tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530812984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-02-24 date_hijri=1445-02-14 document_type=ruling entity=document_number:5f1cf883-7b63-43eb-8ead-297803e6b908 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570756158 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والتعهدات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (211,588) مايتان واحد عشر الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال.ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (25000) خمسه وعشرون الف ريال ، وذلك بناء علي لايحه الدعوي وفيها (بتاريخ 03/05/2018م تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لاستيجار وشراء شدات خرسانه متنوعه من المدعيه – مستند 1 –. تم تسليم المدعي عليها شدات الخرسانه المتفق عليها . بتاريخ 05/05/2020م، طابق الطرفين الارصده المستحقه علي المدعي عليها حتي تاريخ 30/04/2020م، ليتبين ان المبلغ المستحق علي المدعي عليها حتي تاريخ مطابقه الارصده هو مبلغ مقداره (833,793) ريال، وقد اقامت المدعيه دعوي بمطابقه الرصيد وصدر لها حكم قطعي بذلك – مستند 2. بعد تاريخ المطابقه وحتي تاريخ 30/11/2020م، استاجرت واشترت المدعي عليها شدات خرسانه بقيمه (311,588) ريال وسددت منها بتاريخ 20/09/2020م، مبلغ مقداره (100,000) ريال وذلك بموجب الكشف الذي يوضح رقم وقيمه وتاريخ الفاتوره المرفق – مستند3. لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي عليها والبالغ مقداره (211,588) مايتان واحد عشر الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال حتي تاريخه دون سبب مشروع. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (211,588) مايتان واحد عشر الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال.ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (25000) خمسه وعشرون الف ريال.). وقدم لاثبات دعوي موكله : امر الشراء وكشف الحساب وحكم سابق بين الطرفين في ذات التعامل وفواتير لمبلغ المطالبه. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها قدم وكيلها جوابه وفيه (قد تقدمت المدعي عليها سابقا في الدعوي رقم 4470825893 لعام 1444 والمحكوم فيها بتاريخ 14/02/1445 ه والتي قدم بها المدعي نفس المستندات المرفقه بدعوانا هذه وهو العقد وامر الشراء المرفق وحيث اننا قد دفعنا بان المطابقه في الدعوي السابقه قد تم دحضها من جانبنا الا ان المحكمه اقرتها للمدعيه - اما في دعوانا هذه فلا صحي لدعواه جمله وتفصيلا ولم يتقدم باي فواتير معتمده من المدعي عليها بهذه المبالغ المطالب بها - لذلك نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم الفواتير والتي تدعي بها علي المدعي عليها بوجود مبالغ اخري لقاء تعاملات تاليه للحكم الصادر)، وبعد ذلك تقدم وكيل المدعيه بالرد وتضمنت مذكرته (ان ما دفعت به المدعي عليها من عدم ارفاقنا لفواتير معتمده من المدعي عليها امر مستغرب ذلك انها علي علم بهذه الفواتير واختصارا للوقت فاننا نعيد ارفاقها لفضيلتكم من خلال ما يلي: 1. جدول يوضح رقم الفاتوره وتاريخها وتاريخ استحقاقها ورقم امر الشراء والمبلغ المستحق عن الفاتوره – مستند 1 –. 2. نرفق لفضيلتكم ثمانيه فواتير ضريبيه مع امر الشراء لكل فاتوره والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها –مستند2– ونحن علي استعداد لتزويد فضيلتكم بصوره من كافه الفواتير الموجوده ارقامها في الجدول اعلاه ولم نتمكن من ذلك بسبب السعه المحدوده للمرفقات علي الدعوي. الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (211.588) مايتان واحد عشر الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال.) وارفق المستندات المذكوره وتضمنت الفواتير المعتمده والمختومه من المدعي عليها ، وعند ذلك قدمت المدعي عليها جوابها الاخير ونصه ( - اصحاب الفضيله - حفظكم الله - اولا نعتذر علي عدم تقديم المذكره في الوقت المحدد من فضيلتكم حيث ان المدعيه لم تمتثل لقرار المحكمه بالرد في الوقت المناسب واودعت مذكراتها بالرد بتاريخ امس ، وردا علي ما جاء بها هو ان المدعيه لم تقدم جديد وان ما تم تقديمه عباره عن اوامر شراء تم تقديمها بالدعوي السابقه والتي تم تقديم مطابقه رصيد بها وتم الحكم لها بطلباتها - وان ما تقدمت به في دعواها الحاليه ليس بجديد وانما كما ذكرنا من قبل تم تقديمه في دعوي سابقه تم الحكم فيها لها مرفق الحكم والمطابقه ورقم الدعوي - لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها المبالغ المطالب بها) وبعد دارسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وعليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم .
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (211,588) مايتان واحد عشر الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (25000) خمسه وعشرون الف ريال، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها امر الشراء والفواتير المعتمده من المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه للبلغ ولا توجد فواتير لذلك وذكرت بان مبلغ المطالبه سبق وان حكم به ولم تقدم بينه علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الدعوي والحكم للمدعيه بالطلب الاول . و اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناتها عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعي في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجارهوالتعهدات) ذات السجل التجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري(...) مبلغا وقدره (211.588)ريال .ثانيا : رفض طلب المدعيه باتعاب المحاماه والله الموفق .