tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 347

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:20811771 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-347) القرار رقم
| (Z-2020-28114) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - المحاسب بالاسلوب التقديري - رفض دعوي
المدعي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - اجبات الهييه بان قرارها متوافقه مع واقع نشاط المدعي من خلال سجلاته التجاريه ومن خلال اقراراته المقدمه ضريبه القيمه المضافه للقتره محل الخلاف، وبما ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه في موعدها نظامي وعليها قامت بمحاسبه تقديديا - تبث للدايره ان المدعي اختار اللجوء الي المحاسبه بالاسلوب التقديري في اقراره الزكوي ولم يقم بالمطالبه بمحاسبه علي اساس القوايم الماليه الا بعد صدور الربط التقديري للعام محل الخلاف - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الفقرات (١٣) من الماده (١٣)
من اللايحه التنفيذيه لنظام الزكاه.

المستند:
الفقرات (١٣) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٨٧٠٦١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ١٠١٢٠٥ م عقدت الداره الاولي للفصل في
المعتري - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الفقرات (١٢) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الزكاه الصادره بالقرار

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦٥ م عقدت الداره الاولي للفصل في
(٧٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه ويثاريح ٢٠١٠/٢٧ م.
تتلخص وثاقع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
مالكا .... (سجل تجاري ...) تقدم بواسطه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا
للمدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه الحدل بشرق الرياض برقم ( ...) وتاريخ
٩٠٠٥/٠٠٥ ابعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ اك الصادر عن الهييه العامه
للزكه والدخل، يدعي بان المدعي عليها قامت بتعديل الاقرار الزكوي وانها استندت
في علي تحليل اقراراته الضريبيه، وان المدعي عليها لم تاخذ بالصروفات التي قام
بها، وتقدم لمدعي عليها باعتراضه وصدر قرار بقبول الاعتراض جزييا ليكون مبلغ
الزكه (١٩،١٩،١٩٩) ريال، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان قرارها متواقع مع واقع نشاط المدعي من خلال سجلاته التجاريه ومن خلال اقراراته المقدمه ضريبه القيمه المضافه للفتره محل الخلاف، وبما ان نشاط المدعي لا يصف من ضمن انشطه صغار المكلفين وفق الفقره (٣) من الماده (١٣) من لايحه جابه الزكاه، وبما ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه في موعدها النظامي وعليها قامت بمحاسته (٥) تقديريا وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما، واستندت في اجراها الي الفقره (٥) من الماده (١٣) من لايحه جابه الزكاه، وتطالب واختتمت مدكرتها بطلب رفض الدعوي.
وفي يوم الخميس الموافق ١٠٢١/٠٤/١٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حصرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا لمدعي بموجب الوكاله
الصدار من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) وتاريخ ١٠٢١/٠٣/١٩،
وحصرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا لمدعي للعدي عليها/ الهييه العامه
للزكه والدخل، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل
للشؤون القانونيه برقم (...) وسبال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها
لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الصينيه،
وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسبا لدي الامانه العامه للجان. وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري،
اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧١٠) ه، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧١) واتعجب تدلارها (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٣٠) واتعجب تدلارها، ولايحه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٣٠) واتعجب تدلارها، و بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الطلاق علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٤/٤١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث شکل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للتركاه والدخل في شان الربط الزكيي لعام ١٤٩٣ ه. وحيث ان هذا الزناع من الزناعات
الزكويه، فانه يعد من الزناعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٤١،
وحيث قدست الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المعي عليها البرط الزكي واتها استندت في علي تحليل اقراراته الضريبيه، وان
