moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 4081/1/ق لعام 1435ه المقامه من/ الشركه (...) للامدادات والالكترونيات المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 1/7/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من:- القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييسا القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا وبحضور ماجد بن عبد الرحمن الدويس امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 25/4/1435ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها علي اعمال توريد وتركيب واستكمال نظام شبكه المعلومات في قاعه المحاضرات في جامعه (...) بموجب العقد المبرم بينهما علي ان تقوم المدعيه بكافه مستلزمات العمل من تقديم المخططات والكتالوجات والتركيب وتسليم الجهه المالكه والاستشاري لجميع البنود المشموله بالعقد، وقد قامت موكلته بانجاز جميع الاعمال والتي تبلغ قيمتها (236.087) ريال سددت المدعي عليها جزء منها وتبقي مبلغ (73.273.50) ريال وهو يطلب الزامها بدفعه وتعويض موكلته عن التاخير واتعاب المحاماه بمبلغ (20.000) ريال ثم قيدت الدعوي قضيه برقم 8598/1/ق لعام 1434ه واحيلت الي الدايره التجاريه الثامنه (الفرعيه) بتاريخ 25/5/1434ه فقررت الدايره بجلسه 26/6/1434 رفع القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 1/7/1434ه ولم يراجع اي احد من طرف المدعيه فقررت الدايره بتاريخ 11/10/1434ه الغاء عريضه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر فيها واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 12/4/1435ه ثم تبين ان الوكاله ليست من مدير الشركه واعيدت الي اداره الدعاوي والاحكام ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر فيها فقيدت قضيه بالرقم المذكور في صدر الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 17/7/1435ه فباشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط ففي جلسه 29/10/1435ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وتسليم وكيل المدعيه خطاب تبليغ مناوله للمدعي عليها. وبجلسه الاثنين 17/1/1436ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا وحضر (...) وقدم بطاقه تعقيب لدي المدعي عليها وذكر ان المدعي عليها تحولت من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات كما قدم وكيل المدعيه خطاب اثبات تبليغ بموعد الجلسه ذكر انه سلمه للمدعي عليها وموقع الاستلام من (...) وذكر الحاضر عن المدعي عليها ان المدعي عليها استلمت الخطاب فافهمته الدايره انه لابد من حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا فتعهد بابلاغ المدعي عليها وحضور من يمثلها في الجلسه. وبجلسه يوم الاثنين 7/3/1436ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر ملخصا لها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المدعيه تطلب بمبلغ (73.273.50) ريال والصحيح ان المبلغ هو (52.273.50) ريال واما ما يتعلق بطلب التعويض عن تاخير الدفعات فان المدعيه لا تستحقها وانما الذي يستحقها المدعي عليها لتعويضها عن التكاليف التي صرفت بسبب تاخير المدعيه تسليم الاعمال، كما ذكر بان العقد الاول بمبلغ (210.000) ريال وتم صرف مبلغ (144.553) ريال وغرامه التاخير (21.000) ريال ليصبح المتبقي مبلغا قدره (44.447) ريال واما العقد الثاني بمبلغ (26.087) ريال وتم صرف (18.260.50) ريال وهو المبلغ المستحق حسب العقدين وطلب في ختامها الغاء المديونيه المستحقه والبالغه (52.273.50) ريال بسبب تاخرهم في تنفيذ العقدين ورفض التعويض واتعاب المحاماه وقد زود وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم قدم مذكره بجلسه 4/5/1436ه تضمنت انه يتمسك بالمبلغ الوارد في لايحه الدعوي وان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، وان العقد مؤرخ في 3/3/2010م وان المدعي عليها قامت بدفع الدفعه المقدمه بتاريخ 28/4/2010م وكان لزاما تعديل البند الخاص بمده تنفيذ العقد ليتماشي مع الاتفاقيات بين موكلي والمصانع ونظرا لاخلال المدعي عليها بدفع الدفعه المقدمه فقد تعدلت بذلك كافه الاتفاقيات بين المدعيه والغير كما ان المدعي عليها كانت متاخره في التسليم الفعلي للمواقع كما انها لم تقم بتحضير الاستشاري ومهندس الشركه اثناء توريد الكميات او اثناء الاستلام بل تقوم بارجاء التوقيع علي التسليم مما يستهلك وقتا كبيرا بين التسليم الفعلي وبين التوقيع علي الاستلام من قبل موظفي المدعي عليها كما ان المدعيه كانت تورد الكميات الا ان موظفي المدعي عليها كانوا يعيدونها بحجه احضار منشاها مع انه تم توريد امثالها سابقا وقد يعاد مره اخري لالزام موكلتي بتوريد انواع غير موجوده بالسوق المحلي وقد قامت موكلتي باستيرادها واستهلك ذلك وقتا وتطلب نفقات زايده وذكر بان موكلته قد وردت كامل الكميات قبل استيفاءها كامل مستحقاتها مما يدل علي تعاملها بحسن نيه. ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها الذي ذكرت فيها: اعتراف وكيل المدعيه بانها تاخرت في تنفيذ العقد وذكر بان تاريخ الدفعه المقدمه جاءت متاخره عن العقد ولم يذكر بان العقد من تاريخ الدفعه المقدمه وليس من تاريخ العقد حسب الماده 7 من العقد والتي نصت علي ستكون مده التنفيذ من (6-8) اسابيع تبدا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، واما الاستشاري فانه كان متواجد في الموقع وله مكتب خاص بجوار مكتب المدعي عليها ويتم مراجعه اي مورد او مقاول له دون اخذ موعد مسبق والجهه المالكه تعلم بوجوده ولا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من تعنت موظفي المدعي عليها في الاستلام بحجه احضار شهاده المنشا ذلك انه من صميم اختصاصهم فهل تريد المدعيه احضار كميات مجهوله المنشا وهذا هو طلب الجهه المالكه والاستشاري وفقا للعقد واما ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعيه اضطرت لاستيرادها من خارج المملكه مما استهلك وقتا كبيرا فهل يحتاج لاكثر من سته اشهر وقد قام بالتنفيذ في مده قدرها سنتان وسبعه اشهر وثمان وعشرون يوما واما ما يتعلق بما ذكره بانه سلم الكميات في موعدها المحدد وان المدعي عليها طلبت مواصفات اخري غير المتفق عليها فهذا غير صحيح وقد نص العقد في مادته 3-3 علي انه: "في حال توريد اي قطع مخالفه للمواصفات والمخططات المعتمده من الاستشاري فعليه استبدالها وتوريد المعتمد مكانها" وذكر في ختامها بان المدعيه تستحق ان يفرض عليها غرامه التاخير وان يتم تعويض موكلته عن التاخير وتعطيل تسليم المشروع والصرف عليه من رواتب وبدلات. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عما ذكره سابقا واضاف "ان موكلته قد قامت بتنفيذ العقد بحسن نيه وانها لا تستحق الجزاء المقرر للاخلال بالعقد وان البند السابع قد نص علي ان تكون المده بدون عوايق دون تحديد مده هذه العوايق، كما ان عدم التزام المدعي عليها بسداد باقي المستحقات بحجه تاخيرها في التزامها غير مبرر وانه لم يلحق بالمدعي عليها اي ضرر وبالتالي فانها لا تستحق التعويض وانه مبالغ فيه". ثم تخلفت المدعي عليها عن حضور عده جلسات وطلب من خلالها وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها وبجلسه 9/8/1437ه ذكر الحاضر عن المدعي عليها بانه سوف يقدم ما يفيد تحول المدعي عليها الي شركه كما طلبت منه الدايره تعديل وكالته فاستعد بذلك. ثم تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المحدده فطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا فطلبت منه الدايره تقديم مستندات في الجلسه القادمه. وبجلسه 30/1/1438ه حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها تحولت من مؤسسه (...) الي شركه (...) للمقاولات فذكر وكيل المدعيه بانه يعدل دعواه في مواجهه الشركه. ثم تخلفت المدعي عليها في حضور جلسه 27/3/1438ه وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بانها تستند علي ما قدمته في الجلسات السابقه. وبجلسه 10/6/1438ه حضر طرفي الدعوي وقررا الاكتفاء بما سبق. وبجلسه هذا اليوم الاربعاء 1/7/1438ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدمت وكيله المدعيه اثبات تبليغ بموعد هذه الجلسه المسلم لها مناوله لابلاغ المدعي عليها موقع من شخص يدعي (...) بتاريخ 26/3/2017م، مذكور انه موظف لدي المدعي عليها وذكرت وكيله المدعيه ان موكلتها سلمت للمدعي عليها اصل خطاب الابلاغ ثم طلبت وكيله المدعيه الحكم في الدعوي غيابيا وبسؤالها عن دعواها احالت علي ما سبق تقديمه وطلبت الحكم بما ورد في لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه وبسؤالها عما يثبت دعواها اجابت بان ما يثبتها هو ما سبق تقديمه وقررت اكتفاءها بما تقدم، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (73.273.50) ريال وذلك قيمه الاعمال المتبقيه من عقدي توريد وتركيب واستكمال نظام شبكه المعلومات في قاعه المحاضرات بجامعه (...) المبرم بين الطرفين وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بمذكرتها المقدمه بجلسه 7/3/1436ه بان العقد الاول بقيمه (210.000) ريال وانها قد سددت منه مبلغ (144.553) ريال كما اقرت بان العقد الثاني بمبلغ (26.087) ريال وانها قد سددت منه مبلغ (18.260.50) ريال وتطلب خصم مبلغ (21.000) ريال قيمه غرامه التاخير في العقد الاول ليكون المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ (52.273.50) ريال وتطلب الغايها تعويضا لها عن تاخر المدعيه في التنفيذ. وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي ان المبلغ المتبقي للمدعيه هو مبلغ (73.273.50) ريال وذلك بعد خصم المبالغ المسدده لها من مبلغ العقدين الذي اقرت بها المدعي عليها وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب خصم المبلغ المتبقي وذلك تعويضا لموكلته عن التاخير في تنفيذ المشروع وجبرا للضرر، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي العقدين محل الدعوي تبين ان العقد المؤرخ في 17/3/1431ه، قد نص في مادته الثامنه علي: "ان تكون غرامه التاخير 1% عن كل اسبوع تاخير من طرفكم بحد اقصي عشره بالميه من قيمه العقد ما لم يمكن لاسباب راجعه للطرف الاول او المالك". كما ان العقد المؤرخ في 9/4/1432ه قد نص في مادته السادسه علي: "غرامه التاخير هي (500) ريال عن كل تاخير بما لا يتجاوز مجموعها 10% من قيمه العقد تطبق في حاله تسبب الطرف الثاني في تاخير اعمال المشروع" وحيث ان الثابت ان المدعيه قد تاخرت في تنفيذ العقد لمده تجاوزت السنتين في حين ان العقد المؤرخ في 17/3/1431ه والذي هو بمبلغ (210.000) ريال قد نص فيه في الفقره الثالثه من الماده الثالثه علي ان يقوم الطرف الثاني بالتنفيذ في الجدول الزمني المتفق عليه لمده التوريد وهي (6-8) اسابيع من تاريخ العقد واستلام الدفعه المقدمه. كما ان العقد المؤرخ في 9/4/1432ه قد نص في الماده الرابعه علي انه يتم التوريد والتركيب والتشغيل في مده اقصاها (3) اسابيع من تاريخ استلام الموقع، مما يدل علي تاخرها في انجاز الاعمال. وحيث ثبت تاخر المدعيه في تنفيذ العقد ولم تقدم ما يثبت ان التاخير من قبل الطرف الاول او المالك وبالتالي فان غرامه التاخير المنصوص عليها في العقدين تكون مستحقه للمدعي عليها وهي نسبه 10% من قيمتها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليها رفضت استلام بعض المواد المورده وطلبت مواد اخري ذلك ان المدعيه قد اقرت بانها وردت المكونات بدون شهاده المنشا وان المدعي عليها رفضت استلامها وطلبت منهم احضار منشا المكونات، كما ان العقد قد نص في الفقره (2و3) من الماده الثالثه في العقد علي "ان يقوم الطرف الثاني بالتوريد والتركيب وتسليم الجهه المالكه والاستشاري لجميع البنود المشموله بالعقد والغير مشموله ولابد من تركيبيها حتي يعمل النظام دون المطالبه بفرق السعر" كما نص علي انه في "حال توريد اي قطع مخالفه للمواصفات والمخططات المعتمده من الاستشاري فعليه استبدالها وتوريد المعتمد مكانها". كما انه لا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعي عليها من خصم المبلغ الذي اقرت به موكلته وهو مبلغ (52.273.50) ريال تعويضا لها عن تاخير المدعيه ذلك ان الدايره خصمت غرامه التاخير الموضحه في العقدين من المبلغ المستحق للمدعيه مما تنتهي معه الدايره الي ان ما تستحقه المدعيه هو مبلغ (49.664.80) ريال بعد خصم غرامه التاخير الوارده في العقد المؤرخ في 17/3/1431ه وهي مبلغ (21.000) ريال وغرامه التاخير الوارده في العقد المؤرخ في 9/4/1432ه وهو مبلغ (2.608.70) ريال من القيمه المتبقيه للمدعيه عن الاعمال المنفذه وهي مبلغ (73.273.50) ريال. واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها ولم يتبين لها اي اضرار لحقت بها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اتعاب المحاماه في هذه الدعوي وانه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها في حق ثابت للمدعيه وانما هو حق متداخل بين الطرفين ناتج عن تاخير المدعيه في اتمام الاعمال محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها وحضرت في عده جلسات كما هو موضح في وقايع الدعوي وتخلفت عن حضور اكثر من جلسه ومنها جلسه هذا اليوم رغم تبلغها دون اي عذر يبرر لها ذلك وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32 ) وتاريخ 15 محرم 1350ه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ (49.664.80) ريال، فانها تحكم به علي المدعي عليها غيابيا، ولها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للامدادات والالكترونيات (المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.664.80) تسعه واربعون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وثمانون هلله، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر ماجد بن عبد الرحمن الدويس عضو سعد بن موسي بن سعد التميمي عضو بدر بن عبد العزيز التويجري رييس الدايره د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري الحكم في القضيه رقم 5651 لعام 1438 ه المقامه من / الشركه (...)للامدادات والالكترونيات سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...)للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس1440/05/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن توريد وتركيب نظام شبكه المعلومات بقاعه المحاضرات بجامعه (...) والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بعد رفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقق الحكم الغيابي تبين ان القضيه منذ عام 1434ه والمطالبه بمبلغ 49,644/80 ريالا وقد حضر وكيل المدعي عليها جلسات الدعوي قبل عام 1439ه ثم تخلف عن الحضور وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات سجل المدعي عليها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه احد عنها في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، اما اعتراض المدعي وكاله فانه مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما، ولم يظهر لدايره الاستيناف فيه ما يحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/7/1438ه في القضيه رقم 4081/1/ق1435ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للامدادات والالكترونيات (المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.664.80) تسعه واربعون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وثمتنون هلله، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان