tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 460 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض

**القرار رقم (VR-460-2020) |**
**الصادر في الدعوي رقم (2019-4278-V) |**

**المفاتيح:**
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه اخري للتاخر في تقديم الاقرار، وغرامه اخري للتاخر في السداد بمبلغ ( ٢٠,٧٦٩,٠٠) ريالا، عن الربع الاول والثاني لعام ۲۰۱۸ م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢۰۲۰/۱۱/۰۹م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2019-4278-V) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٣٦,٦٣٠,٦٣) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٣,٢٦١,٢٥) ريالا، وغرامه اخري للتاخر في تقديم الاقرار بمبلغ ( ١٤,٨٣٥,٠٠) ريالا، وغرامه اخري للتاخر في السداد بمبلغ (۲۰,۷۱۹,۰۰) ريالا، عن الربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨م.

وبعرض ذلك علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جاء فيها:

اولا: الدفوع الموضوعيه : (ا) غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه:
1. الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
2. نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال سعودي». كما نصت الفقره (۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م.
3. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه، يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٩م (اي بعد فوات الميعاد النظامي المشار له اعلاه).
4. المدعي يعد من الاشخاص الملزمين بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال الربع الثاني لعام ۲۰۱۸م، وذلك لتجاوز ايراداته المليون ريال انذاك، كما ان المدعي عند تسجيله قد اقر بان توريداته السابقه تتجاوز المليون ريال.
5. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

(ب) غرامتا التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن الربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨م :
1. المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال الربع الاول لعام ٢٠١٨م وذلك لتجاوز ايراداته المليون ريال انذاك؛ حيث انه في عام ۲۰۱۸م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريبتها للهييه. وعليه، قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «في الحالات التي تجري فيها .... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه»، مع فرض الغرامات النظاميه وذلك استنادا الي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها».

٢ - اما ما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد، فان الهييه تطلب امهالها للرجوع للاداره المختصه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ومن ثم الرد بمذكره الحاقيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم برد الدعوي.
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي
( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه
وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض
بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت
الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر
في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٣٦,٦٣٠,٦٣)
ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٣,٢٦١,٢٥) ريالا، وغرامه اخري للتاخر في تقديم
الاقرار بمبلغ ( ١٤,٨٣٥,٠٠) ريالا، وغرامه اخري للتاخر في السداد بمبلغ (٢٠,٧٦٩,٠٠) ريالا،
عن الربع الاول والثاني لعام ٢٠١٨م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي.
وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير
الماليه الصادره بالقرار رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ٥١٤٤٢/٠٢/٠٩، المتضمنه سداد المدعي لضريبه
القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه
علي الاقرار المقدم من المدعي. واضاف ان المدعي قام بسداد ضريبه القيمه المضافه،
والغت الهييه جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي، كما اسقطت
غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذكر المدعي انه يقبل المبادره؛ وعليه
فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في منطوق القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
٥١٤٢٥/٠١/١٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) بتاريخ ٥١٤٢٥/٠٦/١١ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه،
وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢)
بتاريخ ٥١٤٤٢/٠٢/٠٩ الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن
المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها،
ان وجدت، وتنازله عن الدعوي؛ ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل
الدعوي، وحيث ان المدعي عليها اسقطت غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠,٠٠٠)
ريال، وكذلك الغت جميع الغرامات المترتبه علي المدعي عن الفتره الضريبيه محل
الدعوي بناء علي المبادره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

وبعد المناقشه، قررت الدايره بالاجماع:

اولا: اثبات اسقاط غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، واثبات الغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٣٦,٦٣٠,٦٣) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٣,٢٦١,٢٥) ريالا، وغرامه اخري للتاخر في تقديم الاقرار بمبلغ ( ١٤,٨٣٥,٠٠) ريالا، وغرامه اخري للتاخر في السداد بمبلغ (۲۰,۷۱۹,۰۰) ريالا، عن الربع الاول والربع الثاني لعام ٢٠١٨م.

ثانيا: اثبات ترك المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...). لهذه الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.