moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470924350 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه قدمت المدعي عليها للمدعي دراسات لمشاريع مقاولات قامت بتنفيذها وادعت انها حققت لها ارباح بنسبه 24% من راس مالها، وعرضت علي المدعي المساهمه في تمويل مشاريع المقاولات التي تقوم بتنفيذها، وبناء عليه تم التوقيع بينهما علي اتفاقيه تمويل بتاريخ 2014/01/15م بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال يتم سدادها من قبل المدعي علي دفعات حسب الاتفاق والتراضي بين الطرفين، وتعهدت المدعي عليها بموجب البند الثاني من الاتفاقيه باستحقاق المدعي ارباح بنسبه (20%) حسب الدراسات الموثوقه والمقدمه منه، كما تعهدت بموجب البند الرابع من الاتفاقيه برد راس المال والارباح خلال سته اشهر من تاريخ استلام اول دفعه، وعلي ضوء ذلك سلم المدعي للمدعي عليها مبلغ تمويل قدره (1,000,000) مليون ريال بموجب ثلاث شيكات بنكيه، تم خصم المبالغ محل الشيكات من حساب المدعي واودعت في حساب المدعي عليها، الا ان المدعي عليها اخلت بما تعهدت به وعند مطالبتها وعدت المدعي برد راس ماله، واعادت للمدعي مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال من راس المال بموجب شيك بنكي برقم (65587409) وتاريخ 2015/07/30م المسحوب علي بنك (...) لصالح نجل المدعي (...)، وطلبت المدعي عليها من المدعي مهله لرد المتبقي من راس المال فامهلها اكثر من مره الا انها لم تعد ترد عليه او تتجاوب معه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من راس المال مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه تمويل، بتاريخ2014/01/15م، علي مطبوعات المدعي عليها، الممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعه شيكات تفصيلها كالاتي:1- الشيك رقم (009)، وتاريخ 2014/01/15م، المسحوب علي البنك (...)، الممهور بتوقيع المدعي. 2- الشيك رقم (010)، وتاريخ 2014/02/16م، المسحوب علي البنك (...)، الممهور بتوقيع المدعي. 3-الشيك رقم (011)، وتاريخ 2014/03/17م، المسحوب علي البنك (...)، الممهور بتوقيع المدعي. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار موكلته لما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وافاد بانه تم التنازل عن المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتاريخ 2099/03/28م لصالح (...)، وافاد بان المدعي يعمل في بنك (...) بمحافظه (...) ولديه علاقه مع المتنازل له، وقد تمكن المتنازل له من فتح عده حسابات ببنك (...) باسم موكلته دون علمها وقام بتحويل المبالغ واستخراج دفتر الشيكات دون علمها، وقام بتزوير توقيع مالك المؤسسه علي عده سندات وشيكات بنكيه للغير وصرفها، وبسبب مخالفات البنك نشات عده دعاوي ومطالبات ماليه من الغير ضد موكلته، وطالب في جوابه برد دعوي المدعي لعدم صفه موكلته بالدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها. وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من راس المال مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانكار موكلته لما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وافاد بانه تم التنازل عن المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وطالب برد دعوي المدعي لعدم صفه موكلته بالدعوي. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان علاقه التعاقد بين الطرفين بحيث ان المال من المدعي والمال والعمل من المدعي عليها؛ وحيث اان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري، واتفق الطرفان علي تسليم المدعي راس المال للمدعي عليها مقابل استحقاقه ارباح بنسبه (20%) حسب الدراسات الموثوقه والمقدمه منه من اجمالي الارباح العايده للمدعي عليها من ذلك المشروع، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه كما جاء تعريفها في كشاف القناع للامام البهوتي رحمه الله: (احدها شركه العنان: بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه احدهما) ؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها بناء علي الفقره (3) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، كما ان الشراكه في عقار محدد حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبذلك يخرج نظر هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه وتكون من اختصاص المحاكم العامه؛ بناء علي الفقره ا من الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه ولذلك كله؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.