moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٨٥٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) اتصالات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات انترنت) عباره عن (شرايح اتصال وخطوط انترنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م بثمن اجمالي قدره (٧٥,٨٤١.٧٣) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين علي التفصيل التالي: (لقد تقدمت المدعي عليها، شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...) الاتصالات ، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٨م، بطلب للحصول علي خدمات الانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٧٥٨٤١.٧٣) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد خدمات وفاتوره ومستند طلب خدمه). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٨٤.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٥/٩/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب مهله للجواب حيث ان النظام لم يظهر المرفقات؛ فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل الايميلات لارفاق المرفقات للمدعي عليها؛ وامهالها- المدعي عليها- مهله ثلاثه ايام للاجابه علي الدعوي فاستعدت بذلك؛ وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٥.٨٤١.٧٣ريال تمثل قيمه تقديم خدمات انترنت لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي فاتوره خدمات صادره من المدعيه؛ وطلب خدمه صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومصدق من غرفه الرياض؛ وعقد موقع ومختوم من المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلتها تقر بمبلغ قدره ٣٢.٥٠٦.٠٩ ريال وتنكر ما عدا ذلك وتدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث قدمت في سبيل اثبات صحه دفعها ايميلات مقيده في عام ٢٠١٨م تطالب من خلالها الغاء التعاقد مع المدعيه وقد ورد ايميل من المدعي عليها بتاريخ ١ اكتوبر ٢٠١٨م تطلب من خلاله الغاء العقد وقد ورد الرد من المدعيه في ترتيب ذلك الطلب وتقديمه للقسم المختص للنظر في طلب الالغاء، ثم طلب وكيل المدعيه حصر دعواه فيما اقرت به المدعي عليها مع احتفاظ موكلته فيما زاد، وذلك بعد التوصل الي المستندات الموصله للحق المطالب به، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢.٥٠٦.٠٩ ريال تمثل قيمه تقديم خدمات انترنت لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها والذي لها حق الاقرار قد اقرت بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها استنادا علي ما اقرت به وكيل المدعي عليها مع احتفاظ موكلته بحقها فيما زاد، وذلك بعد التوصل الي المستندات الموصله للحق المطالب به، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) اتصالات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٥٠٦.٠٩)اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسته ريالات وتسع هللات ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.