tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-02-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:39168305 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10066 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد سابقا (...) لتقنيه المعلومات غير ذلك (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان شركه (...) (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث ان الشركه مدينه لموكلي بملبغ وقدره واحد وعشرون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال وهذا المبلغ يمثل راس مال موكلي والارباح الناتجه عن مشاركته المدعي عليها في عمليه مضاربه شرعيه، وقد حررت المدعي عليها لموكلي شيكات بدون رصيد بذلك المبلغ بموجب الشيك المؤرخ في 08/09/1438 والشيك المؤرخ في18/05/2017 الموافق 22/08/1438 والشيك المؤرخ في 01/01/2018 الموافق 14/04/1439 (وهذه تواريخ نشوء الحق المطالب به من قبل موكلي وفقا لتواريخ الشيكات انفه الذكر)، وحيث ان تلك الشيكات بدون رصيد فقد تم تقديم طلب تنفيذ ضد المدعي عليها شركه (...) لدي محكمه التنفيذ بالرياض وتم قيده بالرقم 39168305 وتاريخ 11/02/1439 وتم اتخاذ اجراءات التنفيذ بحق شركه (...) المدعي عليها ولم يتم السداد حتي تاريخه، وحيث ان نظام الشركات في مادته 181 يوجب علي مديري الشركه اذا بلغت خسايرها نصف راس مالها تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم بلوغ الخساره هذا القدر للنظر في استمرار الشركه اوحلها، ولما كانت الماده 165 من ذات النظام تقرر مسيوليه مديري الشركه ذات المسيوليه المحدوده بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وحيث ان المدعي عليها شركه (...) لم تلتزم بما نصت عليه الماده 181 من نظام الشركه فان المسيوليه الشخصيه لمدير شركه (...) تنعقد فيما يتعلق بالتزامه بسداد مديونيه موكلي التي بذمه شركه (...) من ماله الخاص، علما انه سبق ان اقامه المدعي عليها شركه (...) ضد موكلي دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم 3161 لعام 1439 وقد اقرت باستلامها راس مال المضاربه الشرعيه من موكلي واقرت بتسليم موكلي الشيكات انفه الذكر ولكنها ادعت بان تلك الشيكات للضمان وليس للوفاء، وقد اصدرت الدايره الثالثه عشر بالمحكمه حكمها برفض تلك الدعوي لعدم ثبوتها (مرفق ضمن المرفقات نسخه من الحكم الصادر انف الذكر وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بصفته الشخصيه كونه مدير للشركه بسداد مبلغ وقدره واحد وعشرون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال لموكلي، وهو ما يمثل راس مال موكلي مضافا له الارباح الناتجه عن مشاركه موكلي شركه (...) التجاريه شركه المدعي عليه بشان المضاربه الشرعيه المنعقده بينهما. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عن الشركه هل تم تصفيتها فاجاب بالنفي ؛ وبسؤال المدعي عليه عن تصفيه الشركه من عدمها فقرر انه لم تصف بعد ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
 ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مضاربه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا ل (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بذمته الشخصيه ومن ماله الخاص بدفع مبلغ وقدره واحد وعشرون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال الثابته لموكله بموجب الشيكات المشار اليها في لايحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه اسس دعواه الماثله بان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان رغم صدور قرار محكمه التنفيذ بالتنفيذ عليها، وبما ان الشركه المدينه للمدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت من اوراق القضيه وافاده وكيل المدعيه و المدعي عليه بان الشركه لازالت قايمه، وان تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعيه بالزام المدعي عليه بسداده في هذه الدعوي لازال قايما امام محكمه التنفيذ ولم تقدم المدعيه ما يثبت عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، او ما يترتب علي المدين من الحكم بتصفيه الشركه او افلاسها، بل ان وكيل المدعيه قرر بان المنفذ ضدها لم يتم تصفيتها او تعلن افلاسها؛ وان كان عدم وجود ارصده في حسابات المنفذ ضدها قد يسبب ضررا علي المدعيه، الا ان هذا الضرر لا يكون متعلقا بصريح المسؤوليه في اموال المدعي عليه الشخصيه، الا بعد استيفاء طرق تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه المدعيه، او باستيفاء ما يتعلق بالتصفيه او بالافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان .
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث 
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري 
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2625 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد سابقا (...) لتقنيه المعلومات غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بصفته مديرا ل (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بذمته الشخصيه ومن ماله الخاص بدفع مبلغ وقدره واحد وعشرون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي "بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان"، وبتسليم المدعي اصاله نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها تبين للدايره ان مقدم الاعتراض المدعي اصاله ليس بمحام كما هو بين من صحيفه الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، وانما المدعي اصاله كما هو بين من صحفيه الاعتراض فلم يرفق معها ما يفيد بانه محام؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي