tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430515556 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e5ebae3f-f97a-4878-9433-e101dd6fbd75 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470363282 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مساحه تخزين (ارضيه) لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (3,150.00) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (3,150.00) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(30,197.50) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ 1444/03/4ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (30,197.50) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م حتي 1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (30,197.00) ثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م الي 1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم اكد المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 30,197 ريال تمثل قيمه اجره مساحه تخزين (ارضيه) للمدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان موضوع الدعوي الماثله يتعلق بقيمه اجره مساحه تخزين (ارضيه) للمدعي عليه، نشا عنه خلاف هو مثار هذه الدعوي، وهو النزاع الذي لا يعد عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا، علي اعتبار ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه علي سبيل الحصر. وحيث ان الماده: (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه؛ قد نصت صراحه علي ان: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من احد المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده او نحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وعليه فينحسر نظر المحاكم التجاريه في دعاوي العقار وما ينشا ويتفرع عنها ومنها الدعوي الماثله، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.