tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1501 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٠١ لصادر في العام ١٤٣٦)
في الاستثناف رقم (١٢٣/٢٥) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٥١٥ ا.م. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١) لعام ٢٣٣ ا.م. بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢ هك ل من: ....9....9
مثل المكلف.....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء يمدكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اضرت لجنه الاعتراض الابتداييه الركويه الضريبيه الثانيه بالارض المكلف بنسه من قوارها رقم (١١) لعام ١٤٣٨١ ه.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
بنكيا صادرا من البنك ب.رقم .... وتاريخ ١٤٣٧٤١ ه.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض الشركه علي تخفيف قيمه مشروع .... ٢٠٠٥ لعام ٥٠٠
للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه بعدم تخفيف الايرادات لعام ٢٠٠٥ مبلغ
الدفعه الاخيره دلاله واضحه علي انها قامت بالتصريح عن جميع ايراداتها وما يقابلها من تكاليف، وفي هذا الخصوص افاد
المكلف بما يلي:
八/1

لقد اKDت الشركه ضمن خطاب الاعتراض، بانها قامت بالتصريح عن کامل ايرادات العقد البالغه (٩٨,000٢,٢٦٣) رسال
السنوات من ٢٠٠٠ اي ٢٠٠٠ و سداد الضريبه المتعلقه بها طبقا للتفصيل الاتي:
<table><tr><td>الخريبه بموجب الاقرار</td><td>الايراد</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٨٠١٠٩</td><td>١٣,٤٧,٠٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢,٧٨٨,٢٣٨</td><td>٣٣,٧٤٦,٣٣١</td><td>٢٠٠٠١</td></tr><tr><td>١٦,٧٦٧</td><td>٩,٣٦٥,٨٦٧</td><td>٢٠٠٠٢</td></tr><tr><td>- -</td><td>١,٩٧١,٠٦٠</td><td>٢٠٠٠٣</td></tr><tr><td>٤,٠٨٦,١٧٤</td><td>٩٨,٥٥٣,٢٦٣</td><td>المجموع:</td></tr></table>
وان التصريح عن كامل قييمه ايرادات العقد تستند الي تطبيق نسبه الانجاز الذي تم اعتماده بموجب قرار اللجنه الابتداييه
الزكويه الضريبه الثانيه رقم (1) لعام ١٤٧ لعام ١٤٧ ه المؤيد ايضا ب قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (٧٨٥) لعام ١٤٧ ه المؤيد،
المكلف علي ما سبق ذكره للجنه الاعتراض الابتداييه واللجه الاستينافيه فيما يخص عقد ....
التي تصدر من الشركه الي ....
لا تعتمد من الاستشاري او صاحب العمل واناها هي عباره عن فوتره للاعمال التي نفذت
حسب ساعات العمل، واضاف بانه طبقا لمتطلبات العقد وعندما طلبت الشركه من صاحب العمل اعتماد الاععمال المنفذه
للتوقيع علي المحاحه النهاييه للعقد، رفض ....
اعتماد قيمه الاعمال المنزه بواسطه الشركه، وقد تم الاجتماع معهم
بان قيمه الاعمال المعتمده من قبلها المتعلقه بها العقد هي فقط (٢٧,٥٠٠٠,٢٦٣) ريال وليس مبلغ (٧٨,٥٠٠٠,٢٦٣)
<table><tr><td>المبلغ</td><td>الير</td></tr><tr><td>٩٨,٥٠٠٢,٦٣٣</td><td>قيمه العقد وتمثل نسبه الاعمال حسب وجهه نظر الشركه</td></tr><tr><td>٧٢,٥٠٠٢,٦٣٣</td><td>بخص قيمه الاعمال طبقا لمحضر الاجتماع مع وزاره ......</td></tr><tr><td>٢٦,٠٠٠٠,٠٠٠٠</td><td>(الفرق يمثل قيمه التعديل رقم ٤)</td></tr></table>
وحيث ان الجهه المتعاقد معها اعتبرت ان الاعمال التي قامت الشركه بالتصريح وسداد الضريبه عنها خلال السنوات السابقه
التكاليف الاضافيه التي ستكسبها الشره لاستكمال تنفيذ اعمال العقد كما يلي:
8/2

<table><tr><td>الضربه بموجب اقرارالشركه</td><td>الايرادات</td><td>السنه</td></tr><tr><td>-</td><td>١١,٧٥,٥٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٦٥,١٢٦</td><td>١٤,٣٦,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٦٠,٥٠٨</td><td>١٩٨,٦٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٦٨٣,٣٣٤</td><td>٢١,٠٠٠,٠٠٠</td><td>المجم……</td></tr></table>
وبيري المكلف ان معالجه المصلحه بغرض تعديل ايراد العقد تعني بان قيمه العقد ستكون كما يلي:
و هذا لا يTQQ مع واقع الحال ذلك ان الشركه لم تستلم مبلغ (١٣٤,000٢,٢٣) ريال من وزاره
فقط مبلغ (٩٨,000٢,٢٣) ريال، و هذا يؤكد صحه معالجه الشركه، كما ان معالجه المصلحه تعني ان تقوم الشركه بسداد
ضريبه علي مبلغ (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال مرتين، مره عند ادراجه ضمن مبلغ العقد الاساسي البالغ (٩٨,000٢,٢٣) ريال ومره اخري
عند ادراج امر التعديل رقم (٤) البالغ (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال في السوات اللاحقه كما هو مبيين اعلاء، علما بان الشركه لم تستلم
سوي مبلغ (٩٨,000٢,٢٣) ريال، ولو ان مطالبه المصلحه صحيحه لما كان هناك داعي لان تقوم الشركه بعكس قيمه التخفيض
في قيمه الايرادات المقدقه من السنوات السابقه بمبلغ (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ثم تقوم بعد ذلك بقيد نفس المبلغ كايرادات
خلال السنوات اللاحقه الي اكتفت الشركه بقيد فقط تكاليف دون ان يقابلها اي ايرادات والتالي عدم سداد اي ضرايب في
السنوات اللاحقه، هذا ما تطلاب به الشركه حاليا في اضراء المصلحه علي موقفها.
واضافه المكلف بان اللجنه ايدت المستلمه استنادا الي ان اعتراض الشركه يتعارض مع العقد المبرم بين الشركه
و……من حيث فتره العيوب والخلال،})( هذا الخصوص تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي ان هذه الفقره
ليس لها علاقه بالموضوع محل البحث حيث ان هذه الفقره نخص فتره الضمان بعد استلام صاحب العمل للاعمال المنجزه
و هذا ما لم يحصل بين الجهه صاحبه العمل اعتبرت انه لم يتم انجاز جميع الاعمال في ذلك الوقت، كما ان اللجنه ايدت
من ٢٠٠٠٠٠

