tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-29 document_type=ruling entity=document_number:5b831491-e09a-4389-9d0e-572c8b67d861 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم: 3863 لعام 1440 ه
المقامه من/ (....) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها : بموجب عقد شراكه مؤرخ 2017/07/28 م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي دخول المدعي عليه كشريك اصيل في السجل التجاري , وقد نص في البند الثالث من الفقره الخامسه من العقد علي التزام المدعي عليه بسداد مبلغ 200.000 ريال لصالح ولحساب المدعي في مده اقصاها 2018/12/31م وحيث طالب المدعي المدعي عليه بسداد المبلغ بموجب خطاب رقم (...) وتاريخ 1440/04/23ه الموافق 2018/12/30م الا انه لم يسدد المبلغ الامر الذي يحق معه للمدعي اقامه الدعوي الماثله للحكم له بالطلبات وهي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 200.000 ريال ) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 29 / 6 / 1440 تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه عن طريق النظام وقدمت وكيله المدعي مذكره من صفحه واحده ذكرت فيها ان موكلها اتفق مع المدعي عليه علي دخول المدعي عليه شريكا في مؤسسه المدعي وتحويل تلك المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ قدره 200.000 ريال راس مال للشراكه محل الدعوي، وانتهت الي طلب الزامه بالمبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه قدرها 25.000 ريال وفي جلسه 30/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من 3 صفحات ارفقت بها مستخلص تجاري وملخصها ( ان سجل المدعيه لا يتطابق مع النشاط الموجود في العقد وهو الخدمات الطبيه، المدعي لم يرفق خطه العمل ولم يزودنا بها ، لم يقم المدعي ما يثبت تملكه للعلامه التجاريه ) وقد تسلم المدعي نسخه منه وطلب مهله للرد وبعد الردود بين الطرفين وفي جلسه 24/3/1442 ه وبعد اكتفاء الاطراف وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من:
 (الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 200,000 ميتي الف ريال بما يمثل حصه شراكه المدعي عليه في الشركه التي يزمع تاسيسها، وبما ان الشركه لم تؤسس نظاما ، وبما انها عند الفقهاء عقد جايز يحق لاي من الشريكين فسخه ، ولما ذكره المدعي عليه من مخالفه المدعي لشروط قيام الشركه، وباطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين تبين لها ان ما ذكره المدعي عليه من ان سجل المؤسسه لا يتوافق مع النشاط المنصوص عليه في العقد صحيح كما لم تقدم المدعيه ما يثبت امتلاكها للعلامه التجاريه كما ورد في عقد الشركه لذلك تنتهي الدايره لما ورد في منطوقها.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب
رييس الدايره:
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي 
العضو:
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
العضو:
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 1363 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 200,000 ريال يمثل حصه شراكه المدعي عليه في الشركه التي اتفقا علي تاسيسها .
وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي .
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه؛ وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
رييس الدايره:
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني 
العضو:
القاضي سعدي بن محسن الزهراني 
العضو
القاضي ياسر بن خلف المطيري