tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430101519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-03 date_hijri=1444-03-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a25b3e35-50f6-4aad-9393-618fe6f09cae entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٥٩١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...) للاغذيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (١٥٤,٧٥٤.٢٦) مايه واربعه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و سته وعشرون هلله سدد منه (١١٤,٢٤١) مايه واربعه عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٥١٣.٢٦) اربعون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و سته وعشرون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبناء علي الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي الماده ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجاريه، وقبل الدخول في موضوع النزاع عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاجاب وكيل المدعي: بان المدعي عليه يطلب مهله سته اشهر وموكلي لا يناسبه ذلك، ويريد موكلي ان تكون المده ثلاث اشهر هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: الشركه تعثرت في الفتره الماضيه، وواجهت صعوبات في السيوله، ومع اجور الايدي العامله، ونحن نقر بمطالبتهم في هذه الدعوي، ونطلب منهم المهله لمده سته اشهر هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي: اجاب نمهلهم مده اربعه اشهر، واول ثلاث اشهر منها تسدد المدعي عليها عشره الاف لكل شهر وفي الشهر الرابع تسدد المدعي عليها عشره الاف وخمس ميه وثلاثه عشره ريال وسته وعشرون هلله، ويبدا السداد في شهر عشره الميلادي من هذه السنه علي ان يكون السداد نهايه كل شهر هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: قرر موافقته علي هذا الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها مبلغا وقدره ١ (٤٠,٥١٣.٢٦) اربعون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و سته وعشرون هلله مقابل بيع الخضروات والفواكه، وبالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وذلك تاسيسا علي ما اورده وكيل المدعي من اسباب في ثنايا لايحه دعواها، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ ولان الصلح لا يصح الا برضا الطرفين كما قرر ذلك اهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالي في اعلام الموقعين: " فالصلح الجايز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضي الله سبحانه، ورضي الخصمين، فهذا اعدل الصلح واحقه ، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقايع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجه هذا افضل من درجه الصايم القايم، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: "الا انبيكم بافضل من درجه الصايم والقايم؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين الحالقه، اما اني لا اقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين"، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، ولما ترجح لدي الدايره من تحقق المصلحه في الصلح ورغبه الطرفين في قصر امد الخصومه والنزاع وقطعها، ولان صوره الصلح التي اتفقا عليها هي من صور صلح الاقرار التي ذكرها الفقهاء، وكلا الوكيلين الحاضرين لهما حق الصلح، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وبما ان الثابت من وقايع الدعوي الجاء المدعي للشكايه، مع ظهور الحق، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولتمسك وكيل المدعي بطلب التعويض عن اضرار التقاضي حسب تقدير الدايره، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في عدد من الاحكام بتقديره بما يقارب ٥% من المبلغ المحكوم به، كما في القضيه رقم: ٨٢٤٨ لعام ١٤٤١ه ؛ ولان هذا التقدير هو الاكثر ملايمه نظرا لظروف القضيه وما حصل فيها من صلح في الجلسه الاولي، ووفقا للمعاير السابقه تنتهي الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي علي النحو الوارد في منطوق الحكم .
نص الحكم:
اولا: اثبات الصلح بين الطرفين، ونصه: (الزام المدعي عليها (...) للاغذيه صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠,٥١٣.٢٦) اربعون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وذلك خلال المده الاتيه:
١- مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تدفع في تاريخ: (٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ ميلادي) .
٢- مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال سعودي تدفع في تاريخ: (٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ ميلادي) .
٣- مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تدفع في تاريخ: (٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ ميلادي) .
٤- مبلغا وقدره (١٠,٥١٣.٢٦) عشره الاف وخمس ميه وثلاثه عشره ريال سعودي وسته وعشرون هلله تدفع في تاريخ: (٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ ميلادي)) .
ثانيا: الزام المدعي عليها (...) للاغذيه صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفان ريال سعودي مقابل التعويض عن اضرار التقاضي .