tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة لعام 1445هـ

ncar · law · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-10-27 date_hijri=1445-04-02 document_type=law entity=keyword:الرقابة entity=keyword:غرامات مالية entity=keyword:الغرامات المالية entity=keyword:غرامة مالية entity=keyword:الغرامة المالية entity=keyword:جزاءات مالية entity=keyword:الجزاءات المالية entity=keyword:جزاء مالي entity=keyword:الجزاء المالي entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:أمانة منطقة الرياض entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي entity=agency:وزارة الاستثمار entity=keyword:التفتيش entity=keyword:رقابة entity=keyword:تفتيش entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:high_order:6899 entity=legal_basis:cabinet_decision:277 entity=legal_basis:cabinet_decision:616 entity=summary:تضمنت الترتيبات: التعريفات، الشخصية الاعتبارية للمركز، هدف المركز، اختصاصات المركز، تشكيل مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اللجان الدائمة أو المؤقتة، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، الميزانية والسنة المالية للمركز، موارد المركز المالية وإيداعها وفتح حسابات في البنوك، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الرقابة المالية، إعداد مشروع تنظيم للمركز، نفاذ الترتيبات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. entity=document_number:277 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 1445/4/2ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من
الديوان الملكي برقم (65902) وتاريخ 23/ 9 /1444ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير
الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم (4400358998) وتاريخ 4/ 5 /1444ه، في شان محضر
الاجتماع النهايي للجنه التنسيقيه لمهمات التفتيش والرقابه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (616)
وتاريخ 20/ 10 /1442ه.
 وبعد
الاطلاع علي الاوامر الساميه رقم (64334) وتاريخ 11/ 11 /1440ه، ورقم (6899) وتاريخ
7/ 2 /1442ه، ورقم (8662) وتاريخ 9/ 2 /1443ه. 

وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (2034) وتاريخ 2/ 7 /1444ه،
ورقم (604)

وتاريخ 22/ 2 /1445ه، المعدتين في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه

رقم (3-28 /44/د) وتاريخ 18 /7 /1444ه. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (2104)

وتاريخ 29/ 2 /1445ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي انشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابه، وفق الترتيبات
التنظيميه

المرافقه.
ثانيا
: يمارس مجلس اداره المركز الوطني للتفتيش
والرقابه صلاحياته المنصوص عليها في الفقره (6) من الماده (السادسه) من الترتيبات 
التنظيميه -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره
الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور 
لايحه ممارسه
الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال
التي تقدمها، والعمل بها.
ثالثا
: الموافقه علي ابرام عقد بين الجهات
الحكوميه -حسب التعريف الوارد في الماده (الاولي) من الترتيبات التنظيميه المشار
اليها في 
البند (اولا) من هذا القرار- وشركه ريمات الرياض للتنميه المملوكه
لامانه منطقه الرياض، تقوم من خلاله الشركه باعمال التفتيش 
والرقابه نيابه عن
الجهات الحكوميه المعنيه باعمال التفتيش والرقابه في مدينه الرياض، وذلك وفق
النموذج المالي والتعاقدي الذي يقره 
مجلس اداره المركز الوطني للتفتيش والرقابه،
وتكون مده العقد (5) خمس سنوات، وتجدد لمدد مماثله بعد مراجعه النموذج المالي 
والتعاقدي عند كل تجديد، علي ان تؤسس الشركه شركه تابعه لها متخصصه لتنفيذ اعمال
التفتيش والرقابه، تتضمن تمثيلا من الجهات 
الحكوميه المشموله في المرحله الاولي
من تطبيق نموذج توحيد اعمال التفتيش والرقابه -المشار اليه في الدراسه المرافقه
لخطاب 
معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم (4400358998) وتاريخ 4/ 5 /1444ه- في مجلس ادارتها، وهي الاتيه: (وزاره 
الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وزاره
التجاره، وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، الهييه العامه للغذاء
والدواء، امانه منطقه
الرياض، المركز الوطني للتفتيش والرقابه)، وان ينسق مع مركز
تنميه الايرادات غير النفطيه قبل توقيع او تجديد العقد وفق الامر 
السامي رقم
(6899) وتاريخ

7/ 2 /1442ه.
رابعا
: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابه
بتقييم التطبيق التجريبي لنموذج توحيد اعمال التفتيش والرقابه -المشار اليه في البند 
(ثالثا) من هذا
القرار- في مدينه الرياض خلال (6) اشهر من تاريخ البدء بالتطبيق، وللمركز صلاحيه
الموافقه علي تحديد النموذج الانسب 
لتعميمه علي باقي المدن، سواء من خلال قيام
الجهات المعنيه بالتفتيش والرقابه بالتعاقد مع شركات الامانات والبلديات في بقيه 
المدن، او التعاقد مع الشركه التي ستؤسس في مدينه الرياض وتحول الي شركه تعمل
علي مستوي

وطني، او بحث غيرها من الخيارات 
ونماذج العمل
والموافقه علي ابرام التعاقدات الناتجه عنها، والاليه الخاصه بنقل الموظفين، علي
ان ينسق مع مركز تنميه الايرادات غير 
النفطيه قبل توقيع او تجديد اي من العقود وفق
الامر السامي رقم (6899) وتاريخ 7/ 2 /1442ه.
خامسا
: قيام الشركه التي ستؤسس -وفقا للبند
(ثالثا) من هذا القرار- باجراء تقييم شامل لكافه الموظفين المرتبطين باعمال
التفتيش 
والرقابه في الجهات الحكوميه المستهدفه في توحيد اعمال التفتيش والرقابه،
بناء علي معايير تقييم وحوكمه يتم اقرارها من مجلس اداره 
المركز الوطني للتفتيش
والرقابه توضع لاختيار الموظفين المؤهلين منهم ذوي الكفاءه والقدره الفنيه المميزه
بما يتناسب مع احتياج 
الشركه التي ستؤسس واهدافها لينقلوا اليها، بعد ابرام
علاقه تعاقديه بين الجهه والشركه حسب البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك وفق 
احكام القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات
المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار 
مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه.
سادسا
: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابه
بتقييم المنصات الالكترونيه الحكوميه الخاصه باعمال التفتيش والرقابه، واقتراح
حلول 
لتوحيدها، سواء من خلال الربط فيما بينها او

اختيار منصه قايمه وتوسيع نطاقها ليشمل جهات حكوميه اضافيه، او انشاء منصه
الكترونيه 
موحده وطنيه جديده لاداره اعمال التفتيش والرقابه في جميع مناطق
المملكه، وللمركز التنسيق مع من يراه من الجهات الحكوميه 
المعنيه لتحقيق ذلك، وذلك
خلال (180) يوما من تاريخ انشاء المركز.
سابعا
: التاكيد علي الجهات الحكوميه بربط وتحديث
بيانات تحصيل المخالفات بالمنصه

الوطنيه للمخالفات (ايفاء).
ثامنا
: قيام مركز تنميه الايرادات غير النفطيه،
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، باقتراح الاجراءات اللازمه لرفع معدلات تحصيل
الغرامات 
والجزاءات الماليه، وذلك خلال (120) يوما من

تاريخ صدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

الترتيبات التنظيميه للمركز الوطني للتفتيش والرقابه
الماده
الاولي:

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل

منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
 المركز الوطني للتفتيش والرقابه.
الترتيبات

التنظيميه:
 الترتيبات التنظيميه للمركز.
المجلس:
 مجلس اداره المركز.
الرييس:
 رييس المجلس.
الرييس التنفيذي:
 الرييس التنفيذي للمركز.
التفتيش والرقابه:
 الزياره الميدانيه للتحقق من التزام الافراد
ومنشات القطاع الخاص بالانظمه

واللوايح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من
عمليات ضبط وتحرير للمخالفات. 
الجهات الحكوميه:
 الوزارات والهييات وما في حكمها من الاجهزه ذات
الشخصيه المعنويه العامه المستقله المخوله نظاما بمهمات ومسؤوليات التفتيش
والرقابه.
الماده
الثانيه
:
يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله،
والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينه
الرياض. وله انشاء فروع ومكاتب تابعه له داخل

المملكه بحسب الحاجه.

الماده
الثالثه
:
يهدف المركز الي تنسيق جهود اعمال التفتيش
والرقابه بين الجهات الحكوميه، وبحث

توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءه اعمال
التفتيش والرقابه، ويحسن من معدلات امتثال الافراد والمنشات التجاريه للانظمه
واللوايح والتعليمات.
الماده
الرابعه:
دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه ان يمارس -بالتعاون مع 
الجهات الحكوميه ذات العلاقه كل فيما يخصه- الاختصاصات

الاتيه
:
 -
و
ضع السياسات والخطط والبرامج اللازمه لتنسيق اعمال التفتيش والرقابه بين
الجهات

الحكوميه، وتوحيد ما يمكن
منها، والرفع عما يتطلب
استكمال اجراءات في شانه. 
2-
 مراجعه الانظمه واللوايح والتعليمات
والاشتراطات ذات العلاقه باعمال التفتيش والرقابه، واقتراح التعديلات
اللازمه
بشانها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 
3- 
تحديد مجالات التفتيش والرقابه القابله للتوحيد،
وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد اعمال التفتيش
والرقابه، والنظر في توسيع
نطاق توحيد الاعمال او تعديلها بالاتفاق

مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه.
4-
 وضع المستهدفات والخطط لتوحيد اعمال التفتيش والرقابه، والاشراف علي
تنفيذها، وتقييم نتايج تطبيق توحيد
اعمال التفتيش والرقابه.
5-
 اعتماد الادوات والنماذج
والارشادات وقوايم الفحص الموحده لاعمال التفتيش والرقابه

الموحده.
 -
مراجعه اليه تشكيل لجان النظر في الاعتراضات علي المخالفات واجراءات عملها،
ومهماتها، واقتراح التعديلات
اللازمه بشانها، والرفع بالتعديلات المقترحه لاستكمال
الاجراءات النظاميه المتبعه. 
7-
 اعداد خطط وحملات مشتركه مع الجهات الحكوميه
ذات العلاقه، دوريا، لتوعيه الافراد ومنشات القطاع الخاص من
اجل رفع معدلات
الامتثال بالانظمه واللوايح والتعليمات

والاشتراطات.

8-
وضع
الضوابط والاجراءات اللازمه التي تضمن الشفافيه والنزاهه في عمل المراقبين في

اعمال التفتيش والرقابه
الموحده.
9-
تاهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم باعمال
التفتيش والرقابه.
-
اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصله باهداف المركز. 
11-
 عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات
ذات العلاقه باعمال التفتيش والرقابه،

والمشاركه فيها، وذلك
وفق الاجراءات النظاميه
المتبعه.
12-
 التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات
الاقليميه والدوليه، وذلك في حدود

اختصاصات المركز، ووفق
الاجراءات النظاميه المتبعه.
13-
جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقه بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير
اعمال

التفتيش والرقابه، ونشر ما
يحدده المركز من
معلومات او احصاءات.
الماده
الخامسه:
يكون للمركز مجلس اداره برياسه وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وعضويه كل من
:
1-

ممثل من وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع
المدني).
2-
 ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه
والاسكان.
3-
 ممثل من وزاره التجاره.
-

ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
5-
 ممثل من وزاره الماليه.
-

ممثل من وزاره السياحه.
7-

ممثل من وزاره الاستثمار.

-

ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء.
-

ممثل من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-

الرييس التنفيذي.
ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في
المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
الماده
السادسه:
المجلس هو السلطه العليا للمركز، ويتولي الاشراف علي شؤونه وادارته وتصريف اموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق 
اهدافه وممارسه صلاحياته في حدود احكام الترتيبات التنظيميه. وله علي وجه خاص ما ياتي
:
- 
اقرار السياسات والخطط والبرامج اللازمه لتنسيق اعمال التفتيش والرقابه بين
الجهات

الحكوميه، وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب
استكمال اجراءات في شانه.
2-
 اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باهداف
المركز واختصاصاته، واقتراح تعديل

المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال
الاجراءات النظاميه في شانها.
3-
 اقرار السياسات العامه للمركز وخطه عمله وخططه
التشغيليه، التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها.
 -
اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
5-

اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح
الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار 
اللوايح الاداريه
بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه
والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري 
بالاتفاق مع وزاره الماليه.
6-
 اقرار
المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
7-
 الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز داخل
المملكه.
8-
 الموافقه
علي مشروع الميزانيه السنويه للمركز، واقرار حسابه الختامي وتقرير مراجع

حساباته وتقريره السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا 
للاجراءات النظاميه المتبعه.
9-

النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المركز، والتقدم في
خطط توحيد

اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات 
الحكوميه.
10-

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للمركز، وفقا
للاحكام

المنظمه لذلك.
-

تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
12-
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب
الاجراءات النظاميه المتبعه.
13-
 اقرار ضوابط استعانه المركز بالخبرات والمكاتب
الاستشاريه المحليه والدوليه للدراسات

والبحوث.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس او من يراه
من اعضايه او منسوبي المركز.
الماده
السابعه:

للمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من
غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها
ومكافاتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله
اليها.

الماده
الثامنه
:

1- 

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء
من ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عند الاقتضاء 
عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2-

يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من رييسه- مره كل (ثلاثه)
اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس 
دعوه المجلس
الي الاجتماع اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل، ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع
-كتابه- قبل الاجتماع ب (سبعه) ايام 
علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال
الاجتماع.
3-
 لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه
الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس

او من ينيبه.