قامت بتعديل الاقرار الزكي واتها استندت في علي تحليل اقراراته الضريبيه، وان
المدعي عليها لم تاخذ بالمصروفات التي قام بها، في حين دفعت المدعي عليها
 انها قامت بمحاسبه المدعي من واقع نشاطه من خلال سجلاته التجاريه ومن خلال
اقراراته المقدمه بضريبه القيمه المضافه للفتره محل الخلاف، وبما ان نشاط المدعي
لا يضف من ضمن انشطه صغار المكلفين وبما ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه
في موعدها النظامي وعليها قامت بمحاسبه تقديريا، وحيث نصت الفقره (٦) من
الماده (١٣) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه
علي انه: « يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار
المكلف وعاء اكبر: ا - راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء
من السجل التجاري او عقود اشتركات ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك واذا ظهر
ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم
الNSشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرض في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب -
الارباح الطافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من
اجمالي الايرادات، كما نعت الفقره رقم (٥) من ذات الماده علي انه «يحق للهيثه
محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالعتبطات النظاميات النظاميه
في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكي المستند الي دفاتر وسجلات
نظاميه في الموعد النظامي، كما نعت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه:
عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري تقوم الهيثه بتجميع المعلومات التي
تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي
الهيثه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤثمه، ومن خلال المعاينه
الميدانيه والخص الذي تقوم به الهيثه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من
اطراف اخري مثل جمع استيرادات، وعقوده، وعمالته والقروض والاعانات الحاصل
عليها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان اخذ المدعي عليها بالاسلوب التقديري حري
بالاتباع في الاحوال التي يقبلها المدعي باختياره ومحاسبهت علي هذا الاساس، ومن
ثم فلا وجاهه في طلب المدعي للاعتراض علي نتيجه الربط التقديري متي ما كان مبينا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي اسباب ومبررات معقوله اخذت في الحسبان، والتي تؤدي بشكل كبير الي رجان وسلامه التقدير مع مراعاه ما ت-Qضي به التعليمات والقواعد المنظمه لذلك في ضوء التعاميم والقرارات الصادره في ذلك الشان، وحيث انه لا يمكن قبول اعتراض المدعي بطلب محاسبه علي اساس ما لديه من قوايم ماليه لانه عرض عن ذلك الخيار الذي كان متاحا له، حيث ي-thح ان تقديمه للقوايم الماليه بعد اجراء الربط التقديري جاء نتيجه تقدير الوعاء الزكوي من قبل المدعي عليها بالاسلوب التقديري بوعاء اكبر من ذلك الذي كان من الممكن الوصول اليه لو قدم المدعي قوايمه لمحاسبه بناء عليها، وحيث ان المدعي لا يعد من صغار المكلفين وذلك لممارسته نشاط (...) وبالتالي فهو ملزم بمسك دفتر وحسابات نظاميه ويتوجب عليه تقديم اقراره الزكوي بناء عليها، وحيث ان المدعي قدم اقراره الزكوي التقديري ولم يطالب بمحاسبه بناء علي القوايم الماليه قبل صدور الربط التقديري، مما يعطي الحق للمدعي عليها اجزاء الربط التقديري في حال ظهور بيانات او معلومات تکسس واجع نشاط المدعي، حيث يصل للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستثناء بها في تحديد الزكاه المستحقه هي اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعي، والتي اعتمدتها المدعي عليها كاساس لاتحساب الوعاء بالاسلوب التقديري ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي في مدكترته الجوابيه علي مدكوره المدعي عليها في شان عدم قيامها بتحويل المدعي للمحاسبه بناء علي الحسابات النظاميه، حيث ان العبء يقع علي المدعي للمطالبه بمحاسبه بناء علي الحسابات النظاميه بدلا من الاسلوب التقديري وذلك قبل اصدار الربط التقديري، وبما ان المدعي اقر في لاتخته ابعادده القوايم الماليه بسبب محاسبه جزافيا من قبل المدعي عليها بناء علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه، فيان ذلك لا يعد مبرا مقبولا للاخذ بتلك القوايم الماليه حيث ان المدعي اختار اللجوء الي المحاسبه بالاسلوب التقديري في اقراره الزكي ولم يقم بالمطالبه بمحاسبه علي اساس القوايم الماليه الا بعد صدور الربط التديري للعام محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
ال نظام خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسل م عي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.