tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1019

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/57 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:20810 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-1019) القرار رقم
| (Z-2020-18991) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - حساب الوعاء الزكوي بناء علي راس المال المدون في السجل التجاري -
وعاء زكي - صغار المكلفين.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٨ ه - اجبت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي
من يدعي ذلك ذلك اثبات صحه دعواه، وانه تم حساب الوعاء الزكي بناء علي
مارست طلحنها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبهckelف
تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهيثه وفق
الطلبات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب الوعاء الزكوي -
 ثبت للدايره ان المدعي من صغار المكلفين ويحاسب عن الزكاه تقديريا وتم حساب
الزكاه بناء علي السجل التجاري للمدعي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي -
 اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٠١٠) من اللاتحه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ (١٤٣٨) ١٤٣٨.
- الماده (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم: (٨٥١) وتاريخ: (١٤٤١/٠٢٦٨).
- المبدا القضايي: «عدم رجعه القانون».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠١١/٨٦١ م عقدت الحذره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥٧) واتريخ: (١٠٥٧) واتريخ: (١٠٥٧) واتريخ: (١٠٥٧) واتري خ: (١٠٥٧) واتريخ: (١٠٥٧) واتريخ: (١٠٥٧)
الدعوي المشار اليها اعلاه: وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
تتلخص وفاتغ هذه الدعوي في ان المدعي: (...) (هويه وطبيه رقم: ...) (بصفه
مالكا لمؤسسه (...) لصيانه السيارات تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التديري
لعام ١٤٤١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، ويطالب بالافاء قرار الربط
واغاء مبلغ الزكاه التديري المCTSSب.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه كما تفيد بان قرارها جاء
متوافقا مع احكام الماده: (٣) والمواد: (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
الصادره بقارا معالي وزير الماليه رقم: (٥٥) و تاريخ (٢٢٨١) هجب تم حساب
ريال، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها
بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات حيث
يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب
الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٨/١٠ م عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
العدوي، وحضرت مظله المعي (…) وحضر مظل (…) وسبقال طرفي الدعوي
عما يودان اففته، اكتفيا بما تم تقدمه سابقا. وعليه قرت الدايره رفع الجلسه
للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

ال'SAB:
(OVV/ΓΛ/ΓV): بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (م) ٢٧١١: ١٣٧١١: ٢٧١١١: ٢٧١١١: ٢٧١١١: ٢٧١١١: ٢٧١١١:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠٤/٢٤١ ا ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ٢٨٣ ا ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٤١ ا ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الرصد الزكوي لعام ١٤٣٨ ا ه، ويطلب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه
علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ا ه، ويطلب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه
التقديري المكسب، في حين دفعت المعي عليهها بانه تم حساب الوعاء الزكوي
(١٢) من الماده: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار
وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨٨/٠٦١ ه علي ان: «يتكون الوعاء الزكوي
بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا- راس المال
العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود
الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل
تغاير ذلك فيار اللهيه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال
بحسب العرفي في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه لمحققه خلال
العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات...، واستنادا
علي الفقره رقم (٣) من الماده: (٢٠) منها حيث نعت علي انه: «يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه
نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها».
ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، يثخع ان الخلاف
يكمن حول اجراء المدعي عليهما بمحاسبه المدعي علي اساس راس المال الظاهر
في السجل التجاري، وبالرجوع الي السجل التجاري اتضح انه مشطوب بتاريخ لاحق
ل تاريخ الربط، كما قدم المدعي المستندات المؤيده لعدم وجود نشاط تجاري ولكنها
تظهر بتاريخ لاحق لتاريخ الربط ولم يقدم المدعي ما يثبت عدم ممارسه النشاط
التجاري وبالالطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها يتبين استخدامها علي المواد
(الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ان جوهر الخلاف مستندي ولم يقدم المدعي المستندات المؤيده لعدم ممارسته
للنشاط خلال اعوام الخلاف، وحيث ان اجراء المدعي عليها بحساب الزكاه بناء علي
السجل التجاري جاء متوافق ما مع نص الماده (الثالثه عشر) من الثالثه التنفيذيه
لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٣٨١: ه جب ان
المدعي من صغار المكلفين ويحاسب عن الزكاه تقديريا وتم حساب الزكاه بناء علي
السجل التجاري للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي
علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨١.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي: (...) علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨١.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره ثلايين يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.