tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431080593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-07-27 date_hijri=1433-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:31e078af-604b-42ce-99e5-14df1f730c72 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨١٥٥٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله الخارجيه رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتوصيل وتركيب وتسليم وضمان الفواصل والتشطيبات والابواب ومضادات الحريق والدهان والعزل والاثاث، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٣ه الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٥/ ٠٨/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ثمانيه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا سعوديا وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ثمانيه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا سعوديا وخمسون هلله، لم يسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٣ه الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (١٥٠٠٠٧٨١٥٠) في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٣٦ه الموافق ٠٩/ ٠٢/ ٢٠١٥م، ونوع الضمان: ضمان بنكي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسييل الضمان للمسوغات التاليه: الغاء ضمان الاحتجاز لاداء الاعمال البالغ قدره (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ريال وذلك لاكمال موكلتنا للاعمال، هذه دعواي". وقد ارفق طي صحيفته اتفاق عقد من الباطن -مع ترجمه معتمده- المؤرخ في ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م، والمبرم بين الطرفين، مذيل بتوقيعهما وختمهما، كما ارفق شهاده التسليم النهايي -مع ترجمه معتمده- المؤرخه في ٢٢ مايو ٢٠١٨م مذيله بختم الطرفين. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان دعوي موكلته تتمثل في الاتي: "١- انه بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م وقعت موكلتنا مع المدعي عليها عقدا من الباطن لتعاقد من الباطن لمركز (...) "العقد من الباطن" يتعلق بالعقد بين المدعي عليها والعميل شركه (...) بموجب عقد رقم (٦٦٠٠٠٢٥٨٢٢) لمبني (...) "المشروع". ٢- كان نطاق عمل موكلتنا هو توريد وتوصيل وتركيب وتسليم وضمان الفواصل والجص والتشطيبات والابواب ومضادات الحريق والدهان والعزل والاثاث حسب الطلب والسجاد والكسوه والسلالم، والتركيبات، واعمال التكسيه الداخليه، وذلك بمركز (...). ٣- بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٥م، طلبت موكلتنا من بنك (...) اصدار ضمان بنكي غير قابل للالغاء لصالح المدعي عليها، وصدر الضمان بالرقم (ENBD / KSA /١٥/٠٠٠/٧٨ ، ENBDOGI١٥٠٠٠٨١٤) بمبلغ (٣٧,٦٧١,٣٧١.٠٠) ريالا سعوديا، وكان الضمان بدلا من المبالغ التي كان سيتم حجزها من فواتير موكلتنا وذلك لضمان اداء موكلتنا للاعمال المنوطه بها (ضمان الاحتجاز لاداء الاعمال)، وذلك وفقا لعقد من المقاوله من الباطن، وتم تخفيض هذا الضمان لاحقا في ١٥ يوليو ٢٠١٧م لمبلغ (١٨,٨٣٥,٦٨٥.٥٠) ريالا سعوديا بدلا من المبالغ التي كان سيتم حجزها وفق طلب المدعي عليها . ٤- وكانت موكلتنا قد انهت المشروع وسلمته للمدعي عليها في عام ٢٠١٧م وطلب منها عده مرات اصدار شهاده اتمام التسليم النهايي كما هو موضح في الرساله الموجهه من موكلتنا للمدعي عليها بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٨م . ٥- المبني موضوع العقد بين موكلتنا وبين المقدم ضدها الطلب هو بالفعل في حيازه العميل شركه (...) منذ اكثر من اربع سنوات، ولم يعد لموكلتنا والمقدم ضدها الطلب اي وجود في موقع المشروع منذ اكثر من اربع سنوات في الواقع، شغل المالك مباني المشروع منذ ٢٠ يناير ٢٠١٦م، كما هو موضح في نسخه من مقال صحفي عن افتتاح المشروع من قبل (...) في ٢٠ يناير ٢٠١٦م ، ولم يتم اخطار موكلتنا باي عيوب او نواقص متعلقه بتنفيذ التزاماتها بموجب عقد المقاوله من الباطن منذ ذلك الوقت. ٦- كذلك لم يتم تقديم اي مطالبات من قبل المدعي عليها بشان ضمان حسن التنفيذ "ضمان حسن التنفيذ" المقدم من موكلتنا، والذي تم الغاؤه بالكامل في ٨ اغسطس ٢٠١٧م ، مما يوفر دليلا اضافيا علي عدم وجود مشكله متعلقه بتنفيذ موكلتنا لالتزاماتها المتعلقه بعقد المقاوله من الباطن. الطلبات: عليه وبنا علي ما تقدم بيانه نلتمس الحكم لموكلتنا في مواجهه المدعي عليها بالطلبات الاتيه: الالغاء الدايم لضمان الاحتجاز لاداء الاعمال البالغ قدره (١٨,٨٣٥,٦٨٥.٥٠) ريال سعودي، وذلك لاكمال موكلتنا للاعمال المنوطه حسب عقد المقاوله من الباطن. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ (١٥٠,٠٠٠) عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها". اه، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد ، وفي جلسه ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وذكر الحاضر بان بينه موكلته علي الدعوي العقد ومستخلصات والخطاب المرسل للمدعي عليها عن طريق الايميل، وافتتاح المشروع محل التعاقد وتخفيض قيمه الضمان بعد انجاز معظم الاعمال قبل تاريخ التخفيض ، وبعد التخفيض تم اكمال كامل الاعمال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم مزيد بينه وارفاق جميع البينات التي ذكرها، وفي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب وكيل المدعيه مهله لارفاق مستندات جديده في الدعوي تثبت اكمال موكلته للعمل محل الدعوي بالكامل ، وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، واشارت الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه عن طريق الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه مرفق بها مستندات، وقد جاء في المذكره ما يلي: "بصفتي الوكيل عن المدعيه وعطفا علي ما ورد في ضبط جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه فاتقدم بالمستندات المطلوبه وهي علي النحو الاتي: ١- نؤكد بان البينه علي صحه دعوانا متمثله في العقد المبرم بين الطرفين و المستخلصات والايميل المرسل من موكلتي عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها، وافتتاح المشروع محل التعاقد بشكل رسمي، وتخفيض قيمه الضمان بعد انجاز معظم الاعمال قبل تاريخ التخفيض وبعد التخفيض تم اكمال كامل الاعمال وتفصيل ذلك كما يلي: ٢- قامت موكلتنا باستيفاء الشرطين للافراج عن الاموال المحتجزه وفقا للماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص الشرط الاول منه علي الافراج عن (٥٠٪) من اجمالي المبلغ الوارد في الضمان البنكي الاول بمبلغ (٣٧،٦٧١،٣٧١.٠٠) ريال سعودي خلال (٣٠) يوما من اصدار اخر شهاده دفع وبالفعل قامت المدعي عليها بالافراج عن (٥٠%) من قيمه الضمان في تاريخ ١٥ يناير ٢٠١٧م ليصبح اجمالي قيمه الضمان البنكي بعد التخفيض مبلغا وقدره عن (١٨،٨٣٥،٦٨٥.٥٠) ريال سعودي وذلك بتخفيض قيمه الضمان البنكي الاول بنسبه (٥٠%) حسب العقد، وكذلك استوفت موكلتنا الشرط الثاني للافراج عن نسبه ال (٥٠٪) الاخري حيث نص العقد علي الافراج عن المبلغ المتبقي من الضمان بعد مرور سنه من تاريخ التسليم المبديي، وحيث تم استيفاء الشرط الثاني ايضا لان موكلتي المدعيه قد سلمت المشروع بالفعل الي المدعي عليها منذ عام ٢٠١٧م ومر عده سنوات منذ تاريخ استلام المدعي عليها للمشروع (مرفق رقم ١ رساله بريد الكتروني بطلب اصدار شهاده تسليم نهايي) والثابت ان المشروع في حيازه المالك منذ عام ٢٠١٧م منذ تسليم المشروع. ٣- كما نرفق مزيد بينه والمتمثله في مستندات صادره من المدعي عليها تثبت انجاز موكلتي كامل المشروع والتي توضح نسبه الانجاز والمبالغ المستحقه والعمل المنجز (مرفق رقم ٢ شهادات صادره من المدعي عليها بالمبالغ المستحقه لموكلتنا ونسب الانجاز)، كما نرفق جدول يوضح تفاصيل المبالغ المستحقه لموكلتنا ونسب الانجاز (مرفق رقم ٣). عليه اطلب الحكم لموكلتي بكامل طلباتها الوارده في صحيفه الدعوي". اه. وفي جلسه هذا اليوم ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالغاء الضمان رقم (...)، وذلك لاكمال موكلته للاعمال المنوطه حسب عقد المقاوله من الباطن، وذكر بانه يحصر دعوي موكلته في ذلك ويحتفظ بالمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وذكر بان بينه موكلته علي الدعوي العقد ومستخلصات والخطاب المرسل للمدعي عليها عن طريق الايميل، وافتتاح المشروع محل التعاقد، وتخفيض قيمه الضمان بعد انجاز معظم الاعمال قبل تاريخ التخفيض وبعد التخفيض تم اكمال كامل الاعمال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين تاجرين مكتسبان للصفه التجاريه والطلب متعلق باعمالهما التجاريه؛ فان المنازعه تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه وعليه فان المحكمه مختصه بنظر الدعوي؛ وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الغاء ضمان الاحتجاز لاداء الاعمال رقم (ENBD / KSA /١٥/٠٠٠/٧٨ ، ENBDOG١٥٠٠٠٨١٤) بمبلغ قدره (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ريال؛ وذلك بناء علي استيفاء الشرط الثاني للافراج عن الضمان البنكي بالمبلغ المذكور –والتي قدر نسبتها من مجموع قيمه الضمان ٥٠%- وذلك بناء علي ان العقد نص علي الافراج عن الضمان بعد مرور سنه من تاريخ التسليم، وتدعي المدعيه انها سلمت المشروع منذ عام ٢٠١٧ وانه في حيازه المالك منذ ذلك التاريخ، هكذا كان يؤسس دعواه، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر اي جلسه من جلسات المحاكمه -التي بلغت سته جلسات- رغم تبلغها بالدعوي، وكانت بينه المدعيه علي دعواها: العقد المؤرخ في ٢٠١١/١١/٣٠م وبالاطلاع عليه فانه وارد فيه توقيع منسوب الي المدعي عليها ولما لم تنكر المدعي عليها ذلك صراحه فان المحرر حجه عليها -وفق ما ورد في نظام الاثبات- ويثبت معه التعاقد، وكذا تضمن الاشاره لخطاب الضمان، وعليه فان مجموع ذلك مع غياب المدعي عليها للست جلسات –رغم تبلغها- وعدم دفعها باي دفع تجاه ذلك رغم امكانها ذلك فان ذلك يجعل العقد والخطابات حجه عليها –وفق ما قرره نظام الاثبات، هذا بخصوص الجزء الاول –وهو اثبات التعاقد وارتباط خطاب الضمان به، اما عن الجزء الثاني وهو استحقاق المدعيه للافراج عن خطاب الضمان فان الدايره تقرر ابتداء ان الاصل ان خطاب الضمان هو توثقه للحق للمدعي عليها ولا يتعرض الفصل في خطاب الضمان –الذي هو موضوع هذه الدعوي- الي الفصل في حقوق الطرفين في العقد ذاته، وبعد تقرير ذلك فان المدعيه قدمت بينه وسندا لدعواها الاتي: اولا/ كون خطاب الضمان افرج عن نصفه –وفق ما قدمته في مرفقات القضيه- وذلك يوصل الي ان المدعيه تجري اعمالها الواجبه عليها وهو قرينه تعضد المدعيه في طلبها في هذه الدعوي. ثانيا: قدمت خطابا موجها للمدعي عليها مؤرخا في ٢٢ / مايو / ٢٠١٨ موضوعه: شهاده التسليم النهايي لمشروع (...)، وتضمن: طلب اصدار شهاده اداء لمشروع مركز(...) وان المبني في حوزه (...) وانه تم تسليم المباني الي العميل، وهذا الخطاب مختوم باستلام المدعي عليها له –بالختم الوارد في القضيه- في تاريخ ٢٨ / مايو / ٢٠١٨ وقد نص نظام الاثبات انه عند وجود ختم او امضاء منسوب للمدعي عليه فان الاصل انه حجه عليه ما لم ينكر ذلك صراحه، والثابت ان المدعي عليها لم تنكر ذلك صراحه رغم امكانها ذلك، مما يحقق قرينه اخري علي ان المباني استلمت فعلا. ثالثا: ان المدعي عليها تغيبت عن الجلسات الست في القضيه –رغم امهالها لذلك- ولم تجب بكون المباني لم تستلم، او انه ورد فيها ملاحظات او ان هناك ما يرد طلب الافراج علي الضمان. وعليه فان مجموع كل ذلك؛ من استلام للخطاب والعقد المذكور وعدم الاجابه باي اجابه وعدم الحضور –رغم التبلغ المتكرر- يجعل المحكمه تستخرج من هذا التصرف ان المدعيه مستحقه للافراج عن الضمان؛ خاصه ان الضمان انما هدفه توثقه الحق وليس معناه الفصل في استحقاقات العقد ذاتها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوق هذا الصك.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الضمان رقم (...) بمبلغ قدره (١٨,٨٣٥,٦٨٥.٥٠) ثمانيه عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا سعوديا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.