير المنومين علي التعليمات الاتيه:
١. لا يجوز التناول عن الادويه المصروفه في هذه الوصفه باي صوره كانت ولاي شخص
حكان. ويجب اعاده ما يبقي من هذا الدواء في حاله عدم استعماله الي المؤسسه
العلاجيه التي صرفته والحصول علي ما يثبت ذلك.
ب. يجب حفظ هذه الادويه في مكان امن وطبقا لشروط الشركه الصانعه.
ج. يجب حفظ هذه الادويه بعيدا عن متناول الاطفال.

بجعادش الدرج
الرقم:
الترابيع: / 14
المشروعات:
X
وزاره الصحه
د. ان اساءه استخدام هذه الوصفه او الادويه المضروفه في هذه الوصفه يؤدي الي المسايله
والعقوبات النظاميه.
ف. تعتبر الوصفه لاغيه عند وجود اي ضطب او تعديل عليها.
و، صلاحيه الوصفه سبعه ايام فقط من تاريخ اصدارها.
ز. في حاله العثور علي هذه الوصفه فيجب اعادتها الي نفس المؤسسه العلاجيه التي
اصدرتها.
9. في حال وصف ادويه ببطاريه تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه فانه يتخذ ما يلي:
- يقتصر وصف الادويه البيطريه التي تحتوي علي مواد مخدره او مؤثرات عقليه علي
الاطباء البيطرين فقط.
ب- كتابه اسم صاحب الحيوان رقم هويته في الوصفه بدلا من ( اسم المريض رياضيا
وعمره وجنسيه وجنسيته (.
ح. كتابه رقم بطاقه صحه الحيوان في الوصفه بدلا من ( رقم ملف المريض ورقم الهويه ).
: اداء العاشره
اجراءات وضوابط صرف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه في المؤسسات العلاجيه:
١. شروط صرف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه:
١. تصرف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه بعد عدها والتاكد من الحكمه المعطاه للمريض
وقيام الصيدلي بكتابه الكميه المصروفه علي الوصفه، وتوقيع المريض او المستلم باستلام
الدواء، وتاريخ الاستلام، ورقم الهويه، واسم وتوقيع الصيدلي الذي صرف الدواء. ومن ثم
وضعها في عيوات مناسبه ملصق بها بطاقه تحتوي علي البيانات التاليه:
١. اسم المريض ورقم الملف.
٢. اسم الدواء وتركيزه وحجمه وشكله الصيدلاني وكمبته والجرعه ومده العلاج.

بجرادتي الرزج
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرابر: / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرقم:
الرابر: / ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشرقوعات
وزاره الصحه
٢٠ تاريخ الصرف ورقم التشغيله وتاريخ انتهاه اصلاحيه.
٤. ارشادات الصيدلي للمريض وطريقه الحفظ.
ب. يجب علي الصيدلي قبل صرف الادويه للمريض ان يقوم بتعبه جميع البيانات المطلوب تعبيتها
يغ شاشه (صرف الادويه المخدره والمؤثرات العقليه للمريض) الخاصه بنظام الادويه المخدره في
الحاسب الالي بالمينه العامه للغناء والدواء – حال تطبيقه –، علي ان يقوم قبل ذلك
بالاستعلام عن المريض للتاكد بانه لم يسبق ان صرف للمريض نفس الدواء او انه بقي علي
انتهاء فتره علاج الوصفه السابقه المصروفه للمريض اكثر من سبعه ايام.
ج. لا تصرف وصفه الادويه المخدره والمؤثرات العقليه الا مره واحده فقط. اما وصفه المرضي
المنومن (ورقه الامر الطبي) فيتم صرفها بموجب الصوره لمده سبعه ايام كحد اقصي، علي
ان يوقع الطبيب او الممرض علي الاستلام في كل مره مع ذكر الوقت والتاریخ وتحفظ لدي
مسيول العوده.
د. يعطي المريض المنوم في المؤسسه العلاجيه الدواء المخدر او المؤثر العقلي من قبل الطيب او
المرض وتحت اشراف طبيب او ممرض اخر.
ف. بعد اعطاء المريض المنوم بالمستشفي الدواء، يسجل ي سجل اعطاء الادويه بالقصيم
(Medication Administration Record - MAR) ما يøيد اعطاء المريض الادويه الفقره له ويوقع من
الطبيب او المرض الذي اعطي الدواء، والطبيب او المرض الاخري الذي اشرف علي ذلك.
و. لا يجوز تسليم الدواء المخدر او المؤثر العقلي في حال مرضي العبادات او المرضي الخارجين من
المؤسسه العلاجيه الا لم وصفت له، او لاحد اقاربه (الايوان والاولاد والاخوان والزوج) بعد
التاكد من هويته. اما اذا كان المستلم شخص ينوب عنه فيجب ارفاق ما يثبت موافقه
المريض له علي احضاره الادويه المخدره والمؤثرات المقطيه لمرضي العبادات والمرضي الخارجين
من المؤسسه العلاجيه. ماعدا ما جاء في الفقره (ج) من رقم (٤) في الماده (التاسعه) من هذه
الاجراءات والصوابط.

بمرادانه علدكم
الرقم - ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الرقم - ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشقوعات
وزاره الصحه
٢. لا يجوز صرف وصفه المرضي المتومين خارج المؤسسه العلاجيه التي اصدقها.
٢. اذا كان هناك اعاده وصف فيمكن لولي امر المريض او من ينوب عنه استلام الادويه المخدره او
المؤثر العقلي بعد تقديم تقرير طبي عن حاله المريض موقي من جهه صحيه كل سنه شهر.
٢. اذا كانت اعاده الوصف هي بسبب تغيير العلاج ، فيجب ارجاع الكميه المتبقيه من الدواء السابق
الي المؤسسه العلاجيه التي صرفته قبل صرف الدواء الجديد، وتعامل هذه الادويه العاده طبقا لما
ورد في الفقره رقم (٢) من الماده (العاشره) من هذه الاجراءات والضوابط. اما اذا كانت اعاده
الوصف بسبب غير الجرعه العلاجيه فجب حساب المتبقي من الكميه المصرفه سابقا ومن ثم
صرف فرق الكميه فقط والتي تكفي لمده علاج الوصفه الجديده.
٤. في حاله عدم استعمال المريض لما صرف له من الادويه المخدره والمؤثرات العقليه، او عند وفاه من
صرفت له فانه تتخذ الاجراءات الاتيه :
١. يجب اعاده ما تبقي من هذه الادويه الي المؤسسه العلاجيه التي صرفته ليتم اتلافه حسب
اجراءات الاتلاف الوارده في الماده (الخامسه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط.
ب. يعطي المريض او الشخص الذي ارجح الدواء صوره من سند استلام هذه الادويه موضحا
فيه اسم الدواء والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكميه، واسم ورقم الهويه
وتوقيع الشخص الذي اعداد الدواء، واسم وتوقيع من قام بالاستلام وتاريخ التسليم
يënظف الاصل في سجل خاص بذلك في المؤسسه العلاجيه.
بجوز تقييم اعاده استعمال الادويه المخدره والمؤثرات العقليه المعاده من المرضي في
المؤسسات العلاجيه الحكوميه فقط، بمعرفه لجنه مشكله بفرار من مدير المنشاه او
من ينبه، مكونه من مدير الصيديه او من ينبه ومستول عهده المواد المخدره والمؤثرات
العقليه ويوقال عني قرارهما في المحضر، ويسجل ذلك في سجل العهده اذا كان القرار
اعاده استعمال. اما في حال الاتلاف فبتبع في ذلك اجراءات الاتلاف الوارده في الماده
(الخامسه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط.
لا يجوز ان يكون ارجاع هذه الادويه مقال بملغ مالي او استبدال او غير ذلك.

