tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430929043 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:0a5cbece-1bee-4ddc-a06f-24f3c9e3adb7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470626093 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 17/07/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها ورقم وكالتها (...) واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد وتركيب منافذ بيع متحركه 10 اكشاك في المواقع المملوكه للمدعي عليها في عده مواقع ب(...) ومبلغ العقد 130490 ريال والمسدد من المدعي عليها 65245 ريال والمتبقي 65245 ريال وتطلبها وقررت بان موكلتها لم ترفع دعوي سابقه بالموضوع وتبين للدايره من خلال العقد بان المدعي عليها شركه وقفيه وبناء عليها وعلي مبلغ العقد، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها شركه وقفيه غير هادفه للربح اساسا وانها مؤسسه من اجل تحقيق غرض او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص، ومن ثم فان هذه الدعوي مقامه علي غير تاجر، وليست ناشيه عن مزاوله المدعي عليها لعمل تجاري، علاوه علي ان النزاع متعلق بانشاء منافذ البيع في العقارات المملوكه للمدعي عليها انتفاعا والنظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره، ذلك ان الماده (31) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع، فلا يدخل نظر هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، ويكون المختص بنظر هذا النزاع المحاكم العامه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470626093 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بما تبقي من مبلغ العقد المبرم بينهما وقدره (65245) ريال بخصوص توريد وتركيب منافذ بيع متحركه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. ثم قدمت المستانفه المدعيه اعتراضها علي الحكم بالطلب رقم (4410977331) وتاريخ 16 /08 /1444ه.
الاسباب:
لما كانت الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس)، ولما كانت الماده التاسعه والسبعون في فقرتها الثانيه تنص علي انه: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان حكم الدايره المشار له بعاليه يقضي بعدم الاختصاص النوعي، وبما ان تاريخ استلام الحكم حدد في 18 /7 / 1444ه وبدات مده الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي وانتهت في 29/7/1444ه وقدمت المستانفه اعتراضها في 16/8/1444ه الامر الذي يؤكد علي ان المستانفه قدمت اعتراضها علي الحكم بعد فوات المده المحدده نظاما؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا وبه تقضي والي صيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.