moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571443860 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للخدمات العلميه والطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله شريك في المدعي عليها، وحيث رغب موكله بالاطلاع علي المستندات التاليه للمدعي عليها وهي: القوايم الماليه والميزانيات الختاميه، كشوفات من الحسابات البنكيه للشركه، تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع علي سير اعمال الشركه، وان يفصح سجلاتها ووثايقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من وقايع هذه السجلات والوثايق، عليه قام موكله بالتقدم بطلب الاطلاع علي المستندات السالف ذكرها للمدعي عليها، الا انه لم يتم تمكينه حتي تاريخه من الاطلاع علي المستندات، علما بانه تم رفع دعوي قضاييه بهذا الخصوص ضد مديره الشركه في القضيه رقم (4570970642) وقد صدر بها حكم رقم (4530829015) بعدم قبول الدعوي استنادا الي ما قررته الفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات؛ وطالب بالزام المدعي عليها بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات الختاميه، وكشوفات من الحسابات البنكيه للشركه و تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع علي سير اعمال الشركه، وان يفصح سجلاتها ووثايقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من وقايع هذه السجلات والوثايق. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاسيس المدعي عليها والمتضمن ان المدعي شريك فيها ومصادق عليه من قبل وزاره العدل بختمها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/25ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤاله عن البينه علي طلبه المدعي عليها الاطلاع وامتناعها عن تمكينه فاجاب بانه تم المطالبه بذلك عبر جلسات الصلح لكن لم يتم التجاوب وكذلك بالاخطار السابق لذلك، وبسؤاله هل تم طلب الاطلاع في الاعوام الماليه حسب المدد المقرره في النظام او لا اجاب بانه غير متاكد وبحاجه للرجوع الي موكله للتاكد من ذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1446/01/09ه وفيها ان موكله لم يطلب الاطلاع في الاعوام السابقه لكونه كان قاصرا سنا، وان موكله يحصر دعواه للمطالبه بالقوايم الماليه والحسابات والتقارير المشار لها في الدعوي عن السنه الماليه الماضيه، كما افاد ان في دعواه المحرره تم طلب الاطلاع خلال السنه الماليه الحاليه وتم اشعار الشركه المدعي عليها بذلك عبر جلسات الصلح وكذلك بالاخطار السابق لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/09ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما كان المدعي وكاله يطالب بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات الختاميه للعام المالي ٢٠٢٣م، وكشوفات الحسابات البنكيه للشركه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع علي سير اعمال الشركه، وان يفحص سجلاتها ووثايقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من وقايع هذه السجلات والوثايق، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر (الفقره ٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد حصر المدعي وكاله طلباته في تمكين المدعي او من يفوضه من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات الختاميه للعام المالي ٢٠٢٣م، وكشوفات الحسابات البنكيه للشركه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع علي سير اعمال الشركه، وان يفحص سجلاتها ووثايقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من وقايع هذه السجلات والوثايق، وقد ارفق المدعي وكاله عقد تاسيس المدعي عليه وهو يثبت شراكه موكله فيها، ولما كان ما يطالب به المدعي وكاله حقا من حقوق الشركاء وفقا لما جاء في الفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1/12/1443 ه ونصه: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله - او لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك ، ولما كانت المدعي عليها قد ثبت تبلغها بالدعوي ولم تحضر جلسات المرافعه كان من الجايز للدايره ان تستخلص امتناعها من التزويد بالقوايم الماليه وامتناعها من تمكين المدعي من الاطلاع الذي يتاكد منه صحه دعوي المدعي؛ وفقا للفقره (3) من الماده (21) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 43) بتاريخ 26/ 5/ 1443 ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقي حق الاعتراض مكفول علي الحكم طبقا للمدد والاجراءات المقرره في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للخدمات العلميه والطبيه سجل تجاري (...) بتمكين (...) سجل مدني رقم (...) او من يفوضه من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات الختاميه للعام المالي ٢٠٢٣م، وكشوفات الحسابات البنكيه للشركه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع علي سير اعمال الشركه، وان يفحص سجلاتها ووثايقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من وقايع هذه السجلات والوثايق.