tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 15866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-12-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d7547349-f82e-4265-acae-730fce4288d6 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 15866 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (نحن شركه (...) للانتاج الاعلامي المريي والمسموع والتي تحمل سجل تجاري رقم / (...) تربطنا علاقه تعاقديه مع شركه (...) (المدعي عليها) سجل تجاري رقم / (...) من عام 2010 الي عام 2012 ميلادي حيث تقوم هذه الشركه باعتبارها طرف وسيط ما بين قنوات (...) الفضاييه وشركات (...) داخل وخارج المملكه من خلال تدفق الرسايل النصيه القصيره SMS واكواد التصويت عبر جوالات المشاهدين الي اكواد ممنوحه من شركات (...) لتظهر علي شاشه قنوات (...) مقابل رسوم ماليه محدده من (...) ومن ثم تقوم شركه (...) باستلام قيمه هذه الرسايل من شركات (...) وتعمل علي تحويلها الي مجموعه قنوات (...) بعد خصم عمولتها المحدده في التعاقد لذلك، ولما ذكر نتقدم بدعوي ضد شركه (...) لصاحبها (...) هويه رقم / (...) بانه يوجد لنا مستحقات ماليه لدي الشركه المدعي عليها ومن يمثلها من شركات (...) من داخل وخارج المملكه بناء علي التقارير المرسله من هذه الشركات اليهم وقد احتفظت بها شركه (...) ولم تقوم بدفعها الي حساباتنا حسب الاتفاق وهذي المبالغ هي كالتالي: 1- 40.424 الف ريال سعودي من تاريخ 01 / 01 / 2012 الي تاريخ 31 / 05 / 2012 ميلادي من شركه (...) 2- 99.567 الف ريال سعودي من تاريخ 01 / 01 / 2012 الي تاريخ 31 / 05 / 2012 ميلادي من شركه (...) 3- 57.413 الف دولار (...) من شركه (...) من تاريخ 01 / 01 / 2011 الي تاريخ 31 / 12 / 2011 ميلادي 4- 1.939 دولار (...) من شركه (...) من تاريخ 01 / 01 / 2012 الي تاريخ 31 / 08 / 2012 ميلادي ، مستحقات ماليه من شركه (...) لم تصلنا تقاريرها من شركه (...) من تاريخ 01 / 06 / 2012 الي تاريخ 31 / 12 / 2012 ميلادي) ؛ انتهي في صحيفه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (465.000 ريال) . وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن صحيفه الدعوي ما يراه مستندا لها وهو عباره عن عقد اتفاق مع المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في ديباجه الحكم، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 25/ 12/ 1440ه، وحضر فيها المدعي وكاله (...) ، والمدعي عليه وكاله (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها وباستلام المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب مهله للجواب، وفي جلسه 10/ 02/ 1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه عن طريق توقيعه علي محضر الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه وبسؤاله عن الاصول افاد بانه ليس لديهم اي اصول لكون جميع المستندات مرسله عن طريق البريد. وفي جلسه 23/ 03/ 1441ه حضر المدعي وكاله المشار اليه والمدعي عليه وكاله (...) ، وافاد وكيل المدعي عليها بانه تم تغير الوكيل الحاضر في الجلسه الماضيه وطلب اعاده تسليم صحيفه الدعوي وسلمته الدايره نسخه منها وطلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي الا يتجاوز كل طرف مذكرتين وان تكون المده بين تقديم المذكرات اسبوعين. وفي جلسه 20/ 05/ 1441ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه والمدعي عليه وكاله، وافاد الاطراف بعدم تبادل المذكرات عبر التبادل الالكتروني لوجود خلل في النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء في مضمونها ان المدعي عليها لم تستلم اي مبالغ من شركه (...) عن الفتره التعاقديه من يناير 2012م، حتي تاريخه، وجميع ما استلم تم تحويله للمدعيه بعد خصم العموله، والمدعي عليها وسيط فقط حيث تقوم بتحصيل المبلغ من شركه (...) وثم تقوم بالتحويل للمدعيه حسب الاتفاق، كما ان المدعي عليها طالبت عده مرات شركه (...) ، كما ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه غير دقيقه وتقديريه، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب مهله للجواب . وفي جلسه 16/ 07/ 1441ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه قدم مذكره مكونه من ورقتين وجمله من المرفقات ونظرا للتحول الالكتروني اعادت الدايره المذكره لوكيل المدعيه وافهمته بارفاقها بخانه تبادل المذكرات، كما افهمت وكيله المدعي عليها بعد استلام نسخه منها بالرد عليها في التبادل الالكتروني، وبناء عليه قدم المدعي مذكره ذكر فيها قايلا: (ورد في مذكره المدعي عليها بانها لم تستلم ايه مبالغ من شركه (...) عن الفتره من يناير 2012م حتي تاريخه وهذا كلام مشكوك فيه جمله وتفصيلا بدليل ارسال المدعي عليها تقارير (...) الينا مرفق نسخه منها بلغت اجماليها (139,991) ريال واذا كانت المدعي عليها محقه فيما تدعيه بعدم استلامها لاي مبلغ من شركه (...) للفتره المحدده فلماذا لم تقم برفع دعوي قضاييه ضد (...) للمطالبه بمستحقاتنا ، لذا نطالب المدعي عليها بتقديم ما يثبت صحه اقولها بعدم استلام المبالغ من شركه (...) لوجود علاقه تعاقديه مباشره ما بين المدعي عليها و شركه (...) ، وليس نحن من نقدم اثبات لصحه مطالبتنا لعدم وجود علاقه تعاقديه تربطنا مباشره بشركه (...) . لقد اخلت المدعي عليها (شركه (...) بالايفاء بالتزاماتها بموجب البند ثامنا من العقد "تقاسم العايدات" والذي ينص بارسال التقارير الماليه للطرف الثاني "قنوات (...) " لتسويه المستحقات وتحويلها شهريا وهي لم تعمل علي تنفيذ هذا البند بمحاسبتنا شهريا، بل قامت بالتهرب عن الدفع وتغير عناوينها ووسايل التواصل معها تماما. فيما يتعلق بمبالغ الشركات الدوليه نود التوضيح بعدم صحه ادعاها بطلبها عده مرات منا بعمل وكاله للمطالبه بهذه المبالغ وباننا لم نتجاوب حسب ما ورد في مذكرتها وهنا نستغرب من هذا القول المنافي لواقع الحال فنحن الطرف المتضرر ونحن من يسعي للمطالبه بصرف مستحقاته فكيف لنا ان لا نتجاوب مع المدعي عليها ونود الايضاح باننا حاولنا مرات كثيره في اوقات متفرقه طوال الفتره الماضيه من التواصل مع المدعي عليها والاتصال بمسؤولين فيها دون اي تجاوب وقد قامت المدعي عليها بتغيير عنوانها المعرف في وثيقه التعاقد " الرياض – شارع (...) - (...) مكتب (...) " و تغيرها الي عنوان اخر غير معروف ولم يتم اشعارنا بهذا التغير وفقا لما ينص عليه العقد في البند الرابع عشر والذي ينص باشعار الطرف الاخر في حاله تغير محل الاقامه ، ونطالب هنا باثبات ادعايها بانها طالبتنا بعمل وكاله. كما نضيف بان المدعي عليها تناقض نفسها فكيف لها ان تطالبنا بعمل وكاله للمطالبه بمبالغ شركات الاتصالات الدوليه وهي من تملك كامل الحق في تحصيل مستحقاتنا وتمثيلنا بموجب وثيقه التعاقد التي تربطنا بها فبموجب هذا العقد تقوم بتحصيل المبالغ باي وسيله كانت، ونعتبر رد المدعي عليها محاوله للتهرب من الايفاء بالتزاماتها بسداد مبالغ شركات الاتصالات الدوليه البالغه (59352) دولار (...) . لقد ذكرت المدعي عليها في مذكرتها بتاريخ 20/ 5/ 1441ه بان المبالغ التي ندعي بها غير دقيقه وتقديريه وهذا الادعاء غير دقيق لان المبالغ الماليه التي نطالب بها مبني علي تقارير ارسلتها الينا المدعي عليها و لم نقم بتقدير اي مبلغ ما عدا الفتره عايدات شركه (...) للفتره من 1/ 6/ 2012 حتي 31/ 12/ 2012 حيث امتنعت المدعي عليها " (...) " من تسليمنا هذه التقارير فقمنا بتقديرها بشكل تقريبي ولقد اوضحنا هذا القول في صحيفه الدعوي المرفوعه بتاريخ 21/ 11/ 1440ه . علي اثر ما ورد اعلاه نطالب فضيلتكم بالزام المدعي عليها باثبات عدم استلامها المبالغ المستحقه لنا من شركه (...) او ادخالها كطرف في المطالبه بناء طلب المدعي عليها، كما نطالب بالزامها بسداد مستحقاتنا الماليه المستلمه لديهم من شركات الاتصالات الدوليه) وعليه قدم المدعي عليه وكاله جوابا عنها في مذكره جاء في مضمونها قايلا: (لم نقم باستلام ايه مبالغ ماليه من شركه (...) ، فموكلتي تتمسك بما ذكرته سابقا في مذكراتها وفي حال لدي المدعيه ما يثبت استلام موكلتي للمبالغ التي تدعي انها استلمتها فعليها تقديم ذلك الي فضيلتكم، بدلا من الادعاءات الباطله والغير صحيحه، ولقد طلبنا عده مرات ادخال شركه (...) كخصم في الدعوي لمعرفه المبالغ المستحقه لنا لديها، وللمدعيه ولكنها دايما ما ترفض، والان تطالب بادخالها! ثانيا: لقد سبق واوضحنا انه باخر تواصل مع المدعيه طلبنا منها تفويض شخص او توكيلنا للذهاب الي شركه (...) ومتابعه الامور الماليه وكيفيه صرفها، ولكنهم لم يتجاوبوا معنا. ثالثا: فيما يتعلق بالمبالغ الخارجيه اوضحنا ايضا اننا لم نستلمها، وان المبلغ التي تطالب به المدعيه في دعواها غير دقيقه لعدم معرفتنا صحه المبلغ الحقيقي، لكون (...) هي الطرف الوحيد الذي يعلم كم من الاتصالات التي وردت من الخارج وكم تكلفتها. رابعا : اتفاقنا مع المدعيه بموجب الاتفاقيه هو ان تقوم المدعي عليها موكلتي بتحويل المبالغ للمدعيه فور تحصيلها من شركات الاتصالات (...) ولامتناع (...) من تسليمنا هذه المبالغ ترتب عليه عدم استطاعتنا بتحويل نصيب المدعيه من هذه المبالغ، لاسيما اننا قدمنا خطابات تؤكد مطالبتنا المستمره لشركه (...) بالسداد.) وفي جلسه 11/ 03/ 1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن اسماء شركات الاتصالات الدوليه فافاد بانه لا يحضره الاسم كما ان التعاقد كان مع المدعي عليها وقرر حصر مطالبته بالمبالغ المحصله من شركه (...) ، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت قيامهم بمطالبه شركه (...) وعدم سدادهم للمستحقات فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 01/ 05/ 1442ه حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه والمتضمن تقديم كامل المستندات علي مطالبه شركه (...) فطلب مهله لتقديمها وافهمته الدايره بان هذه المهله هي الاخيره وقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، وقدم المدعي صور خطابات عدم خطابات مرسله لشركه (...) متضمنه المطالبه بالمبالغ المستحقه، وكذلك اقامه دعوي قضاييه ورقمها (...) لعام 1442ه، وفي جلسه 27/ 05/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
استنادا علي الوقايع المذكوره، ولكون الدعوي بعد حصر المدعيه لدعواها تطلب الزام المدعي عيها بالمبالغ المحصله من شركه (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفي بتاريخ 1/ 9/ 2010م، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر التعاقد، ودفعت بان المبالغ محل المطالبه لم تقم شركه (...) بسدادها، وان المبالغ لا تستحق الا بعد السداد، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من ترافع كما هو مبين بعاليه، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص صراحه علي تقاسم العايدات بين طرفي الدعوي حسب النسب المحدده في العقد، وان ذلك معلق علي سداد شركه (...) وكذلك مربوط بالكشوفات التي تقدمها، كما ان العقد المبرم بين الطرفين قد بين التزامات المدعي عليها كما هو مبين في البند (رابعا/ ر) بمتابعه التحصيل المالي من قبل شركات الاتصالات، وحيث قدم المدعي عليه وكاله الخطابات الصادره من موكلته والموجهه لشركه (...) ، كما قدم القضيه المرفوعه ضدها للمطالبه بالمبالغ محل التعاقد في هذه الدعوي كما هو مبين في الوقايع اعلاه، مما يكون معه مطالبه المدعيه للمبالغ قبل استحصالها مطالبه بشيء قبل اوانه، كما هو مبين في البند (ثامنا) في العقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي فان التزامات الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما، وللطرف الاخر مسايله من اخل بتنفيذ التزاماته التعاقديه لا ان يطالبه بالنتيجه قبل تحققها، مما تنتهي معه الدايره بعدم القبول لاقامتها قبل اوانها.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3141 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عيها بالمبالغ المحصله من شركه (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفي بتاريخ 1 / 9 / 2010م ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله الدعوي للدايره فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها تبين ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
 (منطوق الحكم) 
بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي