moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470634644 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي، ففي جلسه 15/07/1444 حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب الظاهره مهمه تبليغ رقم (...)بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [ان موكلتي تعمل في مدرسه، وتربطها علاقه عمل مع المدعي عليها، وقد ادعت المدعي عليها انها تقوم بجمع رؤوس اموال وتقوم بالمضاربه بها في عقارات وفلل سكنيه، وبعد المضاربه بهذه الاموال تعيد جميع ما اخذت من رؤوس اموال مع ارباح تساوي ضعفي راس المال. وقامت موكلتي بتحويل مبلغ 300 الف ريال سعودي من حسابها علي دفعتين، الدفعه الاولي بقيمه 35 الف ريال سعودي بتاريخ 24/5/2021م وذلك من حساب موكلتي في بنك (...) بالايبان رقم (...) والدفعه الثانيه بقيمه 265 الف ريال سعودي كانت بتاريخ 26/5/2021م من حساب موكلتي في بنك (...)بالايبان رقم (...) وذلك الي حساب المدعي عليها بالايبان رقم (...) في بنك (...). بهدف ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه بهذه الاموال في (فلل وعقارات) بموجب اقرار مكتوب وموقع من قبل المدعي عليها. وقد اخلت المدعي عليها بالاتفاق الذي كان بينها وبين المدعيه فلم تقم بالمضاربه او الاستثمار بالاموال بعد ان قامت موكلتي بتحويل المبالغ الماليه لها. وقامت موكلتي المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها ومع ابنايها من تاريخ 24/5/2021م الي تاريخه، ولكن لم تتجاوب وانتقلت لمكان اقامه اخر وقطعت جميع وسايل التواصل مع المدعيه. كما قمنا بارسال اخطار وحضور جلستي صلح بمنصه تراضي وتخلفت المدعي عليها عن الحضور بكلا الجلستين وصدر محضر تعذر الصلح بتاريخ 3/7/1444 ه. واستنادا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع راس المال البالغ قيمته 300 الف ريال سعودي]. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن بينه دعواها فاحال علي الحوالات البنكيه واقرار صادر من المدعي عليها وكل ذلك مرفق بملف الدعوي وقرر اكتفاءه بها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فرفعتها للمداوله ونطقت بالحكم الذي يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه اورد في دعواه ان موكلته سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع العقارات والفلل السكنيه وانها المدعي عليها اخلت بالاتفاق الذي كان بينها وبين المدعيه فلم تقم بالمضاربه او الاستثمار بالاموال دون ان تسلم المدعي عليها للمدعيه كامل راس المال، وقد اقامت المدعيه دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها كامل راس المال المسلم لها، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: اقرارا مكتوبا موقعا من المدعي عليها، ثانيا: الحوالات البنكيه التي بمجموعها تعادل مبلغ المطالبه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليها بانه تسلمت من المدعيه كامل المبلغ المدعي به، وان المستند الثاني: حواله بنكيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (265.000) مايتان وخمسه وستون الف ريال، وحواله بنكيه بمبلغ وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدلت بها المدعيه علي صحه ما تدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوي المدعيه؛ اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه كامل راس المال المسلم لها، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.