moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤١ه، عن/ (.....) ، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد المدعي عليه عدد (٧٠)سبعون سياره(...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سياره(...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٣/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه، الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد تحققت الدايره من الاختصاص وتوافر عناصر القبول الشكلي وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي والطلبات ذكرت انها وفق ما ورد في اللايحه وهو الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي وذلك نظير توريد المدعي عليه للمدعي ما عدده (٧٠) سبعون سياره (...) غمارتين وعدد (٥٠) خمسون سياره(...) موديل ٢٠١٩م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٩,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وذكرت المدعيه انها تستند علي عقد توريد السيارات - سناد قبض - سند لامر والمرفقه في ملف المعامله وبعرض علي المدعي عليه وكاله ذكر انه (من ناحيه الشكل: اولا: استنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لامر المرفق ضمن مرفقات الدعوي امام محكمه التنفيذ وبعد منازعه موكلي نظر قاضي التنفيذ في موضوع السند بعد فتح منازعه تنفيذ تحمل الرقم ٤٢١٣١٤٩٢٨ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ه وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم ٤٣٢٠٦٥٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ه القاضي ببطلان السند التنفيذي. ثانيا: استنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه المدعي فالمدعي لا صفه له في هذه الدعوي بناء علي ما قدمه من بينات يستدل بها علي دعواه، فالسندات لقبض عايده لمعرض الصاله الرايعه للسيارات وهو احد عملاء المعرض ولا علاقه له بالمدعي. ثالثا: عدم اخطار المدعي المدعي عليه قبل اقامه هذه الدعوي) ا.ه وبالتدقيق في بيانات المدعي عليه تبين انه محام متدرب بينما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان الترافع متي ما زادت المطالبه الاصليه عن عشره مليون يجب ان يكون من محام عليه جري افهام المدعي عليه بحضور وكيل يتوافق مع اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الجلسه القادمه و عليه ان يودع رده الموضوعي والشكلي خلال عشره ايام عمل من تاريخه و رفعت الجلسه لذلك. هذا وتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه علي دعوي المدعي ونصها من ناحيه الشكليه: اولا: استنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ فقد سبق وان قدم المدعي طلب تنفيذ بموجب السند لامر المرفق ضمن مرفقات الدعوي امام محكمه التنفيذ وبعد منازعه موكلي نظر قاضي التنفيذ في موضوع السند بعد فتح منازعه تنفيذ تحمل الرقم ٤٢١٣١٤٩٢٨ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ه وصدر بها صك الحكم الذي يحمل الرقم ٤٣٢٠٦٥٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ه القاضي ببطلان السند التنفيذي. ثانيا: استنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه المدعي فالمدعي لا صفه له في هذه الدعوي بناء علي ما قدمه من بينات يستدل بها علي دعواه، فالسندات لقبض عايده لمعرض الصاله الرايعه للسيارات وهو احد عملاء معرض موكلي سابقا ولا علاقه له بالمدعي. ثالثا: عدم اخطار المدعي للمدعي عليه قبل اقامه هذه الدعوي . من حيث الموضوع: اولا - فان العقد محل الدعوي غير نفاذ ولم يعمل بموجبه لعدم التزام الطرف الثاني به؛ فقد نصت الفقره الثالثه من العقد المذكور علي؛ " يعتبر البيع نافذا في حال تحويل المبلغ المتفق عليه لصالح الطرف الاول " وقد نصت الفقره الثانيه من العقد علي تحديد اليه السداد وجعلتها باحد امرين اما ان تدفع بشيك مصدق او ان يحولها المدعي علي الحساب المحدد في العقد ولم يلتزم المدعي بذلك. ثانيا - قام المدعي بالاستدلال علي سداده الالتزام المترتب علي العقد بارفاق سندات لقبض مسلمه لاحد عملاء المعرض وهو معرض الصاله الرايعه للسيارات والذي بيننا وبينهم عمليات توريد بملاين الريالات ولا زال معرض موكلي السابق مستحق لمبالغ ماليه في مواجهه الصاله الرايعه للسيارات، فاستدلال المدعي بسند قبض الصاله الرايعه خارج محل النزاع. وبناء علي مسبق يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكون العقد محل الدعوي غير ساري ولانعدام صفه المدعي في ما قدم من بينات، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها ولانعدام صفه المدعي عليه . ٢- بالزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال اتعاب محاماه . كما تقدم المدعي وكاله بمذكره رد علي جواب المدعي عليه وكاله ونصها اولا: فيما يخص الرد علي جواب المدعي عليه شكلا: ا ذكر وكيل المدعي عليه بانه سبق الفصل بهذه الدعوي لدي محكمه التنفيذ، ابتداء هذا الدفع الشكلي لا يمكن ان يكون صادرا من محامي مختص كونه علي علم تام بان الدعوي المنظوره لدي محكمه التنفيذ شكلا بشان السند التنفيذي فقط وقد تم الغايه بناء علي عدم تطابق التواقيع ولم ينظر بالدعوي موضوعا حيال المستندات الاخري او الختم المدون بذات السند التنفيذي (مرفق ١ حكم التنفيذ). ب استند وكيل المدعي عليه علي انعدام الصفه بناء علي سندات القبض المقدمه بها ولم ينظر المدعي عليه باساس التعامل والتعاقد باسم موكلي وهو الاصل بهذه الدعوي والذي لم ينكره موكله كونه مصادق عليه من الغرفه التجاريه، بالاضافه الي ان البينات الاخري يتم الترافع بحجيتها موضوعا وليس شكلا ليتم الاستناد عليها. ثانيا: فيما يخص الرد علي جواب المدعي عليه موضوعا: ١- ذكر وكيل المدعي عليه بان العقد يعتبر ساريا بعد سداد دفعات العقد وان سندات القبض المرفقه ليست عايده لموكلي لنا فانه لا يعتبر العقد ساريا لعدم السداد: وهذا غير صحيح، حيث ان موكلي قام كما تم التوضيح بلايحه الدعوي بسداد الدفعات بناء علي سندات القبض كون هناك مديونيه لموكلي لدي صاله السياره الرايعه وهي من قامت بسداد الدفعات نيابه عنه والمدعي عليه علي علم بذلك، وما يؤكد ذلك التوضيح بذات سندات القبض المرفقه نصا "بانها دفعه اولي ودفعه ثانيه من قيمه ٧٠ هايلوكس و ٥٠ كاميري" وهي ذات السيارات المتفق مع المدعي عليه توريدها بهذا العقد بالاضافه الي انها ذات مبالغ الدفعات كذلك. كما ان هناك خطاب رسمي صادر من صاله السياره الرايعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م (مرفق ٢ الخطاب) لاحق لهذه السدادات يؤكد بان المبالغ المدفوعه اعلاه كانت مقابل التعاقد التابع لموكلي مع المدعي عليه ولا مانع لدينا من ادخال صاله السياره الرايعه بهذه الدعوي، علما بانه لا يوجد اي تعاملات بين صاله السياره الرايعه والمدعي عليه بذات السيارات وذات الدفعات ونطلب منه تقديم ما يثبت عكس ذلك. الطلبات بناء علي الرد والاسانيد اعلاه، تتمسك بطلباتنا المذكوره بلايحه الدعوي سابقا وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه الحمدلله وحده وبعد فدق افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضرت وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه عليه قررت الدايره استكمال اجراءات القضيه وبالاطلاع علي مرفقات المعامله وعلي رد المدعيه رقم ٤٤١٠٤٢٦٨٨٩ مرفقات والذي تضمن ان ما تم الفصل به لدي محكمه التنفيذ هو الغاء السند لامر لوجود عيب في الجانب الشكلي واما ما يتعلق بالصفه فالسداد كان من صاله السياره الرايعه للمدعي عليه ولكن لمصلحه المدعي وذلك لوجود مديونيه سابقه علي اصاله السياره الرايعه للمدعي ومعرض صاله السياره الرايع مقر بهذا واصدر خطاب رسمي بان السدادات لمصلحه المدعي وسندات القبض دون فيها بانه دفعات بناء علي العقد واكدت علي طلب موكلها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وارفقت ضمن الطلب عدد من المرفقات تضمنت الحكم الصادر من محكمه التنفيذ و الخطاب المشار له الاصدر من السياره الرايعه كما ذكرت استعداد ممثل السياره الرايعه بالحضور متي طلب منهم ذلك وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبتامل الدايره في مذكره الرد برقم ٤٤١٠٣٤٢٩٣٨ وما تم من الدفع به وكذا الدفع حيث الموضوع وما اجابت عنه المدعي وكاله وما تتمسك به في طلباتها التي وردت في لايحه الدعوي والمرفقات لذا تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٧٧٥,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب في مذكرتين قدمها اثناء نظر الدعوي ودفع فيها بعدم تقدم المدعي وكاله بينه علي ما يدعي به، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به ممثل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي. وبتامل الدايره في مذكره الرد برقم ٤٤١٠٣٤٢٩٣٨ وما تم من الدفع به وكذا الدفع حيث الموضوع وما اجابت عنه المدعي وكاله وما تتمسك به في طلباتها التي وردت في لايحه الدعوي والمرفقات ولكون الحواله لا تكون الا علي دين ثابت في الذمه اي مستقر والدين بين السياره الرايعه والمدعي عليه غير ثابت كما انه ولكون كل طرف مستقل بذاته ويستهدف الربح في اعماله والاحتجاج بمبلغ مسلم للمدعي عليها لايصح حيث لا يوجد ما يدل عليه غير سندات القبض كما ان العقد ين المدعي والمدعي عليه قد نص فيه علي قيام المدعي بدفع المبلغ عن طريق حواله مصرفيه عبر ايبان للمدعي عليه او شيك مصدق والا فالعقد بينهم غير نافذ وعليه فتري الدايره ان ما تستند عليه المدعيه اساسا لدعواها لايستقيم لكون الاستحقاق بين الاطراف محل نزاع فلا تقبل الحواله والحال ما ذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق