moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع للمدعي عليها عن طريق البر، باجره نقل قدرها (٢,٣١٧) الفان وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ، استنادا علي تفويض وكشف حساب. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر برنامج الاتصال المريي اعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لنظر هذه القضيه، حضرت فيها المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغيها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها وتبين للدايره بذلك ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده ١٦/١ وانها مستوفيه شكلا ما يلزم لقبولها، وبطلب البينه من وكيله المدعيه احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي واكتفت بذلك. وعليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي كما ذكر انه جري التعامل مع المدعيه قبل ثلاث سنوات وكانوا لا يتعاملون بالاجل، والتعامل معهم مقتصر بالدفع النقدي، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعيه انها لم تجد فيما قدمه بينه كافيه للحكم لموكلته بمبلغ المطالبه فهل يطلب توجيه اليمين للمدعي عليها فطلب توجيه اليمين بعدم قيام موكلته بنقل البضايع محل الدعوي للمدعي عليها وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها وافهمت وكيلها بتبليغها لحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين وفي حال تخلفها عن الحضور في الجلسه القادمه ستعدها الدايره ناكله عن اداء اليمين، وفي جلسه ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين للمدعي عليها وفق محضر الجلسه السابق، وقد تخلفت عن حضور هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره اعتبارها ناكله عن اداء اليمين، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٣١٧) الفان وثلاثمايه وسبعه عشر ريال تمثل اجره نقل بضاعه، وبما ان هذا النزاع ناشي بين تاجرين ومتولد عن عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها تفويض وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وفحص المستندات ووزن الادله قررت عدم كفايه الادله المقدمه، فبالتالي لا يتسني قبولها؛ ولا يصلح الاحتجاج بها، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحتها، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، ولما جاء في الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي: "١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا...." وبما ان المدعي عليها قد تبلغ وكان عليها ان تحضر لاداء اليمين، الا انها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولكل ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام/ (...) (الهويه الوطنيه (...) بان تدفع ل/شركه (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢.٣١٧) الفان وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، والله الموفق.