-
تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات
يرجح

الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
5-
 يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، ويمكن
ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد 
باطلاعهم
عليها، ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع
الاعضاء، وتحز علي موافقه ثلثي الاعضاء 
علي الاقل. وتعرض القرارات المتخذه بهذه
الطريقه علي المجلس في اول اجتماع -لاحق-

لاثباتها في محضر الاجتماع.
6-
 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها
رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا 
في
المحضر.

7-

لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو
اخر
-

بالتصويت عنه عند غيابه.
8-
يجوز
للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او

خارجها- لحضور
اجتماعاته والاستعانه بهم، دون ان
يكون لهم حق التصويت.
9-
 يتولي امين المجلس الاعداد لاجتماعات المجلس
وابلاغ اعضايه بمواعيدها وتهييه محاضرها

وقراراتها، وما يكلفه به المجلس او الرييس 
من مهمات.
الماده
التاسعه:
يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي 
عن اداره المركز واعماله اليوميه. وله علي وجه الخصوص ممارسه الاختصاصات الاتيه:
1-
 اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمه
لتنسيق اعمال التفتيش والرقابه بين الجهات الحكوميه، وتوحيد ما يمكن منها، وذلك
دون اخلال بالاختصاصات المنوطه بالجهات الحكوميه الاخري، تمهيدا لرفعها الي
المجلس.
-
اقتراح سياسات المركز العامه وخطه عمله وخططه التشغيليه، ورفعها الي المجلس
ومتابعه

تنفيذها بعد اقرارها.
3-

اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الاداريه والماليه والداخليه والفنيه
والاجراءات والقواعد والمعايير اللازمه لتسيير اعماله، ورفعها 
الي المجلس لاقرارها.
4-
 الاشراف علي سير العمل في
المركز، وفقا للانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
5-
 اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ ما تقتضيه
الترتيبات التنظيميه واللوايح والقواعد

والاجراءات المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات 
المفوضه
اليه.
6-

الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي،
تمهيدا

لعرضها علي المجلس.
7-
 تعيين العاملين في المركز
وفقا لما تحدده لوايح المركز.
8-

التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها
بما يخدم

اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوايح
المركز، والاجراءات النظاميه المتبعه.
9-
 التوقيع علي الاتفاقيات والعقود وغيرها من
الوثايق، بعد موافقه المجلس ووفقا للاجراءات

النظاميه المتبعه.
 -
تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل
المملكه وخارجها. 
وله تفويض غيره بذلك.
 -
الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه
واللوايح المعتمده، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها 
المجلس.
 -
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
 -
ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته
الي من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوايح المركز.
الماده
العاشره
:
1-
 يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.
2-
السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا
السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي الترتيبات 
التنظيميه، وتنتهي بنهايه
السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده
الحاديه عشره
:
1- 
تتكون موارد المركز الماليه من الاتي
:
ا.
 ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
ب.
 المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه

من اعمال وخدمات.
ج.
 الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف
التي يقبلها المجلس.
د.

اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه
والتعليمات.
2-
 تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي
البنك المركزي السعودي.
3-

يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات اخري في
اي من البنوك المرخص لها بالعمل 
في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانيه
المركز المعتمده وفق لوايحه الماليه والاداريه.
الماده
الثانيه عشره
:
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام
التامينات الاجتماعيه.
الماده
الثالثه عشره
:
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه
بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته،

يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من 
الاشخاص ذوي صفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛
لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته 
وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه،
ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس لاقراره، ومن ثم يزود الديوان العام
للمحاسبه بنسخه 
منه.
الماده
الرابعه عشره
:
1-
 يقوم المجلس باعداد مشروع تنظيم المركز في ضوء ما ورد في الترتيبات
التنظيميه وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال 
الاجراءات النظاميه
اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (ثمانيه عشر) شهرا من تاريخ الموافقه
علي الترتيبات التنظيميه.
2- 
يقوم المجلس بمراجعه الانظمه والاوامر
والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله باختصاصاته في ضوء ما تضمنته 
الترتيبات التنظيميه، واقتراح ما يلزم في شانها، والرفع بما

يتوصل اليه خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي الترتيبات التنظيميه.
الماده
الخامسه عشره:

تنشر الترتيبات التنظيميه في الجريده الرسميه،
ويعمل بها من تاريخ نشرها.