tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630140571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-08-23 date_hijri=1446-02-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b30dab07-2410-43a6-bb30-c2a1ebe2a9cd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571393372 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان المدعي عليها تقدمت في وقت سابق بعرض يتضمن رغبتها في تعميد موكلته للقيام باعمال (توريد وتركيب خيام ودورات مياه)؛ وبدات موكلته بالفعل بالتوريد والتركيب، وتم تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها والتي بلغ اجمالي قيمتها مبلغا قدره (722,775) سبعمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ وسددت المدعي عليها بعض الفواتير باجمالي مبلغ قدره (592,200) خمسمايه واثنان وتسعون ريالا ومايتا ريال؛ وبقي في ذمتها مبلغا قدره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ وهذا ثابت بموجب مستند مطابقه رصيد معتمد ومصدق من المدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها تقاعست عن دفع المبلغ وبدات بالمماطله في السداد؛ ولم تبد سببا مقنعا بذلك؛ رغم اخطارها بوجوب سداد المبلغ باخطار مكتوب سلم للمدعي عليها بتاريخ 27\07\2023م، وتاريخ 23\09\2023م، والحال هكذا وبما ان المدعي عليها اضرت بموكلته عندما تاخرت في سداد مستحقاتها والذي تسبب في فوات العديد من الفرص التجاريه ومنع موكلته من التعاقد مع الغير لعدم توافر سيوله ماليه؛ كما ان اخلال المدعي عليها في التزامها ادي الي توقف عمل مؤسسه موكلته وحرمها من اداء ما يجب عليها ادايه لاستمرار المؤسسه؛ بالاضافه الي ان المدعي عليها الجات موكلته للشكايه للحصول علي حقها؛ كل ذلك تتحقق معه العلاقه السببيه بين الخطا والضرر كما يعد ضمن اسباب الضمان والتعويض شرعا المنصوص عليه بالماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وعليه يتضح ان موكلته مستحقه للتعويض عن الضرر والخساير وعن اتعاب واجور المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: دفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه ومؤرخه بتاريخ 26\10\2023م وبمبلغ قدره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا وممهور بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 24\12\1445ه: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب ان بينته :(مصادقه الرصيد والفواتير )، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قدمت ما نصه: (موضوع الدعوي صحيح وقبل الفصل في موضوع الدعوي يلزم ارفاق المدعي الفواتير الضريبيه وما يثبت استلام المدعي عليها لها حتي يتسني مقارنتها بما لديها من مستندات كون الفواتير غير مختومه) ، واضافت بان وكيلتها تعرض الصلح علي المدعيه، وحيث تعذر الصلح بين الطرفين بعد عرضه عليهما، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وقد حصر المدعي وكاله طلباته فيما يلي: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. واجملت المدعي عليها وكاله جوابها في: عرض الصلح مع المدعيه وقد تعذر الصلح. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات ولما استندت عليه المدعيه من مطابقه رصيد التي تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما لها من حجيه، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وفيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره( 6,528.75) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله ، وتسقط ما زاد عن ذلك، وتشير الدايره الي ان طلب المدعيه الاصلي هو مستحقات ماليه في عقد مقاولات ، وبما ان قيمه العقد تتجاوز مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف خلال المده المقرره نظاما، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...) مبلغا مقداره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليها، بان تدفع للمدعيه، مبلغا مقداره (6,528.75) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571393372 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (6,528.75) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت الخطا في تطبيق النظام، كما ان دعوي المدعيه غير محرره وغير موضح بها الاعمال التي قامت بتنفيذها واوامر الشراء التي استندت عليها في استحقاقها للمبالغ التي تدعي بها كما هو متعارف عليه تجاريا، حيث لم تقدم المدعيه اي فواتير او اوامر شراء يستدل منها علي قيامها بتنفيذ الاعمال التي تدعي قيمتها، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/02/16ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واشاره الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الطرفين ودراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل .
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4531177963 وتاريخ 25 /12 /1445ه في القضيه رقم 4571393372 القاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...) مبلغا مقداره (130,575) مايه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليها، بان تدفع للمدعيه، مبلغا مقداره (6,528.75) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق