ncar · law · processed · 70 chunks
(19 م 1 دوان راستجبالوزاد ر/٢٩٨٨٢: رقم الصادر ١٢٢٧٠٧/٣٠ : تاريخ الصادر المرفقات ٢ لفه + ظرف حتوم ديوان رنا ستجبالارزاء حفظ الله صاحب السمو الملكي وزير الداخليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :- اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٩٣) وتاريخ ١/٢٤١٥ ه القاضي بالموافه علي نظام الاصلحه والدخاير، وذلك بالصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٥) وتاريخ ٢٥١/٢٥ ه الصادر بالمصاده علي ذلك. وارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لرياسه الحرس الوطني نسخه لوزاره الدفاع والطيران نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لرياسه الاستخبارات العامه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المظالم نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات (19 من 2 قرار رقم : (193) وTARZ / 7 / 24: وتاريخ جلينالدراز الاماناللقان ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ١٢٨١٣ وتاريخ ١٣٤٢/٤/٣، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه الاسلحه والدخاير. وبعد الاطلاع علي اخضر رقم (٣٥٥) وتاريخ ١٤٢٣/٩/١ ورقم (٢٩٩) وداريخ . ١٤٢٣/٧/٢٨ ه، ورقم (٢٢٠) وتاريخ (٢٢٠) ورقم (٢٢٠) ه، العده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار جلس الشوري رقم (٨١/١٠٤) وتاريخ (٨١/١٠٤) و وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ 1427/6/12 يقر الموافقه علي نظام الاصلحه والدخاير، وذلك بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه هذا. رييس جنس الوزراء (19 من 3 شداس الحرج بلد الرقم : ٥١ الاربيض: ٢٧/٧/٢٥ بعول الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالغزاز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٧/٢٧) وتاريخ ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ (١٣/٣) ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩١/٩) وتاريخ (١٤١٢/٨/٢٧ ويصد الالطاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٨١/١٠٤) وتاريخ (٨١/١٠٤) وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ (٢٤/٧/٢٤) و رسمنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام الاصلحه والذخاير، وذلك بالصينه المراققه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره، والوزاره، كل فيما يخصه. تنفيذ مرسومنا هذا. (19 ص 4 من) نظام الاصلحه والذخاير التربيات الماده الاولي : يqصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الاسلحه الحربيه : الاصلحه الناريه والذخاير والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في الممليات الحربيه ، كالرشقات والمدافع والصواريخ وغيرها . ويدخل في حكم الاصلحه الحريه الاصلحه التي تستخدم الاشعه، والغازات، والسموم، واي سلاح عدا الاصلحه الناريه الفرديه والاسلحه المشار اليها في بقيه فقرات هذه الماده. الاسلحه الناريه الفرديه : الاصلحه الناريه المعده لاستعمال شخص واحد، كالمسسات، والبنادق، وفقا لم تحدده اللايحه التنفيذيه. اسلحه الصيد : الاصلحه الناريه ذات الب甙انه الملساء، التي صممت اصلا لاغراض الصيد. اسلحه التمرين والبنادق الهواييه : اسلحه رمايه دون بارود، وينطلق مقدوها بوساطه ضخط الهواء او دفع نابض. السلام الابيض : كل اداه قاطعه، او ثاقبه، او ثاقبه، او راضه، كالسيوف والخناجر والمدي والنبال والحراب والعصي ذات الحربه والقبضات وما في حكمها. الذخيره : المقدوفات التي تنطلق من الاصلحه نتيجه الدفع الانجاري او الهوايي او الدفع . بالانبضات (19 ص 5 من) الاسلحه الاثريه : الاسلحه القديمه ذات القيمه التاريخيه التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم امكانيه استخدامها. اللايحه : للايحه التنفيذيه لها نظام. الوزير: وزير الداخليه. الجهه المختصه : وزاره الداخليه. احكام عامه الماده الثانيه : يسمح بحمل الاصلحه الحربيه والفرديه الحكوميه وخاخارها واستخدامها وفق الانظمه والاوامر الخاصه بحملها واستخدامها لكل من : ١ - العسكريين العاملين في : ا - الحرس الوطني. ب- وزاره الدفاع والطيران. ج - وزاره الداخليه. د - الاستخبارات العامه. ٢- موظفي الحكومه المدنيين الذين ينص نظام الجهه التابعين لها علي جواز حملهم اسلحه حكوميه. الماده الثالثه: يقصر استيراد الاصلحه الناريه الفرديه والبنادق الهواييه واسلحه الصيد - المعرقه في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وخاخرها، وبيعها وشراها؛ علي السعوديين المرخص لمم وفقا للاجراءات والشرط التي تحددها اللايحه (19 من 6 صفه) الرهم الثاريح : / / : النارخ المفنات: الماده الرابعه: يحيطر علي غير الجهات الحكوميه المختصه ما ياتي: ا - صنع الاصلحه الحربيه وخذاخرها ومستلزماتها او قطع غيارها، واستيرادها، او حيازتها، او تداولها، او اتتناوها، او اصلاحها. ب- صنع الاصلحه الناريه الفرديه ومستلزماتها وقطع غيارها وخاخرها، او اجراء اي تعديل . عليها ج - استيراد الاصلحه الناريه الفرديه او اسلحه الصيد وقطع غيارها وخاخرها، وكذلك بيعها او شراها او حملها او اتنازها، الا بترخيص من الوزير. د - صنع اسلحه التمرين والبناتد الهوايه وقطع غيارها وخاخرها ومستلزماتها، او استيراد اي من ذلك، الا بترخيص من الوزير. ه - جلب اسلحه او ذخاير او قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون اذن من الوزير. و - استيراد اسلحه من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها، دون اذن من الوزير. الماده الخاصه : ا - لا يجوز استيراد الاصلحه الاثریه وتداولها بقصد الاتجار الا بترخيص من الوزير. ب- يجوز جلب الاصلحه الاثریه او اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللايحه شروط واجراءات ما ورد في الفقرتين (ا) من هذه الماده. الماده السادمه : يجب علي من تؤول اليه اسلحه، او قطع غيار، او خايره بالارث، او الوصيه، او اي طريقه اخري - ابلاغ الجهات المختصه عنها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ مالها اليه. (19 من 7 صفه) الهم، الطريخ : التاريخ الفرقات : المفرقات الماده السابعه : يجب علي من فقد سلامه او تلف ، ابلاغ الجهات المختصه خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد او التلف. الماده العامه : يحدد الوزير الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله. احكام الرخص الماده التاسعه : للوير ان يرخص باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد واسلحه التمرين والبندق الهواليه وقطع غيارها ولوازمها وخذايرها، وكذلك بيعها، او شرازها، او جملها، او اتتنازها، او اصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللايحه. الماده العاشره : للوزير الترخيص بحباره اسلحه وخاخر ناريه فرديه لبعض المؤسسات والشركات السعوديه التي تتطلب طبيعه عملها تسليع بعض منسوبها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللايحه. الماده الحاديه عشره : للموزير - لاعتبارات خاصه براها - الترخيص بشراء سلام ناري فردي وحمله واقتنايه لشخص يقيم في المملكه. الماده الثانيه عشره : يجوز للوزير الترخيص بفتح نهاد للتدريب علي الرمايه، وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط وشروط. (19 من 8 الماده الثالثه عشره : يجوز للوزير السماح بعبور اسلحه الصيد واسلحه الحمايه الشخصيه للاراضي السعوديه، بما يتفق مع الانظمه والاعراف الدوليه المعمول بها وانظمه الدوله المتجه اليها، وفي ضوء الاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه. الماده الرابعه عشره: يجب علي المرحص له باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه او اسلحه الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وخثارها، وكذلك المرحص له بشراها وبيعها، اتخاذ جميع وسايل السلامه لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمه لذلك. الماده الخاصه عشره : يجب علي المرحص له باستيراد الاصلحه بجميع انواعها ومستلزماتها وخثارها وقطع غيارها، وكذلك المرحص له بشراها وبيعها، ان ينظم لها سجلات خاصه وفقا للنماذج والاجراات التي تحددها اللاتحه. الماده السادسه عشره : لوزير - بناء علي مقتضيات المصلحه العامه - عدم الموافقه علي طلب الترخيص، او تقييد الترخيص القايم ، او الغاؤه. الماده السابعه عشره : جميع الرخص الصادره بموجب احكام هذا النظام لا يستفيد منها الا الم رخص له نفسه. الماده الثامنه عشره : تلغي رخصه حمل السلاح او اتنانه في الاحوال الاتيه ا - اذا تقررت مصادره السلاح وذخيرته. ب- اذا فقد المرخص له شرط من شروط منح الرخصه. (19 من 9 من) الرهم الترابي : / / : ٤٥٥ المرفت: المرفات ج - اذا توفي المرض لم او فقد امليته. د - اذا تقرر مغادره المقيم المرخص له المملكه بصفه نهاييه. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته اذا كان الالغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه الماده من قبل صاحب السلاح او ورثه المتوفي او وكيلهم الشرعي او ولي الفصر في ضوء ما تحدده اللايحه الماده التاسعه عشره : تلغي رخصه استيراد الاصلحه الناريه الفرديه ، او رخص بيعها وشرايها ، او اصلاحها في الحالات الاتيه : ا - وفاه صاحب الرخصه او فقد اهليه ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصه. و-thedد اللاتحه الشروط والاجراءات التي يجب الاخذ بها. الماده العشرون : تحدد اللاتحه الاجراءات والشروط الواجب اتباعها اذا رغب المXRص له باستيراد الاصلحه الداريه الفرديه وذخارها ، او رغب المXRص له ببيعها او شراها ، في تغيير النشاط او التانزل عنه لغيره. الماده الحاديه والضرون: لا يجوز اعطاء Spkص المليغ ترخيصه اي ترخيص جديد علي اي سلاح اخري الا في الحالات التي تحددها اللاتحه. الماده الثانيه والضرون : تحدد اللايحه الاجراءات الواجب اتخاذها في حاله فقدان الرخصه او تلفها (19 من 10) الرهم، الداريخ : الماريخ الفرقات الماده الثالثه والعشرون : يجوز منح رخصه اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي ، وفقا لما تحده اللايحه. الماده الرابعه والعشرون : لا يجوز منح رخصه حمل لاكثر من سلاح ناري فردي واحد ، وتحدد اللايحه نوع هذا السلاح . وللوزير في حالات خاصه منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح. الماده الخاصه والعشرون : تحدد اللايحه المده الملاليمه لسريان مفصول الرخص بانواعها. الماده السادسه والعشرون : للويزير ان ياذن لمن لدي سلاح مرخص بالسفر به الي خارج المملكه، اذا اذنت له الدوله التي يقصدها والدول التي يمر بها. الماده السابعه والعشرون : يجوز التمويض بما يعادل قيمه السلاح المرخص وذخیره اذا تقرر تسليمه للدوله في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدهدها لايحه. اصلاح الاصلحه وصيانتها الماده الثامنه والعشرون : تحظر ممارسه مهنه اصلاح الاسلحه الناريه بجميع انواعها الا بترخيص من الوزير. و-thedد اللايحه شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له. الماده التاسعه والعشرون : يحظر اصلاح اي سلاح غير مرخص به وفق احكام هذا التزام ولا تحت. الماده الثالثون : يحظر اجراء اي تعديل علي اليه الاصلحه او طرق تذخيرها بما يجعلها اشد خطوره. V ديوان رياسه ميمات الازني صوره مينن الاسمها الرخز الازني الرخز الازني الرخز الازني (19 من 11) احكام خاصه بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسميه الماده الحاديه والثلاثون : ا - يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقصلي المعتمدين لدي المملكه ، جلب الاسلحه الفرديه المعتاده وحملها واتتناوها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول علي ترخيص او الحصول علي هذه الاصلحه من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكه بشرط المعامله بالمثل. ب- يصدر الترخيص المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده من الجهه المختصه بناء علي طلب من وزاره الخارجيه. ج - لا يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقصلي نقل ملكيه السلاح المرخص به الا الي عضو من البعه الدبلوماسيه نفسها او القصليه المعتمده لدي المملكه. وفي غير هذه الحاله يجب اثبات خروج السلاح من المملكه عند انتهاه اقامه المرخص له في المملكه او عند زوال الصفه الدبلوماسيه او القصليه عنه، الا اذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقره (٢) من هذه الماده فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام والانحته. الماده الثانيه والثلاثون : يجوز لاعضاء سلكين الدبلوماسي والقصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب اسلمحتهم الفرديه الي المملكه بعد انتها، عملهم في الخارج بحسب التعليمات والاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه والثلاثون : يجوز لاعضاء الوفود الرسميه او العسكريه او الاشخاص المكلفين بمهمات رسميه اصطلاحب اسلمتهم الفرديه الرسميه المعتاده وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعامله بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، علي ان تشر الوزاره قبل ذلك. A (19 من 12) الرهم / الرهم الطريح : التاريخ المقنات المقوبات الماده الرابعه والثلاثون: يعاقب بالسجن مده لا تتجاز ثلاثين سنه ويغرامه لا تتجاز ثلاثمايه الف ريال ، كل من يثبت قيامه باي ما ياتي : ا - تهريب اسلحه حربيه او فرديه او قطع منها او ذخايرها الي داخل المملكه بقصد الاخلال بالامن الداخلي. ب- استعمال الاسلحه الحربيه او الفرديه او ذخايرها او قطع منها ، او صنعها او تجميعها او بيعها او شرازها او حيازتها ، بقصد الاخلال بالامن الداخلي. الماده الخاصه والثلاثون: يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشرين سنه وبغرامه لا تتجاوز مايتي الف ريال او ياحدي هاتين العقوبتين، كل من يثبت قيامه باي مما ياتي : ا - تهريب اسلحه حريه او قطع منها او ذخايرها الي داخل المملكه بقصد الاتجار. ب- صنع اسلحه حريه او ذخايرها او قطع غيارها بقصد الاتجار. الماده السادسه والثلاثون : يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس عشره سنه وبغرامه لا تتجاوز مايه وخمسين الف ريال، او ب春日ي ماتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاح حربيا او ذخيره او افتني اي من ذلك او باعه او اشتراه. الماده السابعه والثلاثون: يعاقب بالسجن مده لا تتجاز عشر سنوات وبغرامه لا تتجاز ميه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبث قيامه بصنع اسلحه فرديه او قطع منها او ذخايرها، او ثبت قيامه بتهريبها الي داخل المملكه بقصد الاتجار (19 من 13) الرهم الذابي : التاريخ المفنات الماده العامه والثلون : يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تتجاوز ثالثين الف ريال ، او يحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي: ا - تهريب اسلحه صيد او قطع منها او ذخايرها الي المملكه بقصد الاتجار. ب- تهريب اسلحه ناريه فرديه او قطع منها او ذخيرتها الي المملكه بقصد الاستعمال الشخصي. ج - صنع اسلحه الصيد او قطع غيارها. د - ادخال تعديل علي اليه اسلحه الصيد او اسلحه التمرين او الاسلحه الاثريه بقصد جعلها اسله احمد ظطوره. الماده التاسمعه والثلاثون : يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تتجاوز سبعه الاف ريال ، او يلحدي هاتين العقوبشين، كل من ثبت شراء سلاحا ناريا فرديا او ذخيره دون ترخيص، او بيعه ايا من ذلك. الماده الاربعون : يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثمانيه عشر شهرا وبغرامه لا تزيد علي سته الاف ريال ، او ياددي ماتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسلام ناري فردي او ذخيره دون ترخيص. الماده الحاديه والاربعون : يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه و بغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال ، او ياددي ماتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي : ا - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنايه في غير الغرض المرخص له به. ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا. 1. (19 من 14 من) الرهم، الثاريخ : التاريخ المرفت: المرفات ج - حيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص. د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، او استعمال غيره للسلاح نتيجه اهماله. ه- نقل اسلحه او ذخاير غير مرخصه، او المساعده في ذلك. و - فتح محل للتدريب علي اسلحه الصيد او التمرين دون الحصول علي ترخيص بذلك. ز - مزاوله مهنه اصلاح الاصلحه دون الحصول علي ترخيص بذلك. ح - اصلاح الاصلحه غير المرخصه. ط - صنع ذخيره اسلحه الصيد. ي - تهريب اسلحه تمرين بالجمله الي المملكه. ل - تهريب اسلحه الصيد الي المملكه او ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. ل - تهريب الاصلحه الاثريه بقصد الاتجار. م - مخالفه اي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد او البيع او الحيازه او الاصلاح. الماده الثانيه والاربعون : يعاقب بالسجن مده لا تتجابوز سنه اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثه الاف ريال ، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت ان لدي معلومات عن عمليات متاجره بالاسلحه دون ترخيص او عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصه بذلك. الماده الثالثه والاربعون : يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الفي ريال : ا - كل من انتهت مده الرخصه الممنوحه له بالاستيراد او البيع والشراء او الاصلاح او التدريب، واستمر في مزاوله العمل المرخص له بدون ان يتقدم بطلب تجديد الرخصه خلال ثلايه اشهر من تاريخ انتهاها. (19 من 15 من) ب- كل من الفي الترخيص الممنوح له بالحمل او الاقتناء، ولم يتصرف بالسالح او لم يسلمه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ اناء الترخيص. ج - كل من قام بتهريب اسلحه التمرين بقصد الاستعمال الشخصي. د - كل من علم بفقد سلاحه او سرقته او تلفه ولم يبلغ الجهات المختلفه. ه- كل من خالف اي حكم اخري من احكام هذا النظام ولا نحته مما لا يقع تحت العقوبات الوارده فيه. الماده الرابعه والاربعون : يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الف ريال، كل من حمل سلاحه المرخص في الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللايحه الامكان والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. الماده الخامسه والاربعون : يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الف ريال، كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسره او الضياع نتيجه امماله، مع حرمانه من الحصول علي ترخيص جديد لاي سلاح مده سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبه. الماده السادمه والاربعون: يعاقب بغرامه ماليه لا تقل عن مايه ريال ولا تتجاوز خمسامه ريال عن كل سنه تاخير: ا - كل من انتهت مده رخصه حمله للسلاح او اقتنايه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاها. ب- كل من ال اليه بالارث او الوصيه سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ماله اليه. (19 من 16 من) الماده السابمه والاربعون: يعاقب كل من يثبت تصرفه في الاصلحه والذخاير المصرح بعبورها ارضي المملكه بالبيع او الامضاء داخل المملكه بالعقوبات الخاصه بمهربي الاصلحه بحسب نوعها. الماده العامه والاربعون: يعاقب بالقويه المقرره علي المخالفه نفسها، كل من تثبت مشاركته في ارتكاب اي مخالفه من المخالفات الوارده في هذا النظام. الماده التاسعه والاربعون: تطبق العقوبات - عدا السجن - الوارده في هذا نظام علي المؤسسات ، او الشركات ، او اي منشاه اخري يثبت مخالفتها لما ورد به من احكام. الماده الخمسون : اضافه الي العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعه والثلاثين ، والخامسه والثلاثين ، والساده والثلاثين ، والسابعه والثلاثين ، والثامنه والثلاثين ، والثاسعه والثلاثين ، والثاسعه والثلاثين ، والاربعين ، والحدابيه والاربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضايي جميع ما يضبط من اسلحه وخخاير ومعدات متعلقه بها. واذا كانت المخالفه ت Herausيا فتصادر وسيله النقل المستخدمه في التهريب. الماده الحاديه والخمسون : ، يراعي تشديد العقوبات المقرره في المواد (الرابعه والثلاثين، والخامسه والثلاثين) والساده والثلاثين) من هذا النظام، اذا كان مرتكب المخالفه احد موظفي الجهات ذات العلاقه ب تطبيق هذا نظام. الماده الفاييه والخمسون : تتولي هييه التحقيق والاداء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا نظام. (19 من 17 من) الماده الثالثه والخصون : تكون - بقرار من الوزير - لجنه من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعيه، او النظاميه؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثه والاربعين، والرابعه والاربعين، والخامسه والاربعين، والساده والاربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه للجنه الوزير او من يفوضه. ويجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم امام ديوان المظالم خلال ميين يوما من تاريخ ابلاغه. الماده الرابعه والخمسون : مع عدم الاخلال بما ت-Qضي به الماده (الثالثه والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لاحكام هذا النظام، وتوع العقوبات الوارده فيه. الماده الخامسه والخمسون : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا نظام باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري. الماده السادسه والخمسون : يجوز للوزير ايقاف الاجراءات المتعلقه بمساله كل من يتطوع ويبادر بالابلاغ عما لدي من اسلحه وخناخر غير مرخصه، ويدي رغبته واستعداده لتسليما قبل ضبطها لدي. الماده السابمه والخمسون : ا - لديوان المظالم - ولاسباب معتبره ، او اذا ظهر لم من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او ظروفه الشخصيه او الظروف التي ارتكبت فيها المخالفه او غير ذلك مما يبعت علي الاعتقاد بان المتهم لن يعود الي مخالفه احكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبه السجن المحكوم بها من العقوبات الوارده في هذا النظام ما لم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الي المخالفه نفسها. ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها الحكم في جميع الاحوال العربيه المصريه الركمه (19 من 18 من) ب- اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفه من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مده ثلات سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبه، فلديوان المظالم الغاء وقف التنفيذ والامر eigenاده دون الاخلال بالعقوبه المقرره عن المخالفه الجديده. ج - اذا انقضت مده وقف تنفيذ العقوبه دون عوده المحكوم عليه لارتكاب احدي المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام، فان الحكم الموقوف بعد كان لم يكن وتنقضي كل اثاره. الماده العامه والخصون : يجوز للوزير الاذن ابعاده تصدير الاصلحه او الذخاير القادمه الي المملكه عبر المنافذ الجمركيه دون اذن سابق، اذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مده لا تتجابوز سته اشهر. وتصادر بحكم قضايي اذا لم يعد تصديرها. احكام انتقاليه الماده التاسعه والخمسون : يجوز للوزير منح مكافاه لا تزيد علي قيمه الغرامه المحكوم بها لمن يقوم بالابلاغ عن مخالفات الاتجار بالاسلحه او تهريبها اذا ادي بالاغه الي ضبط الاسلحه وادايه المخالفين. الماده السيون : للوزير تحديد الادارات والفرع التي يعهد اليها تنفيذ احكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحه العامه. الماده الحاديه والسيون : يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخوله له بموجب هذا نظام الي من يراه. الماده الثانيه والسيون : يحل هذا النظام محل نظام الاصلحه والذخاير الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/٨ والبترخ ١٩/٢٢/١٩، ويلفي كل ما يتعارض معه من احكام. (19 من 19 صفحه) الماده الثالثه والسيون: يعمل بها النظام واللاتحه بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ويصدر الوزير اللايحه لهذا النظام خلال هذه المده. الرجليه لما انت مله علي