moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439128185 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خرسانه وذلك في اعمال خرسانه مسلحه، ابتداءا من تاريخ 11/05/1441ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 30/06/1442ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (39919) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال، لم يسدد منها شيء وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي). وختمت بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره (39919) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال استنادا الي العقد. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 03/08/1443ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه وذكر وكيل المدعيه بانه تم اللجوء للمصالحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يعلم وبطلب من وكيل المدعيه تقديم نسخه من وثيقه تعذر الصلح فطلب مهله وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه في صحيفه الدعوي وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، ولا ينال من ذلك ما طلبه من مهله لانه من المسايل الاوليه التي تتحقق منها الدايره في الجلسه التحضريه وفقا للفقره (ا) من الماده (90) من اللايحه والتي نصت علي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي...)، والفقره (1) من الماده (247) من اللايحه والتي نصت علي: (1-للمحكمه -بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه- ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه.) مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.