tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 124

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
القرار رقم: (VD-2020-124) |
الصادر في الدعوي رقم: (4477-V-2019-4477) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من
تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد
انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملك يرقم (١١٣/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم
(٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللهو علي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٩/١٧ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٥/١٠م)، اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (7-2019-4477) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه
رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير بالتسجيل
( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها بانه تم استلام
رساله من الهييه العامه للزكاه والدخل بضروره التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه بعد المده النظاميه الممنوحه للتسجيل وبالتالي فان فرض الغرامه
ليس صحيحا لعدم العلم بضروره التسجيل في موعد محدد، ويطلب الغاء غرامه
التاخير في التسجيل.

وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه «اولا: ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض
الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩/٠٤/٠٣م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما،
وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار
متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه وعليه فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، انعقدت الجلسه عبر
الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان
نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه، ومشاركه ممثل المدعي
عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف
ما سبقان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي.
وبناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره التلفزيونيه مؤقتا
للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) بتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل؛ وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به،
وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري»؛ وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م، وقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده
النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده
النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.