tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4226347 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-11-02 document_type=ruling entity=document_number:724 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الخميس 26/8/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعيه/شركه (...) للتجاره والتعهدات (سجل تجاري رقم (...)) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في القضيه رقم (724) وتاريخ 02/11/1441ه في القضيه المقامه منها ضد/شركه (...) المحدوده. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالدمام برقم 412921186 وتاريخ 22/12/1441 ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 1/1/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/شركه (...) للتجاره والتعهدات بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام وباحالتها للدايره التجاريه السادسه اصدرت فيها حكمها الابتدايي في القضيه رقم (923/3/ق) وتاريخ 07/04/1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والتعهدات، مبلغا قدره (85,710,744,55) خمسه وثمانون مليونا وسبعمايه وعشره الاف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (194,500) مايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال, وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها رقم (724) وتاريخ 02/11/1441ه محل الاعتراض القاضي بما يلي: (نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/4/1441ه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (426045) وتاريخ 1/1/1442ه. المتضمن (1- مخالفه الدايره التجاريه الثانيه لصريح النظام. 2- مخالفه الدايره للدليل الاجرايي للترافع الالكتروني 3- مباشره الدايره نظر المنازعه رغم عدم تبلغ الطرفين بموعد الجلسه وهذا مخالف لصريح النظام ولا صحه لما ذكر في الحكم الصادر بانه تم تبليغ الطرفين). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع وحيث ان محكمه الاستيناف حكمت بنقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وحيث ان محل الاعتراض متصل بتطبيق احكام النصوص النظاميه المتعلقه بشرط التحكيم وسقوطه باعتبار انه يمس الحكم في موضوع الدعوي او الاحاله للتحكيم، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثامنه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي اختصاص الدايره التجاريه في المحكمه العليا بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام والقرارات التي تصدرها دواير الاستيناف في المحكمه؛ اذا كان محل الاعتراض علي الحكم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او مخالفه مبدا قضايي صادر من المحكمه العليا. ولما كان نظام التحكيم نص في الماده الحاديه عشر علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي وحضر وكيلها ولم يدفع بشرط التحكيم قبل اي دفع الا بعد عده جلسات وبالتالي فلا محل للمدعي عليها للتمسك بهذا، الشرط الامر الذي تذهب معه الدايره الي نقض الحكم محل الاعتراض واعاده اوراق القضيه للمحكمه مصدره الحكم لاعاده نظر القضيه من غير من نظرها. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في القضيه رقم (724) وتاريخ 02/11/1441ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن صالح اليحيي
عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري