moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439069660 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٣٧٩٠١) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي في دعواه الي طلبه ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٩٠١) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٧٠٠) ثلاثه الاف وسبع ميه ريال سعودي. وفي جلسه 24/6/1443ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قرر انه لم يرفق المصالحه وقد يكون سقط سهوا، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها نظاما وقد اقام المدعي هذه الدعوي ولم يقدم ما يثبت اللجوء الي المصالحه، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.