بجزدشدورج
الرقم
الترجابي : ١٥
الشغوعات:
الخ
وزاره الصحه
٥. يخلادورود شكوي من المريض بفقد الوصفه او الدواء او وجود نقص في كميه الدواء المصروف
لديه او تلقه، فانه تشكل لجنه بقرار من مدير المؤسسه العلاجيه او من ينبه، مكونه من الطيب
المعالج ومسيول عهده المواد المخدره والمقترات العقليه لتقوم بالاتي :
. ادراسه حاله المريض للبث في امكانيه اعاده وصف الدواء للمريض من عدمه.
عمل محضر رسمي بذلك والتوقيع عليه من قبل المريض وعضوي اللجنه ثم اعتماد من
مدير المؤسسه العلاجيه او من ينبيه وختمه بختم المؤسسه العلاجيه وحفظ اصل
المحضر في مكلف المريض وصوره منه في سجل العهده.
يحال تكرار ذلك من المريض او الاشتيماءه، تقوم اداره المؤسسه العلاجيه بابلاء
اداره الرخص الطبيه والصيده بالشيون الصحيه او فرع الهيه العامه للغناء والدواء ،
بالمنطقه او المحافظه التابعه لها ( او الهيه العامه للغناء والدواء في حال عدم وجود فرع
للهيه بالمنطقه او المحافظه).
اذا وجد المختص بوزاره الصحه او الهيه العامه للغناء والدواء، الذي له صفه الضبط
الجنايي، ان الفقد او النقص او التلف، ناتج عن فعل جنايي فيعد محضر ضبط
بالواقعه، وتبلغ اداره مكافحه المخدرات وهييه التحقيق والادعاء العام بذلك.
٢. يجب علي الصيدلي عدم صرف وصفه الادويه المخدره والمؤثرات العقليه في الحالات التاليه :
مخالفه الوصفه للانظمه والتعليمات الوارده في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات
العقليه ولاعته التفيذيه، او هذه الاجراءات والضوابط.
ب. ان يكون بقي علي انتهاه فتره علاج الوصفه السابقه المصروفه للمريض اكثر من
سبعه ايام.
عند مناسبه الدواء للمريض او وجود تدارض مع ادويه اخري الا بعد التشاور مع الحبيب.
المعاج.

بجزالدن لارج
الرقم:
التربي : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
المشروعات
وزاره الصحه
د. عند وجود شطب او تعديل او علي علامه تدل علي التزوير، وابلاغ المريض بسبت عدم
الصرف.
٢. ٧. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ⁸. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٢. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٣. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ١. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ١٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧. ٨. ٦. ٧.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥
ب. يل حال كون الحاله الاسلاميه لحيوان تستدعي استخدام الدواء خارج المؤسسه
العلاجيه فانه يتم تسليم الدواء للطبيب البطري المعالج فقط وتكون بعيدته وتعامل
وفق ما يلي :
١. يعاد وعاء الدواء الغارع الي الجنه التي صرفت الدواء. ويسجل ٤ سجل
العوده اسم الطبيب، واسم الدواء المصروف وكميمه ووقت صرفه واسم
من صرفه وتوقيعه
٢. اذا كانت الكميه المقرره اقل من سعه حقنه واحده، فعلي الطبيب
الذي اعطي الدواء اتلاف الكميه البقيه، ويوقع علي ذلك في التقرير
الاسعاق الخاص بذلك.
يعلي الحيوان الدواء المخذر او المؤثر العقلي من قبل الطبيب البطري فقط.
8. يتم صرف الادويه المخدره والمؤثرات عقليه من صيدليه المستشفي الي الاقصام الداخليه وفق ما جاء
يق الفقره رقم (٢) من الماده (الثانيه عشره) من هذه الاجراءات والضوابط.
يجب ان يشتمل سجل الوصفات في المؤسسات العلاجيه علي البيانات التاليه :
ا. رقم الوصفه وتاريخها.
ب. اسم المريض ورقم الهويه ( او رقم الملف الطبي للمرضي المنومين ) .
ج. اسم الدواء وشكله الصيدلاني وتركيزه و حجمه.

بجعلالدوجل
الرقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اللاتي: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
المقوعات
وزاره الصحه
د. الكميه المقرره في الوصفه والكميه المصروفه.
ه. اسمو وتوقيع من قام بالصرف وتاریغ الصرف.
: ماده الحاديه عشره
اجراءات وضوابط التزام المؤسسات العلاجيه بمراجعه اجراءات وصف الادويه الم Khدره او
المؤثرات العقليه وصرها للتحقق من صحه دواعي وصفها وصرها وفق ما تقتضيه الاصول
الطبيه المتعارف عليها :
1. علي كل مؤسسه علاجيه ان تقوم بما يلي :
تشكيل لجنه داخليه بقرار من مدير المؤسسه العلاجيه او من ينبيه مكونه - علي الاقل -
من طبيبين وصيدلي لتقويم بمراجعه اجراءات وصف الادويه المخدره او المؤثرات العقليه،
للمتحقق من صحه دواعي وصفها وفق ما تفتضيه الاصل الطبيه المتعارف عليها. علي ان
تقوم بذلك علي الاقل مره واحده في السنه واعداد تقرير بناتج المراجعه وحظها في سجل
خاص بذلك، وعند اكتشاف اي تجاوز في هذا الخصوص فعليها ابلاغ اداره Warm
الطبيه والصيده بالشون الصحيه او اداره التموين الطيب او فرع الهيه العامه للغذاء
والدواه ( او الهيه العامه للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع الهيه العامه بالنطقه او
ال

…(45,166 more chars)