tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530703086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-02-01 date_hijri=1445-06-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:ed0b62c1-1352-4736-b471-1ec1b2d35eea language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٥٠٨٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٠ /٠٦ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما حضرت وكيله المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدمت نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ١١ سياره لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله.، بثمن اجمالي قدره (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٦٧,١٤٤.٠٨) سبعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م حتي ٠٦/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، عن الفتره من ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م الي ٠٦/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م، هذه دعواي. وبسؤال المدعيه وكاله عن مستنداتها في هذه الدعوي: العقد وكشف الحساب، وقد تحققت الدايره من ارفاقها عبر النظام، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قدمت مذكره عبر الدردشه نصها: بعد الاطلاع علي دعوي المدعيه ثبت وجود فواتير لم يتم دفعها من قبلنا، ولكن تعذر الدفع بسبب عدم تزويدنا بفواتير صحيحه يتم من خلالها دفع المبالغ. عليه نامل من المدعيه تزويدنا بالفواتير ليتسني لنا الدفع، وبسؤال المدعيه وكاله عن الفواتير بشكل تفصيلي طلبت الامهال لتقديمها عبر النظام فافهمتها الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت المدعيه وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٧,١٤٤.٠٨) سبعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، عن الفتره من ٠٥ /٠٨ /١٤٤٠ه الموافق ١٠ /٠٤ /٢٠١٩م الي ٠٦ /٠٤ /١٤٤١ه الموافق ٠٣ /١٢ /٢٠١٩م وذلك متبقي ايجار عدد احدي عشره سياره مؤجره من قبل المدعيه للمدعي عليها، وقدمت المدعيه وكاله سندا لاثبات صحه دعواها: العقد وكشف الحساب، وبما ان المدعي عليها اقرت في المذكره المقدمه عبر الدردشه في الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٥ بصحه الدعوي وطلبت تزويدها بفواتير لمعرفه المبلغ علي وجه التحديد ثم تخلفت عن الحضور رغم ان الفواتير قد ارفقت في ملف القضيه ولم تقدم جوابا كما وعدت، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بوجود مبالغ غير مسدده، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، فبناء علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر ب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه. ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وعلي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره ونصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره: (٦٧.١٤٤.٨) سبعه وستون الف ومايه واربعه واربعون ريال وثمانيه هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.