tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 1624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-04-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:eb036770-d3e5-4ecd-ae7f-52298ad7a4ec language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٦٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
ففي يوم الثلاثاء ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: (تم تاسيس عقد شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده براس مال ثلاثين الف ريال بسجل تجاري رقم (...) في تاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٣٩ وبعدد ١٠٠ حصه ونصيب المدعي منها ٥ حصص (٥%) ونصيب المدعي عليه/ (...) ٦٥ حصه (٦٥%) ونصيب المدعي عليه (...) ٢٥ حصه (٢٥%) ونصيب المدعي عليه (...) ٥ حصص (٥%) ومنذ تاسيس الشركه حتي تاريخه لم تعمل الشركه وقد طلب المدعون الخروج من الشركه ومخاطبه رييس مجلس الاداره المدعي عليه (...) لتصفيه شركه بخاطبهم في تاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٩ لان الشركه لم تعمل حتي تاريخه ولم يتم الرد علي المدعين ولهذا نطلب اقفال الشركه وانهاءها او خروج المدعين وشراء حصصهم من قبل المدعي عليه/ (...))، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٢ه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) والذي يمثل المدعي عليه (...) وافاد بانه سيتحصل علي وكاله من بقيه المدعي عليهم، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب امهاله لذلك، فاجابته الدايره لما طلب، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها قررت فتح تبادل المذكرات الكترونيا كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وتشير ان الطرف المدعي اودع مذكرته وهي لا تخرج عن صحيفه الدعوي، ثم في هذه الجلسه المرييه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ولم يحضر الاطراف المدعي عليهم، وتشير الدايره الي عدم ايداع المدعي عليه لمذكره الاجابه، ثم ذكرت المدعيه وكاله ان الشركه الموصوفه في الدعوي لم تمارس اعمالها وبالتالي فان المدعي يرغب بالخروج من الشركه ويطلب الزام المدعي عليه (...) بشراء حصه المدعي في هذه الشركه حتي يتم خروجه منها وذكرت بانها تعدل دعواها وفقا لما ذكرته في هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله هل استعد المدعي عليه طارق بشراء حصه المدعي فذكرت بانه لم يتم الرد من قبله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله تطلب -كما عدلت دعواها في هذه الجلسه- الزام المدعي عليه (...) بشراء حصه المدعي في شركه (...) لتقنيه المعلومات ذات مسؤوليه محدوده مقيده في السجل التجاري برقم (...) حتي يتم خروج المدعي منها، وبالتالي فان الجهه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كانت المدعيه وكاله تطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب مستنده الي ان هذه الشركه لم تمارس اعمالها وان المدعي يرغب بالخروج منها، ولما كان المدعي عليه لم يرد علي طلب المدعي بقبول هذا البيع من عدمه كما جاء ذلك في صحيفه الدعوي وما افادته المدعيه وكاله في هذه الجلسه، ولما كانت عقود المعاوضات لا تتم الا بايجاب وقبول من المتعاقدين كما يشترط لصحتها ومن ثم الالزام بمقتضاها عده شروط منها التراضي من الطرفين؛ لقول ﷲ تعالي: {الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} ولما جاء في الحديث: ((انما البيع عن تراض)) صححه ابن حبان، ومن ثم فان طلب المدعي بالزام المدعي عليه بشراء حصه المدعي من هذه الشركه والحاله هذه طلب جدير بالرفض، وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوق حكمها، وتشير الدايره الي انه اذا كان المدعي يرغب بالتخارج من الشركه فان المنظم قد وضع السبيل النظامي لذلك حيث بين نظام الشركات في الماده الحاديه والستين بعد الميه منه انه: (١- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل. وفي هذه الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت هذه الحصه او الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث او بالوصيه او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه. ٢- اذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يستعمله احد الشركاء، كان لصاحب الحصه الحق في التنازل عنها للغير)، ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي ما هو موضح في منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه طارق عبدﷲ ملا جان بشراء حصه المدعي في شركه (...) لتقنيه المعلومات ذات مسؤوليه محدوده حتي يتم خروج المدعي منها.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسباب، اذ ان ماجاء في الاعتراض لا يؤثرعلي صحه وسلامه ما انتهي اليه الحكم.
منطوق الحكم
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦٢٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي: برفض هذه الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.