tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437013428 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-03 date_hijri=1443-06-22 document_type=ruling entity=document_number:310abbeb-a61f-4e2c-838a-ea88c7da4f08 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439046347 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله الصادره برقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وهي عباره عن انشاء وتوريد وتنفيذ وذلك في محافظه (...)، لمده ثلاثه اشهر، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,918,666) مليونان وتسعميه وثمانيه عشر الف وستميه وسته وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وتبقي بذمتها مبلغ قدره (3,368,666) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وستون الف وستميه وسته وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2004/10/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (2,918,666) مليونان وتسعميه وثمانيه عشر الف وستميه وسته وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (4) وتاريخ 2004/11/17م، وقيمه (357,135) ثلاثميه وسبعه وخمسون الف وميه وخمسه وثلاثون ريال، وبرقم (5) وتاريخ 2004/12/30م، وقيمه (605,845) ستميه وخمسه الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، وبرقم (6) وتاريخ 2005/03/30م، وقيمه (402,000) اربعميه واثنان الف ريال.2- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في التاخير في تسديد المستحقات الماليه مما ترتب عليه مديونيه موكله، خلال الفتره من تاريخ 2004/10/17م حتي 2005/04/03م، وطريقه حساب التعويض عن كل يوم (5,000) خمسه الاف ريال، اي بمبلغ اجمالي قدره (600,000) ستميه الف ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر العقد المبرم بينهما.3- خطا المدعي عليها، المتمثل في اتعاب محاماه، وذلك بتاريخ 2021/09/08م، مما تسبب بتكلفه المحامي لرفع الدعوي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر اتفاقيه محاماه، ومقدار التعويض المطلوب مبلغ قدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,768,666) مليونان وسبعميه وثمانيه وستون الف وستميه وسته وستون ريال لقاء مستحقات ماليه تجاري، ودفع الشرط الجزايي وقدره (600,000) ستميه الف ريال لقاء شرط جزايي تجاري، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال لقاء تعويض تجاري.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في 22 / 6 / 1443ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي الطلب المقيد لدي الدايره برقم 437622496 المرفق به لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي للجواب عنها، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فقال اطلب المهله للاجابه علي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 19 / 8 /1443ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ارفق جوابه عبر المحادثات ونصه:"بالاشاره الي ما ذكرته المدعيه في دعواها ولما ان كان الطرفان قد ابرما ملحقا للعقد برقم (503/2009) في (29/ 8/ 1430ه) الموافق (20/8/2009) وقد تضمن البند رقم (7) ما نصه: " يكون هذا الاتفاق ملزم للطرفين وينهي ما قبله من اختلاف في وجهات النظر والتقديرات بما فيها القضايا ويكون المكتب الاستشاري هو الحكم فيما ينجم بعد ذلك من خلاف بين الطرفين"،وتاسيسا علي ما تضمنته الفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم؛ لذا فاني موكلتي تدفع بعدم جواز سماع الدعوي لدي هذه المحكمه"ا.ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال الورقه لم اطلع عليها سابقا ويوجد مساع للصلح سواء عن طريق التحكيم او غير ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله؛ فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2،768،666) مليونان وسبع ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه وسته وستون ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله نفذتها للمدعي عليها، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي وقدره (600،000) ست ميه الف ريال، وتعويض بمبلغ اجمالي قدره (350000) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في ملحق العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي.
وحيث جاء في البند رقم (7) من ملحق العقد ما نصه: "يكون هذا الاتفاق ملزم للطرفين وينهي ما قبله من اختلاف في وجهات النظر والتقديرات بما فيها القضايا ويكون المكتب الاستشاري هو الحكم فيما ينجم بعد ذلك من خلاف بين الطرفين.." ا.ه
واستنادا للفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم التي نصت علي انه:"يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي."ا.ه
وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل ان يقدم اي طلب او دفاع يتعلق بموضوع الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.