التعديل المذكور اعلاه يعني ان يتم التاثير علي ايرادات العود الاخري وتحقيق خساير ناتجه عن عقد تم قيد ايراداته في
السنوات السابقه، وان معالجه الشركه هذه كانت بسبب رغبتها في عرض الموضوع بشفافيه و حسن نيه، ولو ان الشركه
قامت بما تطالب به المصلحه من نقل الايرادات والتكاليف من السنوات السابقه الي السنوات اللاحقه، فان هذا لن يكون له
تاشر علي نتايج اسماك اللاحقه الا بقيمه التكاليف التي تكتيدتها الشركه لاستكمال تنفيذ الاعمال مما سوف يؤدي الي
وجود خساير تؤثر ايضا علي نتايج العقود الاخري التي تنفذها الشركه و هذا يتعارض مع مبدا مقاليه الايرادات بالتكاليف التي
تخصها، وذكر المكلف ان المصلحه اشرات الي انها قامت بالكتابه الي ....بخطابها رقم (١٢/٢٥٠٠) وتاريخ
١٤٢٩/٥٠١ ه خطابات اخري لحقه للتاكد من حقيقه التخفيض وان اجابه .... لم تتضمن اي اشاره الي اي تخفيض
علي قيمه العقد، وهو ما تؤكده ايضا الشركه حيث ان القيمه النهاييه للعقد لم تتغير وهي فقط مبلغ (٩٨,٠٠٣,٢٦٣) ريال كما
تم ذكره اعلاه، وان هذا يؤكد صحه معالجه الشركه كما يؤكد عدم صحه معالجه المصله حيث ان معالجه المصله تفرض ان
(٩٨,٠٠٣,٢٦٣) بالنظر الي الموضوع من زاويه ما هو مبلغ الايراد الذي سوف تحصله الشركه من
ريال ام مبلغ (١٣٤,٠٠٣,٢٦٣) ريال، بالاضافه الي التحقق من هل التكاليف التي تكبتها الشركه منذ البدء في تنفيذ الاعمال
هي تكاليف حقيقيه ومؤيدد ام ل، علما بان المصلحه قامت بالتاكد من ان الشركه لم تستلم اكثر من قيمه العقد البالغه
(٩٨,٠٠٣,٢٦٣) ريال كما ان جميع التكاليف التي تكبتها الشركه هي تكاليف حقيقيه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدم مثلوها مذكره رد مؤرخه في ١٤٣/٣/٢ ا ه تضمنت الافاده انه بالنسبه لبند
تم ايرام عقد بين الشركه و.... (٩٨,٥٥٣,٢٦٣) ريال وذلك عن تصميم .... وقامت الشركه
بالتصريح عن كامل ايرادات المشروع باتباع طريقه نسبه الانجاز وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>الايرادات الصحر عنها</td><td>العام المالي</td></tr><tr><td>ريل ١٣,٤٧,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>ريل ٧٣,٧٤١,٣٢١</td><td>٢٠٠١</td></tr><tr><td>ريل ٩,٣٦٥,٨٧</td><td>٢٠٠٢</td></tr><tr><td>ريل ١,٩٧١,٠٦٥</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>ريل ٩٨,٥٥٣,٢٦٣</td><td>اجمالي الايرادات المصرح عنها</td></tr></table>
وخطاب الطيران المدني (صاحب العمل) الموجه للصلحه برقم (١٥٧٥/٢/٣/٧) وتاريخ ١٤٩/١١/١٩ (١٥٧٥/٢/٣/٧) الشركه كامل قيمه العقد بالمبلغ، وقد قامت الشركه بتقدمي خطاب للصلحه بواسطه محاسبها القانوني رقم (٢٠٠٧/٠٠٥) وتاريخ ١٤٨/١٤/٦) الموظف ٢٠٠٧/٤/٤) تم طالب فيه بالافراج عن الدفعه الاخيره المحتجزه من قيمه العقد المذكور بالقيمه (٢٠٠٧/٠٠٥) وتم افرااق المستحقات النهايه للعقد المذكور وتم اصدار خطاب افرااق موجه الي ...... برقم (١٣/١٤٦١) وتاريخ ١٤٩/٣/١) وتم افرااق المستحقات النهايه للعقد المذكور وتم اصدار خطاب افرااق موجه الي ....
الحاضرين عن الشركه بالفحص الميداني وما ذكر بالمحضر في الصفحه (٨) اجباوا عند سؤالهم عن تخفيض ايرادات العام ٢٠٠٥ م
8/4

وذكرت المصلحه انها قامت بالكتابه الي
واعات اجابتها بخطاباتهم
واعات اجابتها بخطاباتهم
واعات اجابتها بخطاباتهم
واعات اجابتها بخطapatهم
واعات اجابتها بخطapatهم
واعات اجابتها بخطapatهم
واعات اجابتها ب خطapatهم
واعات اجابتها بخطapatهم
واعات اجابتها بخطapatهم
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
و اعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات ااجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها
واعات اجابتها

وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه تخفيض ايراداته لعام ٢٠٠٠ م بمبلغ (٢٠٠٠) ريال الذي سبق وان
تم الافصاح عنه والتصريح به كيرادات مستقله عن عام ٢٠٠٠ وما قبلها.
البند الثاني: ايرادات مشروع ...... بملغ (٢٨,١٠٢) ريال ومبلغ (٢٦,٧٨٠) ريال.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان، الشركه لا تتفق مع عالجه المصلحه ذلك ان التخفيض يعد جزء من التعاملات
والاتفاقيات العاديه ضمن نشاط المقاولات.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اKDت علي وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه بناء علي
محضر الاعمال لقصص المبداني كما في الفضه (٨) تم سؤال الحاضين عن اسباب تخفيض الايرادات لعام ٢٦,٧٨) ريان ٢٠٠٠ م بمبلغ
(١٨,١٠٢) ريان، فابادوا بانها تمثل حسميات مطبقه علي العقد ..... وتم طلب المستندات التي تؤيد ذلك ولم يتم
تقديمها، وسبدالهم عن سبب تخفيض الايرادات لعام ٢٠٠٠ م بمبلغ (٢٦,٧٨) ريان فابادوا كما هو م-high في محضر الاعمال
في الصفحه (١٠) بانها تمثل حسميات مطبقه علي العقد ..... وكان مبلغ التخفيض (٨١٧,٠٠٠) ريان وتم تقديم خطاب
(١١٣٧٥/١/١٢٧٥) وتاريخ ١٤٧/١١/٥) ووجد ان قيمه التخفيض بمبلغ (٧٥٤,٢٢٠) ريان وقد تم قبول هذا
المبلغ لوجود المستندات المؤيدد امام الفرق البالغ (٢٦,٧٨) ريان فلم يتم تقديم اي مستندات مؤيدد له، لذلك لم يتم
اعتماده.
راي اللجه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف تحفيض ايراداته لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م علي التوالي بملع (٦٨,١٠٢) ريال ومبلغ (٢٦,٧٨) يال من
وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه يënح للجنه ان الخلاف حول هذا البند خلاف مستندي ومن خلال مراجعه اللجنه للبيانات المقدمه لم يënح لها ان
المكلف قدم المستندات المؤيده لوجهه نظره بخصوص هذا التفيض. بناء عليه تري اللجنه رفض استثنافckel المكلف في طلبه
تحفيض ايراداته لعامي ٢٠٠٥ م علي التوالي بمبلغ (٢٨,١٨) ريال و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
البند الثالث: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه التاخير المتعلقه بفرق الايرادات للحيثيات
الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان موضوع الاعتراض يعد من الموضوعات التي هي محل خلاف بين المكلف
والمصلحه لذلك فانه يعتقد بانه لا يجب اتساب غرامه تاثير علي فروقات الضريبه، واضاف بانه سبق للجنه الاستينافيه اصدار
قرار برقم (907) لعام ١٤٨١١ ه في الاستيناف رقم (١٨١٨١١ ه) لعام ١٤٨١١ ه في المكلف
علي تعديلات المصلحه التي تكون محل خلاف في وجهات النظر كون قبول التعديل يرتبط بتوفر واكتمال المستندات وذلك
طبقا لحييات القرار.
8/6

وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد مثلوها علي تمسك المصلحه بوجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي التي تنص
علي انه تم اخضاع فرق الابضريه لغرامه التاخير طبق للماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل والمواد (Vv) من لايحه التنفيذيه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه، في حين تتمسك المصلحه بفرض غرامه التاخير علي
فروقات الضريبه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه واللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٠٦/١/١٥ ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (Vv) من النظام نص
علي انه (اضافه الي الغارات الوارده في الماده (V٦) من هذا المنظم في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد
غرامه تاخير بواقع ٨% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاف الطريبه الي تاريخ السداد
، كما نصت الفقره (٧) من النظام علي (تعني الطريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الطريبه المستحقه السداد
بموجب هذا النظام والملبغ المسد في المоеد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا النظام) و نعت
الفقره (٣) من الماده (٧) من اللاتحه التنفيذيه للنظام علي (تعني الطريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في
المоеد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام ونشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت
نهاييه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده (الحديه والسبعين) من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم اقرار والسداد) ، ونحت الفقره (٢/١) من الماده (٧١) من اللاتحه
التنفيذيه علي (تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه: ... د صور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه
او ديوان المظالم).
وبناء عليه وحيث ان التعديلات التي يطالب بها المكلف في (البدين الاول والثاني) من هذا القرار، ليس لها ما يبرها ولان ما يطالب
به المكلف يخالف النصوص النظاميه من حيث الافرادات المحقه من ممارسه النشاط وحيث ان الصرايب الناتجه عن
التعديلات التي اجرتها المصلحه لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ متفقعه مع النصوص النظاميه، فان فروقات الضريبه الناتجه عن هذه
التعديلات تخضع لغرامه التاخير وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اتساب غرامه التاخير وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به باحتساب غرامه التاخير بنسبه ١% عن كل ثلايين يوم تاخير وتماحها اعتبارا من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد.
八八

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٢) لعام ١٣٣٥
من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(م) الموصوع:
القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
(٢٦,٧٨٠) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٣ - رفض استثناف المقال في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب غرامه التاخير
علي فروقات الضريبه الناتجه عن تعديلات المصلحه بنسبه ١% عن كل (ثلاثين) يوم تاخير ويتم احتسابها اعتبارا من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق،
A/A